قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة العليا للفنون الجميلة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. 40
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة العليا للفنون الجميلة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف | القسم المستوى السلمي | مدير ب 1 1 م مدير فرعي ب 1 للشؤون البيداغوجية المدرسة العليا مدير فرعي 1 1- ب للفنون للإدارة الجميلة والمالية رئيس قسم ب 1 2
المادة 2
فتح المادةتصنف المدرسة العليا للفنون الجميلة في الصنف ب القسم 1.
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمدرسة العليا للفنون الجميلة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 597 مرسوم 215 أستاذ مساعد قسم "ب" أو قرار من أستاذ مساعد قسم "أ" على الوزير الأقل، مرسم، يثبت ثلاث المكلف
(3) سنوات أقدمية بصفة بالثقافة موظف أستاذ في التعليم الفني المتخصص يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 215 متصرف رئيسي على قرار من الأقل، مرسم، يثبت ثلاث الوزير
(3) سنوات أقدمية بصفة المكلف موظف بالثقافة متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 129 أستاذ مساعد قسم "ب" أو مقرر من أستاذ مساعد قسم "أ" على المدير الأقل، مرسم أستاذ في التعليم الفني المتخصص، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس مصلحة وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المنصب العمومية العالي المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية المدرسة العليا للفنون رئيس مصلحة 55 4 55 الجميلة
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة أعلاه الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي رئيس مصلحة، من الزيادة الاستدلالية المحددة في المادة 4 أعلاه، ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 2008.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016.
وزير الثقافة وزير المالية عز الدين ميهوبي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.