قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1436 الموافق 19 نوفمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وملحقاته وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تصنيف المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني التصنيف المؤسسة المناصب بالطين وملحقاته وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين في الصنف أ القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير أ 1 م 1200 مهندس معماري للممتلكات الثقافية مرسوم مدير أ 1 مَ مساعد المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين رئيس أ 1 م- 1 قسم تقني رئيس أ 1 م- 1 قسم إداري العقارية على الأقل، أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 720 مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية على الأقل، أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من مهندس معماري للدولة أو رتبة الوزير معادلة يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 432 مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية على الأقل، أو رتبة معادلة يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية قرار من بهذه الصفة. الوزير مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 432 متصرف رئيسي على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه قرار من الصفة. الوزير متصرف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس أ 1 م- 2 259 ملحقة رئيس أ 1 م- 2 259 مصلحة على مستوى قسم تقني المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين رئيس أ 1 م- 2 259 (تابع) مصلحة على مستوى قسم إداري رئيس أ 1 م- 2 259 مكتب الأمن الداخلي أ 1 م- 3 156 رئيس فرع على مستوى مصلحة تقنية 77 8 ربيع الأول عام 1436 ه / العدد 30 ديسمبر سنة 2014 م شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية على الأقل مرسم، أو رتبة مقرر من معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير المركز الأقدمية بصفة موظف.
مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية على الأقل مرسم، أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر من الأقدمية بصفة موظف. مدير المركز محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، أو وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المكتبي والوثائقي وأمين المحفوظات، أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف رئيسي على الأقل مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة مقرر من موظف. مدير المركز متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف رئيسي على الأقل مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة مقرر من موظف. مدير المركز متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية على الأقل مرسم، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت سنتين (2) من مدير المركز الأقدمية بصفة موظف.
محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، أو وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. 8 ربيع الأول عام 1436 ه 77 37 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس فرع أ 1 م- 3 على مستوى مصلحة تقنية (تابع) رئيس فرع أ 1 م- 3 على مستوى المركز مصلحة الجزائري إدارية للتراث أ الثقافي رئيس 1 م- 3 المبني مصلحة بالطين تقنية على مستوى (تابع) الملحقة رئيس أ 1 م- 3 مصلحة إدارية على مستوى الملحقة شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 156 مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مدير المركز المكتبي والوثائقي وأمين المحفوظات أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 156 متصرف رئيسي على الأقل مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر من موظف. مدير المركز متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 156 مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية على الأقل مرسم، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت سنتين (2) من مدير المركز الأقدمية بصفة موظف.
مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 156 متصرف رئيسي على الأقل مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر من موظف. مدير المركز متص رف يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرّم عام 1436 الموافق 19 نوفمبر سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير المالية نادية لعبيدي محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 38 77 8 ربيع الأول عام 1436 ه وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.