قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد تصنيف المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحك ام الم ادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المركز الوطني للسينما والسمعي البصري في الصنف أ القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 24 الجريدة الرّسميّة التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي
- - - مدير عام مدير تقني أ 3 م - 1 مدير إداري أ 3 م - 1 أ 3 م - 2 رئيس قسم تقني أ 3 م - 2 رئيس قسم إداري شروط الالتحاق طريقة التعيين الزيادة بالمناصب الاستدلالية -
- مرسوم 305 - محافظ ومرمم أفلام أو متصرف مقرر من رئيسي على الأق ل، مرسم، يثبت المدير العام خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- ملحق بحفظ وترميم الأفلام أو متصرف، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 305 - متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية المدير العام بصفة موظف،
- متصرف، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 183 - محافظ ومرمم أفلام أو متصرف مقرر من رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) المدير العام سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- ملحق بحفظ وترميم الأفلام أو متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 183
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية المدير العام بصفة موظف،
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني للسينما والسمعي البصري.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 04-236
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-383
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.