مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-285 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك……………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفي ذي رقم 10-287 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك……………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع…………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي رقم 10-289 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الم وافق 14 نوفمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة مجلس المراقبة المنشأ لدى وكالتي المحروقات وتنظيمه وسيره………………………………………………………………………… 23 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تغيير ألقاب………………………… 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سن ة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة…………………………………………………………………… 29 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1431 الموافق 22 يونيو سنة 2010، يتضمّن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقات المكتبة الوطنية الجزائريّة المحوّلة إلى مكتبات المطالعة العموميّة…………………………………………………………………………………………………………. 30 قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة المكلّفة باقتناء الممتلكات الثقافية……………………………………………………………………………………………………………………. 31 وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السّكن والعمران……………………………….. 31
18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 24 نوفمبر سنة 2010 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-285 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يعدل توزيع نفقات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتم اد دفع ق دره أربعم ائ ة وخم س ة وخمس ون مل يون دي نار 455.000.000( دج) ورخصة برنامج ق دره ا ملي ار ومائة وخم سة عشر مل يون دي ن ار 1.115.000.000( دج) مقي دان ف ي النف قات ذات الط ابع الن ه ائي (المن ص وص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2010 اعتماد دفع قدره أربعمائ ة وخمسة وخم سون ملي ون دينار 455.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملي ار ومائة وخمسة عش ر مل ي ون دين ار 1.115.000.000( دج) يقي دان في النفقات ذات الطابع تنظيميّة النهائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات 455.000 1.115.000 غير متوقعة المجموع 455.000 1.115.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية 165.000 825.000 الاقتصادية والإدارية
- المنشآت القاعدية 290.000 290.000 الاجتماعية والثقافية المجموع 455.000 1.115.000
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 18 ذو الحجّة عام 1431 ه مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والم تضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 24 نوفمبر سنة 2010 م يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك وتحديد مدونة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها. المادّ ة 2 : يكون الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية للمديرية العامة للجمارك والمصالح غير الممركزة التابعة لها. المادّة 3 : تعد أسلاكا خاصة بإدارة الجمارك، الأسلاك الآتية :
- سلك أعوان الفرق،
- سلك الضباط،
- سلك المفتشين،
- سلك المراقبين العامين. المادّة 4 : يكلف الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك والمذكورون في المادة 3 أعلاه، بضمان حماية الاقتصاد الوطني وأمنه ودعمه. وبهذه الصفة، هم مكلفون بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمطبقة في هذا ا لمجال. المادّة 5 : يتدخل الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك في إطار صلاحياتهم، كما يمكنهم أيضا التدخل بناء على أمر من مصلحة أو بمقتضى طلب لمعاينة مخالفات التشريع والتنظيم التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبيقهما. وفي حالة معاينة مخالفة جمركية، فإنهم ملزمون بالتدخل حتى خارج أوقات العمل، وهم بذلك يعتبرون في حالة عمل ويتعين عليهم إخطار سلطتهم السلمية فورا.
18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 6 : زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمذكورين أعلاه، والنصوص التطبيقية الخاصة بها، يخضع الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك لأحكام هذا المرسوم وللنظام الداخلي المطبق على مستخدمي الجمارك. المادّة 7 : يؤدي الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك عند أول تعيين لهم وقبل تولي مهامهم أمام المحكمة التي يقع مكان تعيينهم بدائرة اختصاصها اليمين الآتي نصها: “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علّي قانونا”. يسجل أداء اليمين لدى كتابة ضبط المحكمة وينسخ في بطاقة التفويض المنصوص عليها في المادة 12 أدناه. لا تجدد اليمين ما لم يكن هناك انقطاع نهائي لعلاقة العمل. المادّة 8 : يحظى الموظ فون الذين ين تم ون إلى الأسلاك الخاص ة بإدارة الجم ارك بالح م اية من ج ميع أشكال الضغط أو التدخل التي من شأنها أن تعيق أداء مهامهم أو تسيء إلى كرامتهم. ويستفيدون من حماية الدولة ضد التهديدات والإهانات والشتم والقذف أو الاعتداءات كيفما كان نوعها التي قد يتعرضون لها في إطار الخدمة أو بمناسبة أداء الخدمة أو بحكم انتمائهم إلى سلك الجمارك. تحل إدارة الجمارك، في هذه الظروف، محل الموظف الضحية وتملك، عند الحاجة، حق القيام برفع دعوى مباشرة، عن طريق التأسس كطرف مدني للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق بهم. المادّة 9 : عندما يكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك محل دعاوى قضائية من قبل الغير بسبب أفعال ترتكب أثناء العمل ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإنه يجب على إدارة الجمارك أن تقدم لهم المساعدة وأن تتحمل التعويضات المدنية الصادرة ضدهم من الجهات القضائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 5 المادّة 10 : يتعين على الموظفين التابع ين إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ارتداء الزي الرسمي خلال ممارسة وظائفهم. تحدد خصائص الزي الرسمي و توابعه وشروط ارتدائه طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 11 : للموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك الحق في حمل السلاح لممارسة وظائفهم . تحدد شروط منح السلاح عن طريق التنظيم. تنسخ رخصة حمل السلاح في بطاقة التفويض بالمهمة. المادّة 12 : يحمل الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك بطاقة تفويض بالمهمة يسلمها المدير العام للجمارك. وعندما يرخص لهم بأداء مهامهم بالزي المدني، فإنه يتعين عليهم إظهار بطاقة تفويضهم عند أول طلب. كما أنهم يستفيدون من مساعدة السلطات المدنية والعسكرية أثناء أداء مهامهم. المادّة 13 : في حالة التوقف المؤقت أو النهائي عن الوظيفة، يتعين على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك أن يردوا فورا إلى إدارة الجمارك الزي الرسمي وبطاقة تفويض الوظيفة والسلاح وكل اللوازم الأخرى التي تملكها إدارة الجمارك. المادّة 14 : يستفيد الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك الذين يتوفون أثناء مأمورية، من الترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية، بعد الوفاة. وتتحمل إدارة الجمارك نفقات الدفن ونقل الجثمان إلى مثواه الأخير. المادّة 15 : زيادة على الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها في أحكام المادتين 112 و 113 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك الاستفادة بصفة استثنائية من الترقية لاستحقاق خاص كتعويض عن عمل شجاع مثبت قانونا أو مجهودات استثنائية ساهمت في تحسين أداء المصلحة.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 18 ذو الحجّة عام 1431 ه المادّة 16 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 14 و 15 أعلاه بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 17 : يستفيد الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، الذين ينقلون لضرورة المصلحة، من تسديد نفقات النقل والترحيل طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 18 : تمنح علاوة تعويض عن الضرر من إدارة الجمارك إلى الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك الذين يتعرضون خلال أحداث استثنائية لأضرار في شخصهم أو تتعرض أملاكهم للتلف أثناء أو بمناسبة ممارسة وظائفهم أو بحكم انتمائهم إلى سلك الجمارك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّ ة 19 : يدعى الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك لممارسة وظائفهم ليلا أو نهارا وخلال أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك. المادّة 20 : باستثناء ترخيص صريح، يجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك أن يقيموا في إقليم المقاطعة الإدارية التي يمارسون فيها عملهم. وفي هذا الصدد، يتعين على إدارة الجمارك ضمان الإيواء للموظفين الذين لا يتوفرون على سكن. المادّة 21 : في إطار تأدية مهامهم، يجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك طاعة رؤسائهم السلميين، ويتعين عليهم أداء مهامهم بكل وفاء وفي حدود احترام القوانين والأنظمة المعمول بها. المادّة 22 : يتعين على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك المحافظة على السر المهني والالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف. ويجب عليهم الامتناع عن كل فعل أو سلوك من طبيعته أن يخل بشرف وكرامة وظيفتهم أو يمس بسلطة المؤسسة وسمعتها المميزة و/أو مرتفقي إدارة الجمارك. 24 نوفمبر سنة 2010 م ويمنع عليهم القيام بأي شكل من أشكال الدعوة إلى الدين أو التعبير أثناء الخدمة بأي طريقة كانت عن أرائهم السياسية أو الإيديولوجية. ولا يجوز لهم الإدلاء بأي تصريح علني بدون ترخيص صريح من السلطة السلمية المؤهلة. المادّة 23 : يلزم الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك بالتصريح بممتلكاتهم في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 24 : يجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك الذين يعزمون على الزواج أن يصرحوا بذلك للسلطة التي لها صلاحية التعيين ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل تاريخ تحرير عقد الزواج، مع تقديم أوراق الحالة المدنية للزوج المستقبلي والإشارة كتابيا، عند الاقتضاء، للمهنة التي يزاولها هذا الزوج. تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين إذا اقتضى الأمر، الإجراءات المناسبة لحماية مصالح الإدارة. المادّة 25 : يتعين على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك احترام قواعد أخلاقيات المهنة. تحت طائلة المتابعات القضائية، يمنع عليهم منعا باتا التماس أو اشتراط أو قبول، بصورة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، هدايا أو هبات أو مكافآت أو امتيازات مهما كانت طبيعتها مقابل خدمة مؤداة في إطار وظائفهم. وفي ه ذا الصدد، يتعين عليهم إعلام سلطتهم السلمية فورا عن كل فعل رشوة يصل إلى علمهم، مرتبط بالخدمة، أو أية محاولة رشوة يتعرضون لها. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 26 : يوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المحددة في هذا المرسوم.
