قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المسبق للإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطب يقا لأح كام المواد 54 و 55 و 56 و 63 و 72 و 73 و 79 من ال مرسوم الت نفي ذي رقم 10-286 ال مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المسبق للإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومدته ومحتوى برامجه حسب ما يأتي : 20 يناير سنة 2013 م * سلك أعوان الفرق :
- رتبة عون حراسة،
- رتبة عون رقابة،
- رتبة عريف، * سلك الضباط :
- رتبة ضابط فرق، * سلك المفتشين :
- رتبة مفتش رئيسي،
- رتبة مفتش عميد، * سلك المراقبين العامين :
- رتبة مراقب عام.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المسبق للإدماج في إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب الشروط المحددة في أحكام ال مرسوم ال ت ن في ذي رقم 10-286 ال مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين المسبق للإدماج بق رار من ال مدي ر ال ع ام لل جمارك وال ذي يحدد فيه لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المسبق للإدماج المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين المسبق للإدماج،
- تاريخ بداية التكوين المسبق للإدماج،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين المسبق للإدماج. 8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2013 م
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتعلم المصالح المختصة لإدارة الجمارك الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين المسبق للإدماج، بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن المؤسسات العمومية للتكوين، التكوين المسبق للإدماج حسب ما يأتي :
- ملحقات المركز الوطني للتكوين الجمركي بالنسبة لرتب عون حراسة وعون رقابة وعريف وضابط الفرق،
- معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالنسبة لرتب مفتش رئيسي ومفتش عميد ومراقب عام.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين المسبق للإدماج بشكل متواصل ويشمل تكوينا نظريا وتطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين المسبق للإدماج في الرتب المذكورة أعلاه، كما يأتي :
- شهران (2) بالنسبة لرتب عون حراسة وعون رقابة وعريف،
- ثلاثة (3) أشهر، بالنسبة لرتب ضابط فرق ومفتش رئيسي ومفتش عميد ومراقب عام.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار محتوى برامج التكوين المسبق للإدماج في الرتب المذكورة أعلاه ويتم تفصيل محتوى البرامج من طرف المؤسسات التكوينية المعنية المذكورة أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيضمن تأطير التكوين المسبق للإدماج ومتابعته أساتذة مؤسسة التكوين و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية حول محتوى برامج التكوين.
المادة 13
فتح المادةعند نهاية التكوين المسبق للإدماج وبالنسبة لكافة الرتب المعنية، ينظم امتحان نهائي يتضمن اختبارين كتابيين لهما علاقة ببرامج التكوين، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .(2)
المادة 14
فتح المادةعند نهاية التكوين المسبق للإدماج، يتم تقييم نهائي لدورة التكوين على أساس معدل عام يجب أن يفوق أو يساوي 10 / .20
المادة 15
فتح المادةتحدد كيفيات تقييم التكوين المسبق للإدماج كما يأتي :
- معدل المراقبة المستمرة، المعامل (1)،
- معدل الامتحان النهائي، المعامل .(2)
المادة 16
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين (2) عن سلك التعليم لمؤسسة التكوين.
المادة 17
فتح المادةيدمج الموظفون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المسبق للإدماج في الرتب المقصودة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام المدير العام للوظيفة العمومية للجمارك بلقاسم بوشمال محمد عبدو بودربالة 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الأول / العدد 04 8 ربيع الأول عام 1434 ه 20 يناير سنة 2013 م برنامج التكوين المسبق للإدماج في رتبة عون حراسة المدة : شهران (2) الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 أمن الممتلكات والأشخاص 3 التشريع والتنظيم الجمركيين 4 تنظيم إدارة الجمارك 5 تنفيذ عمل الفرق 6 القانون الأساسي والنظام الداخلي المطبقان على موظفي 7 أخلاقيات المهنة 8 التحرير الإداري 9 تقنيات الاستقبال والاتصال الحجم الساعي الإجمالي الملحق رقم 2 الحجم الساعي المعامل 90 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 20 سا 2 الجمارك 20 سا 1 10 سا 1 18 سا 1 12 سا 1 240 ساعة برنامج التكوين المسبق للإدماج في رتبة عون رقابة المدة : شهران (2) الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 التشريع والتنظيم الجمركيين 3 تنظيم إدارة الجمارك 4 المنازعات الجمركية 5 تنفيذ عمل الفرق 6 القانون الأساسي والنظام الداخلي المطبقان على موظفي 7 أخلاقيات المهنة 8 مكافحة التهريب 9 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 90 سا 2 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 30 سا 2 الجمارك 20 سا 1 10 سا 1 15 سا 1 15 سا 1 240 ساعة الملحق رقم 3 برنامج التكوين المسبق للإدماج في رتبة عريف المدة : شهران (2) الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 التشريع والتنظيم الجمركيين 3 تنظيم إدارة الجمارك 4 إجراءات الجمركة 5 المنازعات الجمركية 6 تسيير وعمل الفرق 7 القانون الأساسي والنظام الداخلي المطبقان على موظفي 8 أخلاقيات المهنة 9 مكافحة التهريب 10 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي الملحق رقم 4 الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 30 سا 2 30 سا 2 الجمارك 20 سا 1 10 سا 1 15 سا 2 15 سا 1 240 ساعة برنامج التكوين المسبق للإدماج في رتبة ضابط فرق المدة : ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 الجباية الجمركية 3 المنازعات الجمركية 4 مكافحة الغش والتهريب 5 تسيير وعمل الفرق 6 الأنظمة الجمركية 7 محاسبة قباضات الجمارك 8 التشريع والتنظيم الجمركيين 9 إجراءات الجمركة 10 تنظيم إدارة الجمارك 11 القانون الأساسي والنظام الداخلي المطبقان على موظفي أخلاقيات المهنة 12 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 60 سا 1 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 20 سا 1 الجمارك 20 سا 1 20 سا 1 360 ساعة الملحق 20 يناير سنة 2013 م رقم 5 برنامج التكوين المسبق للإدماج في رتبة مفتش رئيسي ومفتش عميد ومراقب عام المدة : ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 إجراءات الجمركة 3 تنظيم ومهام إدارة الجمارك النظام الداخلي المطبق على موظفي إدارة الجمارك 4 المنازعات الجمركية 5 الرقابة اللاحقة 6 الأنظمة الجمركية 7 تقنيات التجارة الخارجية 8 المناجمنت 9 تسيير قباضات الجمارك 10 الأنظمة التفضيلية 11 عناصر فرض الضريبة الحجم الساعي الإجمالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.