مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة……………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 08-384 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الم وافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تأسيس المهرجان الدولي للسياحة والأسفار……………………………………………………………………………………………. 30 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناجم والصّناعة في ولاية خنشلة………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مفتّش بوزارة الثقافة………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدي رين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايات……………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للصّ يد البحري والموارد الصّيدية في ولايتين……………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنيّة لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة……………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّنان تعيين مدي رين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايات…………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولايتين…………………………………………………………………………………….. 32
5 ذو الحجّة عام 1429 ه 68 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 ديسمبر سنة 2008 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة ومكافحته……………………………………………………………………………………………………… 32 وزارة العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعيّ قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1429 الموافق 14 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه لغير الأجراء………………………………………………………………………………………………………………… 34 قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1429 الموافق 14 سبتمبر سنة 2008، يح دّد مبلغ ال زيادة في المعاش ع لى ال زوج المكفول لغير الأجراء………………………………………………………………………………………………………………… 35 وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة 2008، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن……………………………………………………………………. 36
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجّة عام 1429 ه
مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء علي الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 3 ديسمبر سنة 2008 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الثقافة وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : يكون الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالثقافة في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها. كما يمكن أن يكونوا في حالة الخدمة لدى إدارات أخرى. تح دد الأس لاك والإدارات المعنية وك ذا تع دادهم، بموجب ق رارمشت رك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة تابعة للثقافة، الأسلاك التي تنتمي إلى الشعب الآتية :
- التراث الثقافي،
- المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- التنشيط الثقافي والفني،
- السينماتوغرافيا،
- التكوين الفني. الفصل الثاني التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 4 : يوظف في الأسلاك التابعة للشعب المذكورة أدناه المترشحون الذين يثبتون شهادات في أحد التخصصات الآتية :
5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م 1 / شعبة التراث الثقافي :
- علم الآثار،
- الحفظ،
- الترميم،
- التاريخ،
- الهندسة المعمارية،
- علم المتاحف،
- علم الاجتماع. 2 / شعبة المكتبات والوثائق والمحفوظات :
- علم المكتبات والتوثيق،
- الترميم،
- الحفظ. 3 / شعبة التنشيط الثقافي والفني :
- الآداب،
- الفنون الجميلة،
- الموسيقى،
- المسرح،
- النقد الفني،
- السمعي البصري. 4 / شعبة السينماتوغرافيا :
- الحفظ،
- الترميم،
- الحقوق،
- السمعي البصري. 5 / شعبة التكوين الفني :
- الفنون الجميلة،
- الموسيقى. يمكن تعديل أو تتميم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 5 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه بموجب هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 غيرأن هذه التعديلات، لايمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 6 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة. يلزم المترشحون الموظفون بصفة متربصين بمتابعة تكوين خلال فترة التربص الذي تحدد فترته ومحتواه بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 7 : على إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 8 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة للثقافة حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 9 : تطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين يمكن أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية المتمثلة في الانت داب أو خارج الإط ار أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة إلى كل سلك وكل إدارة كما يأتي:
- الانتداب : 5 %،
- خارج الإطار: 1 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 .%
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الرابع الأحكام العامة للإدماج المادّة 10 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 11 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 10 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال. المادّة 12 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 13 : يجمع بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو تعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. الفصل الخامس التقييم المادّة 14 : تنشأ لجنة مكلفة بتقييم أعمال الموظفين على الصعيدين العلمي والثقافي للالتحاق بالرتب الآتية :
- مفتش التراث الثقافي،
- مفتش المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- مفتش النشاط الثقافي والفني. وتبدي اللجنة رأيا مسبقا عند تسجيلهم في قائمة التأهيل. الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجّة عام 1429 ه 3 ديسمبر سنة 2008 م يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، صلاحيات اللجنة وتنظيمها وعملها وتشكيلها. الباب الثاني الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي المادّة 15 : تشتمل شعبة التراث الثقافي على الأسلاك الآتية :
- سلك مفتشي التراث الثقافي،
- سلك محافظي التراث الثقافي،
- سلك تقنيي الحفظ،
- سلك الأعوان التقنيين للحفظ والحراسة والمراقبة،
- سلك مرممي التراث الثقافي،
- سلك تقنيي الترميم،
- سلك المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية. الفصل الأول سلك مفتشي التراث الثقافي المادّة 16 : يضم سلك مفتشي التراث الثقافي رتبة وحيدة :
- رتبة مفتش التراث الثقافي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 17 : يكلف مفتشو التراث الثقافي لاسيما، في مجال اختصاصهم، بتفقد النشاطات المتعلقة بالدراسات والحفظ والتثمين وتنسيقها وكذا إعداد برامج البحث في مجالات التراث. وبهذه الصفة، يكلفون زيادة على ذلك، بما يأتي:
- اقتراح مخططات العمل والإجراءات الملائمة لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
- ضمان مهام الخبرة و/ أو المراقبة لورشات الحفريات الأثرية ومشاريع الترميم،
- تسجيل جميع مخالفات التشريع الخاص بالتراث طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- السهر على تطبيق جميع الإجراءات الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية وتثمينها،
- المساهمة في إعداد المشاريع المتعلقة بالهندسة المعمارية والتهيئة داخل أو خارج محيط حماية المعالم والمواقع المصنفة وداخل القطاعات المحفوظة،
5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
- السهر على احترام المعايير الخاصة بحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
- ضمان متابعة برامج البحث في مجالات التراث الثقافي. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 18 : يرقى بصفة مفتش التراث الثقافي : 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المحافظين الرؤساء والمرممين الرؤساء والمهندسين المعماريين الرؤساء للممتلكات الثقافية العقارية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المحافظين الرؤساء والمرممين الرؤساء للتراث الثقافي والمهندسين المعماريين الرؤساء للممتلكات الثقافية العقارية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وبعد تقديم أعمال وبحوث علمية للجنة التقييم المذكورة في المادة 14 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 19 : يدمج في رتبة مفتش التراث الثقافي، مفتشو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي في المكتبات والوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني سلك محافظي التراث الثقافي المادّة 20 : يضم سلك محافظي التراث الثقافي ثلاث (3) رتب :
- رتبة ملحق الحفظ،
- رتبة محافظ التراث الثقافي،
- رتبة محافظ رئيس للتراث الثقافي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 21 : يكلف ملحقو الحفظ على الخصوص، بما يأتي :
- معالجة المجموعات والأرصدة الموكلة إليهم وصيانتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 7
- اقتراح جميع إجراءات أمن الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية وإعداد سجلات الجرد، تحت مسؤولية المحافظ،
- ضمان تقديم المجموعات والأرصدة وتسهيل اطلاع الباحثين والجمهور عليها،
- المشاركة في الأشغال الميدانية ( التنقيب والحفريات والتحقيقات)،
- ضمان مهام الدراسات والبحوث في الممتلكات الثقافية،
- ضمان الزيارات والمحاضرات في المتاحف والمواقع والمعالم التاريخية والحظائر الثقافية والقطاعات المحفوظة. المادّ ة 22 : يكلف محافظو التراث الثقافي على الخصوص بما يأتي :
- تأطير وتنسيق أشغال الملحقين بالحفظ والملحقين بالترميم والتنسيق والتوجيه،
- المشاركة في تنفيذ مناهج حفظ الممتلكات الثقافية ووقايتها وتثمينها،
- إعداد سجلات الجرد والإيداع وتحيينها،
- دراسة المجموعات المتحفية وضمان تقديمها للجمهور،
- ضمان مهام الخبرة في مجال تخصصهم،
- الإشراف على جميع عمليات حفظ و/ أو ترميم الممتلكات الثقافية،
- إبداء آراء مبررة حول كل مشروع حفريات أثرية أو كل مشروع ترميم و/أو تهيئة المواقع. المادّة 23 : يكلف المحافظون الرؤساء للتراث الثقافي، على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في إعداد مشاريع دراسة التراث الثقافي وحفظه وتثمينه،
- المساهمة في وضع برامج الدراسات والحفظ وضمان متابعتها،
- المشاركة في تنفيذ مناهج حفظ الممتلكات الثقافية ووقايتها وتثمينها،
- ضمان مهام الخبرة في مجال تخصصهم،
- إعداد محاضر عن مخالفات تشريع التراث طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تحديد طرق جرد ودراسات المجموعات والتحف الفنية ونتائج أشغال البحث الميدانية (حفريات وتحقيقات)،
- المشاركة و/أو ضمان متابعة ومراقبة ورشات الحفريات الأثرية.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 24 : يوظف أو يرقى بصفة ملحق الحفظ : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي الحفظ الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي الحفظ الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 25 : يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق بالحفظ، مساعدو الحفظ المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادّة 26 : يوظف أو يرقى بصفة محافظ التراث الثقافي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين ملحقي الحفظ الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين ملحقي الحفظ الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجّة عام 1429 ه 3 ديسمبر سنة 2008 م المادّة 27 : يرقى على أساس الشهادة بصفة محافظ التراث الثقافي، ملحقو الحفظ الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادّة 28 : يرقى بصفة محافظ رئيس للتراث الثقافي : 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين محافظي التراث الثقافي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين محافظي التراث الثقافي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 29 : يدمج في رتبة ملحق الحفظ، ملحقو الحفظ والإصلاح المرسمون والمتربصون. المادّة 30 : يدمج في رتبة محافظ التراث الثقافي، محافظو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي المرسمون والمتربصون. المادّة 31 : يدمج في رتبة محافظ رئيس، المحافظون الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث سلك تقنيي الحفظ المادّة 32 : يضم سلك تقنيي الحفظ رتبتين (2) :
- رتبة تقني الحفظ،
- رتبة مساعد الحفظ. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 33 : يكلف تقنيو الحفظ، على الخصوص بما يأتي :
- مس اع دة مساعدي الحفظ في الأشغال التقنية العادية،
- المشاركة في عملية فرز نتائج الأبحاث الأثرية وإعداد جرد بذلك،
- المشاركة في أشغال الحفظ،
- ضمان صيانة تجهيزات المخبر وحراستها.