18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م المادّة 27 : زيادة على شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 75 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 وال مذك ور أعلاه وأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، لا يمكن أن يوظف أي كان ف ي أسلاك الجمارك إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،
- أن لا تقل قامته عن 1,66 م بالنسبة للرجال و 1,56 م بالنسبة للنساء،
- أن يبلغ مجموع حدة بصره 15/10، دون تعديل بالنظارات أو العدسات، ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين يقل عن 7/10،
- أن يكون متمتعا بقدرات بدنية ونفسانية تتماشى والوظيفة المراد الالتحاق بها،
- أن يجتاز بنجاح الفحص الطبي والنفسي الذي تنظمه إدارة الجمارك. المادّة 28 : يتم التوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك من بين المترشحين الحائزين إجازات وشهادات في الاختصاصات الآتية :
- الاقتصاد الجمركي والجبائي،
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم الاقتصادية،
- العلوم التجارية والمالية،
- علوم التسيير فرع :
- مانجمنت عمومي،
- تدقيق ومراقبة التسيير،
- التخطيط والإحصاء. يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة الاختصاصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 29 : يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون الأساسي الخاص باقتراح من السلطة المخول لها صلاحية التعيين بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 7 غير أنه، لا يمكن أن تتعدى هذه التعديلات نصف النسب المحددة بالنسبة للترقيات عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المفتوحة للترقية كحد أقصى. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 30 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي تخضع لهذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين ويلزمون باستكمال تربص تجريبي تكون مدته سنة واحدة. المادّة 31 : بعد انته اء فت رة الت ربص، يرسم المتربصون أو يخضع ون لتمديد الت ربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّ ة 32 : يخضع الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك لتحقيق إداري قبل ترسيمهم. المادّة 33 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك حسب المدتين الدنيا والمتوسطة المنصوص عليهما في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 34 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية الأساسية للانتداب أو خارج الإطار أو الإح الة على الاستيداع بالنسبة لكل سلك، كما يأتي :
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 18 ذو الحجّة عام 1431 ه
- الانتداب: 5 %،
- خارج الإطار: 1 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 .% الفصل الخامس حركات النقل المادّة 35 : تطبيقا لأحكام المواد من 156 إلى 159 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تجري إدارة الجمارك خلال الفصل الثاني من السنة حركات نقل الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص، وتقوم لهذا الغرض بإعداد جداول دورية لحركات النقل. غير أنه يمكن أن تجرى حركة نقل تكميلية قبل نهاية السنة. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب أحكام النظام الداخلي المطبق على مستخدمي الجمارك. المادّة 36 : يتم التسجيل في جدول حركة النقل:
- بطلب من الموظف الذي مارس لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل في نفس المنصب،
- بمبادرة من السلطة المخول لها صلاحية التعيين لتحقيق التوازن في توزيع تعداد الموظفين. المادّة 37 : يمكن أن ينقل الموظف إجباريا، خارج حركة النقل، عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك، ويؤخذ برأي اللجنة الإداري ة المتس اوية الأعض اء المختصة ولو بعد اتخاذ قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل. المادّة 38 : يلزم الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص بالعمل في مصالح الجمارك خلال مدة :
- ثلاث (3) سنوات على الأقل بإحدى مصالح ولايات الجنوب، أو
- سنتين (2) على الأقل بإحدى مصالح ولايات أقصى الجنوب، أو
- سنة (1) واحدة على الأقل في مركز عمل منعزل بإحدى ولايات أقصى الجنوب. توضّح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب أحكام النظام الداخلي المطبق على مستخدمي الجمارك. 24 نوفمبر سنة 2010 م الفصل السادس التكوين المادّة 39 : تنظم إدارة الجمارك بصفة دائمة، دورات تكوين وتحسين المستوى لتحيين المعارف المهنية للموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك. يتعين على الموظفين المشاركة بمواظبة في كل دورة تكوينية رشحوا لها. المادّة 40 : يتم التكوين عن طريق التعيين إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، أو بناء على طلب الموظف إذا توافق ذلك مع فائدة المصلحة. الفصل السابع التقييم المادّة 41 : زيادة على أحكام المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعتمد تقييم الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، حسب الرتبة، على عناصر التقويم الآتية :
- تنظيم العمل وروح المبادرة،
- الأداء في تنفيذ الخدمة. الفصل الثامن الأحكام العامة للإدماج المادّ ة 42 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد ترتيبهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة والمنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 43 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بناء على طلبهم، ويرس م ون وي ع اد ترتيبهم طبقا لأحكام المواد 54-2، 55-2، 56-2، 63-2، 72-2، 73-2 و 79-2 أدناه، في الأسلاك والرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص ابتداء من أول يناير سنة .2010
18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م المادّة 44 : يرتب الموظفون المذكورون في المادتين 42 و 43 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّة 45 : يدمج المتربصون المعينون قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين، ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 46 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أوالتعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك الفصل الأول سلك أعوان الفرق المادّة 47 : يضم سلك أعوان الفرق ثلاث (3) رتب :
- رتبة عون حراسة،
- رتبة عون رقابة،
- رتبة عريف. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 48 : يكلف أعوان الحراسة على الخصوص بما يأتي:
- ضمان الحراسة على مستوى المراكز الجمركية،
- ضمان أمن الممتلكات والأشخاص التابعين لإدارة الجمارك،
- ضمان القيام بمهام التنفيذ المرتبطة باستغلال العتاد الممنوح لهم وصيانته، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 9
- ضمان دعم الفرق الجمركية في تدخلاتها،
- ضمان الحراسة الثابتة والمتنقلة. المادّة 49 : يسهر أعوان الرقابة على تطبيق التشريع والتنظيم. ويكلفون على الخصوص بما يأتي:
- ضمان رقابة مرور البضائع ووسائل النقل والأشخاص على مستوى المراكز الحدودية في كل الإقليم الجمركي وخاصة في المناطق البرية والبحرية التي تدخل في المجال الجمركي،
- القيام بفحص البضائع وتفتيش المسافرين وأمتعتهم،
- الوقاية والمعاينة والبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم اللذين تتولى إدارة الجمارك تطبيقهما،
- إخطار الس لطة السلمية بكل معلومة ذات طابع جمركي أو آخ ر، تكون ضرورية لأداء مهام إدارة الجمارك،
- ضمان أعمال المكتب ومسك الدفاتر المستعملة في مصالح الجمارك وضمان إحصاء البضائع وحفظ الأرشيف والمشاركة بصفة عامة في أشغال التنفيذ. كما يمكن تكليفهم بالتعرف على البضائع والطرود البريدية وقياس سعة الأحواض والسفن ومرافقة البضائع. المادّة 50 : يسهر العرفاء على تطبيق التشريع والتنظيم. ويكلفون على الخصوص بما يأتي :
- ضمان مهام قائد زمرة الجمارك،
- المشاركة في الأعمال الإدارية الخاصة بالوعاء والتحصيل والمنازعات وكذا كل إجراء جمركي،
- ضمان التنفيذ الجيد للمصلحة. كما يمكنهم العمل في المصالح التقنية لا سيما الإشارة والإعلام الآلي. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 51 : يوظف بصفة عون حراسة :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 18 ذو الحجّة عام 1431 ه 1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة في مؤسسة تكوين متخصص. يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغين 19 سنة على الأقل و 28 سنة على الأكثر، عند تاريخ إجراء المسابقة، والحائزين مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي مستوفاة. يحدد محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 - استثنائيا، عن طريق الاختبار المهني، من بين المترشحين المتوفرة فيهم شروط اللياقة البدنية ولديهم معرفة حول مسالك المناطق الجنوبية . يخضع المترشحون المذكورون في الحالة 2 أعلاه قبل تعيينهم لمتابعة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 52 : يوظف أو يرقى بصفة عون رقابة: 1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة في مؤسسة تكوين متخصص. يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغين 19 سنة على الأقل و 28 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة، والحائزين مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي مستوفاة. يحدد محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من بين المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الحراسة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من بين المناصب المطلوب شغلها، أعوان الحراسة الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته 24 نوفمبر سنة 2010 م ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 53 : يرقى بصفة عريف: 1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الرقابة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من بين المناصب المطلوب شغلها، أعوان الرقابة الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادّة 54 : قصد تكوين الرتبة، يدمج بصفة عون حراسة : 1 - الأعوان الناشطون بإدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص، الذين يضمنون مهام المساندة الإمدادية في المناطق الجنوبية، 2 - بن اء على طلبه م، أعوان المكاتب وأعوان حفظ البيانات ومساعدو المحاسبين الإداريين والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في إدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص. يخضع الموظفون والأعوان المذكورون في الحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل إدماجهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 55 : يدمج بصفة عون رقابة : 1 - أعوان الرقابة المرسمون والمتربصون، 2 - بناء على طلبهم، أعوان الإدارة والكتاب الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم ع ام 1429 الم وافق 19 ين اير س نة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في إدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص،
