قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمّم هذا القرار القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 22 أبريل سنة 2018 م مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 6 من القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة 6 : تضمن التكوين التحضيري، أثناء فترة التربص، المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
– ..............................(بدون تغيير)..............................،
– ..............................(بدون تغيير)..............................،
– ..............................(بدون تغيير)..............................،
– ..............................(بدون تغيير)..............................،
– ..............................(بدون تغيير)..............................،
– المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، بالنسبة لرتب مساعد التنشيط الثقافي ومستشار ثقافي رئيسي ومستشار ثقافي ومنشط ثقافي ومحافظ ومرمم الأفلام وملحق بحفظ وترميم الأفلام ومفتش سينمائي ومراقب السينما،
– ..............................(بدون تغيير)..............................،
– ..............................(بدون تغيير)..............................،
– ..............................(بدون تغيير)..............................،
– ..............................(بدون تغيير)..............................،
– ..............................(بدون تغيير)..............................،
– ..............................(بدون تغيير)............................”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّ ة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة .2018 عز الدين ميهوبي 6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 04-98
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم رقم 08-383
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.