5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م المادّة 34 : يكلف مساعدو الحفظ، على الخصوص، بما يأتي :
- مساعدة ملحقي الحفظ في الأشغال التقنية العادية،
- تسجيل جرد الممتلكات الثقافية وفرزها وفهرستها،
- المشاركة في الأنشطة الخاصة بالتنشيط العلمي والثقافي وفي أشغال الدراسات والبحوث في المتاحف والمواقع والمعالم والقطاعات المحفوظة،
- ملاحظة مظاهر تدهور الممتلكات الثقافية وإتلافها،
- ضمان الزيارات الموجهة في المؤسسات المكلفة بالتراث الثقافي لجميع فئات الجمهور. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 35 : يوظف أو يرقى بصفة تقني الحفظ : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المعاونين التقنيين للحفظ الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المعاونين التقنيين للحفظ الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 36 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني الحفظ، المعاونون التقنيون للحفظ المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادّة 37 : يوظف أو يرقى بصفة مساعدالحفظ : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين تقنيي الحفظ الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين تقني الحفظ الذين يثبتون عشر( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 38 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مساعد الحفظ، تقنيو الحفظ المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 39 : يدمج في رتبة تقني الحفظ، تقني و الحفظ والإصلاح والمراقبة المرسمون والمتربصون. المادّة 40 : يدمج في رتبة مساعد الحفظ، مساعدو الحفظ والإصلاح المرسمون والمتربصون. الفصل الرابع سلك الأعوان التقنيين للحفظ والحراسة والمراقبة المادّة 41 : يضم سلك الأعوان التقنيين للحفظ والحراسة والمراقبة أربع (4) رتب :
- رتبة عون الحراسة والمراقبة،
- رتبة عون الحراسة والمراقبة الرئيسي،
- رتبة العون التقني للحفظ،
- رتبة المعاون التقني للحفظ، الفرع الأول تحديد المهام المادّة 42 : يكلف أعوان الحراسة والمراقبة بما يأتي :
- الحراسة والمراقبة داخل الحظائر الثقافية الصحراوية،
- توجيه ومرافقة الزائرين داخل الحظائر الثقافية الصحراوية. المادّة 43 : يكلف أعوان الحراسة والمراقبة الرئيسيون، على الخصوص، بما يأتي:
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على السير الحسن لمراكز الحراسة والمخيمات في الحظائر الصحراوية،
- التنسيق بين مختلف مراكز الحراسة والمراقبة في الحظائر الصحراوية. المادّ ة 44 : يكلف الأعوان التقنيون للحفظ على الخصوص بما يأتي :
- مساعدة المعاونين التقنيين للحفظ في الأشغال التقنية العادية،
- ضمان الحراسة على مستوى فضاءات العرض. المادّة 45 : يكلف المعاونون التقنيون للحفظ على الخصوص، بما يأتي :
- تنظيم المراقبة على مستوى فضاءات العرض،
- المشاركة في أشغال الحفظ والترميم،
- المشاركة في الأشغال العادية على مستوى ورشات الحفريات الأثرية،
- التحضير والمشاركة في مهام البحوث الأثرية،
- معاينة مختلف المخالفات المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي المنصوص عليها في القانون والإعلان عنها. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 46 : يوظف أعوان الحراسة والمراقبة عن طريق الاختبار المهني من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل البدني ومعرفة جغرافية مكان تواجد المواقع والمعالم. المادّة 47 : يرقى بصفة عون الحراسة والمراقبة الرئيسي، على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، من بين أعوان الحراسة والمراقبة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 48 : يوظف أو يرقى بصفة عون تقني للحفظ : 1 - عن طريق الاختبار المهني، من بين المترشحين الحائزين على شهادة التحكم المهني أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الرئيسيين للحراسة والمراقبة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجّة عام 1429 ه 3 ديسمبر سنة 2008 م 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الرئيسيين للحراسة والمراقبة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 49 : يوظف أو يرقى بصفة معاون تقني للحفظ : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % م ن المناصب المطل وب شغلها، م ن بين الأعوان التقني ين للحفظ الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان التقنيين للحفظ الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 50 : يدمج في رتبة عون تقني للحفظ، الأعوان التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة المرسمون والمتربصون. المادّة 51 : يدمج في رتبة معاون تقني للحفظ، المعاونون التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة المرسمون والمتربصون. الفصل الخامس سلك مرممي التراث الثقافي المادّة 52 : يضم سلك مرممي التراث الثقافي ثلاث(3) رتب :
- رتبة الملحق بالترميم في التراث الثقافي،
- رتبة مرمم التراث الثقافي،
- رتبة المرمم الرئيس للتراث الثقافي.
5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م الفرع الأول تحديد المهام المادّة 53 : يكلف ملحقو الترميم في التراث الثقافي، على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في أشغال الترميم في جميع التدخلات على الممتلكات الثقافية،
- مسك سجل خاص بحركة الممتلكات الثقافية المقبولة في مخبر الترميم،
- المشاركة في مشاريع البحث، في حدود صلاحيتهم،
- السهر على تنفيذ برامج ترميم الممتلكات الثقافية،
- المشاركة في حملات الحفريات الأثرية لترميم المكتشفات في موقع الاكتشاف. المادّ ة 54 : يكلف مرممو التراث الثقافي، على الخصوص، بما يأتي :
- الإشراف على برامج أشغال ترميم الممتلكات الثقافية،
- الإشراف على أشغال مخبر الترميم،
- إعداد تشخيصات واقتراح إجراءات التدخل على الممتلكات الثقافية بالاتصال مع المرمم الرئيس،
- المساهمة في إعداد برامج الدراسات والتدخل على الممتلكات الثقافية وتنفيذها،
- إنجاز الأبحاث والخبرات في مجال ترميم الممتلكات الثقافية. المادّة 55 : يكلف المرممون الرؤساء للتراث الثقافي، على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في إعداد مشاريع ترميم الممتلكات الثقافية، حسب توجيهات المحافظ الرئيس للتراث الثقافي والإشراف عليه،
- المساهمة في وضع برامج دراسة وترميم الممتلكات الثقافية وضمان متابعتها،
- الإشراف على جميع أشغال الترميم المكلفين بها بالتنسيق مع ا لمخابر،
- ضمان مهام الخبرة في مجال تخصصهم،
- المشاركة و/ أو ضمان متابعة مشاريع ترميم الممتلكات الثقافية ومراقبتها. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 56 : يوظف أو يرقى بصفة ملحق الترميم : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 11 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أح د التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني، فيح دود 30 % من المناصب المط لوب شغله ا، من بين التقنيين السامين في الترميم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين السامين في الترميم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 57 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة ملحق الترميم في التراث الثقافي، التقنيون السامون في الترميم المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادّة 58 : يوظف أو يرقى بصفة مرمم التراث الثقافي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة الماجستير أوشه ادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين ملحقي الترميم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين ملحقي الترميم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 59 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مرمم التراث الثقافي، ملحقو الترميم المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 60 : يرقى بصفة مرمم رئيس للتراث الثقافي : 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين مرممي التراث الثقافي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مرممي التراث الثقافي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل السادس سلك تقنيي الترميم المادّة 61 : يضم سلك تقنيي الترميم رتبتين (2) :
- رتبة تقني الترميم،
- رتبة التقني السامي في الترميم. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 62 : يكلف تقنيو الترميم على الخ صوص بما يأتي :
- مساعدة التقنيين السامين في الترميم في جميع الأشغال التقنية العادية،
- وضع الوثائق البيانية والمصورة أثناء دراسات الترميم تحت تصرف التقني السامي في الترميم،
- السهر على السير الحسن لمعدات مخبر الترميم وضمان صيانتها،
- المساهمة في إعداد جرد مخبر الترميم وفي مسك سجل المعدات والتجهيزات. المادّة 63 : يكلف التقنيون السامون في الترميم، على الخصوص، بما يأتي :
- مساعدة ملحقي الترميم في جميع صلاحياتهم،
- التبليغ عن مظاهر التدهور والخلل للممتلكات الثقافية،
- ترميم الممتلكات الثقافية تحت إشراف ملحقي الترميم،
- ضبط سجل جرد الممتلكات الثقافية التي تم قبولها في مخبر الترميم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 64 : يوظف بصفة تقني الترميم : الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجّة عام 1429 ه 3 ديسمبر سنة 2008 م
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة تقني في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادّ ة 65 : يوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الترميم : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين تقنيي الترميم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين تقنيي الترميم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 66 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني سام في الترميم، تقنيو الترميم المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه. الفصل السابع سلك المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية المادّة 67 : يضم سلك المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية ثلاث (3) رتب :
- رتبة المهندس المعماري للدولة،
- رتبة المهندس المعماري للممتلكات الثقافية العقارية،
- رتبة المهندس المعماري الرئيس للممتلكات الثقافية العقارية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 68 : يكلف المهندسون المعماريون للدولة على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في أعمال الجرد بوضع بطاقات لتعريف الممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
- المساهمة في تصور وإعداد مخططات وبرامج خاصة بالمشاريع الثقافية ومشاريع التهيئة والهندسة المعمارية وكذا تلك المتعلقة بالتراث الثقافي،
- تنفيذ البرامج المتعلقة بترميم المعالم والمواقع التاريخية، بالاتصال مع المهندس المعماري للممتلكات الثقافية،
