قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول ع ام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للجمارك وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية للجمارك وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مدير أ 3 م 847 نائب مدير أ 3 م- 1 305 المدرسة الوطنية للجمارك رئيس مصلحة أ 3 م- 2 183 رئيس فرع أ 3 م- 3 110
المادة 2
فتح المادةتصنف المدرسة الوطنية للجمارك في الصنف " أ " القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للجمارك وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- مرسوم
- مفتش عميد للجمارك على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة من معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف، المكلف
- مفتش رئيسي للجمارك، يثبت خمس (5) بالمالية سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش عميد للجمارك على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف، من مدير المدرسة
- مفتش رئيسي للجمارك، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش عميد للجمارك على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة مقرر معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة من مدير موظف، المدرسة
- مفتش رئيسي للجمارك، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة .2015 عن وزير المالية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.