قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطب يقا لأح كام المواد 51 و 52 و 60 و 68 (الف ق رة الأولى) م ن ال مرسوم ال ت نفي ذي رقم 10-286 المؤرّخ في 8 ذي ال حجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات طبقا للتنظيم المعمول به كما يأتي : * سلك أعوان الفرق :
- رتبة عون حراسة،
- رتبة عون رقابة، * سلك الضباط :
- رتبة ضابط فرق، * سلك المفتشين :
- رتبة مفتش رئيسي.
المادة 3
فتح المادةتفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من المدير العام للجمارك الذي يحدد فيه لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المتخصص المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليها بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة دورة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المعنيين بالتكوين المتخصص.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتعلم المصالح المختصة لإدارة الجمارك المترشحين المعنيين بتاريخ بداية التكوين المتخصص بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء. 8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2013 م
المادة 7
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات ولم يلتحق بمؤسسة التكوين المتخصص في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تبليغه تاريخ بداية التكوين، يعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب الترتيب.
المادة 8
فتح المادةيضمن التكوين المتخصص، مؤسسات التكوين العمومية الآتية :
- ملحقات المركز الوطني للتكوين الجمركي بالنسبة لرتب عون حراسة وعون الرقابة وضابط الفرق،
- معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي.
المادة 9
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل تكوينا نظريا وتربصا تطبيقيا.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه، بسنة واحدة طبقا لأحكام المرسوم الت ن في ذي رقم 10-286 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيلحق بهذا القرار محتوى برامج التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه ويتم تفصيل محتوى البرامج من طرف المؤسسات التكوينية المعنية المذكورة أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيضمن تأطير ومتابعة التكوين المتخصص أساتذة مؤسسة التكوين و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 13
فتح المادةيتابع المترشحون المتكونون تربصا تطبيقيا لدى مصالح إدارة الجمارك قبل نهاية الدورة وتحدد مدته كالآتي :
- ثلاثة (3) أشهر، بالنسبة لرتبتي عون الحراسة وعون الرقابة،
- شهران (2) بالنسبة لرتبتي ضابط الفرق ومفتش رئيسي.
المادة 14
فتح المادةيلزم المترشحون المتكونون في رتبة مفتش رئيسي بإعداد مذكرة نهاية التكوين، حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
يلزم المترشحون المتكونون في باقي الرتب بإعداد تقرير نهاية التكوين له صلة ببرنامج التكوين.
المادة 15
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية حول محتوى برامج التكوين.
المادة 16
فتح المادةعند نهاية التكوين المتخصص وبالنسبة لكافة الرتب المعنية، ينظم امتحان نهائي يتضمن اختبارين كتابيين لهما علاقة ببرنامج التكوين، المدة
(3) ساعات، المعامل .(3)
المادة 17
فتح المادةعند نهاية التكوين المتخصص يتم تقييم نهائي لدورة التكوين على أساس معدل عام يجب أن يفوق أو يساوي 10 / .20
المادة 18
فتح المادةتحدد كيفيات تقييم التكوين المتخصص كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لجميع الوحدات المدرسة، المعامل .(2)
- نقطة تقرير أو مذكرة نهاية التكوين، المعامل .(1)
- نقطة الامتحان النهائي، المعامل .(3)
المادة 19
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين المتخصص يسلم مدير المؤسسة التكوينية شهادة للمترشحين الذين تابعوا بنجاح الدورة التكوينية، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 20
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير مؤسسة التكوين المعني أو ممثله،
- ممثلين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة التكوينية.
