قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومدته ومحتوى برامجه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادة 9 : ........................... (بدون تغيير) .................................
يمكن تنظيم دورات التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة أعلى، بشكل إقامي أو عن بعد، لدى مؤسسة تكوين مؤهلة".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : ........................... (بدون تغيير) ..............................
تتمم الملاحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 المذكور أعلاه، وفقا للملاحق المرفقة، ويتم تفصيل محتوى البرامج من طرف المؤسسات التكوينية المعنية”.
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، بمادة 17 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 17 مكرر : يمكن المترشحين الذين لم يتحصلوا على معدل عام يفوق أو يساوي 10/20، متابعة دورة استدراكية مدتها شهر .(1) عند نهاية الدورة الاستدراكية، ينظم امتحان نهائي يتضمن اختباراً كتابياً له علاقة ببرنامج الدورة الاستدراكية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .(2) يتم تقييم التكوين المتخصص بالنسبة للمتربصين الذين تابعوا الدورة الاستدراكية، حسب الكيفيات الآتية :
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة، المعامل 2،
– علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل 1،
– معدل الامتحان النهائي، المعامل ."2
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة .2022 وزير المالية عن الوزير الأول عبد الرحمان راوية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة عون رقابة
1 - برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة أشهر (3) الرقم الوحدات 16 شوّال عام 1443 ه العدد 33 17 مايو سنة 2022 م الحجم المعامل الساعي من 1 إلى 9 .......................................................................(بدون تغيير)............................................................................ 10 مراقبة تجارة المواد الاستراتيجية والمواد ذات الاستعمال المزدوج (الأسلحة 10 سا 1 الكيميائية، الأسلحة البيولوجية، المواد النووية، المواد ذات الصلة) 11 مدخل إلى قانون الإجراءات الجزائية 12 مبادئ حقوق الإنسان الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة شهر واحد (1) الملحق رقم 2 الإشعاعية والبضائع 10 سا 1 10 سا 1 304 ساعة برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة ضابط فرق
1 - برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة أشهر (3) الرقم الوحدات الحجم المعامل الساعي من 1 إلى 10 .......................................................................(بدون تغيير)............................................................................ 11 مراقبة تجارة المواد الاستراتيجية والمواد ذات الاستعمال المزدوج (الأسلحة 15 سا 2 الكيميائية، الأسلحة البيولوجية، المواد النووية، المواد ذات الصلة) 12 مدخل إلى قانون الإجراءات الجزائية 13 مبادئ حقوق الإنسان الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة شهر واحد (1) الملحق رقم 3 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية
1 - برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة أشهر (3) الرقم الوحدات الإشعاعية والبضائع 15 سا 1 10 سا 1 362 ساعة إلى رتبة ضابط رقابة الحجم المعامل الساعي من 1 إلى 10 .......................................................................(بدون تغيير)............................................................................ 11 مراقبة تجارة المواد الاستراتيجية والمواد ذات الاستعمال المزدوج (الأسلحة 20 سا 2 الكيميائية، الأسلحة البيولوجية، المواد النووية، المواد ذات الصلة) 12 مدخل إلى قانون الإجراءات الجزائية 13 مبادئ حقوق الإنسان الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة شهر واحد (1) الإشعاعية والبضائع 20 سا 2 15 سا 1 381 ساعة 16 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 مايو سنة 2022 م وزارة الرقمنة والإحصائيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.