مرسوم تنفيذي رقم 13-287 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الثقافة وشروط اللاتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الثقافة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الثقافة كما يأتي :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب. 11 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2013 م
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح :
أ / بعنوان مصلحة الإدارة والتخطيط والتكوين، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين على الأقل المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان مصلحة النشاطات الثقافية، من بين :
- المستشارين الثقافيين الرئيسيين على الأقل المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- مفتشي التنشيط الثقافي والفني والمستشارين الثقافيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج / بعنوان مصلحة الفنون والآداب، من بين :
- محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات والمستشارين الثقافيين الرئيسيين والوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين على الأقل المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات ومفتشي التنشيط الثقافي والفني والمستشارين الثقافيين والوثائقيين أمناء المحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
د / بعنوان مصلحة التراث الثقافي، من بين :
- محافظي التراث الثقافي والمرممين للتراث الثقافي والمهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية على الأقل المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- الملحقين بالحفظ والملحقين بالترميم والمهندسين المعماريين للدولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب :
أ / بعنوان مكاتب مصلحة الإدارة والتخطيط والتكوين، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين على الأقل المرسمين،
- المتصرفين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان مكاتب مصلحة النشاطات الثقافية، من بين :
- المستشارين الثقافيين الرئيسيين على الأقل المرسمين،
- مفتشي التنشيط الثقافي والفني والمستشارين الثقافيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج / بعنوان مكاتب مصلحة الفنون والآداب، من بين :
- محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات والمستشارين الثقافيين الرئيسيين والوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين على الأقل المرسمين،
- المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات ومفتشي التنشيط الثقافي والفني والمستشارين الثقافيين والوثائقيين أمناء المحفوظات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
د / بعنوان مكاتب مصلحة التراث الثقافي، من بين :
- محافظي التراث الثقافي والمرممين للتراث الثقافي والمهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية على الأقل المرسمين،
- الملحقين بالحفظ والملحقين بالترميم والمهندسين المعماريين للدولة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 5
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 6
فتح المادةيتم التعيين في المنصبين العاليين رئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليهما في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير الولائي للثقافة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 8
فتح المادةيست فيد الموظ ف ون المعي ن ون بصف ة قانوني ة في المنصبين العاليين المذكورين أع لاه والذي ن لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 9
فتح المادةمع مراعاة السلطة التقديرية للسلطة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعينون بصفة قانونية في أحد المنصبين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-446 المؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.