18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م 3 - الأعوان العاملون بإدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص، الحائزون على مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي مستوفاة والذين يضمنون مهام الدعم الإمدادي في المناطق الجنوبية. يخضع الموظفون والأعوان المذكورون في الحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل إدماجهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 56 : يدمج بصفة عريف: 1 - العرفاء المرسمون والمتربصون، 2 - بناء على طلبهم، أعوان الإدارة الرئيسيون وكتاب المديرية والمحاسبون الإداريون والتقنيون في الإعلام الآلي الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في إدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص. يخضع الموظفون المذكورون في الحالة 2 أعلاه، قبل إدماجهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني سلك الضباط المادّة 57 : يضم سلك الضباط رتبتين (2) :
- رتبة ضابط فرق،
- رتبة ضابط رقابة. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 58 : يسهر ضباط الفرق على تطبيق التشريع والتنظيم. ويكلفون على الخصوص بما يأتي:
- إدارة وتأطيرأعوان فرقة جمارك،
- البحث ومعاينة مخالفات التشريع والتنظيم التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 11 و يكلفون أيضا بمهام التحقيق والتحري والبحث العملي. ويمكن استدعاؤهم للعمل في المصالح التقنية والإدارية للجمارك، وتولي مسؤوليات، عند الاقتضاء. المادّة 59 : يسهر ضباط الرقابة على تطبيق التشريع والتنظيم. ويكلفون على الخصوص بما يأتي:
- تأطير نشاط مجموعة من الفرق ومراقبته وتنسيقه والتأكد من التنفيذ الجيد للمهام المسندة لهم،
- مراقبة تلقي التصريحات الجمركية وفحصها ومراجعتها،
- القيام بتحقيقات ومعاينة المخالفات الجمركية،
- السهر على حسن تنفيذ الخدمة ورقابة تسيير الأملاك المنقولة والعقارية لإدارة الجمارك،
- المساهمة في تكوين مستخدمي إدارة الجمارك. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 60 : يوظف أو يرقى بصفة ضابط فرق : 1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة في مؤسسة تكوين متخصص. يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر، عند تاريخ إجراء المسابقة، الحائزين شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي والمستوفين بنجاح لسنتين (2) من التعليم أو التكوين العاليين في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أعلاه. يحدد محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من بين المناصب المطلوب شغلها، العرفاء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من بين المناصب المطلوب شغلها، العرفاء الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 18 ذو الحجّة عام 1431 ه يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 61 : يعفى من مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للترقية إلى رتبة ضابط فرق، العرفاء المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والمستوفون بنجاح لسنتين (2) من التعليم العالي في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أعلاه. المادّة 62 : يرقى بصفة ضابط رقابة: 1 - عن طريق الامتحان المهني، ضباط الفرق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من بين المناصب المطلوب شغلها، ضباط الفرق الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادّة 63 : يدمج بصفة ضابط فرق: 1 - ضباط الفرق المرسمون والمتربصون، 2 - بناء على طلبهم، الملحقون الرئيسيون للإدارة وكتاب المديرية الرئيسيون والمحاسبون الإداريون الرئيسيون والتقنيون السامون في الإعلام الآلي والتقنيون السامون في المخبر والصيانة وملحقو الإدارة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في إدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص. يخضع الموظفون المذكورون في الحالة 2 أعلاه، قبل إدماجهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته 24 نوفمبر سنة 2010 م ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 64 : يدمج بصفة ضابط رقابة، ضباط الرقابة المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث سلك المفتشين المادّة 65 : يضم سلك المفتشين رتبتين (2) :
- رتبة مفتش رئيسي،
- رتبة مفتش عميد. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 66 : يسهر المفتشون الرئيسيون على تطبيق التشريع والتنظيم. ويكلفون على الخصوص بما يأتي :
- القيام بأعمال التصميم وضمان إدارة مفتشية رئيسية أو قباضة جمارك،
- مراقبة نشاط مصالح التصفية والوعاء وفحص عمليات الجمركة وتحصيل الحقوق والرسوم ورفع البضائع،
- المساهمة في تكوين مستخدمي إدارة الجمارك. كما يتولى المفتشون الرئيسيون مسؤوليات مرتبطة بالحراسة ومحاربة الغش وبتفتيش البضائع والمسافرين وبالمنازعات الجمركية. المادّة 67 : يسهر المفتشون العمداء على تطبيق التشريع والتنظيم. ويكلفون على الخصوص بما يأتي :
- القيام بأعمال التصميم في مجال الفرق والتقنيات الجمركية والتسيير الإداري،
- تحليل تيارات الغش،
- تولي مه ام مراق بة التسي ير الحس ابي ومهام ترشيد مناهج العمل والدراسات والتحقيقات الخاصة،
- ضمان التكوين لفائدة مستخدمي إدارة الجمارك.
18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م كما يمكن أن تسند لهم مسؤولية إدارة مكتب أو عدة مكاتب جمركية أو مصلحة جهوية لمكافحة الغش. وينشطون وينسقون ويحفزون نشاط المصالح الموضوعة تحت سلطتهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 68 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي : 1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة في مؤسسة تكوين متخصص. يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغين 23 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة والحائزين على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أعلاه. يحدد محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من بين المناصب المطلوب شغلها، ضباط الرقابة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من بين المناصب المطلوب شغلها، ضباط الرقابة الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 69 : يعفى من مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للترقية إلى رتبة مفتش رئيسي، ضباط الرقابة المرسمون والذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أعلاه. المادّة 70 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش عميد: 1 - على أساس الشهادة، خريجو معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي أو أي مؤسسة عمومية للتكوين مؤهلة، 2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 13 يخضع المترشحون الذين وظفوا تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 3 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من بين المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 71 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش عميد، المفتشون الرئيسيون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أعلاه. الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادّة 72 : يدمج بصفة مفتش رئيسي : 1 - المفتشون الرئيسيون المرسمون والمتربصون، 2 - بناء على طلبهم، المتصرفون والوثائقيون أمناء المحفوظات ومهندسو الدولة في الإعلام الآلي ومهندسو الدولة في الإحصاء ومهندسو الدولة في المخ بر والصيانة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية به ذه الصفة في إدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص. يخضع الموظفون المذكورون في الحالة 2 أعلاه، قبل إدماجهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 73 : يدمج في رتبة مفتش عميد: 1 - المفتشون العمداء المرسمون والمتربصون. 2 - بناء على طلبهم، المتصرفون الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الم وافق 19 يناير سنة 2008
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 18 ذو الحجّة عام 1431 ه والمذكور أعلاه، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في إدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص. يخضع الموظفون المذكورون في الحالة 2 أعلاه، قبل إدماجهم، لمتابعة تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الرابع سلك المراقبين العامين المادّة 74 : يضم سلك المراقبين العامين رتبتين (2) :
- رتبة مراقب عام،
- رتبة مراقب عام رئيس. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 75 : يسهر المراقبون العامون على تطبيق التشريع والتنظيم. ويكلفون على الخصوص بما يأتي :
- القيام بأعمال التصميم والبحث وتحليل حركات الغش،
- إعداد برامج الرقابة والتدخل ومتابعة تنفيذها،
- إدارة التحقيقات الخاصة،
- مراقبة التسيير الحسابي لقباضات الجمارك والتأكد من عمليات الجمركة،
- ضمان التكوين لفائدة مستخدمي إدارة الجمارك. المادّ ة 76 : فضلا عن المهام المسندة للمراقبين العامين، يكلف المراقبون العامون الرؤساء على الخصوص بما يأتي :
- السهر على احترام الإجراءات والقواعد العامة لتدخلات إدارة الجمارك،
- التصميم والإشراف على الدراسات أو التحاليل المتطلبة لكفاءات متعددة في إطار السير الحسن للإدارة،
- السهر على مراقبة حسن التعاون والتنسيق بين المصالح، 24 نوفمبر سنة 2010 م
- إعداد استراتيجيات واستشرافات طويلة وقصيرة المدى التي من طبيعتها تحسين تنظيم، المصالح وتسييرها وأدائها،