- إعداد التشخيصات واقتراح إجراءات حفظ الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وترميمها،
- المساهمة في تنفيذ البرامج الخاصة بأمن المتاحف والممتلكات الثقافية العقارية المحمية. المادّة 69 : يكلف المهندسون المعماريون للممتلكات الثقافية العقارية على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة ملفات تصنيف الممتلكات الثقافية العقارية،
- المشاركة في تحديد المعايير الخاصة بحفظ الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وترميمها وإصلاحها وكذا المعايير الخاصة بعلم المتاحف،
- إبداء الرأي حول المشاريع المتعلقة بدراسات حفظ الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وترميمها وإصلاحها،
- إنجاز خبرات على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
- وضع برامج خاصة بحفظ الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وترميمها وإصلاحها،
- متابعة على الصعيد التقني، التنفيذ الجيد للأشغال الخاصة بحفظ الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وترميمها وإصلاحها ومراقبة ذلك. المادّة 70 : يكلف المهندسون المعماريون الرؤساء للممتلك ات الثقاف ية العقاري ة، ع لى الخ صوص، بما يأتي :
- إنجاز جميع الخبرات المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
- ضمان متابعة أشغال ترميم المعالم والمواقع التاريخية المحمية ومراقبتها،
- دراسة وإبداء الرأي التقني حول المشاريع الواقعة في الممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
- إبداء الرأي حول جميع إجراءات حفظ الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وترميمها وإصلاحها،
- تقديم المساهمة لدى إعداد المشاريع الكبرى في الهندسة المعمارية ذات الأهمية الوطنية بالسهر على إدماجها ضمن البعد الثقافي الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 13
- إبداء الرأي حول الدراسات التي تؤثر على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 71 : يوظف بصفة مهندس معماري للدولة :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة الدولة في الهندسة المعمارية أو في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادّة 72 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المهندسين المعماريين للدولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المادّة 73 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، مهندسو الدولة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستي ر أو شه ادة معت رف بمعادلته ا في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادّة 74 : يرقى بصفة مهندس معماري رئيس للممتلكات الثقافية العقارية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 75 : يدمج في رتبة مهندس معماري لل دولة، المهندسون المعماريون للدولة المرسمون والمتربصون.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 76 : يدمج في رتبة مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، المهندسون المعماريون لحماية المباني والأماكن التاريخية المرسمون والمتربصون. المادّة 77 : يدمج في رتبة مهندس معماري رئيس للممتلكات الثقافية العقارية، المهندسون المعماريون الرؤساء لحماية المباني والأماكن التاريخية المرسمون والمتربصون. الباب الثالث الأحكام المطبقة على شعبة المكتبات والوث ائق والمحفوظات المادّة 78 : تشتمل شعبة المكتبات والوثائق والمحفوظات على الأسلاك الآتية :
- سلك مفتشي المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات،
- سلك التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات. الفصل الأول سلك مفتشي المكتبات والوثائق والمحفوظات المادّة 79 : يضم سلك مفتشي المكتبات والوثائق والمحفوظات رتبة وحيدة :
- رتبة مفتش المكتبات والوثائق والمحفوظات. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 80 : يكلف مفتشو المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الخصوص، بما يأتي:
- إعداد مخططات لتطوير الأنشطة المرتبطة بمجال المكتبات ومصالح المعلومات،
- تنظيم شبكات المعلومات،
- توحيد مناهج العمل العلمية والتقنية،
- تفتيش نشاطات شبكات المكتبات و متابعتها،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تخصصهم. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 81 : يرقى بصفة مفتش في المكتبات والوثائق والمحفوظات : الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجّة عام 1429 ه 3 ديسمبر سنة 2008 م 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وبعد تقديم أعمال وبحوث علمية في التخصص للجنة المذكورة في المادة 14 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 82 : يدمج في رتبة مفتش المكتبات والوثائق والمحفوظات، مفتشو الت راث الأثري والتاريخ ي والمتحفي في المكتبات والوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات المادّة 83 : يضم سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات رتبتين (2) :
- رتبة محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- رتبة محافظ رئيس للمكتبات والوثائق والمحفوظات. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 84 : يكلف محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير البرامج الخاصة بحفظ الوثائق واسترجاع المعلومات،
- تنظيم شبكات المكتبات ومراكز الوثائق ومراكز المحفوظات التابعة لقطاع الثقافة،
- السهر على تطبيق طرق الحفظ المناسبة لكل نوع من الوثائق. المادّة 85 : يكلف المحافظ ون الرؤساء للمكتب ات والوثائق والمحفوظات، على الخصوص، بما يأتي:
- المش اركة في إعداد برامج وثائقي ة بالتنسيق مع محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- الإشراف على برامج تسيير المكتبات ومراكز الوثائق ومراكز المحفوظات،
5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
- المشاركة في إعداد برامج الحفظ الخاصة بمختلف دعائم المعلومات،
- السهر على حفظ التراث الفكري والوثائقي وترقيته،
- المشاركة في إنشاء شبكة للإعلام العلمي ومتابعتها والمساهمة في إعداد بنوك المعطيات،
- القيام بالأبحاث والدراسات والتحقيقات لاسيما تلك الخاصة بتسيير المكتبات ومراكز الوثائق ومراكز المحفوظات وتنظيمها. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 86 : يوظف أو يرقى بصفة محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار، من بين الحائزين على شهادة الماجستير في علم المكتبات والتوثيق أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 87 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظ ات المرسم ون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شه ادة الماجستير في علم المكتبات والتوثيق أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 88 : يرقى بصفة محافظ رئيس في المكتبات والوثائق والمحفوظات : 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 15 الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 89 : يدمج في رتبة محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون. المادّة 90 : يدمج في رتبة محافظ رئيس للمكتبات والوثائق والمحفوظات، المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات المادّة 91 : يضم سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات رتبتين (2) :
- رتبة المساعد المكتبي والوثائقي وأمين المحفوظات،
- رتبة المكتبي والوثائقي وأمين المحفوظات. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 92 : يكلف المساعدون المكتبيون والوث ائقيون وأم ناء المح ف وظات، ع لى الخ صوص، بما يأتي :
- فرز وفهرسة وتكشيف الوثائق على اختلاف دعائمها،
- المشاركة في تحضير المجموعات الوثائقية بمختلف الاختصاصات،
- إعداد سجلات الجرد وضبطها،
- متابعة عمليات وملفات الحفظ والترميم بإعداد بطاقات تقنية خاصة بكل وثيقة،
- إعداد إحصائيات البحث والخدمات المرجعية،
- إعداد البيبليوغرافيات والفهارس والمكانز وقوائم الإسناد والنشرات التحليلية في مجال عملهم. المادّة 93 : يكلف المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات، على الخصوص، بما يأتي :
- إثراء وتطوير وصيانة وحفظ المجموعات الموكلة إليهم والسهر على أمنها،
- إعداد المصادر الوثائقية التي لها صلة بمجال نشاطهم،
- تسيير المعطيات الإلكترونية الخاصة بالمعلومات،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- متابعة إعداد وضبط سجلات الجرد ومراقبتها،
- تطبيق التسيير الإلكتروني للوثائق،
- تقييم الاحتياجات في مختلف المجموعات الوثائقية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 94 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات : 1 - عن طريق المسابقة، على أساس الاختبارات من بين الحائزين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم المكتبات والتوثيق أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 95 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، التقنيون في المكتبات والوثائق والمحفوظات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم المكتبات والتوثيق، أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 96 : يوظف أو يرقى بصفة مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة ليسانس التعليم العالي في علم المكتبات والتوثيق أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجّة عام 1429 ه 3 ديسمبر سنة 2008 م 3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 97 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، المساعدون المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة ليسانس التعليم العالي في علم المكتبات والتوثيق أو شهادة معترف بمعادلتها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 98 : يدمج في رتبة مساعد مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المساعدون المرسمون والمتربصون. المادّة 99 : يدمج في رتبة المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات، المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المرسمون والمتربصون. الفصل الرابع سلك التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات المادّ ة 100 : يضم سلك التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات أربع (4) رتب :
- رتبة المساعد التقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- رتبة المساعد التقني المتخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- رتبة العون التقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- رتبة التقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 101 : يكلف المساعدون التقني ون في المكتب ات والوثائ ق والمح فوظ ات، على الخ ص وص، بما يأتي :
5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
