قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل التعيين بصفة استثنائية في رتبة عون حراسة بإدارة الجمارك و مدته ومحتوى برنامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 51 (الحالة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل التعيين بصفة استثنائية في رتبة عون حراسة بإدارة الجمارك ومدته ومحتوى برنامجه.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه، عن طريق الاختبار المهني، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةتفتح دورة التكوين المتخصص بقرار من المدير العام للجمارك يحدد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المتخصص المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليهما بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة دورة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين المتخصص،
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيعلم المركز الوطني للتكوين الجمركي المترشحين المعنيين بتاريخ بداية التكوين المتخصص بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا في الاختبار المهني لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل شهر واحد(1) ابتداء من تاريخ قبوله في التكوين المعني، يستبدل بالمترشح المدرج إسمه في قائمة الاحتياط حسب الترتيب.
المادة 8
فتح المادةيضمن التكوين المتخصص المركز الوطني للتكوين الجمركي.
المادة 9
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل تكوينا نظريا وتربصا تطبيقيا.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص بخمسة
(5) أشهر.
المادة 11
فتح المادةيلحق بهذا القرار برنامج التكوين المتخصص ويتم تفصيل محتواه من طرف مؤسسة التكوين المعنية.
المادة 12
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين المتخصص، المكونون بالمركز الوطني للتكوين الجمركي و/أو إطارات مؤهلة من إدارة الجمارك.
المادة 13
فتح المادةيتابع المتربصون المعنيون بالتكوين المتخصص تربصا تطبيقيا لدى مصالح إدارة الجمارك قبل نهاية الدورة وتحدد مدته بشهرين .(2)
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل استجوابات كتابية أو شفهية.
المادة 15
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين المتخصص، ينظم امتحان نهائي يتمثل في مقابلة حول محتوى برنامج التكوين مدتها 15 دقيقة، مع أعضاء اللجنة التي تتكون من :
- ممثل عن المركز الوطني للتكوين الجمركي،
- ممثلين اثنين (2) عن المكونين لمؤسسة التكوين.
المادة 16
فتح المادةتحدد كيفيات تقييم التكوين المتخصص كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 1،
- علامة الامتحان النهائي، المعامل .2 20 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه
المادة 17
فتح المادةيتم إعلان المتربصين الحائزين معدلا عاما يساوي على الأقل 10 على 20 ناجحين نهائيا في التكوين من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير مؤسسة التكوين أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن المكونين لمؤسسة التكوين.
المادة 18
فتح المادةيسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للمتربصين في التكوين بناء على محضر اللجنة المذكورة أعلاه.
الملحق أوّل أكتوبر سنة م
المادة 19
فتح المادةيعين المتربصون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص في رتبة عون حراسة بصفة متربصين.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للجمارك المدير العام للوظيفة العمومية محمد عبدو بودربالة بلقاسم بوشمال برنامج التكوين المتخصص بصفة استثنائية في رتبة عون حراسة بإدارة الجمارك
1 - برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 القانون الأساسي لموظفي الجمارك والنظام الداخلي 3 تنظيم ومهام إدارة الجمارك 4 أمن الممتلكات والأشخاص 5 تقنيات المراقبة والحراسة 6 مهام وتسيير الفرق 7 مكافحة التهريب 8 أخلاقيات المهنة 9 الاستعلام الجمركي 10 قيادة وصيانة وسائل النقل الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) :
الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 24 سا 1 18 سا 1 18 سا 2 25 سا 2 30 سا 1 18 سا 2 20 سا 1 12 سا 1 55 سا 2 280 ساعة يتابع المتربصون في التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا مدته شهران (2) لدى مصالح إدارة الجمارك قبل نهاية الدورة. 7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.