- تمثيل إدارة الجمارك أمام مختلف الهيئات في المجالات التي تخص مهام إدارة الجمارك. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 77 : يرقى بصفة مراقب عام : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المفتشون العمداء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من بين المناصب المطلوب شغلها، المفتشون العمداء الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 78 : يرقى بصفة مراقب عام رئيس: 1 - عن طريق الامتحان المهني، المراقبون العامون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من بين المناصب المطلوب شغلها، المراقبون العامون الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادّة 79 : يدمج في رتبة مراقب عام: 1 - المراقبون العامون، المرسمون والمتربصون، 2 - بناء على طلبهم، المتصرفون المستشارون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص. يخضع الموظفون المذكورون في الحالة 2 أعلاه، قبل إدماجهم، لمتابعة تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م المادّة 80 : قصد تكوين الرتبة، يدمج بصفة مراقب عام رئيس، المراقبون العامون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين قد شغلوا وظيفة سامية للدولة لمدة خمس (5) سنوات عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 81 : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا للمديرية العامة للجمارك كما يأتي :
- منسق التكوين،
- رئيس مهمة الاستعلامات والتحقيقات. ينشط أصحاب المناصب العليا المنصوص عليهم أعلاه في المصالح المركزية للمديرية العامة للجمارك . المادّة 82 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 83 : يكلف منسق التكوين على الخصوص بما يأتي :
- تنسيق ومتابعة العمل البيداغوجي لفريق من المكونين،
- تصميم البرامج التكوينية واقتراح الوسائل الملائمة لتحقيقها،
- إدارة أعمال الدراسات والبحث البيداغوجي في إطار السياسة التكوينية للمديرية العامة للجمارك،
- ضمان اكتساب معارف مستخدمي الجمارك والحفاظ عليها وتحسينها، عن طريق الدروس النظرية والتطبيقية،
- المشاركة في تنشيط وتنظيم الملتقيات والمحاضرات والأيام الدراسية في مجال التكوين،
- المساهمة في تأطير المتربصين لدى مصالح الجمارك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 15 المادّة 84 : يكلف رئيس مهمة الاستعلامات والتحقيقات على الخصوص بما يأتي:
- ضمان التحقيقات والتحريات ذات النطاق الوطني المفتوحة من طرف السلطة السلمية،
- ضمان إعداد التحقيقات المسندة له،
- الإشراف ومتابعة نشاطات عدة محققين في إطار مهام المراقبة اللاحقة،
- إدارة الأعمال الناتجة عن المعاينات المنجزة،
- القيام بعرض حال دوري عن أعمال الرقابة المتعلقة بمهامه،
- تدعيم نتائج الأعمال المسندة للمحققين الموضوعين تحت سلطته والتأكد من صحة المعاينات المنجزة. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 85 : يعين منسقو التكوين من بين: 1 - المراقبين العامين الرؤساء والمراقبين العامين، 2 - المفتشين العمداء الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - المفتشين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 86 : يعين رؤساء مهمة الاستعلامات والتحقيقات من بين : 1 - المراقبين العامين الرؤساء والمراقبين العامين، 2 - المفتشين العمداء الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - المفتشين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 87 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك، طبقا للجدول أدناه :
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 18 ذو الحجّة عام 1431 ه الأسلاك الرتب أعوان الفرق عون حراسة عون رقابة عريف الضباط ضابط الفرق ضابط الرقابة المفتشون مفتش رئيسي مفتش عميد المراقبون العامون مراقب عام مراقب عام رئيس الفصل الثاني 24 نوفمبر سنة 2010 م التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 6 315 7 348 8 379 10 453 11 498 13 578 14 621 16 713 17 762 الزيادات الاستدلالية المادّة 88 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للمديرية العامة للجمارك، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا منسق التكوين رئيس مهمة الاستعلامات والتحقيقات الباب الخامس أحكام ختامية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 المادّة 89 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على عمال الجمارك، المعدل والمتمم . المادّة 90 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة المادّة 91 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة .2008 الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. .2010 أحمد أويحيى
18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م مرسوم تنفيذي رقم 10-287 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك. المادة 2 : يكلف المستخدمون الشبيهون لإدارة الجمارك بالنشاطات التكميلية من الدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام إدارة الجمارك. المادة 3 : يتكون المستخدمون الشبيهون لإدارة الجمارك الخاضعون لأحكام هذا المرسوم من الأسلاك الآتية :
- الأسلاك المشتركة للمؤسسات و الإدارات العمومية،
- أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- أي سلك آخر من أسلاك الموظفين ينص قانونه الأساسي الخاص على إمكانية وضعه في حالة الخدمة. المادة 4 : مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، يبقى المستخدمون الشبيهون لإدارة الجمارك خاضعين للقوانين الأساسية الخاصة المطبقة عليهم. المادة 5 : يتم تعيين و تسيير المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك من طرف إدارة الجمارك. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 6 : يلزم المستخدمون الشبيهون لإدارة الجمارك بطاعة رؤسائهم السلميين عند تأدية مهامهم. ويجب عليهم أيا كانت رتبتهم، القيام بالمهام المتعلقة بالمناصب التي يشغلونها ضمن احترام القانون و الأحكام التنظيمية. وهم بهذه الصفة، مسؤولون عن حسن تنفيذ المهام المتعلقة بالخدمة. وهم من جهة أخرى غير معفيين من المسؤوليات المسندة إليهم بفعل المسؤولية الإدارية الخاصة بمرؤوسيهم. المادة 7 : يتعين على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك ممارسة وظائفهم ليلا و نهارا. ويمكن تأجيل راحتهم الأسبوعية. تعوض الساعات المؤداة خارج الأوقات القانونية المحددة للعمل بفترة راحة تعادل وتوافق مصلحة الخدمة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 18 ذو الحجّة عام 1431 ه المادة 8 : يجب على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك الذين يعزمون الزواج أن يصرحوا بذلك للسلطة التي لها صلاحية التعيين قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من تاريخ تحرير عقد الزواج، مع تقديم أوراق الحالة المدنية للزوج المستقبلي والإشارة كتابيا، عند الاقتضاء، للمهنة التي يزاولها هذا الزوج. تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين إذا اقتضى الأمر، الإجراءات المناسبة لحماية مصلحة الإدارة. المادة 9 : يتعين على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك إبلاغ إدارتهم بأي تغيير يطرأ على حالتهم العائلية وبكل تغيير لعنوانهم الشخصي. المادة 10 : يتعين على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك المحافظ ة على الس ر المهني والالت زام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف. ويجب عليهم الامتناع عن كل تصريح علني وكل فع ل أو سلوك من شأن ه أن يخل بشرف وكرامة وظيفتهم أو يمس بسلطة المؤسسة وسمعتها المميزة و/أو مرتفقي إدارة الجمارك. المادة 11 : يتعين على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك احترام قواعد أخلاقيات المهنة. يمنع عليهم منعا باتا، تحت طائلة المتابعات الجزائية، التماس أو اشتراط أو قبول، بصورة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط هدايا أو هبات أو مكافآت أو امتيازات مهما كانت طبيعتها، في مقابل خدمة يؤدونها في إطار ممارسة وظائفهم. وبهذه الصفة، يتعين عليهم إعلام سلطتهم السلمية فورا بكل فعل رشوة يصل إلى علمهم ويكون مرتبطا بالخدمة، أو بأي محاولة ارتشاء يتعرضون لها. المادة 12 : يمنع على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك الق يام بممارسة أي شكل من أشكال الدعوة إلى الدي ن أو التعبير أثناء الخدمة عن أرائهم السياسية أو الإيديولوجية. وبهذه الصف ة، يم نع في محلات إدارة الج م ارك، تحري ر أو طبع أو عرض أو ن شر، ب أي شكل ك ان صحف أو مناشير أو منشورات أيا كان نوعها، لها طابع سياسي، أو تمس بالانضباط العام. 24 نوفمبر سنة 2010 م المادة 13 : يستفيد المستخدمون الشبيهون لإدارة الجمارك الذين يتوفون أثناء مأمورية من الترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية بعد الوفاة، طبقا للتنظيم المعمول به. تتحمل إدارة الجمارك نفقات الدفن و نقل الجثمان إلى مثواه الأخير. المادة 14 : يحظى المستخدمون الشبيهون لإدارة الجمارك بالحماية من جميع أشكال الضغط أو التدخل التي من شأنها أن تعيق أداء مهامهم أو تسيء إلى كرامتهم. ويستفيدون من حماية الدولة ضد التهديدات والإهانات و الشتم و القذف أو الاعتداءات كيفما كان نوعها التي قد يتعرضون لها في إطار الخدمة أو بمناسبة ممارسة وظائفهم أو بحكم انتمائهم لإدارة الجمارك. وتنوب إدارة الجمارك، في هذه الظروف، عن حقوق الموظف الضحية و تملك حق ممارسة دعوى مباشرة، عند الحاجة، عن طريق الإدعاء بالحق المدني أمام الجهات القضائية المختصة للحصول على تعويض عن الضرر الواقع. الفصل الثالث التوظيف المادة 15 : علاوة على الأحكام التشريعية المعمول بها، لا يمكن أيّا كان أن يوظف في إدارة الجمارك : 1 - ما لم يكن ذا جنسية جزائرية، 2 - ما لم يتم تأهيله بعد الفحص الطبي، 3 - ما لم يكن يتمتع بحقوقه المدنية. يخضع المستخدمون الشبيهون لإدارة الجمارك لتحقيق إداري قبل توظيفهم. الفصل الرابع الترقية والأوسمة الشرفية المادة 16 : علاوة على الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها بموجب أحكام المادتين 112 و 113 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن للمستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك الاستفادة بصفة استثنائية من الترقية لاستحقاق خاص كتعويض عن عمل شجاع مثبت أو مجهودات استثنائية ساهمت في تحسين أداء المصلحة.