- تنظيم مخازن الوثائق،
- تسجيل الوثائق ومراجعتها وختمها،
- ضمان الحراسة والنظام في قاعات المطالعة،
- ضمان صيانة مخازن الوثائق. المادّة 102 : يكلف المساعدون التقنيون المتخصصون في المكتبات والوثائق والمحفوظات على الخصوص، بما يأتي :
- ترتيب الوثائق في المخازن وصيانتها وتبليغها للقراء،
- تهيئة قاعات المطالعة والبيبليوغرافيات والفهارس. المادّة 103 : يكلف الأعوان التقنيون في المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في الأشغال العادية في المكتبات ومراكز التوثيق ومراكز المحفوظات،
- إعداد إحصائيات التسجيلات،
- التبليغ عن مظاهر تدهور الوثائق وإتلافها،
- القيام بعملية الإعارة. المادّة 104 : يكلف التقنيون في المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الخصوص، بما يأتي :
- مراقبة عملية سير قاعات المطالعة ومخازن الوثائق وقاعات الفهارس وقاعات البيبليوغرافيا،
- إعداد إحصائيات الإعارة،
- إرشاد المستعملين وإعلامهم بمختلف الأرصدة الوثائقية،
- المشاركة في عملية تقييم الاحتياجات في مختلف ا لمجموعات،
- القيام بجرد الأرصدة الوثائقية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 105 : يوظف المساعدون التقنيون في المكتبات والوثائق والمحفوظات، عن طريق المسابقة، على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط. المادّة 106 : ي وظف أو يرقى بصفة مساعد تقني متخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذي ن يثبت ون شهادة الكفاءة المهنية في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 17 2 - عن طريق الامتح ان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المس اعدين التقنيين في المكتبات والوث ائق والمحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 107 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد تقني متخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات، المساعدون التقنيون في المكتبات والوثائق والمحفوظات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الكفاءة المهنية في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادّة 108 : يرقى بصفة عون تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات : 1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المس اعدين التقنيين المتخصصين في المكتب ات والوث ائق والمحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطل وب شغله ا، من بين المس اعدي ن التقنيين المتخص صين في المكتبات والوثائ ق والمحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 109 : يوظف أو يرقى بصفة تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة تقني في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، 2 - عن طريق الامتح ان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 110 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات، الأعوان التقنيون للمكتبات والوثائق والمحفوظات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظ يفهم على شهادة تقني في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 111 : يدمج في رتبة مساعد تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات، المساعدون التقنيون في المكتبات والوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون. المادّة 112 : يدمج في رتبة عون تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات، الأعوان التقنيون في المكتبات والوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون. الباب الرابع الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني المادّة 113 : تشتمل شعبة التنشيط الثقافي والفني على الأسلاك الآتية :
- سلك المفتشين الثقافيين والفنيين،
- سلك المستشارين الثقافيين،
- سلك المنشطين الثقافيين،
- سلك مساعدي التنشيط الثقافي والفني. الفصل الأول سلك المفتشين الثقافيين والفنيين المادّة 114 : يضم سلك المفتشين الثقافيين والفنيين رتبة وحيدة :
- رتبة المفتش الثقافي والفني. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 115 : يكلف المفتشون في التنشيط الثقافي والفني، على الخصوص، بما يأتي : الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجّة عام 1429 ه 3 ديسمبر سنة 2008 م
- تفتيش الأنشطة الخاصة بالتنشيط الثقافي والفني ومراقبتها،
- تنسيق أنشطة التفتيش والرقابة التقنية المتعلقة بالتنشيط الثقافي والفني وتقييم أعمالها وإعداد التقارير الخاصة بها،
- إعداد حصائل حول النشاطات الثقافية والفنية واقتراح جميع الإجراءات لتحسينها،
- تفتيش ورشات التنشيط الثقافي والسهر على الاستعمال العقلاني للوسائل المتوفرة،
- تقييم النشاطات الثقافية للهيئات والمؤسسات العمومية المكلفة بالتنشيط الثقافي،
- المشاركة في إعداد مخططات الدراسة وبرامج ورشات التنشيط الثقافي،
- دراسة طلبات منظمي العروض الفنية وتقديم رأي حولها والسهر على تطبيق المعايير،
- المساهمة في إنشاء بنك للمعطيات خ اص بالنشاط الثقافي وتثمين التعابي ر الثقافية والتقليدية،
- إنجاز أعمال البحث والخبرة والدراسات والتحليل في ميدان التنشيط الثقافي ومتابعة تنفيذها،
- إعداد برامج ومناهج العمل لفائدة الجمهور في ميدان التنشيط الثقافي والفني. الفرع الثاني شروط الترقية المادّ ة 116 : يرقى بصفة مفتش في التنشيط الثقافي والفني : 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المستشارين الرئيسيين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المستشارين الرئيسيين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وبعد تقديم أعمال وبحوث علمية وثقافية للجنة التقييم المذكورة في المادة 14 أعلاه. الفصل الثاني سلك المستشارين الثقافيين المادّة 117 : يضم سلك المستشارين الثقافيين ثلاث (3) رتب :
5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
- رتبة المستشارين الثقافيين،
- رتبة المستشارين الثقافيين الرئيسيين.
- رتب ة مفتش الت نشيط الث قافي والفني ( في طريق الزوال). الفرع الأول تحديد المهام المادّة 118 : يكلف المستشارون الثقافيون على الخصوص، بما يأتي:
- المشاركة في ترقية التنشيط الثقافي والفني،
- متابعة الأنشطة الثقافية والفنية في المؤسسات الثقافية،
- المشاركة في إعداد البرامج الثقافية في ميدان أنشطتهم،
- المساهمة في توجيه أنشطة الجمعيات الثقافية وترقيتها،
- الإشراف على نشاطات المنشطين الثقافيين وتنسيقها،
- المساهمة في تحضير التظاهرات الثقافية والفنية وتنظيمها،
- السهر على تعميم النشاطات الثقافية الجوارية ونشرها في ا لمجتمع. المادّة 119 : يكلف المستشارون الثقافيون الرئيسيون على الخصوص، بما يأتي:
- تنسيق نشاطات المستشارين الثقافيين،
- ترقية التنشيط الثقافي والفني،
- تقييم تقنيات التنشيط و اقتراح جميع التدابير لتحسينها،
- القيام ببحوث معمقة حول اختصاص أو اختصاصات فنية وثقافية،
- تطوير برامج التنشيط الثقافي والفني. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 120 : يوظف أو يرقى بصفة مستشار ثقافي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المنشطين الثقافيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المنشطين الثقافيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 و أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 121 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مستشار ثقافي، المنشطون الثقافيون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادّة 122 : يوظف أو يرقى بصفة مستشار رئيسي في التنشيط الثقافي والفني : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الحائزين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المستشارين الثقافيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المستشارين الثقافيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 123 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مستشار رئيسي في التنشيط الثقافي والفني، المستشارون الثقافيون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أح د التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 124 : يدمج في رتبة مستشار ثقافي، المستشارون الثقافيون المرسمون والمتربصون.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 125 : يدمج للتكوين الأولي لرتبة مستشار رئيسي في التنشيط الثقافي والفني، مفتشو التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. الفصل الثالث سلك المنشطين الثقافيين المادّة 126 : يضم سلك المنشطين الثقافيين رتبة وحيدة :
- رتبة المنشط الثقافي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 127 : يكلف المنشطون الثقافيون، على الخصوص، بما يأتي :
- تنشيط العمل الثقافي في جميع مؤسسات التنشيط الثقافي التابعة لوزارة الثقافة،
- توجيه وإعلام الجمهور بكل المسائل ذات الطابع الثقافي والفني،
- المشاركة في تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية وكذا في فعالياتها،
- تشجيع المواهب الشابة والمبدعين في مختلف التخصصات الفنية،
- تنظيم المعارض ذات الطابع الثقافي والفني وتأطيرها،
- إطلاع الجمهور على ممارسة مختلف المواد الفنية والثقافية،
- إنجاز تراكيب تقنية وفنية للتظاهرات الثقافية وإعداد تحقيقات باستعمال جميع الدعائم،
- السهر على الاستعمال العقلاني للعتاد الموكل إليهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 128 : يوظف أو يرقى بصفة منشط ثقافي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على الشهادة الوطنية لدراسات الفنون الجميلة أو شهادة الدراسات العامة الموسيقية التي تتوج تكوينا مدته ثلاث (3) سنوات على مستوى مؤسسات التكوين الفني. يتم القبول في التكوين من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها. الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجّة عام 1429 ه 3 ديسمبر سنة 2008 م 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 129 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة منشط ثقافي، المساعدون في التنشيط الثقافي والفني المرسم ون الذين تحصل وا بعد توظيفهم على شه ادة تسلمها مؤسس ات التكوين الفني أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 130 : يدمج في رتبة منشط ثقافي المنشطون الثقافيون المرسمون والمتربصون. الفصل الرابع سلك مساعدي التنشيط الثقافي والفني المادّة 131 : يضم سلك مساعدي التنشيط الثقافي والفني رتبتين (2) :
- رتبة العون التقني في التنشيط الثقافي والفني، في طريق الزوال،
- رتبة مساعد التنشيط الثقافي والفني. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 132 : يكلف الأعوان التقنيون في التنشيط الثقافي والفني، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان استغلال معدات العرض الثابتة أو المتنقلة الموضوعة تحت تصرفهم، واستعمالها وصيانتها وتصليحها،
- ضمان نسخ الوثائق الفوتوغرافية وسحبها.
