قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المديرية العامة للجمارك

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.