18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م المادة 17 : شروط تطبيق أحكام المادتين 13 و 16 هي تلك المحددة بالنسبة للموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك. الفصل الخامس النظام التأديبي المادة 18 : يحدد النظام التأديبي المطبق على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك بموجب أحكام النظام الداخلي المطبق على مستخدمي الجمارك. المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،لا سيما المواد 78 و 78 مكرر و 78 مكرر 1 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-197 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 الذي يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 78 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تطبيق المادتين 78 و 78 مكرر من قانون الجمارك المتعلقتين بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع. المادة 2 : الأشخاص المؤهلون بالتصريح المفصل للبضائع هم :
- الوكلاء لدى الجمارك،
- مالكو البضائع المتحصلون على رخصة الجمركة،
- الناقلون المرخص لهم. القسم الأول الوكيل لدى الجمارك المادة 3 : يعتبر وكيلا لدى الجمارك، كل شخص طبيعي أو معنوي معتمد من قبل إدارة الجمارك ليقوم لصالح الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع، على كامل التراب الوطني. المادة 4 : يتعين على الأشخاص المعنويين الذين يتقدمون بطلب اعتماد بصفة وكلاء معتمدين لدى الجمارك، أن يعينوا من بين ممثليهم القانونيين، شخصا أو عدة أشخاص مؤهلين للقيام بالإجراءات الجمركية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 18 ذو الحجّة عام 1431 ه المادة 5 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين وممثلي الأشخاص المعنويين المعينين طبقا للمادة 4 المذكورة أعلاه، عند طلب اعتماد وكلاء لدى الجمارك، أن يستوفوا الشروط الآتية : 1 - أن يكونوا ذوي جنسية جزائرية، 2 - أن يكونوا مقيمين بالجزائر، 3 - أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية وأن يكونوا ذوي سلوك حسن، 4 - في مجال التعليم والتكوين والخبرة : أ) - أن يكونوا حائزين شهادة جامعية في الاختصاصات القانونية والاقتصادية والتجارية والمالية،
- أن يكونوا قد تابعوا بنجاح تكوينا خاصا بوكيل معتمد لدى الجمارك في مدرسة عمومية أو خاصة معتمدة من الدولة، يصادق على برامج تكوينها بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية وبالتكوين المهني،
- أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح مسابقة الدخول لمهنة الوكيل لدى الجمارك التي تنظمها المديرية العامة للجمارك التي تحدد كيفيات تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ب) - أو يثبتوا خبرة مهنية لا تقل مدتها عن عشرين ( )20 سنة من الممارسة في إدارة الجمارك، منها خمس (5) سنوات على الأقل في رتبة تعادل أو تفوق رتبة مفتش رئيسي أو في وظيفة عليا. المادة 6 : يجب أن يتضمن ملف الاعتماد الوثائق الآتية : أ) - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : 1 - شهادة الجنسية، 2 - شهادة الإقامة، 3 - نسخة من شهادة الميلاد، 4 - الصحيفة رقم 3 من شهادة السوابق القضائية، 5 - أربع (4) صور شمسية حديثة، 6 - نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل :
- شهادة التعليم العالي،
- شهادة النجاح في مسابقة الدخول للمهنة، 24 نوفمبر سنة 2010 م أو شهادة الإدارة تثبت توفر الشروط المطلوبة كما هو منصوص عليها في المادة 5 المطة ب أعلاه. ب) - بالنسبة للأشخاص المعنويين : يتضمن ملف الاعتماد للأشخاص المعنويين الوثائق الآتية :
- نسخة من القانون الأساسي،
- نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تكوين الشركة،
- لائحة تتضمن قائمة الأشخاص المعيّنين طبقا للمادة 4 أعلاه، للقيام بالإجراءات الجمركية لحساب الشخص المعنوي، مع بيان اللقب والاسم وتاريخ الميلاد، مرفقة بالوثائق المطلوبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. المادة 7 : يكون اعتماد الوكيل لدى الجمارك صالحا على كامل التراب الوطني ويمنح لمدة غير محددة، بمقرر من المدير العام للجمارك. ويبلغ القرار إلى المعني بالأمر فور إمضائه. يقدم الاعتماد بصفة شخصية ولا يمكن أن يكون محل إعارة أو إيجار أو تنازل. المادة 8 : يرسل طلب الاعتماد مرفقا بالوثائق المطلوبة إلى المديرية العامة للجمارك التي تفيد باستلام الطلب وتأمر بفتح تحقيق حسن السلوك. تفصل الإدارة العامة للجمارك في موضوع الطلب خلال مدة شهرين، قابلة للتمديد، بنفس المدة لاحتياجات هذا التحقيق. يجب أن تكون مقررات رفض طلبات الاعتماد مبررة وتبلغ لطالبي الاعتماد من قبل المديرية العامة للجمارك وتكون قابلة للطعن أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم. المادة 9 : يتعين على كل وكيل معتمد لدى الجمارك أن يثبت، في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الاعتماد :
- امتلاك أو استئجار محل لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل بمساحة لا تقل عن ثلاثين (30) م 2 ويتوفر على جميع أشكال التهيئة والوسائل الضرورية :
- تسجيله في السجل التجاري،
- تسجيله لدى مصالح الضرائب،
18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م
- انضمامه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم. تمنح المديرية العامة للجمارك للوكيل المعتمد لدى الجمارك رخصة ممارسة المهنة، بعد توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبعد مراقبة مصالح الجمارك المختصة للمحل وتهيئاته. تستوجب هذه الرخصة في حالة فتح مكتب ثانوي. المادة 10 : يتعين على كل وكيل معتمد لدى الجمارك أن يحوز خط اتصال عن بعد مع نظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك. المادة 11 : يحرر الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك التصريحات بأنفسهم ويوقعونها بصفتهم مصرحين ويقدمون بأنفسهم البضائع للفحص. غير أنه، يمكنهم توكيل مستخدميهم للتصرف بأسمائهم. المادة 12 : يتعين على الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك إعلام المديرية العامة للجمارك بالأشخاص المخول لهم التصرف بأسمائهم. ويجب عليهم أن يقدموا لها : أ) - أسماء وألقاب الأشخاص المخول لهم :
- إمضاء التصريحات الجمركية وكل الإجراءات المتعلقة بها، وتقديم البضائع للفحص،
- القيام بباقي الإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع. ب) - الوكالة المنصوص عليها في المادة 11 المذكورة أعلاه. تصدر المديرية العامة للجمارك ترخيصا للتمثيل للوكيل المعتمد لدى الجمارك، يتضمن أسماءهم وألقابهم ومجالات تخويلهم. المادة 13 : يبلغ كل إلغاء للوكالة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم وكل تعديل في قائمة الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه إلى المديرية العامة للجمارك في أجل ثمانية (8) أيام. المادة 14 : يمنع منعا باتا على الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك تحرير التصريحات وإمضاؤها من قبل ملاك البضائع أو غيرهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 21 المادة 15 : يجب إعلام المديرية العامة للجمارك بكل تعديل في العقود التأسيسية للشخص المعنوي المعتمد كوكيل جمركي، أو كل تغيير في تشكيلة هيئات تسييره، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التغيير. المادة 16 : يتعين على كل وكيل معتمد لدى الجمارك قبل ممارسة نشاطه، إيداع كفالة شخصية وتضامنية معتمدة من قابض الجمارك الذي يتبع له مقره الاجتماعي يحدد مبلغها ب :
- خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
- مليوني دينار 2.000.000( دج) بالنسبة للأشخاص المعنويين. القسم الثاني مالك البضاعة المادة 17 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد القيام بنفسه بالتصريحات المفصلة ببضائعه، أو لتلك التي له حق التصرف فيها، الحصول على رخصة للجمركة. تمنح هذه الرخصة بمقرر من المدير العام للجمارك حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم، باستثناء تحقيق حسن السلوك. ويرفق الطلب، حسب الحالة، بالوثائق الآتية :
- نسخة من السجل التجاري أو كل وثيقة تقوم مقامه،
- نسخة من بطاقة الترقيم الجبائي،
- نسخة من القانون الأساسي. يمكن مالك البضائع توكيل مستخدميه حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم. القسم الثالث الناقل المرخص المادة 18 : في حالة غياب مالك البضاعة المتحصل على رخصة الجمركة، وعند عدم إقامة أي وكيل معتمد لدى الجمارك في الإقليم التابع لمكتب جمارك حدودي، يمكن الناقل المرخص له القيام بإجراءات الجمركة للبضائع التي ينقلها.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 18 ذو الحجّة عام 1431 ه تحدد كيفيات تطبيق هذا المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. القسم الرابع الواجبات المشتركة المادة 19 : يتم مسك سجل لدى المديرية العامة للجمارك، يدوّن فيه الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك، مالكي البضاعة المتحصلين على رخصة الجمركة والناقلون المرخص لهم. المادة 20 : يجب على الأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل بالبضائع مسك فهارس سنوية، ترقمها وتؤشر عليها المحكمة المختصة إقليميا. يجب أن تكون هذه الفهارس مطابقة للنموذج الذي يحدد شكله ومضمونه بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 21 : يجب على كل شخص مخول له التصريح المفصل بالبضائع أن يحتفظ بالوثائق الآتية والمتعلقة بكل عملية جمركة : 1 - نسخة “المصرح” من التصريح لدى الجمارك، 2 - نسخة من إيصال دفع الحقوق والرسوم، 3 - نسخة من وثائق النقل، 4 - نسخة من الوكالة المنصوص عليها في المادة 78 مكرر من قانون الجمارك، حسب الحالة، 5 - نسخة من كل وثيقة جمركية أخرى متعلقة بها والمراسلات المختلفة مع إدارة الجمارك المتعلقة بالعملية. القسم الخامس سحب ووقف الاعتماد أو رخصة الجمركة المادة 22 : يعلن عن السحب النهائي للاعتماد أو لرخصة الجمركة بمقرر من المدير العام للجمارك في الحالات الآتية :
- إفلاس أو وفاة، صاحب الاعتماد أو صاحب رخصة الجمركة،
- تخلي صاحب الاعتماد أو صاحب رخصة الجمركة،
- حل الشخص المعنوي،
- صدور حكم قضائي نهائي يمس بحسن سلوك الشخص المؤهل بالتصريح المفصل بالبضائع. 24 نوفمبر سنة 2010 م المادة 23 : يمكن المدير العام للجمارك أن يعلن الوقف بموجب قرار مبرر في الحالات الآتية :
- الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم،
- خطأ شخصي بمفهوم المادة 307 من قانون الجمارك،
- الإهمال الواضح في إتمام الإجراءات الجمركية،
- تغيير عنوان الوكيل المعتمد لدى الجمارك دون الترخيص المسبق من إدارة الجمارك،
- عدم الرد على استدعاءات مصالح الجمارك المرسلة مع إشعار بالاستلام دون سبب مقبول،
- تغيير محل إقامة الوكيل المعتمد لدى الجمارك خارج التراب الوطني،
- عدم ممارسة الوكيل المعتمد لدى الجمارك لنشاطه لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من تبليغ الاعتماد،
- تعديل القانون الأساسي الخاص بالشخص (أو) الأشخاص المعيّنين طبقا للمادة 4 من هذا المرسوم،
- وجود متابعة قضائية مرتبطة بسلوك الشخص المؤهل بالتصريح المفصل بالبضائع. المادة 24 : يمكن المديرين الجهويين للجمارك ورؤساء المصالح الجهوية لمكافحة الغش، اقتراح وقف الاعتماد أو رخصة الجمركة على المدير العام للجمارك لنفس الأسباب المذكورة في المادة 23 أعلاه. المادة 25 : يبلغ المقرر المتضمن الوقف للمعني بالأمر فور توقيعه. ويكون قابلا للطعن أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 26 أدناه. القسم السادس لجنة الطعن المادة 26 : تنشأ لدى المديرية العامة للجمارك، لجنة طعن للأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل بالبضائع، تتولى الفصل في قرارات وقف أو رفض منح الاعتماد أو رخصة الجمركة. المادة 27 : تتكون لجنة الطعن من :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا،
18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م
- ممثلين (2) عن المديرية العامة للجمارك، عضوين،
- ممثل عن المركز الوطني للسجل التجاري، عضوا،
- ممثل عن وزارة النقل، عضوا،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- ثلاثة (3) ممثلين يرشحهم الوكلاء لدى الجمارك، أعضاء. تجتمع لجنة الطعن في مقر المديرية العامة للجمارك، التي تتولى الأمانة. المادة 28 : تعد لجنة الطعن وتصادق على نظامها الداخلي الذي يعرض على الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه. يحدد النظام الداخلي الكيفيات التطبيقية لسير لجنة الطعن. المادة 29 : يمكن الوكيل لدى الجمارك، المالك المتحصل على رخصة الجمركة أو الناقل المرخص تقديم طعن أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ وقف الاعتماد أو رخصة الجمركة. ويعتبر هذا الأج ل ساري المف عول في حال ة رفض منح الاعتماد أو رخصة الجمركة. المادة 30 : تفصل لجنة الطعن خلال مدة خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ الإشعار باستلام الطعن. تعرض آراء اللجنة على المدير العام للجمارك للموافقة عليها. وتبلغ هذه القرارات للمعنيين برسائل موصى عليها في أجل ثمانية (8) أيام. المادة 31 : في حالة عدم تقديم طعن في الأجل المحدد في الم ادة 29 أعلاه، يقوم المدير العام للجم ارك بسحب الاعتماد أو رخصة الجمركة، حسب الحالة. يصبح الرفض نهائيا في حالة رفض منح الاعتماد أو رخصة الجمركة وعند هذا الأجل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 23 القسم السابع الأحكام الانتقالية والنهائية المادة 32 : تطبق أحكام المادتين 12 و 16 من هذا المرسوم على الوكلاء لدى الجمارك الذين هم في حالة ممارسة في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة. المادة 33 : توضح، عند الحاجة، أحكام هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 34 : تلغى أح كام المرس وم التنفيذي رقم 99-197 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-289 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الم وافق 14 نوفمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة مجلس المراقبة المنشأ لدى وكالتي المحروقات وتنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 12 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 17 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 18 ذو الحجّة عام 1431 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة مجلس المراقبة وتنظيمه وسيره الذي يدعى في صلب النص “ا لمجلس” المنشأ لدى وكالتي المحروقات الآتيتين :
- الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات، التي تدعى “سلطة ضبط المحروقات”،
- الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، التي تدعى “ألنفط”. المادّة 2 : يتشكل المجلس من :
- رئيس، يعينه الوزير المكلف بالمحروقات،
- نائب رئيس، يعينه الوزير المكلف بالمحروقات،
- ممثل (1) عن رئاسة الجمهورية،
- ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالاستشراف والإحصائيات،
- شخصيتين (2) يعينهما الوزير المكلف بالمحروقات من بين الشخصيات المعترف لها بالكفاءات في مجال المحروقات. يجب أن تكون للأعضاء كفاءة في الميدان الذي يعيّنون فيه وتكون لهم رتبة مدير على الأقل، وكذا شخصيتين يختارهما الوزير المكلف بالمحروقات اعتبارا لشخصهما. يمكن أن يستعين المجلس في إطار أعماله بكل هيئة أو شخصية يمكنهما نظرا لتجربتهما وخبرتهما، المساهمة في أشغاله. 24 نوفمبر سنة 2010 م المادّة 3 : يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات بناء على اقتراح من المؤسسات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء ا لمجلس، فإنه يجري استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية. المادّة 4 : يكلف رئيس المجلس أساسا بما يأتي :
- يدير أشغال المجلس ويقوم بتنسيقها ويسهر على سيرها الحسن،
- يسهر على التعاون الحسن بين المجلس واللجنة المديرة للوكالة المعنية،
- الاستدعاء إلى الاجتماعات العادية وغير العادية. إذا تعذر حضور الرئيس، يخلفه نائب الرئيس ويتولى مهامه. المادة 5 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويعرضه على الوزير المكلف بالمحروقات للموافقة عليه. المادة 6 : يجتمع المجلس مرتين (2) في السنة في دورة عادية. ويجتمع في دورة غير عادي ة إذا رأى المجلس ض رورة في ذلك، بطلب من رئيسه أو بطلب كتابي من ثلث 1( / )3 أعضائه. المادة 7 : يستدعى أعضاء المجلس كتابيا قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقاد الاجتماع. المادة 8 : تصح مداولات المجلس بحضور ثلثي 2( / )3 الأعضاء على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاستدعاء الأول، يجتمع المجلس بقوة القانون بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ الأول المحدد لاجتماعه، وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 9 : يصادق على آراء وتوصيات المجلس بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء الحاضرين. تدوّن آراء المجلس وتوصياته في محضر يعد أثناء الاجتماع ويوقعه رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون. ويجب أن يسجل هذا المحضر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل نسخة من محضر الاجتماع إلى الوزير المكلف بالمحروقات وأعضاء المجلس والوكالة المعنية، في أجل مدته ثمانية (8) أيام من انعقاد الاجتماع.
