قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يعدّل ويتمّم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-286 المؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يعدّل هذا القرار ويتمّم قائمة الاختصاصات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم قائمة الاختصاصات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، كما يأتي :
- علوم التسيير،
- العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
- العلوم الإنسانية والاجتماعية، فرع : * اقتصاد المكتبات والأرشيف، * علم اجتماع التنظيم والعمل، * علم نفس العمل، * الاتصال والعلاقات العامة.
- قانون الأعمال.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.