المادة 21
فتح المادةيعين المترشحون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص في الرتب المقصودة بصفة متربصين.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام المدير العام للوظيفة العمومية للجمارك بلقاسم بوشمال محمد عبدو بودربالة الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق
1 - برنامج التكوين النظري : المدة تسعة (9) أشهر الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 تنظيم ومهام إدارة الجمارك 3 تقنيات الاستقبال والاتصال 4 أمن الممتلكات والأشخاص في الجمارك 5 مهام وتقنيات الحراسة على مستوى المراكز الجمركية 6 مهام وعمل الفرق 7 الاستعلام والتحري 8 الوقاية ومحاربة التهريب 9 الإعلام الآلي والتقنيات المكتبية 10 التحرير الإداري 11 مدخل للتشريع والتنظيم الجمركيين 12 أخلاقيات المهنة 13 القانون الأساسي الخاص والنظام الداخلي لموظفي الجمارك 14 استعمال وصيانة العتاد 15 اللغات الأجنبية الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي مدته ثلاثة (3) أشهر : 20 يناير سنة 2013 م برتبة عون حراسة الحجم الساعي المعامل 270 سا 2 42 سا 1 24 سا 1 24 سا 2 42 سا 2 52 سا 2 42 سا 1 42 سا 2 32 سا 1 42 سا 1 52 سا 1 30 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 60 سا 1 802 ساعة قبل نهاية الدورة التكوينية، يتابع المترشحون في التكوين المتخصص في رتبة عون حراسة تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته ثلاثة (3) أشهر لدى المصالح التابعة لإدارة الجمارك ويعدون تقريرا عند نهاية التربص. 8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 20 يناير سنة 2013 م الملحق رقم 2 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق
1 - برنامج التكوين النظري : المدة تسعة (9) أشهر الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 تنظيم ومهام إدارة الجمارك 3 تقنيات الاستقبال والاتصال 4 أمن الممتلكات والأشخاص في الجمارك 5 المراقبة الجمركية 6 مهام وعمل الفرق 7 اللغات الأجنبية 8 الوقاية ومكافحة التهريب 9 الإعلام الآلي والتقنيات المكتبية 10 التحرير الإداري 11 أخلاقيات المهنة 12 التشريع والتنظيم الجمركيين 13 المنازعات الجمركية 14 القانون الأساسي الخاص والنظام الداخلي لموظفي الجمارك 15 المراقبة الجمركية للمحروقات الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي مدته ثلاثة (3) أشهر :
برتبة عون رقابة الحجم الساعي المعامل 270 سا 2 52 سا 1 24 سا 1 24 سا 2 30 سا 2 52 سا 2 60 سا 1 42 سا 2 32 سا 1 42 سا 1 52 سا 1 40 سا 1 30 سا 1 24 سا 1 15 سا 1 789 ساعة قبل نهاية الدورة التكوينية، يتابع المترشحون في التكوين المتخصص في رتبة عون رقابة تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته ثلاثة (3) أشهر لدى المصالح التابعة لإدارة الجمارك ويعدون تقريرا عند نهاية التربص. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق رقم 3 العدد 04 8 ربيع الأول عام 1434 ه 20 يناير سنة 2013 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة ضابط فرق
1 - برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 تنظيم ومهام إدارة الجمارك 3 التشريع والتنظيم الجمركيين 4 إجراءات الجمركة 5 التقنيات الجمركية 6 الأنظمة الجمركية 7 مكافحة الغش والتهريب 8 المنازعات الجمركية 9 اللغات الأجنبية 10 أخلاقيات المهنة 11 المناجمنت 12 تسيير الفرق 13 الإعلام الآلي والتقنيات المكتبية 14 التحرير الإداري 15 تسيير قباضات الجمارك الحجم الساعي المعامل 270 سا 2 30 سا 1 70 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 50 سا 2 40 سا 2 90 سا 2 60 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 30 سا 2 40 سا 1 40 سا 1 40 سا 1 16 القانون الأساسي الخاص والنظام الداخلي لموظفي الجمارك 10 سا 1 الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي مدته شهران (2) :
قبل نهاية الدورة التكوينية، يتابع المترشحون في التكوين 930 ساعة المتخصص في رتبة ضابط فرق تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته شهران (2) لدى المصالح التابعة لإدارة الجمارك ويعدون تقريرا عند نهاية التربص. 8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة الملحق رقم 4 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي
1 - برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 إجراءات الجمركة 3 تنظيم ومهام إدارة الجمارك النظام الداخلي المطبق على موظفي الجمارك 4 المنازعات الجمركية 5 الرقابة اللاحقة 6 الأنظمة الجمركية 7 تقنيات التجارة الخارجية 8 المناجمنت 9 تسيير قباضات الجمارك 10 الأنظمة التفضيلية 11 أخلاقيات المهنة 12 عناصر فرض الضريبة 13 مهام وعمل الفرق 14 اتصال 15 مكافحة التهريب الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي مدته شهران (2) :
قبل نهاية الدورة التكوينية، يتابع المترشحون في الحجم الساعي المعامل 120 سا 1 70 سا 2 30 سا 1 75 سا 2 36 سا 1 90 سا 2 45 سا 1 60 سا 1 65 سا 2 60 سا 1 45 سا 1 120 سا 2 36 سا 1 30 سا 1 18 سا 2 900 ساعة التكوين المتخصص في رتبة مفتش رئيسي تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته شهران (2) لدى المصالح التابعة لإدارة الجمارك ويعدون تقريرا عند نهاية التربص.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.