مرسوم تنفي ذي رقم 10-287 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك.
المادة 2
فتح المادةيكلف المستخدمون الشبيهون لإدارة الجمارك بالنشاطات التكميلية من الدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام إدارة الجمارك.
المادة 3
فتح المادةيتكون المستخدمون الشبيهون لإدارة الجمارك الخاضعون لأحكام هذا المرسوم من الأسلاك الآتية :
- الأسلاك المشتركة للمؤسسات و الإدارات العمومية،
- أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- أي سلك آخر من أسلاك الموظفين ينص قانونه الأساسي الخاص على إمكانية وضعه في حالة الخدمة.
المادة 4
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا المرسوم، يبقى المستخدمون الشبيهون لإدارة الجمارك خاضعين للقوانين الأساسية الخاصة المطبقة عليهم.
المادة 5
فتح المادةيتم تعيين و تسيير المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك من طرف إدارة الجمارك.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
فتح المادةيلزم المستخدمون الشبيهون لإدارة الجمارك بطاعة رؤسائهم السلميين عند تأدية مهامهم.
ويجب عليهم أيا كانت رتبتهم، القيام بالمهام المتعلقة بالمناصب التي يشغلونها ضمن احترام القانون و الأحكام التنظيمية.
وهم بهذه الصفة، مسؤولون عن حسن تنفيذ المهام المتعلقة بالخدمة.
وهم من جهة أخرى غير معفيين من المسؤوليات المسندة إليهم بفعل المسؤولية الإدارية الخاصة بمرؤوسيهم.
المادة 7
فتح المادةيتعين على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك ممارسة وظائفهم ليلا و نهارا.
ويمكن تأجيل راحتهم الأسبوعية.
تعوض الساعات المؤداة خارج الأوقات القانونية المحددة للعمل بفترة راحة تعادل وتوافق مصلحة الخدمة.
المادة 8
فتح المادةيجب على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك الذين يعزمون الزواج أن يصرحوا بذلك للسلطة التي لها صلاحية التعيين قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من تاريخ تحرير عقد الزواج، مع تقديم أوراق الحالة المدنية للزوج المستقبلي والإشارة كتابيا، عند الاقتضاء، للمهنة التي يزاولها هذا الزوج.
تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين إذا اقتضى الأمر، الإجراءات المناسبة لحماية مصلحة الإدارة.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك إبلاغ إدارتهم بأي تغيير يطرأ على حالتهم العائلية وبكل تغيير لعنوانهم الشخصي.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك المحافظ ة على الس ر المهني والالت زام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف.
ويجب عليهم الامتناع عن كل تصريح علني وكل فع ل أو سلوك من شأن ه أن يخل بشرف وكرامة وظيفتهم أو يمس بسلطة المؤسسة وسمعتها المميزة و/أو مرتفقي إدارة الجمارك.
المادة 11
فتح المادةيتعين على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك احترام قواعد أخلاقيات المهنة.
يمنع عليهم منعا باتا، تحت طائلة المتابعات الجزائية، التماس أو اشتراط أو قبول، بصورة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط هدايا أو هبات أو مكافآت أو امتيازات مهما كانت طبيعتها، في مقابل خدمة يؤدونها في إطار ممارسة وظائفهم.
وبهذه الصفة، يتعين عليهم إعلام سلطتهم السلمية فورا بكل فعل رشوة يصل إلى علمهم ويكون مرتبطا بالخدمة، أو بأي محاولة ارتشاء يتعرضون لها.
المادة 12
فتح المادةيمنع على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك الق يام بممارسة أي شكل من أشكال الدعوة إلى الدي ن أو التعبير أثناء الخدمة عن أرائهم السياسية أو الإيديولوجية.
وبهذه الصف ة، يم نع في محلات إدارة الج م ارك، تحري ر أو طبع أو عرض أو ن شر، ب أي شكل ك ان صحف أو مناشير أو منشورات أيا كان نوعها، لها طابع سياسي، أو تمس بالانضباط العام. 24 نوفمبر سنة 2010 م
المادة 13
فتح المادةيستفيد المستخدمون الشبيهون لإدارة الجمارك الذين يتوفون أثناء مأمورية من الترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية بعد الوفاة، طبقا للتنظيم المعمول به.
تتحمل إدارة الجمارك نفقات الدفن و نقل الجثمان إلى مثواه الأخير.
المادة 14
فتح المادةيحظى المستخدمون الشبيهون لإدارة الجمارك بالحماية من جميع أشكال الضغط أو التدخل التي من شأنها أن تعيق أداء مهامهم أو تسيء إلى كرامتهم.
ويستفيدون من حماية الدولة ضد التهديدات والإهانات و الشتم و القذف أو الاعتداءات كيفما كان نوعها التي قد يتعرضون لها في إطار الخدمة أو بمناسبة ممارسة وظائفهم أو بحكم انتمائهم لإدارة الجمارك.
وتنوب إدارة الجمارك، في هذه الظروف، عن حقوق الموظف الضحية و تملك حق ممارسة دعوى مباشرة، عند الحاجة، عن طريق الإدعاء بالحق المدني أمام الجهات القضائية المختصة للحصول على تعويض عن الضرر الواقع.
الفصل الثالث — التوظيف
المادة 15
فتح المادةعلاوة على الأحكام التشريعية المعمول بها، لا يمكن أيّا كان أن يوظف في إدارة الجمارك :
1 - ما لم يكن ذا جنسية جزائرية،
2 - ما لم يتم تأهيله بعد الفحص الطبي،
3 - ما لم يكن يتمتع بحقوقه المدنية.
يخضع المستخدمون الشبيهون لإدارة الجمارك لتحقيق إداري قبل توظيفهم.
الفصل الرابع — الترقية والأوسمة الشرفية
المادة 16
فتح المادةعلاوة على الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها بموجب أحكام المادتين 112 و 113 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن للمستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك الاستفادة بصفة استثنائية من الترقية لاستحقاق خاص كتعويض عن عمل شجاع مثبت أو مجهودات استثنائية ساهمت في تحسين أداء المصلحة. 18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م
المادة 17
فتح المادةشروط تطبيق أحكام المادتين 13 و 16 هي تلك المحددة بالنسبة للموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك.
الفصل الخامس — النظام التأديبي
المادة 18
فتح المادةيحدد النظام التأديبي المطبق على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك بموجب أحكام النظام الداخلي المطبق على مستخدمي الجمارك.
المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول ع ام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للجمارك وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-146
مرسوم تنفيذي رقم 11-146 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الم وافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس تعويضا عن الخطر الاستثنائي والإلزام لفائدة المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.