قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تصنيف الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وملحقاتها وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وملحقاتها في الصنف أ القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وملحقاتها وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 15 شعبان عام 1436 ه 30 25 يونيو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي المدير أ 2 م رئيس قسم برمجة تنفيذ عمليات المخططات الدائمة لحفظ أ 2 م- 1 و استصلاح القطاعات ا المحفوظة لو ك و ال ة تثمينها ال و ط ن ي ة لل قط اع تا لمحا ف رئيس و ظ ة قسم و م متابعة حل ق ومراقبة ات ه ا تنفيذ عمليات المخططات الدائمة أ 2 م- 1 لحفظ و استصلاح القطاعات المحفوظة و المنازعات طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالي 1008 - مرسوم
- مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- محافظ التراث الثقافي أو مرمم للتراث الثقافي، على الأقل، مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية قرار من 363 بصفة موظف، الوزير
- مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- محافظ التراث الثقافي أو مرمم للتراث الثقافي، على الأقل، مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية 363 قرار من بصفة موظف، الوزير
- مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس قسم الاتصال و العلاقات أ 2 م- 1 العمومية و الأرشيف ا لو ك ال ة ال و ط ن ي ة رئيس لل قسم قط ا ع الإدارة أ 2 م- 1 تا و لمحا ف الوسائل و ظ ة و م حل ق ات ها رئيس ملحقة أ 2 م- 2 يونيو سنة م طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالي
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات أو وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية و قرار من 363 بصفة موظف، الوزير
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مكتبي ووثائقي أمين محفوظات أو وثائقي أمين محفوظات يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية 363 بصفة موظف، قرار من الوزير
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- محافظ التراث الثقافي أو مرمم للتراث الثقافي، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية 218 بصفة موظف، قرار من الوزير
- مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 15 شعبان عام 1436 ه 30 27 يونيو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة على مستوى قسم برمجة تنفيذ عمليات أ 2 م- 2 المخططات الدائمة لحفظ و استصلاح ا القطاعات لو ك المحفوظة ال ة وتثمينها ال و ط ن ي ة لل قط ا ع رئيس تا مصلحة لمحا ف على و ظ ة مستوى و م قسم حل ق متابعة ا ته ا ومراقبة تنفيذ عمليات المخططات أ 2 م- 2 الدائمة لحفظ و استصلاح القطاعات المحفوظة و المنازعات طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالي
- مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- محافظ التراث الثقافي أو مرمم للتراث الثقافي، على الأقل، مرسم 218 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من بصفة موظف، مدير الوكالة
- مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- محافظ التراث الثقافي أو مرمم للتراث الثقافي، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من 218 بصفة موظف، مدير الوكالة
- مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة على مستوى قسم الاتصال أ 2 م- 2 و العلاقات العمومية و الأرشيف ا لو ك ال ة ال و ط ن رئيس ي ة مصلحة لل ق ط على اع مستوى أ 2 م- 2 تا قسم لمحا الإدارة فو ظ والوسائل ة و م حل ق ات ها رئيس مصلحة تقنية على أ 2 م- 3 مستوى الملحقة يونيو سنة م طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالي
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات أو وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم مقرر من 218 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مدير بصفة موظف، الوكالة
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المكتبي والوثائقي وأمين المحفوظات أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من 218 بصفة موظف، مدير الوكالة
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- محافظ التراث الثقافي أو مرمم للتراث الثقافي، على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) سنوات من مقرر من 131 الأقدمية بصفة موظف، مدير الوكالة
- مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 15 شعبان عام 1436 ه 30 29 يونيو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالي رئيس مصلحة الاتصال ا و لو ك ال العلاقات ة العمومية أ 2 م- 3 ا لو ط و ن ي ة الأرشيف لل ق على ق ط اع مستوى تا الملحقة لمحا ف و ظ ة و م حل قا رئيس ته ا مصلحة المستخدمين والوسائل أ 2 م- 3 العامة على مستوى الملحقة
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير المالية نادية لعبيدي محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات أو وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم مقرر من 131 يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مدير موظف، الوكالة
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المكتبي والوثائقي وأمين المحفوظات أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر من 131 موظف، مدير الوكالة
- متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.