5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م المادّة 133 : يكلف مساعدو التنشيط الثقافي والفني، على الخصوص، بما يأتي:
- صيانة الأجهزة والمعدات المستعملة أثناء العروض والتظاهرات الثقافية،
- السهر على ضبط الأجهزة التي توضع تحت تصرفهم وكذا مهام برمجة أو تسيير قاعة العرض أو وحدة متنقلة للعرض،
- ضمان تسيير المعدات الصوتية وأجهزة الإنارة أثناء العروض،
- مساعدة المنشط الثقافي أثناء إنجاز تحقيقات التظاهرات الثقافية باستعمال جميع الدعائم،
- تحضير جميع الدعائم التقنية والمادية الضرورية لتنظيم المعارض في المؤسسات الثقافية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 134 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد التنشيط الثقافي والفني : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة تقني في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 135 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مساعد التنشيط الثقافي والفني، الأعوان التقنيون في التنشيط الثقافي والفني المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 136 : يدمج في رتبة عون تقني في التنشيط الثقافي والفني، الأعوان التقنيون في التنشيط الثقافي والفني المرسمون والمتربصون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 21 المادّ ة 137 : يدمج في رتبة مساعد في التنشيط الثقافي والفني، المعاونون التقنيون في التنشيط الثقافي والفني المرسمون والمتربصون. الباب الخامس الأحكام المطبقة على شعبة السينماتوغرافيا المادّة 138 : تشتمل شعبة السينماتوغرافيا على الأسلاك الآتية :
- سلك محافظي ومرممي الأفلام،
- سلك عارضي الأفلام،
- سلك المفتشين السينمائيين. الفصل الأول سلك محافظي ومرممي الأفلام المادّة 139 : يضم سلك محافظي ومرممي الأفلام رتبتين (2) :
- رتبة الملحق بحفظ وترميم الأفلام،
- رتبة محافظ ومرمم الأفلام. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 140 : يكلف ملحقو حفظ وترميم الأفلام، على الخصوص، بما يأتي :
- تنفيذ برامج حفظ الأفلام وترميمها،
- ضمان تصنيف المجموعات الفيلمية وجردها،
- إثراء الرصيد الوثائقي المتخصص وتطويره،
- القيام بمراقبة دائمة لحالة حفظ ونسخ الأفلام حسب عنوانها،
- كشف كل أشكال الإتلاف في نسخ الأفلام،
- ترميم النسخة المتلفة والقيام بسحب نسخ جديدة،
- السهر على السير الحسن لتجهيزات ومعدات مخبر الترميم. المادّة 141 : يكلف محافظو ومرممو الأفلام، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد طبيعة وطرق التدخل لترميم مجموعات الأفلام،
- تنسيق أشغال مخبر ترميم الأفلام والإشراف عليها،
- إعداد برامج لحفظ الأفلام وترميمها،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- فحص ح ال ة النسخ وإعداد تشخيصات للقيام بالترميم المطلوب،
- ترقية التراث الفيلمي الوطني وتعميمه،
- القيام بجميع الدراسات والخبرات في مجال ترميم التراث الفيلمي. الفرع لثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 142 : يوظف أو يرقى بصفة ملحق بحفظ وترميم الأفلام عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلته ا في أح د التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه . المادّة 143 : يوظف أو يرقى بصفة محافظ ومرمم الأفلام : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أح د التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الملحقين بالحفظ وترميم الأفلام الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الملحقين بحفظ وترميم الأفلام الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 144 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة محافظ ومرمم الأفلام، الملحقون بحفظ وترميم الأفلام المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شه ادة الماجستي ر أو شه ادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه . الفصل الثاني سلك عارضي الأفلام المادّة 145 : يضم سلك عارضي الأف لام رتبة وحيدة (1) :
- رتبة عارض أفلام. الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 146 : يكلف عارضو الأفلام، على الخصوص، بما يأتي : الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجّة عام 1429 ه 3 ديسمبر سنة 2008 م
- فحص تجهيزات العرض،
- القيام بتركيب أشرطة الأفلام،
- مراقبة السير والصوت والصورة قبل كل عرض،
- مراقبة الصورة وضبط الصورة والصوت ومرور الأشرطة خلال مدة العرض،
- القيام بعملية تتابع أشرطة الأفلام،
- القيام بالصيانة العادية لأجهزة العرض وكذا وضع الأجهزة السمعية البصرية. الفرع الثاني شروط التوظيف المادّة 147 : يوظف عارض الأفلام، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة التحكم المهني في أح د التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه . الفصل الثالث سلك المفتشين السينمائيين المادّة 148 : يضم سلك المفتشين السينمائيين رتبتين (2) :
- رتبة مراقب السينما.
