مرسوم تنفيذي رقم 14-332 مؤرخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-145 الم ؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبري ل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-145 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-145 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، من التعويضات الآتية :
- (................. بدون تغيير)............
- (................. بدون تغيير)............
- تعويض البحث العملي،
- تعويض التدخل".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-145 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يصرف تعويض البحث العملي شهريا حسب النسب الآتية : 78 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .........................(الباقي بدون تغيير).............".
المادة 4
فتح المادةتتم م أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-145 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، بمادة 5 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 5 مكرر : يصرف تعويض التدخل شهري ا ل لموظ ف ين الم ذكورين في الم ادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- 000 8 دج للموظفين العاملين في الفرق الجمركية،
- 300 6 دج للموظفين العاملين في المصالح الأخرى لإدارة الجمارك".
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة .2014
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.