قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : تتمم الملاحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المذكور أعلاه، وفق الملاحق المرفقة، ويتم تفصيل محتوى هذه البرامج من طرف المؤسسات التكوينية المعنية".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 18 مكرر : يمكن المترشحين الذين لم يتحصلوا على معدل عام يفوق أو يساوي 10/20 متابعة دورة استدراكية مدتها شهران .(2) عند نهاية الدورة الاستدراكية، ينظم امتحان نهائي يتضمن اختباراً كتابياً له علاقة ببرنامج الدورة الاستدراكية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .(2) تحدد كيفيات تقييم الدورة الاستدراكية بالنسبة للمتربصين الذين تابعوا الدورة الاستدراكية، كما يأتي :
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة، المعامل 2، 16 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 مايو سنة 2022 م
– نقطة تقرير أو مذكرة نهاية التكوين، المعامل 1،
– معدل الامتحان النهائي، المعامل ."3
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة وزير المالية عبد الرحمان راوية الملحق الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .2022 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون حراسة
1 - برنامج التكوين النظري: المدة تسعة (9) أشهر الرقم الوحدات الحجم المعامل الساعي من 1 إلى 15 ..................................................(بدون تغيير)................................................... 16 مراقبة تجارة المواد الاستراتيجية والمواد ذات الاستعمال المزدوج (الأسلحة 15 سا 1 الكيميائية، الأسلحة البيولوجية، المواد النووية، المواد الإشعاعية والبضائع ذات الصلة) 17 مدخل إلى قانون الإجراءات الجزائية 18 مبادئ حقوق الإنسان الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي مدته ثلاثة(3) أشهر. 15 سا 1 15 سا 1 847 ساعة الملحق رقم 2 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون رقابة
1 - برنامج التكوين النظري : المدة تسعة(9) أشهر الرقم الوحدات الحجم المعامل الساعي من 1 إلى 15 ..................................................(بدون تغيير)................................................... 16 مراقبة تجارة المواد الاستراتيجية والمواد ذات الاستعمال المزدوج (الأسلحة الكيميائية، الأسلحة البيولوجية، المواد النووية، المواد الإشعاعية والبضائع 15 سا 1 ذات الصلة) 17 مدخل إلى قانون الإجراءات الجزائية 18 مبادئ حقوق الإنسان الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي مدته ثلاثة(3) أشهر. 15 سا 1 15 سا 1 834 ساعة الملحق 17 مايو سنة 2022 م رقم 3 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة ضابط فرق
1 - برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر الرقم الوحدات الحجم المعامل الساعي من 1 إلى 16 ..................................................(بدون تغيير)................................................... 17 مراقبة تجارة المواد الاستراتيجية والمواد ذات الاستعمال المزدوج (الأسلحة 20 سا 2 الكيميائية، الأسلحة البيولوجية، المواد النووية، المواد الإشعاعية والبضائع ذات الصلة) 18 مدخل إلى قانون الإجراءات الجزائية 19 مبادئ حقوق الإنسان الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي مدته شهران .(2) الملحق 20 سا 1 15 سا 1 985 ساعة رقم 4 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي
1 - برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر الرقم الوحدات الحجم المعامل الساعي من 1 إلى 15 ..................................................(بدون تغيير)................................................... 16 مراقبة تجارة المواد الاستراتيجية والمواد ذات الاستعمال المزدوج (الأسلحة 25 سا 2 الكيميائية، الأسلحة البيولوجية، المواد النووية، المواد الإشعاعية والبضائع ذات الصلة) 17 مدخل إلى قانون الإجراءات الجزائية 18 مبادئ حقوق الإنسان الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي مدته شهران .(2) ––––––––––– –––––––––––★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.