قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف خلية معالجة الاستعلام المالي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الرقم 12 يونيو سنة 2011 م الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف خلية معالجة الاستعلام المالي وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف خلية معالجة الاستعلام المالي في الصنف أ، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لخلية معالجة الاستعلام المالي، وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط التعيين في المناصب كيفية التعيين الاستدلالي أمين عام - - - - خلية معالجة الاستعلام المالي رئيس أ 1 م - 1 432 مصلحة
- مفتش عام للمالية
- مراقب عام للجمارك
- مفتش محلل مركزي للميزانية يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة مقرّر من فعلية بهذه الصفة، رئيس خلية
- مفتش قسم للضرائب يثبت خمس معالجة ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الاستعلام الصفة، المالي
- مفتش عميد للجمارك يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة على الأقل،
- مفتش عام للمالية
- مراقب عام للجمارك
- متصرف إداري رئيسي أو مفتش قسم للضرائب أو مفتش محلل مركزي للميزانية يثبت سنتين ( 2 ) خدمة فعلية بهذه الصفة على الأقل، مقرّر من
- مفتش عميد للجمارك يثبت 2 رئيس خلية سنتين ( 2 ) خدمة فعلية بهذه الصفة معالجة على الأقل، الاستعلام
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي 2 المالي يثبت سنتين ( 2 ) خدمة فعلية بهذه الصفة على الأقل،
- مفتش محلل رئي سي للميزانية أو مفتش مركزي للضرائب يثبت سبع ( 7 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة على الأقل،
- مفتش رئيسي للجمارك يثبت سبع ( 7 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، 10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة .2011 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.