- رتبة المفتش السينمائي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 149 : يكلف مراقبو السينما، على الخصوص، بما يأتي:
- السهر على احترام التنظيم في مجال السينما،
- مراقبة التذاكر والإيرادات،
- مراقبة الدفع المنتظم للإيرادات لحساب الخزينة،
- السهر على احترام معايير النظافة والأمن داخل قاعات السينما،
- معاينة مخالفات التنظيم التي تخضع له السينما وتحرير تقارير بذلك. المادّة 150 : يكلف المفتشون السينمائيون، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان المهام الخاصة بمراقبة كافة النشاطات السينمائية،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال السينما على كل المستويات،
5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
- تحرير محاضر عن المخالفات التي تمت معاينتها،
- دراسة حالات النزاع التابعة للمهنة السينمائية،
- ضمان متابعة الملفات الخاصة بالمنازعات المرتبطة بالسينما. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 151 : يوظف مراقب السينما، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه . المادّة 152 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش سينمائي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة ليسانس التعليم الع ال ي أو شهادة معترف بمعادلتها في أح د التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مراقبي السينما الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي السينما الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الباب السادس الأحكام المطبقة على شعبة التكوين الفني المادّة 153 : تشتمل شعبة التكوين الفني على الأسلاك الآتية :
- سلك مفتشي التكوين الفني،
- سلك أساتذة التعليم الفني،
- سلك المعاونين التقنيين للتكوين الفني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 23 الفصل الأول سلك مفتشي التكوين الفني المادّة 154 : يضم سلك مفتشي التكوين الفني رتبة وحيدة (1) :
- رتبة مفتش في التكوين الفني. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 155 : يكلف مفتشو التكوين الفني، على الخصوص، بما يأتي:
- ضمان التفتيش والمراقبة البيداغوجية لمؤسسات التكوين الفني،
- السهر على التقييم الدوري لأساتذة التكوين الفني،
- المساهمة في التكوين المتواصل لأساتذة التكوين الفني،
- المشاركة في أشغال البحث البيداغوجي في المجال الفني. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 156 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش التكوين الفني : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه . 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 20 % من المن اصب المطلوب شغله ا، من بين الأس اتذة رؤس اء الورش ات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثاني سلك أساتذة التعليم الفني المادّة 157 : يضم سلك أساتذة التعليم الفني ثلاث (3) رتب :
- رتبة أستاذ التعليم الفني العام،
- رتبة أستاذ التعليم الفني المتخصص،
- رتبة أستاذ، رئيس ورشة.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفرع الأول تحديد المهام المادّة 158 : يكلف أساتذة التعليم الفني العام، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التعليم الفني العام النظري والتطبيقي للأقسام المكلفين بها،
- ضمان متابعة تقييم الطلبة وتأطيرهم،
- المشاركة في دورات الامتحانات بما فيها مسابقات الدخول لمؤسسات التكوين الفني،
- تأطير الطلبة خلال التربصات والزيارات البيداغوجية. زيادة على المهام الموكلة لهم، يضمن أساتذة التعليم الفني العام، حجما ساعيا أسبوعيا مدته عشرون (20) ساعة. المادّة 159 : يكلف أساتذة التعليم الفني المتخصص، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التدريس النظري والتطبيقي للأقسام التحضيرية للتخصص،
- المشاركة في دورات الامتحانات بما فيها مسابقات الدخول لمؤسسات التكوين الفني،
- المساهمة في إعداد برامج التربصات والزيارات البيداغوجية،
- القيام بعملية التقييم الدوري للطلبة. زيادة على المهام الموكلة لهم، يضمن أساتذة التعليم الفني المتخصص، حجما ساعيا أسبوعيا مدته ثماني عشرة (18) ساعة. المادّة 160 : يكلف الأساتذة، رؤساء الورشات، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التعليم في أقسام التخصص الفني،
- تأطير المذكرات والمشاريع الفنية لنهاية الدراسات،
- مراقبة كل خروج للآلات والمعدات ومواد العمل حسب الاحتياجات البيداغوجية المقررة،
- تنظيم التربصات والزيارات البيداغوجية المبرمجة لتكوين الطلبة وضمان متابعتها،
- المشاركة في إعداد كتب وبرامج التعليم. زيادة على المهام الموكلة للأساتذة، رؤساء الورشات، فهم يضمنون حجما ساعيا أسبوعيا مدته ست عشرة (16) ساعة. الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجّة عام 1429 ه 3 ديسمبر سنة 2008 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 161 : يوظف أستاذ التعليم الفني العام عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على الشهادة الوطنية لدراسات الفنون الجميلة أو شهادة الدراسات العامة الموسيقية التي تسلمها مؤسسات التكوين الفني. المادّة 162 : يوظف أو يرقى بصفة أستاذ التعليم الفني المتخصص : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة التكوين الفني العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة التعليم الفني العام الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة التعليم الفني العام الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 163 : يرقى على أساس الشهادة بصفة أستاذ التعليم الفني المتخصص، أساتذة التعليم الفني العام الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة التعليم العالي الفني أو شهادة معترف بمعادلتها ف ي أح د التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادّة 164 : يرقى بصفة أستاذ، رئيس الورشة : 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين أساتذة التعليم الفني المتخصص، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة التعليم الفني المتخصص المرسمين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م الفصل الثالث سلك المعاونين التقنيين للتكوين الفني المادّة 165 : يضم سلك المعاونين التقنيين للتكوين الفني رتبتين (2) :
- رتبة معاون تقني،
- رتبة معاون تقني رئيسي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 166 : يكلف المعاونون التقنيون للتكوين الفني، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان السير الحسن للورشة المكلفين بها،
- إعداد قائمة المواد الضروري ة للس ير الح سن للورشات،
- إعداد قائمة وجرد المواد والعتاد الخاصة بالورشة،
- تحضير المواد الموجهة للأشغال التطبيقية، بناء على طلب من الأستاذ،
- ضمان السير الحسن للمعدات والتجهيزات المكلفين بها،
- مراقبة استعمال مواد ومنتوجات وتجهيزات الورشة. المادّة 167 : يكلف المعاونون التقنيون الرئيسيون للتكوين الفني، على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق نشاط المعاونين التقنيين،
- تنسيق كافة طلب ات المواد والأجهزة وال لوازم التي يقت رحه ا المعاون ون التقنيون لضمان السير الحسن للورشات والأقسام،
- إعداد الجرد العام الخاص بطلبات المواد لكافة الورشات والأقسام. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 168 : يوظف المعاون التقني للتكوين الفني عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين الحائزين على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه . المادّ ة 169 : يرقى بصفة معاون تقني رئيسي للتكوين الفني : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 25 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المعاونين التقنيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المعاونين التقنيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الباب السابع الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 170 : تطبيقا للمادة 11 ( الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة، كما يأتي :
- الخبير الثقافي،
- منسق التراث الثقافي،
- منسق شبكات المطالعة العمومية،
- منسق العمل الثقافي الجواري،
- منسق التكوين الفني. المادّة 171 : يكون شاغلو المنصب العالي للخبير الثقافي في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية. المادّة 172 : يكون شاغلو المناصب العليا لمنسق التراث الثقافي ومنسق شبكات المطالعة العمومية ومنسق العمل الثقافي الجواري ومنس ق التكوين الفني في وضعية الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالثقافة. المادّة 173 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 170 أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 174 : يكلف الخبير الثقافي لدى الإدارة المركزية، على الخصوص، بما يأتي :
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تأطير مشاريع الدراسات في مختلف تخصصات الثقافة وتقييمها،
- ضمان مهام الاستشارة وإبداء الرأي،
- تصور برامج واقتراح الوسائل الملائمة لإنجازها،
- تنسيق البرامج ومخططات العمل الثقافي وتقييمها،
- متابعة وتنسيق عملية إنجاز كل مشروع للتطوير الثقافي،
- إرشاد وتوجيه كل بحث أو دراسة في إطار التطوير الثقافي. المادّة 175 : يكلف منسق التراث الثقافي لشعبة التراث الثقافي، على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق جميع الأنشطة التي يقوم بها مختلف المتدخلين على التراث الثقافي،
- إبداء الآراء ح ول جميع الطلبات الخاصة بالتدخلات على الممتلك ات الثقافية المحمي ة وكذا تلك الواقعة في منطقتها المحمية،
- السهر على فتح ورشات للحفريات الأثرية وغلقها، وكذا إعداد جرد للتحف الأثرية المكتشفة ونقلها لمكان حفظها،
- السهر على حماية الممتلكات الثقافية المحمية وتثمينها،
- المساهمة في إعداد ملفات تصنيف الممتلكات الثقافية. المادّ ة 176 : يكلف منسق شبكات المطالعة العمومي ة لشعب ة المكتب ات والوثائق والمحفوظ ات، على الخصوص، بما يأتي :
- تصور الشبكات المحلية في مجال المطالعة العمومية،
- المساهمة في تطوير الكتاب والمطالعة العمومية والبحث والتطوير الثقافي،
- تسهيل الوصول للإعلام الرقمي،
- إعداد برامج التعاون والتبادلات مابين البلديات والمتعلقة بالمطالعة العم ومية بهدف وضع شبكة إعلامية علمية وتقنية،
- تحليل الاحتياجات الخاصة بالمطالعة لمختلف شرائح الجمهور. المادّة 177 : يكلف منسق العمل الثقافي الجواري لشعب ة التنشيط الث ق افي والفني، على الخصوص، بما يأتي : الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجّة عام 1429 ه 3 ديسمبر سنة 2008 م