18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م المادة 10 : تشارك اللجنة المديرة للوكالة المعنية في أشغال الم جلس، طبقا للمادة 12 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. يعد المجلس تقريرا سنويا للنشاطات ويرسله إلى الوزير المكلف بالمحروقات. المادة 11 : تتولى كل وكالة أمانة المجلس الذي أنشئ لديها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 25 تضع كل وكالة تحت تصرف المجلس الذي أنشئ لديها، كل الوسائل اللازمة لحسن سيره. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بوخنونة محمد، المولود في 7 يونيو سنة 1982 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 442، ويدعى من الآن فصاعدا: محسن محمد.
- بوخنونة فطيمة، المولودة سنة 1966 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 33 وعقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 27 يوليو سنة 1988 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا: محسن فطيمة.
- بوخنونة خديجة، المولودة في 29 أبريل سنة 1988 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 219، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن خديجة.
- بوخنونة هاجر، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1985 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 111، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن هاجر.
- بوخنونة الجيلالي، المولود سنة 1968 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 34 وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 24 فبراير سنة 2005 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وولده القاصر:
- فاروق، المولود في 4 غشت سنة 2007 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 9493، ويدعيان من الآن فصاعدا: محسن الجيلالي، محسن فاروق.
- بوخنونة حورية، المولودة في 5 يونيو سنة 1976 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 351 وعقد الزواج رقم 46 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 2000 بوادي الأبطال (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن حورية.
- بوخنونة عثمان، المولود في 29 مارس سنة 1980 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 241، ويدعى من الآن فصاعدا: محسن عثمان.
- بوخنونة علي، المولود في 17 يناير سنة 1939 بوادي حداد (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 54 وعقد الزواج رقم 58 المحرر سنة 1963 بوادي الأبطال (ولاية معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا: محسن علي.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 18 ذو الحجّة عام 1431 ه
- بوخنونة خيرة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1974 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 564 وعقد الزواج رقم 59 المحرر بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1994 بوادي الأبطال (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن خيرة.
- بوخنونة صغير، المولود سنة 1962 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 13 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1988 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وأولاده القصر:
- الزهرة، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1991 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2634،
- نصرالدين، المولود في 12 أبريل سنة 1994 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 224،
- محمد، المولود في 12 يوليو سنة 1996 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6673،
- إكرام، المولودة في 4 يناير سنة 1999 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 152، ويدعون من الآن فصاعدا: محسن صغير، محسن الزهرة، محسن نصر الدين، محسن محمد، محسن إكرام.
- بوخنونة أمحمد، المولود في 7 غشت سنة 1964 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 120 وعقد الزواج رقم 226 المحرر بتاريخ 12 مايو سنة 1997 بتيارت (ولاية تيارت) وولداه القاصران :
- إيمان قدارية، المولودة في 5 يونيو سنة 2003 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 2677،
- محمد الحبيب، المولود في 6 مايو سنة 2006 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 131، ويدعون من الآن فصاعدا: بونونة أمحمد، بونونة إيمان قدارية، بونونة محمد الحبيب.
- بوخنونة حسين، المولود في 17 مايو سنة 1968 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 228 وعقد الزواج رقم 274 المحرر بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2003 بعين الترك (ولاية وهران) وولده القاصر:
- عبد الله، المولود في 11 يناير سنة 2007 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 113، ويدعيان من الآن فصاعدا: محسن حسين، محسن عبد الله. 24 نوفمبر سنة 2010 م
- بوخنونة خيرة، المولودة سنة 1952 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 103 وعقد الزواج رقم 194 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 1973 بتغنيف (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا: سيف الدين خيرة.
- بوخنونة الجيلالي، المولود في 5 ديسمبر سنة 1951 بوادي حداد (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 97 وعقد الزواج رقم 490 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1981 بمعسكر (ولاية معسكر) وأولاده القصر:
- عبد الغاني، المولود في 9 يوليو سنة 1992 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1930،
- إيمان، المولودة في 13 فبراير سنة 1996 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 396،
- محمد فيصل، المولود في 27 مارس سنة 2000 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 692،
- هاجر، المولودة في 25 أكتوبر سنة 2003 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 3794، ويدعون من الآن فصاعدا: محسن الجيلالي، محسن عبد الغاني، محسن إيمان، محسن محمد فيصل، محسن هاجر.
- بوخنونة بن عودة، المولود في أول سبتمبر سنة 1989 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 5088، ويدعى من الآن فصاعدا: محسن بن عودة.
- بوخنونة فطيمة، المولودة في 8 يوليو سنة 1984 بالحشم (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 486، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن فطيمة.
- بوخنونة نادية، المولودة في 23 يونيو سنة 1986 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1845، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن نادية.
- بوخنونة وسيلة، المولودة في 27 فبراير سنة 1983 بالحشم (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 192، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن وسيلة.
- بوخنونة الناصر، المولود في 10 أبريل سنة 1932 بالمراهنة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 677/191 وعقد الزواج رقم 164 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 1965 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس)، ويدعى من الآن فصاعدا: لطيفي الناصر.
- بوخنونة عامر، المولود في 28 غشت سنة 1980 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 2599 ويدعى من الآن فصاعدا: لطيفي عامر.
18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م
- بوخنونة ليلى، المولودة في 14 أبريل سنة 1971 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 787 وتدعى من الآن فصاعدا: لطيفي ليلى.
- بوخنونة كريمة، المولودة في 3 يوليو سنة 1973 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 1569 وعقد الزواج رقم 428 المحرر بتاريخ 19 غشت سنة 1993 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس)، وتدعى من الآن فصاعدا: لطيفي كريمة.
- بوخنونة نادية، المولودة في 12 يوليو سنة 1966 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 5448 وعقد الزواج رقم 634 المحرر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1984 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس)، وتدعى من الآن فصاعدا: لطيفي نادية.
- بوخنونة سومية، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1981 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 3313 وعقد الزواج رقم 2859 المحرر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 2006 بباتنة (ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا: لطيفي سومية.
- بوخنونة فاروق، المولود في 18 فبراير سنة 1976 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 536 وعقد الزواج رقم 1083 المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2005 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) وولده القاصر:
- عبد الرحمان، المولود في 30 يونيو سنة 2007 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 2369، ويدعيان من الآن فصاعدا: لطيفي فاروق، لطيفي عبد الرحمان.
- بوخنونة عائشة، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1946 بالمراهنة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 39 وعقد الزواج رقم 362 المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1973 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس)، وتدعى من الآن فصاعدا: لطيفي عائشة.
- بوخنونة عبد الكريم، المولود في 14 يونيو سنة 1962 بالونزة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 274 ويدعى من الآن فصاعدا: لطيفي عبد الكريم.
- بوخنونة فاروق، المولود في 30 غشت سنة 1966 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 1493 وعقد الزواج رقم 128 المحرر بتاريخ 19 يوليو سنة 1995 بالونزة (ولاية تبسة) وأولاده القصر: للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 27
- هاجر، المولودة في 3 يوليو سنة 1996 بالونزة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 633،
- محمد، المولود في 22 نوفمبر سنة 2000 بالونزة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 1081،
- سارة، المولودة في 17 يونيو سنة 2002 بالونزة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 552،
- عقبة، المولود في 21 غشت سنة 2005 بالونزة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 929، ويدعون من الآن فصاعدا: لطيفي فاروق، لطيفي هاجر، لطيفي محمد، لطيفي سارة، لطيفي عقبة.
- بوخنونة فؤاد، المولود في 24 يوليو سنة 1964 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 1497 وعقد الزواج رقم 187 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1998 بالونزة (ولاية تبسة) وأولاده القصر:
- أحمد بهاء الدين، المولود في 4 يوليو سنة 1999 بالونزة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 563،
- يسرى، المولودة في 18 يونيو سنة 2001 بالونزة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 517،
- أكرم، المولود في 8 غشت سنة 2002 بالونزة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 727، ويدعون من الآن فصاعدا: لطيفي فؤاد، لطيفي أحمد بهاء الدين، لطيفي يسرى، لطيفي أكرم.
- بوخنونة محمد، المولود في 7 يناير سنة 1963 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 8 وعقد الزواج رقم 6 المحرر بتاريخ 16 مارس سنة 1992 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وبناته القاصرات :
- نورالهدى، المولودة في 9 يونيو سنة 1993 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 420،
- جميلة، المولودة في 4 أبريل سنة 1996 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 183،
- إيمان، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1999 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 447، ويدعون من الآن فصاعدا: محسن محمد، محسن نورالهدى، محسن جميلة، محسن إيمان.
- بوخنونة عبد العزيز، المولود في 9 مارس سنة 1966 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 174 وعقد الزواج رقم 64 المحرر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1993 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وأولاده القصر:
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 18 ذو الحجّة عام 1431 ه
- عبد الجبار، المولود في 24 أكتوبر سنة 1994 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2678،
- ياسين، المولود في 29 يوليو سنة 2000 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 7584 مكرر،
- أيوب، المولود في 11 يونيو سنة 2005 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6600 مكرر، ويدعون من الآن فصاعدا: محسن عبد العزيز، محسن عبد الجبار، محسن ياسين، محسن أيوب.
- بوخنونة ميلود، المولود في 17 يناير سنة 1970 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 19 وعقد الزواج رقم 38 المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 1998 بعين فراح (ولاية معسكر) وولداه القاصران :
- يونس، المولود في 13 غشت سنة 1999 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 266،
- خيرة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 2003 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 302، ويدعون من الآن فصاعدا: محسن ميلود، محسن يونس، محسن خيرة.
- بوخنونة علي، المولود في 15 مارس سنة 1939 بالمراهنة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 381/82 وعقد الزواج رقم 100 المحرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1971 بالمراهنة (ولاية سوق أهراس)، ويدعى من الآن فصاعدا: لطيفي علي.
- بوخنونة ليلى، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1989 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 9358، وتدعى من الآن فصاعدا: لطيفي ليلى.
- بوخنونة مراد، المولود في 13 أبريل سنة 1971 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 3268 وعقد الزواج رقم 1148 المحرر بتاريخ 11 يوليو سنة 2005 بعنابة (ولاية عنابة) وولداه القاصران:
- مهدي، المولود في 7 مارس سنة 2007 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 2557،
- محمد أمين، المولود في 20 يونيو سنة 2009 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 1886، ويدعون من الآن فصاعدا: لطيفي مراد، لطيفي مهدي، لطيفي محمد أمين.
- بوخنونة فتيحة، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1968 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 8344 وعقد 24 نوفمبر سنة 2010 م الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 2000 بالمراهنة (ولاية سوق أهراس)، وتدعى من الآن فصاعدا: لطيفي فتيحة.
- بوخنونة عقيلة، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1981 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 10244 وعقد الزواج رقم 278 المحرر بتاريخ 22 يوليو سنة 2008 بالبسباس (ولاية الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا: لطيفي عقيلة.
- بوخنونة حورية، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1966 بالمراهنة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 550، وتدعى من الآن فصاعدا: لطيفي حورية.
- بوخنونة كمال، المولود في 13 أبريل سنة 1976 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 3854، ويدعى من الآن فصاعدا: لطيفي كمال.
- بوخنونة سمير، المولود في 3 مايو سنة 1974 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 4006، ويدعى من الآن فصاعدا: لطيفي سمير.
- بوخنونة صباح، المولودة في 3 مايو سنة 1980 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 4681، وتدعى من الآن فصاعدا: لطيفي صباح.
- بوخنونة علي، المولود في 25 فبراير سنة 1925 بوادي حداد (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 228 وعقد الزواج رقم 209 المحرر بتاريخ 28 مايو سنة 1950 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وعقد الزواج رقم 5 المحرر بتاريخ 6 أبريل سنة 1970 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا: محسن علي.
- بوخنونة عائشة، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1956 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 69 وعقد الزواج رقم 43 المحرر بتاريخ 9 غشت سنة 1976 بوادي الأبطال (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن عائشة.
- بوخنونة البشير، المولود في 13 يناير سنة 1952 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 3 وعقد زواج رقم 29 المحرر بتاريخ 7 يونيو سنة 1978 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وعقد الزواج رقم 1021 المحرر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1999 بمستغانم (ولاية مستغانم) وولداه القاصران:
- علي، المولود في 12 أكتوبر سنة 2000 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 2315،
- عمر الفاروق، المولود في 30 ديسمبر سنة 2004 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 6801،
18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م ويدعون من الآن فصاعدا: محسن البشير، محسن علي، محسن عمر الفاروق.
- بوخنونة بن زرفة، المولود في 30 غشت سنة 1954 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 56 و عقد الزواج رقم 196 المحرر بتاريخ أول ديسمبر سنة 1982 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وابنته القاصرة:
- أسماء، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1993 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2850، ويدعيان من الآن فصاعدا: محسن بن زرفة، محسن أسماء.
- بوخنونة خيرة، المولودة في 6 مارس سنة 1984 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 966، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن خيرة.
- بوخنونة عبد النور، المولود في 5 ديسمبر سنة 1986 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2682، ويدعى من الآن فصاعدا: محسن عبد النور. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 29
- بوخنونة محمد علي، المولود في 3 أبريل سنة 1985 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1375، ويدعى من الآن فصاعدا: محسن محمد علي. المادّة 2 : عم لا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو س نة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرخ في أوّل ذي الحجّة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنت مين للأسلاك ال خاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، لا سيما المادة 41 منه،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 18 ذو الحجّة عام 1431 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، كما يأتي : المناصب العليا العدد خبير في الزراعة 96 مكلف ببرنامج الإرشاد الفلاحي 88 مستشار تقني فلاحي 268 المادّة 2 : يحدد عدد المناصب العليا لخبير في الزراعة بمنصبين اثنين (2) على مستوى كل ولاية. المادّة 3 : يحدد عدد المناصب العليا لمكلف ببرنامج الإرشاد الفلاحي بمنصب واحد (1) على الأقل على مستوى كل ولاية. المادّة 4 : يحدد عدد المناصب العليا لمستشار تقني فلاحي بمنصبين اثنين (2) على الأقل على مستوى كل ولاية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة .2010 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة سيد أحمد فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 24 نوفمبر سنة 2010 م وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1431 الموافق 22 يونيو سنة 2010، يتضمّن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقات المكتبة الوطنية الجزائريّة المحوّلة إلى مكتبات المطالعة العموميّة. إن وزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-454 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى ع ام 1412 الموافق 23 نوفمب ر سنة 1991 الذي يحدّد شروط إدارة الأملاك الخاصّة والعامّة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذى رقم 08-235 المؤرّخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمّن القانون الأساسي للمكتبة الوطنيّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-236 المؤرّخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء مكتبات المطالعة العموميّة، المتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة المكلّفة بالجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقات المكتبة الوطنية الجزائريّة،
18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 4 من المرسوم التّنفييذيّ رقم 08-235 المؤرّخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقات المكتبة الوطنية الجزائريّة المحوّلة إلى مكتبات المطالعة العموميّة. المادّة 2 : يوافق على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقات المكتبة الوطنية الجزائريّة المحوّلة إلى مكتبات المطالعة العمومية كما أعدته اللّجنة المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : تلحق محاضر الجرد الكمي والكيفي والتقديري المنجزة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بأصل هذا القرار. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1431 الموافق 22 يونيو سنة .2010 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي ميلود بوطبة ★ قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة المكلّفة باقتناء الممتلكات الثقافية. بموجب قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 يعيّن في اللّجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية، تطبيقا لأحكام المادّة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002 والمتضمّن إنشاء اللّجنة المكلّفة باقتناء الممتلكات الثقافية، الأعضاء الآتية أسماؤهم : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 31
- السيد مراد بوتفليقة، مدير حفظ التراث الثقافي وترميمه بوزارة الثقافة، رئيسا،
- السيد رابح حمدي، مدير إدارة الوسائل بوزارة الثقافة،
- السيدة سامية أرار مهيدي، ممثلة المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية،
- السيد عبد المليك بلخير، ممثل المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية،
- الآنسة حبيبة نايلي، ممثلة المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية،
- السيد أحمد بلدية، ممثل وزارة التجارة،
- مدير أو مديرو المتاحف المعنية. وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السّكن والعمران. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير السّكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 18 ذو الحجّة عام 1431 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السّكن والعمران،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السّكن والعمران، طبقا للجدول الآتي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 24 نوفمبر سنة 2010 م المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة .2010 وزير السّكن والعمران وزير المالية نور الدين موسى كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة