قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يحدد تصنيف المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تصنيف المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي في الصنف ج القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة شروط الالتحاق طريقة التعيين بالمناصب السلّمي الاستدلالية مدير ج 1 م 354 مديرفرعي ج 1 م - 1 127 إداري مديرفرعي ج 1 م - 1 127 تقني مدير ملحقة ج 1 م - 2 76 رئيس قسم ج 1 م - 2 76 رئيس مصلحة ج 1 م - 2 76
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا لمدير ملحقة ورئيس قسم ورئيس مصلحة المذكورين في المادة 3 أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة ب 45، الموافقة للمستوى 3، ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية تاريخ إمضاء هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المناصب العليا المشغولة.
- متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة قرارمن معادلة، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات الوزير أقدمية بصفة موظف، المكلف بالثقافة
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، قرارمن يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة الوزير موظف. المكلف بالثقافة
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش في التكوين الفني، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة قرارمن موظف، الوزير
- أستاذ التعليم الفني المتخصص أو المكلف بالثقافة أستاذ رئيس ورشة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة مقرر من مدير الفعلية بهذه الصفة، المعهد
- ملحق الإدارة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ في التعليم الفني العام أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من مقرر من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المعهد
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة مقرر من مدير الفعلية بهذه الصفة. المعهد
- ملحق الإدارة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة .2012 عن الأمين العام للحكومة وزيرة الثقافة وزير المالية وبتفويض منه خليدة تومي كريم جودي المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.