قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المديرية العامة للجمارك، طبقا للجدول الآتي : 10 فبراير سنة 2015 م المناصب العليا العدد منسق التكوين 26 منصبا توزع كالآتي :
- أربعة (4) مناصب لكل ملحقة جهوية للمركز الوطني للتكوين الجمركي )6x4( :
- منصبان (2) للمدرسة الوطنية للجمارك.
رئيس مهمة الاستعلامات 6 والتحقيقات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول ع ام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة .2014 عن وزير المالية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.