مرسوم تنفيذي رقم 11-145 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك والخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك.
المادّ ة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من التعويضات الآتية :
- تعويض الخطر، 3 أبريل سنة 2011 م
- تعويض الإلزام الجمركي،
- تعويض البحث العملي والتدخل الجمركي.
المادة 3
فتح المادةيصرف تعويض الخطر شهريا لفائدة الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، بنسبة 40 % من الراتب الرئيسي.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض الإلزام الجمركي شهريا حسب النسب الآتية :
- 35 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- أعوان الفرق،
- الضباط.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- المفتشون،
- المراقبون العامون.
يكون تعويض الإلزام الجمركي مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة ولا سيما منها تعويض العمل التناوبي والساعات الإضافية.
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض البحث العملي والتدخل الجمركي شهريا حسب النسب الآتية:
- 15 % من الراتب الرئيسي لسلك أعوان الفرق،
- 10 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- الضباط،
- المفتشون،
- المراقبون العامون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-332 (ج.ر عدد 70 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يصرف تعويض البحث العملي شهريا حسب النسب الآتية : 78 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .........................(الباقي بدون تغيير).............".
المادة 6
فتح المادةتخضع التعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-04 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام للتعويضات لفائدة الأعوان التابعين لأسلاك الجمارك، المعدل والمتمم. 29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-332 (ج.ر عدد 70 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، من التعويضات الآتية :
- (................. بدون تغيير)............
- (................. بدون تغيير)............
- تعويض البحث العملي،
- تعويض التدخل".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-332
مرسوم تنفيذي رقم 14-332 مؤرخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-145 الم ؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبري ل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.