- إعداد البرامج الثقافية المحلية ومتابعتها،
- متابعة نشاطات الجمعيات الثقافية وتنسيقها،
- تنسيق برامج أنشطة المؤسسات الثقافية،
- تشجيع المواهب في مجال الإبداع الفني والأدبي،
- تنسيق التبادلات الثقافية بين البلديات وترقيتها،
- السهر على تطوير المنشآت الثقافية حسب المعايير الخاصة. المادّة 178 : يكلف منسق التكوين الفني لشعبة التكوين الفني، على الخصوص، بما يأتي :
- تأط ير التكوين المتواصل لأساتذة التكوين الفني،
- تأطير أشغال البحث البيداغوجي في المجال الفني،
- المشاركة في تصور وإعداد محتوى برامج التعليم الفني والوسائل التربوية،
- تنسيق مهام مفتشي التكوين الفني ومتابعتها. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 179 : يعين الخبير الثقافي، من بين :
- مفتشي التراث الثقافي ومفتشي المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- المحافظين الرؤساء للتراث الثقافي والمهندسين المعماريين الرؤساء للممتلكات الثقافية العقاري ة والمرممين الرؤساء للت راث الثق افي والمفتشين في التنشي ط الثق افي والفني والمحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 180 : يعين منسق التراث الثقافي من بين :
- المحافظين الرؤساء للتراث الثقافي والمهندسين المعماريين الرؤساء للممتل ك ات الثق افية العقارية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- محافظي التراث الثقافي والمهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحقي الحفظ الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 181 : يعين منسق شبكات المطالعة العمومية من بين :
5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 3 ديسمبر سنة 2008 م
- المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 182 : يعين منسق العمل الثقافي الجواري من بين :
- المستشارين الرئيسيين في التنشيط الثقافي والفني الجواري الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المستشارين الثقافيين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 183 : يعين منسق التكوين الفني من بين :
- مفتشي التكوين الفني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أساتذة رؤساء ورشة الذين يثبتون ثماني ( )8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الثامن تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 184 : تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب للأسلاك الخاصة بالثقافة، طبقا للجدول الآتي : 1 - شعبة التراث الثقافي السلك الرتبة المفتشون مفتش التراث الثقافي المحافظون ملحق بالحفظ محافظ التراث الثقافي التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى 17 762 12 537 14 621 محافظ رئيس للتراث الثقافي 16 713 التقنيون تقني الحفظ مساعد الحفظ الأعوان التقنيون للحفظ عون حراسة ومراقبة والحراسة والمراقبة عون رئيسي في الحراسة عون تقني للحفظ معاون تقني للحفظ المرممون ملحق بالترميم مرمم للتراث الثقافي 8 379 10 453 2 219 والمراقبة 3 240 6 315 7 348 12 537 14 621 مرمم رئيس للتراث الثقافي 16 713 تقنيو الترميم تقني الترميم تقني سام في الترميم المهندسون المعماريون مهندس معماري للدولة 8 379 10 453 13 578 مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية 14 621 مهندس معماري رئيس للممتلكات الثقافية العقارية 16 713
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجّة عام 1429 ه 3 ديسمبر سنة 2008 م 2 - شعبة المكتبات والوثائق والمحفوظات السلك الرتبة المفتشون مفتش المكتبات والوثائق التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى والمحفوظات 17 762 المحافظون محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات 14 621 محافظ رئيس للمكتبات والوثائق والمحفوظات 16 713 المكتبيون والوثائقيون مساعد مكتبي وثائقي وأمين المحفوظات 10 453 وأمناء المحفوظات المكتبي والوثائقي وأمين المحفوظات 12 537 تقنيو المكتبات و الوثائق مساعد تقني في المكتبات و الوثائق والمحفوظات والمحفوظات 3 240 مساعد تقني متخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات 5 288 عون تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات 7 348 تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات 8 379 3 - شعبة التنشيط الثقافي والفني السلك الرتبة المفتشون الثقافي ون مفتش ثقافي وفني والفنيون المستشارون الثقافيون مستشار ثقافي التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى 16 713 12 537 مفتش التنشيط الثقافي والفني 13 578 مستشار ثقافي رئيسي المنشطون الثقافيون منشط ثقافي 14 621 10 453 مساع دو التنشيط الثقافي عون تقني في التنشيط الثقافي 7 348 والفني والفني مساعد التنشيط الثقافي والفني 8 379
5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 29 3 ديسمبر سنة 2008 م 4 - شعبة السينماتوغرافيا السلك الرتبة محافظو ومرممو الأفلام ملحق بحفظ وترميم الأفلام محافظ ومرمم أفلام عارضو الأفلام عارض أفلام المفتشون السينمائيون مراقب السينما مفتش سينمائي 5 - شعبة التكوين السلك الرتبة المفتشون مفتش في التكوين الفني أساتذة التعليم الفني أستاذ في التعليم الفني العام التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى 12 537 14 621 6 315 10 453 12 537 الفني التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى 14 621 10 453 أستاذ في التعليم الفني المتخصص 12 537 أستاذ رئيس ورشة المعاونون التقنيون معاون تقني معاون تقني رئيسي الفصل الثاني 13 578 8 379 9 418 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 185 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا الخبير الثقافي منسق التراث الثقافي منسق شبكات المطالعة العمومية منسق العمل الثقافي الجواري منسق التكوين الفني الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 8 195 8 195 8 195
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 186 : تلغى الأحكام المخالف ة لهذا المرس وم، لاسيما أحكام المرس وم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 187 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المادّة 188 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-384 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الم وافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تأسيس المهرجان الدولي للسياحة والأسفار. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجّة عام 1429 ه 3 ديسمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-359 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-359 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يؤسس المه رجان الدولي ل لس ياحة والأسفار، تحت تسمية “ الصالون الدولي للسياحة والأسفار”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناجم والصّناعة في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد القادر كاشر، بصفته مديرا للمناجم والصّناعة في ولاية خنشلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مفتّش بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد علي خلاصي، بصفته مفتّشا بوزارة الثقافة، لإحالته على التّقاعد. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتعمير والبناء في الولايتين الآتيتين، لتكليفهم ا بوظيفتين أخريين :
- صديق حماش في ولاية باتنة،
- يوسف بوجنيجنة، في ولاية ورقلة.
5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدي رين للسّ كن والتجهيزات العم ومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- أحمد فارس، في ولاية ميلة،
- العلمي بالطيب، في ولاية النعامة،
- عبد العزيز عناب، في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد عباس شريف، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للصّيد البحري والموارد الصّيدية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- سليم حومري، في ولاية سطيف،
- عبد الرحمان عباد، في ولاية الطارف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 يعيّن السّيد محمد كمال شلغام، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية، ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنيّة لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 يعيّن السّيد زواوي بن حمادي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أس ماؤهم مدي رين للتعم ير والبن اء في الولايات الآتية :
- يوسف بوجنيجنة، في ولاية باتنة،
- عبد العزيز عناب، في ولاية قسنطينة،
- صديق حماش، في ولاية ورقلة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّنان تعيين مدي رين للسّ كن والتجهي زات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئ اس يّ م ؤرّخ في 21 ذي ال قعدة ع ام 1429 الموافق 19 ن وفمب ر
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة سنة 2008 ي عيّن السّي دان الآتي اسم اهم ا م دي رين ل ل سّ كن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين :
- العلمي بالطيب، في ولاية الوادي،
- أحمد فارس، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 يعيّن السّيد عبد القادر البرازي، مديرا للسّكن والتجهيزات العمومية في ولاية الجلفة. الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجّة عام 1429 ه 3 ديسمبر سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدي رين للصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولايتين . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للصّيد البحري والموارد الصّيدية في الولايتين الآتيتين :
- عبد الرحمان عباد، في ولاية سطيف،
- سليم حومري، في ولاية الطارف. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة ومكافحته. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصّصين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “ صندوق ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية “،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، لاسيما المادتان 2 و 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني وكذا نقلها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التدابير الخاصة بالوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة ومكافحته. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار بالحيوان الحساس كل حيوان مهما كان نوعه يمكن أن يصاب بفيروس طاعون المجترات الصغيرة، لاسيما الغنم والماعز والأبقار والإبل.
5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م المادة 3 : يوصف في مفهوم هذا القرار بأنه : أ) حيوان مشتبه بانتقال مرض طاعون المجترات الصغيرة إليه، كل حيوان حساس يمكن حسب المعلومات الوبائية المتوفرة أن يكون قد تعرض لفيروس مرض طاعون المجترات الصغيرة. ب) حيوان مشتبه بإصابته بمرض طاعون المجترات الصغيرة، كل حيوان حساس، حيا أو ميتا، به أعراض مرضية و/أو آفة أحشائية تدل على المرض ومن غير الممكن إرجاعها بصفة مؤكدة إلى مرض آخر. ج) حيوان مصاب بمرض طاعون المجترات الصغيرة، كل حيوان حساس به أعراض المرض المؤكدة بتشخيص من مخبر معتمد من الوزير المكلف بالفلاحة. الفصل الأول التدابير الصحية الواجب اتخاذها في حالة الاشتباه بوجود المرض المادة 4 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرعى أو يتكفل، بأية صفة كانت، بحيوانات من الأنواع الحساسة، حتى ولو بصفة مؤقتة، مصابة بمرض طاعون المجترات الصغيرة أو مشتبه في إصابتها به أو مشتبه بانتقال المرض إليها أن يعلم فورا البيطري الأقرب إليه أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني. المادة 5 : يجب على كل بيطري يبلغ إليه وجود المرض أن ينتقل إلى الأماكن المشتبه بإصابة الحيوانات فيها ويقوم بإحصاء وتعيين وفحص الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها أو المشتبه بانتقال المرض إليها في المستثمرة المشتبه بإصابة الحيوانات فيها. ويأمر بعزل الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بالحجز أو التمركز المؤقت. يجب على البيطري بعد انتهاء زيارته أن يعلم فورا وبأسرع وسيلة رئيس المجلس الشعبي البلدي والمفتش البيطري للولاية مع بيان التدابير الصحية التي تكلف السلطة البلدية بضمان تنفيذها. ويستعمل أسرع وسيلة للتصريح بالمرض لدى السلطة البيطرية الوطنية. المادة 6 : يجب على المفتش البيطري للولاية أو ممثله المفوض قانونا أن ينتقل، فور علمه باشتباه وجود مرض طاعون المجترات الصغيرة، إلى عين المكان. ويراقب التدابير التي يتخذها البيطري ويكملها بالتدابير الآتية :
- أخذ العينات الضرورية وإرسالها محفوظة تحت التبريد إلى مخبر معتمد من الوزير المكلف بالفلاحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 33
- منع كل دخول أو خروج للحيوانات الحساسة من وإلى المستثمرة المشتبه بوجود المرض فيها،
- تطبيق التدابير الصحية للحد من تسرب الفيروس عن طريق تنظيف وتطهير الأماكن والأشياء المعرضة للعدوى،
- القيام بتحقيق وبائي من أجل تحديد السبب المفترض للمرض والتعرف على المستثمرات الأخرى المشتبه بوجود المرض فيها وكذا المبادلات المحتملة للحيوانات من وإلى هذه المستثمرات وتبليغ النتائج في أقرب الآجال إلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى الوالي،
- إتلاف الحيوانات الميتة في عين المكان تحت المراقبة البيطرية وذلك لمنع انتشار فيروس طاعون المجترات الصغيرة،
- يجب على البيطري إعداد تصريح رسمي بالاشتباه في وجود المرض وإرساله بأسرع وسيلة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي وإلى السلطة البيطرية الوطنية. المادة 7 : يقوم مخبر التشخيص بتحليل العينات حسب كيفيات التشخيص المحددة في مقرر السلطة البيطرية الوطنية وإبلاغ المفتش البيطري للولاية المعنية والسلطة البيطرية الوطنية بنتائج التحاليل. المادة 8 : في حالة الحصول على نتائج سلبية من المخبر يلغى الاشتباه في وجود المرض ويرفع المفتش البيطري للولاية كل التدابير التحفظية. الفصل الثاني التدابير الصحية الواجب اتخاذها في حالة ثبوت المرض المادة 9 : في حالة ما إذا أثبت المخبر وجود مرض طاعون المجترات الصغيرة يتخذ الوالي بناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية، قرارا يتضمن التصريح بالعدوى في المستثمرة تحدّد فيه التدابير الصحية الواجبة التطبيق وكذا حدود مناطق الحماية والمراقبة حول البؤرة المصابة. يتم إعلام الولايات المجاورة بالتصريح بوجود الإصابة وتدابير الصحة الحيوانية المتخذة. المادة 10 : تحدد مناطق الحماية والمراقبة المذكورة في المادة 9 أعلاه على التوالي، في إطار شعاع بثلاثة (3) وعشرة (10) كيلومترات على الأقل حول البؤرة. المادة 11 : تتمثل التدابير الصحية التي ينص عليها قرار الوالي فيما يأتي :
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أ - في المستثمرة الموجود بها المرض، يتم :
- ذبح وإتلاف الحيوانات المصابة في عين المكان مع دفن الجثث تحت المراقبة البيطرية،
- تنظيف وتطهير المستثمرة الموجود بها المرض والتجهيزات والمعدات المستعملة في تربية الحيوانات وملابس عمل المستخدمين المكلفين برعاية الحيوانات بواسطة مطهر مصادق عليه بكيفية تضمن القضاء على فيروس طاعون المجترات الصغيرة،
- إتلاف و/أو دفن كل مواد المستثمرة الموجود بها المرض والمحتمل تلوثها مثل مياه الشرب والعلف والتبن والزبل وكذا الأشياء التي استعملت في تربية الحيوانات،
- إبقاء الحجز على المستثمرة الموجود بها المرض. ب - في منطقة الحماية، يتم :
- إحصاء كل المستثمرات الموجودة داخل هذه المنطقة بها حيوانات حساسة،
- زيارات دورية لكل المستثمرات الموجودة في المنطقة المقننة وإجراء فحص طبي للحيوانات الحساسة والقيام بأخذ العينات الضرورية،
- منع تنقل الحيوانات الحساسة في المنطقة المقننة إلا باتجاه مذبح معتمد من الوزير المكلف بالفلاحة وتحت المراقبة البيطرية. ويطبق هذا المنع على السيارات والأشخاص باستثناء أولئك المكلفين برعاية الحيوانات. ويجب أن يبقى كل عتاد أو شيء يمكن أن ينقل عامل العدوى في منطقة الحماية،
- منع كل تجمع للحيوانات (أسواق الحيوانات، معارض، إلخ)،
- منع استعمال نقاط المياه والمراعي المشتركة. ج - في منطقة المراقبة، يتم :
- إحصاء كل المستثمرات الموجودة داخل هذه المنطقة بها حيوانات حساسة،
- تنظيم حركة تنقل الحيوانات،
- تنظيم أسواق الحيوانات أو المعارض أو كل تجمع آخر لها. المادة 12 : يقوم الوالي، بناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية، عند الحاجة، بتوسيع مجال تطبيق القرار المتضمن التصريح بالإصابة إلى كل تراب الولاية. المادة 13 : يجب أن تتم عملية الذبح التي يؤمر بها بسبب مرض طاعون المجترات الصغيرة في أقرب الآجال تحت المراقبة البيطرية إما في عين المكان مع دفن الجثث وتطهير مكان الذبح، وإما في أقرب مكان مخصص لحرق الحيوانات تحت المراقبة البيطرية. الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجّة عام 1429 ه 3 ديسمبر سنة 2008 م يجب أن يتم نقل الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بالعدوى بسيارة نقل محكمة السد مع تسريح بالمرور يسلمه المفتش البيطري للولاية أو ممثله المفوض قانونا. المادة 14 : يترتب على الذبح الصحي منح تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : يمكن الوزير المكلف بالفلاحة أن يجعل التطعيم ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة إجباريا في كامل التراب الوطني أو في جزء منه. الفصل الثالث تدابير التطهير المادة 16 : يعد تطهير المستثمرة المصابة والمعدات التي استعملت في تربية الحيوان والمستخدمين المكلفين برعاية الحيوانات وكذا السيارات التي استعملت في نقل الحيوانات المصابة إجباريا بعد القضاء على الحيوانات المريضة. وبعد الانتهاء من هذه العملية تسلم شهادات التطهير من مصالح السلطة البيطرية الوطنية. المادة 17 : يعلن الوالي رفع قرار التصريح بالإصابة بالمرض بناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية. يأتي الرفع بعد ثلاثة (3) أسابيع على الأقل من انتهاء عمليات إتلاف الحيوانات المريضة وتطهير المستثمرة أو المستثمرات المصابة. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 رشيد بن عيسى وزارة العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعيّ قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1429 الموافق 14 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه لغير الأجراء. إنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 42 منه،
5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 43 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الّذي يحدّد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 06-395 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006 الّذي يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-119 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الّذي يحدّد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002 والمتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بالنسبة لغير الأجراء بتطبيق نسبة وحيدة قدرها .%5 المادّة 2 : تطبق النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على المبلغ الشهري لمعاش ومنح التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 35 يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش التقاعد المنصوص عل يه في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ترفع قيمة معاشات العجز ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المن صوص عل يه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ي رفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لأصحاب معاش عجز أو تقاعد بنسبة .%5 الم ادّة 5 : ينشر هذا القرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2008، في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1429 الموافق 14 سبتمبر سنة .2008 الطيب لوح ★ قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1429 الموافق 14 سبتمبر سنة 2008، يحدّد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول لغير الأجراء. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتّقاعد، المعدّل والمتمم، لا سيّما المادّة 15 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999 الذي يحدّد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد مبلغ ال زي ادة في المعاش على الزوج المكفول لغير الأجراء بألف ومائتين وخمسين دينارا 1250( دج) شهريا.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجّة عام 1429 ه
يطبّق هذا المبلغ على المعاشات السارية المفعول ابتداء من أوّل يناير سنة .2000 المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أوّل يناير سنة 2008 في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1429 الموافق 14 سبتمبر سنة .2008 الطيب لوح وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة 2008، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن. إن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، المعدّل والمتمّم، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 3 ديسمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن، كما يأتي : “المادة 2 : يحدد مبلغ المنحة الجزافية للتضامن المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 1 - ثلاثة آلاف دينار 3000( دج) شهريا للأشخاص المسنين بدون دخل غير المذكورين ضمن فئات المستفيدين المنصوص عليهم في الحالة 2 أدناه، 2 - ألف دينار ( 1000 دج ) للعائلة الواحدة طبقا للتنظيم المعمول به، يضاف للمنحة الجزافية للتضامن مبلغ شهري مقداره مائة وعشرون دينارا 120( دج) عن كل شخص متكفل به في حدود ثلاثة أشخاص للعائلة .” المادّة 2 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شوّال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة .2008 وزير التضامن الوطني والأسرة وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج كريم جودي جمال ولد عباس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة