قوانين قانون رقم 06-20 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 دي سم بر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-09 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 ال موافق 15 يوليو س نة 2006 ال ذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب………………………………… 4 قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابي ر التشجيعي ة لدعم وترقية التشغيل……………………………………………………………………………………………………………… 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-445 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 06-446 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة…………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 06-447 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 06-448 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 06-449 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006،يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 06-450 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقرقم 06-451 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران…………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 06-452 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006،يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي رقم 06-453 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006،يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي رقم 06-454 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني………………….. 23 مرسوم تنفيذي رقم 06-455 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي…………………………………………. 26 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير إدارة الوسائل بالمجمع الجزائري للغة العربيّة…………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة………………………………………………………………………………………………………….. 28
20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 3 11 ديسمبر سنة 2006 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة…………………………………………………………………………………………………………… 28 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث نشرة رسمية لوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………. 28 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر………………………………………………………………………………………………… 29 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تعيين الأمين العام للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر…………………………………………………………………………………………………………… 29 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1427 الموافق 6 غشت سنة 2006، يحدد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية……………………………………………………………………………………………… 30
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 20 ذو القعدة عام 1427 ه 11 ديسمبر سنة 2006 م قوانين قانون رقم 06-20 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-09 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 ال موافق 15 يوليو سنة 2006 ال ذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رج ب ع ام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 122 و 124 و 126 منه،
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 06-09 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- و بعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 06-09 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبدالعزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل. إن رئيس الجمهورية،
- ب ناء على الدستور، لاسيّما المواد 55 و 119 و 122-18 و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل،
20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2006 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-16 المؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول الهدف ومجال التطبيق المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى وضع تدابير تشجيعية لدعم وترقية التشغيل عن طريق تخفيف الأعباء الاجتماعية لفائدة المستخدمين، وتحديد طبيعة ومختلف أشكال المساعدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 5 المادة 2 : تطبق أحكام هذا القانون على المستخدمين في القطاع الاقتصادي. ويمكن تمديد هذه الأحكام عن طريق التنظيم، إلى المستخدمين في قطاع ات أخرى باستثن اء المستخدمي ن العاملين في نشاطات التنقيب والإنتاج في ميدان المحروقات. المادة 3 : لا تطبق الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة تشغيل أجانب لايقيمون بصفة فعلية واعتيادية ودائمة بمفهوم التشريع الساري المفعول. الفصل الثاني أحكام عامة المادة 4 : يستفيد من تخفيض في حصة صاحب العمل بعنوان الاشتراك في الضمان الاجتماعي عن كل طالب عمل يتم تشغيله، كل مستخدم بمفهوم المادة 2 من هذا القانون، مستوف لاشتراكاته في الضمان الاجتماعي، يشغل لمدة تساوي اثني عشر (12) شهرا على الأقل، طالبي عمل. يستفيد المستخدم من هذا التخفيض مادامت علاقة العمل قائمة وفي حدود ثلاث (3) سنوات كحد أقصى. المادة 5 : يجب على طالبي العمل أن يكونوا مسجلين بانتظام لدى وكالات التنصيب وفقا للتشريع الساري المفعول. المادة 6 : يمنح تخفيض أهم للمستخدم الذي يشغل طالبي عمل مبتدئين. المادة 7 : كل تشغيل يعقب تقليصا غير قانوني في عدد العمال لا يخول الحق في أي من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 8 : في حالة انتهاء علاقة العمل قبل المدة الدنيا المحددة في المادة 4 من هذا القانون، يتم استرداد الامتيازات المحصّل عليها إلا إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب قوة قاهرة أو بسبب يعود إلى العامل نفسه. المادة 9 : في حالة انتهاء علاقة العمل بسبب يعود إلى العامل نفسه، ويتم استخلافه بعامل آخر، يحتفظ المستخدم بالامتيازات الممنوحة إلى غاية انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون. المادة 10 : كل استخلاف لعامل يتم تسريحه تعسفيا حسب التشريع الساري المفعول أو بعد اس تن ف اذ الحق في التخ فيضات المنصوص عليها، لا يخول الحق في الاستفادة من أيّ من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 20 ذو القعدة عام 1427 ه المادة 11 : زيادة على التخفيضات المنصوص عليها في المادتين 4 و 6 من هذا القانون، يمكن المستخدم الذي يشغل عاملا بموجب عقد غير محدد المدة أن يستفيد خلال مدة ثلاث (3) سنوات من إعانة شهرية للتشغيل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 12 : يعفى من دفع مستحقات الاشتراك الإجمالي كل مستخدم يبادر بنشاطات تكوينية لفائدة عماله أو تحسين مستواهم. يتولى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة دفع مستحقات الاشتراك الإجمالي عوضا عنه لفترة يمكن أن تمتد إلى ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثالث أحكام خاصة المادة 13 : خلافا للمدة الدنيا المحددة في المادة 4 من هذا القانون، يخول الحق في التخفيض في حصة صاحب العمل بعنوان الاشتراك في الضمان الاجتماعي، كل تشغيل يتم لفائدة طالبي العمل بما فيهم المبتدئين، المسجلين بانتظام لدى وكالات التنصيب وفقا للتشريع الساري المفعول، لمدة تساوي ستة (6) أشهر على الأقل في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والثقافة والفلاحة وفي ورشات البناء والأشغال العمومية وفي شركات الخدمات. يمكن تمديد أحكام هذه المادة إلى قطاعات أخرى عن طريق التنظيم. المادة 14 : يمنح الحق في تخفيض أهم لحصة المستخدم بعنوان الاشتراك في الضّمان الاجتماعي، في حدود ثلاث (3) سنوات كحد أقصى، كل تشغيل لمدة تساوي 12 شهرا على الأقل في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب. المادة 15 : ك ل مست خدم يشغّ ل تسعة (9) عمال فأكثر ويضاعف ال ع دد الأصلي لعماله، يستفي د من تخفيض إضافي في اشتراك الضمان الاجتماعي في حصة صاحب العمل بعنوان عماله الأصليين الذين لم يستفد في حقهم من أي امتياز منصوص عليه في هذا القانون. المادة 16 : يمنح التخفيض المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تأكيد 11 ديسمبر سنة 2006 م مضاعفة عدد العمال من قبل صندوق الضمان الاجتماعي المكلف بتحصيل الاشتراكات المستحقة بعنوان العمال الأجراء. تحدد كيفيات تطبيق المادتين 15 و 16 عن طريق التنظيم. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 17 : يتعين على كل مستخدم يرغب في الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون أن يقدم طلبا كتابيا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، عند قيامه بإجراءات الانتساب إلى الضمان الاجتماعي للعمال المشغلين. المادة 18 : يجب على الهيئة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، أن تفصل في طلب الامتيازات خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. المادة 19 : في حالة عدم الرد على الطلب في الآجال المحددة أو الاعتراض على قرار هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، يمكن المستخدم أن يخطر لجنة الطعن المختصة إقليميا خلال أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. المادة 20 : تنشأ لجنة تكلف بدراسة الطّعون المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه. تحدد تشكيلة وكيفيات تنظيم وسير هذه اللجنة عن طريق التنظيم. المادة 21 : يحدد مستوى التخفيض المنصوص عليه في المواد 4 و 6 و 13 و 14 و 15 وكذا مستوى الإعانة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، عن طريق التنظيم. المادة 22 : يتحمل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الفارق الناجم عن التخفيضات في الاشتراكات وكذا أعباء الإعانة للتشغيل الممنوحة بموجب هذا القانون. المادة 23 : تتكفل ميزانية الدولة سنويا بتغطية الأعباء المترتبة على تطبيق هذا القانون إذا كانت الموارد المالية السنوية للصندوق الوطني للتأمين على البطالة غير كافية. المادة 24 : كل مستخدم قام بتقليص في ع دد عماله خلال الس تة (6) أشهر التي تسبق تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، لا يستفيد من التخفيضات ولا من الإعانة المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2006 م المادة 25 : يجب على المستخدمين إخطار مفتشية العمل المختصة إقليميا وهيئة الضمان الاجتماعي ووكالة التنصيب المعنية، والمديرية الولائية للتشغيل بكل حالة إنهاء لعلاقة العمل بسبب انتهاء مدة العقد أو لسبب مبرر وفق الأحكام القانونية السارية المفعول في مجال إنهاء علاقة العمل. المادة 26 : لا يمكن الجمع بين الامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون والامتيازات الأخرى في مج ال الاشت راك في الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. الفصل الخامس الرقابة والعقوبات المادة 27 : تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل مفتشي العمل ومراقبي الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع الساري المفعول. يبلغ مفتشو العمل ومراقبو الضمان الاجتماعي هيئات الضمان الاجتماعي بذلك كتابيا. مراسيم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 7 المادة 28 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، عن كل تصريح كاذب قصد الاستفادة بغير وجه حق من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 29 : دون الإخلال بأحكام المادة 28 من هذا القانون يلزم كل مستخدم استفاد بغير وجه حق من الامتيازات الممنوحة بعنوان أحكام هذا القانون، برد كافة المبالغ التي تحصل عليها إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية. المادة 30 : يتم تحصيل الغرامات المقررة في حق المستخدمين المخالفين لأحكام هذا القانون، وفقا لتشريع الضمان الاجتماعي الساري المفعول. المادة 31 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبدالعزيز بوتفليقة تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-445 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 6( و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد زين الدين زيدان. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 20 ذو القعدة عام 1427 ه مرسوم تنفيذي رقم 06-446 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزاني ة تسيي ر مصالح رئيس الحكومة. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-308 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، الجدول رقم الأبواب العناوين 11 ديسمبر سنة 2006 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد ق دره سبعة وثلاث ون ملي ون دينار 37.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره سبعة وثلاثون مليون دينار 37.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-08 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر ………………………………………………………………………. 4.500.000 34-92 رئيس الحكومة - الإيجار ……………………………………………………… 5.000.000 مجموع القسم الرابع 9.500.000
20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 9 11 ديسمبر سنة 2006 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات ……………………………. 10.000.000 37-06 لجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ………………….. 5.500.000 37-11 رئيس الحكومة - النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد …………. 12.000.000 مجموع القسم السابع 27.500.000 مجموع العنوان الثالث 37.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 37.000.000 مجموع الفرع الأول 37.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 37.000.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 رئيس الحكومة - تسديد النفقات…………………………………………….. 31.000.000 34-07 رئيس الحكوم ة - نفقات أشغال الخب راء ال وطنيين و/ أو الأجانب وإقامتهم ………………………………………………………………………. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 36.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 رئيس الحكومة - صيانة المباني ……………………………………………… 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 37.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 37.000.000 مجموع الفرع الأول 37.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 37.000.000
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 20 ذو القعدة عام 1427 ه مرسوم تنفيذي رقم 06-447 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتم اد في ميزاني ة تسيي ر وزارة ا لمجاهدين. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-34 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، 11 ديسمبر سنة 2006 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعت ماد قدره خمسة ملايين ومائة وخمسون ألف دينار 5.150.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-04 “ الإدارة المركزية - الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2006 اعت م اد ق دره خمسة ملايين ومائة وخمسون ألف دينار 5.150.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة المجاهدين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة …………………………………………. 1.650.000 مجموع القسم الرابع 1.650.000 مجموع العنوان الثالث 1.650.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.650.000
20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 11 11 ديسمبر سنة 2006 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث و،سائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………… 3.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 06-448 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتم اد في ميزاني ة تسيير وزارة ال فلاحة والتنمية الريفية. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-38 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، مجموع القسم الرابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.500.000 مجموع الفرع الأول 5.150.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.150.000 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره ثلاثون مليونا ومائتان وتسعة عشر ألف دينار 30.219.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد ق دره ثلاثون مليونا ومائتان وتسعة عشر ألف دينار 30.219.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 20 ذو القعدة عام 1427 ه 11 ديسمبر سنة 2006 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية …………………………………………. 2.000.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…. 1.500.000 مجموع القسم الأول 3.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ……………………………………………… 900.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ………………………………………. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 2.400.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات لمراكز التكوين في الغابات …………………………………………. 305.000 36-03 إعانات لمحميات الصيد - مراكز طيور الصيد والحظائر الوطنية …….. 805.000 36-33 إعانات للمعاهد التكنولوجية المتوسطة الفلاحية ………………………… 1.407.000 36-34 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي ………………………………….. 1.001.000 36-51 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي …………………………………… 3.000.000 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب …………………………………. 5.000.000 36-93 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه …………………… 2.969.000 36-94 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ……………………. 3.732.000 مجموع القسم السادس 18.219.000 مجموع العنوان الثالث 24.119.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.119.000
20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 13 11 ديسمبر سنة 2006 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية ………………………. 5.500.000 مجموع القسم الثالث 5.500.000 مجموع العنوان الثالث 5.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.500.000 مجموع الفرع الأول 29.619.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع الموظفون - النفقات المختلفة 37-03 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحرائق - المراقبة ……………………. 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 600.000 مجموع الفرع الثاني 600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 30.219.000
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 20 ذو القعدة عام 1427 ه 11 ديسمبر سنة 2006 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل ……………………………………… 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 مجموع العنوان الثالث 40.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة ………………….. 18.219.000 مجموع القسم الرابع 18.219.000 مجموع العنوان الثالث 18.219.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.219.000 مجموع الفرع الأول 18.259.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للغابات - التعويضات والمنح المختلفة ……………………. 300.000 مجموع القسم الأول 300.000
20 ذو القعدة عام 1427 ه 11 ديسمبر سنة 2006 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 15 الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع الموظفون - النفقات المختلفة 37-01 المديرية العامة للغابات - المؤتمرات والملتقيات………………………….. 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 900.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح المختلفة ……………… 6.660.000 مجموع القسم الأول 6.660.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية ………………………………. 4.400.000 مجموع القسم الثالث 4.400.000 مجموع العنوان الثالث 11.060.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.060.000 مجموع الفرع الثاني 11.960.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 30.219.000 مرسوم تنفيذي رقم 06-449 مؤرّخ في 20 ذي القعدة - وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006،يتضمن و 125 ( الفقرة 2) منه، نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية، شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 20 ذو القعدة عام 1427 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-316 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 31-11 “المصالح المركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية”. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وف ي الباب رقم 31-13 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-450 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيي ر وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه، 11 ديسمبر سنة 2006 م
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-47 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعت ماد ق دره واحد وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف دينار 31.342.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين، الفرع الأول - فرع وحي د - الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 36-02 “إعانات لمعاهد التكوين المهني”. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره واحد وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف دين ار 31.342.000( دج) يق يّد ف ي ميزاني ة تسيي ر وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 17 11 ديسمبر سنة 2006 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم …………………………………………………….. 5.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ………………………………………… 9.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة …………………………………………………….. 642.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………………………………………… 1.200.000 مجموع القسم الأول 16.342.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني …………………………………………….. 5.800.000 مجموع القسم الخامس 5.800.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ……………………………………. 9.200.000 مجموع القسم السابع 9.200.000 مجموع العنوان الثالث 31.342.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 31.342.000 مجموع الفرع الأول 31.342.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 31.342.000 مرسوم تنفيذي رقم 06-451 مؤرّخ في 20 ذي القعدة - وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن و 125 ( الفقرة 2) منه، نقل اعتماد في ميزانية تسيي ر وزارة السكن - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 والعمران. شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى إنّ رئيس الحكومة، الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن
- بناء على تقرير وزير المالية، قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 20 ذو القعدة عام 1427 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-317 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد ق دره سبعة ملايين وخمسمائة وواحد وخمسون ألف دينار 7.551.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الجدول رقم الأبواب العناوين 11 ديسمبر سنة 2006 م المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد ق دره سبعة ملايين وخمسمائة وواحد وخمسون ألف دينار 7.551.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّ ف وزير المالية ووزير السكن والعم ران، كلّ فيم ا يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………….. 3.300.000 مجموع القسم السابع 3.300.000 مجموع العنوان الثالث 3.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.300.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء
- الألبسة…………………… 1.251.000 مجموع القسم الرابع 1.251.000 مجموع العنوان الثالث 1.251.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.251.000
20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 19 11 ديسمبر سنة 2006 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-93 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الإيجار ………….. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الأول 7.551.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 7.551.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ………………………………………… 3.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………………………………………… 300.000 مجموع القسم الرابع 3.300.000 مجموع العنوان الثالث 3.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.300.000
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 20 ذو القعدة عام 1427 ه رقم الأبواب المصالح 11 ديسمبر سنة 2006 م الجدول “ب” (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - تسديد النفقات ………… 1.251.000 مجموع القسم الرابع 1.251.000 مجموع العنوان الثالث 1.251.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.251.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - تسديد النفقات…. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الأول 7.551.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.551.000 مرسوم تنفيذي رقم 06-452 مؤرّخ في 20 ذي القعدة - وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-50 المؤرّخ و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84 في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006
- 17 المؤرّخ في 8 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، قانون المالية لسنة 2006،
20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 21 11 ديسمبر سنة 2006 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعت ماد ق دره خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2006 اعت م اد ق دره خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 34-90 “ الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………………………………………. 250.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الرابع 250.000 37-01 الإدارة اللامركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………. 250.000 مجموع القسم السابع 250.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 مجموع الفرع الأول 500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 500.000
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 20 ذو القعدة عام 1427 ه مرسوم تنفيذي رقم 06-453 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصي د البحري والموارد الصيدية. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-52 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 الجدول رقم الأبواب العناوين 11 ديسمبر سنة 2006 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعت ماد قدره سبعة ملايين دينار 7.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره سبعة ملايين دينار 7.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات ……… 1.000.000 36-82 إعانة للمرك ز الوطني للدراسات والوثائق ح ول الص يد وتربية المائيات ……………………………………………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم السادس 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.000.000 مجموع الفرع الأول 7.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 7.000.000
20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 23 11 ديسمبر سنة 2006 م الجدول رقم الأبواب العناوين “ب” الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة …………………………………………. 5.500.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………………………………………… 1.500.000 مجموع القسم الرابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.000.000 مجموع الفرع الأول 7.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 06-454 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-211 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 29 و 32 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 31 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 20 ذو القعدة عام 1427 ه
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-212 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66-211 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 75-111 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحرة الممارسة من طرف الأجانب على التراب الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-38 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب بطاقة التاجر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-318 المؤرّخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تبليغ المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائية والسلطات الإدارية المعنية بجميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها التعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تسليم البطاقة المهنية للأجانب الذين هم في وضعية إقامة قانونية ويمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني، وكذا لأعضاء مجالس الإدارة أو مراقبة الشركات التجارية وأجهزة التسيير والإدارة الذين يقومون بإدارتها وتسييرها بموجب القوانين الأساسية التي تحكمها. 11 ديسمبر سنة 2006 م المادة 2 : زيادة على الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم وضعية الأجانب بالجزائر، يخضع الحائزون على البطاقة المهنية، وفقا لكل حالة إلى ما يأتي : 1 - ال قواع د ال تي ت ح كم ال مي دان الاقتصادي، بالنسبة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا. 2 - القواعد المحددة في النظام الجزائري الذي ينظم المهنة المعنية للأشخاص الأجانب الذين يمارسون مهنة حرة. المادة 3 : يحدد نموذج ومحتوى البطاقة المهنية وكذا الوثائق التي يتكون منها ملف الطلب المتصل بذلك، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالتجارة. المادة 4 : يحرر طلب الحصول على البطاقة المهنية أو تجديدها على استمارة خاصة تسلمها المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة التابعة للولاية المختصة إقليميا. يودع المعني الطلب لدى المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة لولاية إقامته أو مكان وجود المحل التجاري أو مقر الشركة فيما يخص الأعضاء المسيرين للشركات التجارية. تسلم المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة التابعة للولاية وصل إيداع للمعني. يخضع تسليم البطاقة المهنية إلى دفع رسم محدد في التشريع المعمول به. المادة 5 : يسلم البطاقة المهنية والي الولاية التي يوجد فيها المستفيد أو مكان وجود المحل التجاري أو مقر الشركة بالنسبة للأعضاء المسيرين للشركات التجارية. يجب تقديم هذه البطاقة من صاحبها عند كل عملية مراقبة تقوم بها السلطات الإدارية ا لمختصة. المادة 6 : تحدد مدة صلاحية البطاقة المهنية المذكورة أعلاه، بسنتين (2) قابلة للتجديد. يجب أن يدرج طلب تجديد هذه البطاقة ستين (60) يوما على الأكثر قبل تاريخ نهاية صلاحيتها.
20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2006 م المادة 7 : لا يمكن أن يحصل الأجنبي الذي يرغب في ممارسة نشاط تجاري بصفة شخص طبيعي، على البطاقة المهنية إلا بعد إثبات تسجيله في السجل التجاري. المادة 8 : لا يمكن أن يحصل الأجنبي الذي يرغب في ممارسة نشاط حرفي على البطاقة المهنية، إلا بعد إثبات تسجيله في سجل الصناعة التقليدية والحرف . المادة 9 : لا يمكن أن يحصل الأجنبي على البطاقة المهنية لممارسة مهنة حرة إلا بعد إثبات تسجيله في سجل المهنة أو الهيئة المنظمة للمهنة. المادة 10 : يتعين على الأجنبي طلب البطاقة المهنية في أجل أقصاه ستون (60) يوما من يوم تسجيله في السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية والحرف أو سجل الهيئة المنظمة للمهنة. المادة 11 : ت سحب الب طاق ة ال م ذكورة أعلاه من المست فيد دون الإخلال ب إجراء الطرد الذي يمكن أن يتخذ ضده في الحالات الآتية :
- الإدلاء بتصريحات كاذبة،
- الإفلاس،
- الحكم عليه بجريمة أو جنحة تتعلق بالقانون العام،
- الوفاة،
- توقف الشركة عن ممارسة الأنشطة التي سلمت له من أجلها البطاقة المهنية،
- إنهاء مهام المتصرفين الإداريين أو مسيري الشركات أو استقالتهم،
- فقدان صفة التاجر،
- الشطب من السجل التجاري أو الحرفي،
- الشطب من سجل المهنة أو التوقف النهائي عن المهنة. المادة 12 : يتعين على كل شركة معنية بحالة من الحالات المذكورة أعلاه أو كل أجنبي يمارس بصفة خاصة نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنة حرة، أن يطلب من مصالح الولاية التي سلمته البطاقة المهنية، إلغاءها خلال مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 25 المادة 13 : يتعين على حائز البطاقة أن يطلب بطاقة إقامة الأجنبي في أجل تسعين (90) يوما بمجرد الحصول على البطاقة المهنية. لا يطبق هذا الحكم على أعضاء مجالس الإدارة والمراقبة وأجهزة تسيير وإدارة الشركات التجارية الأجانب غير المقيمين بالجزائر. المادة 14 : يتعين على المستفيد من البطاقة المهنية إرجاعها إلى السلطة الإدارية التي سلمتها إيّاه عند مغادرته التراب الوطني بصفة نهائية. المادة 15 : يستحدث في كل ولاية سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة المختصة إقليميا، تدوّن فيه أسماء الأشخاص الحاصلين على البطاقة المهنية، وفقا للنظام التسلسلي والرقمي. المادة 16 : يحق للسلطات المعنية بمراقبة الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية والمهن الحرة التي يمارسها الأجانب، الاطلاع على السجل المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه. المادة 17 : يتعين على الأجانب الذين هم في وضعية إقامة قانونية على التراب الوطني والخاضعين لإجراءات الحصول على البطاقة المهنية تسوية وضعيتهم طبقا لأحكام هذا المرسوم، في أجل سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 18 : ت لغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 75-111 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمرسوم التنفيذي رقم 97-38 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمطة 8 من المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدّل والمتمّم، والمذكورة أعلاه. المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 20 ذو القعدة عام 1427 ه مرسوم تنفيذي رقم 06-455 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، لا سيما المادة 30 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 11 ديسمبر سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-144 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات استفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-145 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وصلاحياته. يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. الفصل الأول تسهيل الوصول إلى المحيط المبني والتجهيزات العمومية المادّة 2 : يجب أن تخضع الترتيبات الهندسية وتهيئة البنايات والأماكن العمومية إلى مقاييس تقنية تجعلها سهلة الوصول بالنسبة للأشخاص المعوقين طبقا لأحكام المادة 8 أدناه. المادّ ة 3 : يسهل للأشخاص ذوي التنقل المحدود الوصول إلى كل منشأة تتيح لهؤلاء الأشخاص، لا سيما أولئك الذين يتنقلون على كرسي متحرك، إمكانية الوصول إليها والاستفادة من جميع الخدمات المتوفرة. المادّة 4 : البنايات والأماكن العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه هي، لا سيما :
- المباني التي تأوي المؤسسات والإدارات والمرافق العمومية،
- المحلات ذات الاستعمال السكني،
- المؤسسات المدرسية والجامعية ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- المباني المخصصة للممارسات الدينية،
- المؤسسات الاستشفائية وهياكل الصحة،
20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2006 م
- المؤسسات والأماكن المخصصة للنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية،
- الأماكن والمساحات الكبرى ذات الاستعمال التجاري،
- المؤسسات المخصصة للأشخاص المسنين و/أو المعوقين،
- البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين. المادّة 5 : يجب أن تكون السكنات الواقعة في المستوى الأول من البنايات المخصصة أثناء منح قرارات التخصيص، بناء على طلب من الأشخاص المعوقين والعائلات التي تكفل شخصا معوقا أو أكثر، سهلة الوصول لهؤلاء الأشخاص . المادّة 6 : يجب أن يتضمن دفتر شروط البناءات والتجهيزات والتهيئات العمومية أحكاما في مجال تسهيل الوصول للأشخاص المعوقين تتم مراقبته أثناء دراسة طلبات رخص البناء. كما ينبغي مراقبة مدى احترام هذه الأحكام خلال مرحلة الإنجاز. المادّة 7 : يجب تكييف الممرات المخصصة للراجلين لتنقل وتحرك الأشخاص المعوقين. كما يجب تهيئة الأرصفة والمسالك بصفة تسهل تنقل الأشخاص المعوقين بأجهزتهم الخاصة. المادّة 8 : تحدد المقاييس التقنية المتعلقة بالبناء وكذا تلك الخاصة بالتحويلات الضرورية، عند الاقتضاء، للبناءات والمنشآت والتهيئات الرامية إلى جعلها سهلة المنال للأشخاص المعوقين، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتضامن الوطني والوزير أو الوزراء المعنيين. لا ترخص الإدارة المختصة بالتحويلات التي أصبحت ضرورية إلا بعد خبرة تقنية وأخذ رأي المصالح المعنية. الفصل الثاني تسهيل الوصول إلى منشآت ووسائل النقل المادّ ة 9 : يجب تهيئة منشآت ووسائل ومرافق النقل للمسافرين بكيفية يسهل وصول الأشخاص المعوقين المستعملين إياها. المادّة 10 : تعد المصالح المختصة المكلفة بالنقل، بعد استشارة المتعاملين المعنيين، برامج تهيئة منشآت ووسائل ومرافق النقل، لا سيما النقل الجماعي قصد جعلها تستجيب لحاجيات الأشخاص المعوقين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 27 المادّة 11 : تهدف البرامج المذكورة في المادة 10 أعلاه إلى تنفيذ تدابير، لا سيما في مجال :
- تهيئة وتجهيز المنشآت المستقبلة للمركبات،
- تهيئة المركبات،
- إنشاء أو تطوير مصالح مكيفة خصيصا. الفصل الثالث تسهيل الوصول إلى وسائل الاتصال والإعلام المادّة 12 : في إطار تجسيد الحق في تسهيل الوصول إلى الاتصال والإعلام المنصوص عليه في التشريع المعمول به، يجب على القطاعات الم عنية اتخاذ كل الترتيبات ووضع كل التدابير الضرورية لتحقيق هذا الهدف حيز التنفيذ. المادّة 13 : قصد تسهيل الوصول إلى وسائل الاتصال والإعلام للشخص المكفوف، يلجأ إلى التقنيات والتكنولوجيات المستعملة في هذا المجال لا سيما منها، الصحافة المكتوبة بالبراي وأداة الإعلام الآلي المكيفة. المادّة 14 : لتسهيل الوصول إلى وسائل الاتصال والإعلام للشخص الصم أو ضعيف السمع، يلجأ إلى التقنيات والتكنولوجيات المكيفة المستعملة في هذا ا لمجال، لا سيما منها لغة الإشارة والترجمة على الشريط. المادّة 15 : يجب على القطاعات المعنية اتخاذ التدابير التي تسمح للأشخاص المعوقين، لا سيما التلاميذ والطلبة، بالوصول إلى تكنولوجيات الاتصال والإعلام بتزويدهم بالعتاد والتجهيز والمساعدة التقنية الضرورية لنشاطاتهم المدرسية وغير المدرسية. يحدد الوزير المكلّف بالتضامن الوطني بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين قائمة العتاد والتجهيزات التعليمية المذكورة في الفقرة أعلاه. المادّة 16 : تنشأ لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعوقين تكلف بمتابعة تنفيذ وتقييم حالة تقدم البرامج المذكورة في أحكام هذا المرسوم واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين تسهيل مشاركة هؤلاء الأشخاص في الحياة الاجتماعية. تحدد تشكيلة لجنة تسهيل الوصول وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 17 : تعد اللجنة تقريرا سنويا يتعلق بتسهيل وصول الأشخاص المعوقين تعرضه على الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 20 ذو القعدة عام 1427 ه ترسل نسخة من هذا التقرير إلى القطاعات المعنية. المادّ ة 18 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير أو الوزراء المعنيين. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير إدارة الوسائل بالمجمع الجزائري للغة العربيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد رابح لطرش بوثلجة، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بالمجمع الجزائري للغة العربيّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد زواوي بن حمادي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. 11 ديسمبر سنة 2006 م المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 يعيّن السّيد رابح لطرش بوثلجة، أمينا عاما لوزارة الاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 26 نوفمبرسن ة 2006 يعيّ ن السّيد عز الدين ميهوبي، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. قرارات، مراسيم مقرّرات، فرديّة آراء وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث نشرة رسمية لوزارة العلاقات مع البرلمان. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير العلاقات مع البرلمان،
- بمقتضى القانون رقم 05-91 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدّل والمتمم،
20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 الم ؤرّخ في 27 ربيع الثاني ع ام 1427 الم وافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام الحكومة، يقرر ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة العلاقات مع البرلمان. المادة 2 : تشترك في النشرة الرّسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مجمل هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العلاقات مع البرلمان. المادة 3 : تصدر النشرة الرّسمية كل ستّة ( 6 ) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المادة 4 : تكون النشرة الرّسمية لوزارة العلاقات مع البرلمان في شكل مصنف يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بمقرّر وزاري. المادة 5 : ترسل نسخة من النشرة الرّسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفّة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 29 المادة 6 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرّسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبرسنة .2006 وزير العلاقات مع البرلمان وزير المالية عبد العزيز زياري مراد مدلسي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، تنهى مهام السيد سيد أحمد سالمي، بصفته أمينا عاما للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر. ★ قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تعيين الأمين العام للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يعين السيد رشيد مسكوري، أمينا عاما للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 20 ذو القعدة عام 1427 ه وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1427 الموافق 6 غشت سنة 2006، يحدد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية. إنّ وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سن ة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-184 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سن ة 2005 الذي يحدد مختلف أنواع مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط إنشائها وقواعد استغلالها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-184 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية. المادّة 2 : يجب أن يحتوي ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية على ما يأتي :
- ملف إداري،
- ملف تقني. المادّة 3 : يحتوي الملف الإداري على ما يأتي :
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : 11 ديسمبر سنة 2006 م 1 - طلب امتياز معدّ على مطبوعة قانونية كما هو محدد في الملحق الأول بهذا القرار، 2 - نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية، 3 - مست خرج من صحيفة السوابق ال قضائية ( الب ط اقة رقم 3 ) ي ع ود ت اريخه إلى أقل من ثلاثة ( 3 ) أشهر، 4 - شهادة الحالة المدنية، 5 - مستخرج من شهادة الضرائب مصفى، 6 - دفتر الشروط يوقعه قانونا صاحب الامتياز،
- بالنسبة للأشخاص المعنويين : 1 - طلب امتياز معدّ على مطبوعة قانونية كما هو محدد في الملحق الأول بهذا القرار، 2 - نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من القوانين الأساسية، 3 - نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من السجل التجاري، 4 - مستخرج من شهادة الضرائب مصفى، 5 - دفتر الشروط يوقعه قانونا مسير الشركة. المادّة 4 : يحتوي الملف التقني على ما يأتي : 1 - دراسة تقنية - اقتصادية، 2 - نتائج التحاليل المبينة في القائمة المرفقة في الملحق الثاني بهذا القرار. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1427 الموافق 6 غشت سنة .2006 إسماعيل ميمون
20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 31 11 ديسمبر سنة 2006 م الملحق الأول طلب امتياز من أجل إنشاء مؤسسة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : اللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………….. بالنسبة للأشخاص المعنويين: الاسم التجاري : …………………………………………………………………………………………………………………….. اسم المسير : …………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان الشركة : …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. موضوع المشروع : ………………………………………………………………………………………………………………….. الموقع الجغرافي :
- المكان : ……………………………………………………………………………………………………………………
- البلدية : ………………………………………………………………………………………………………………….
- الدائرة : ………………………………………………………………………………………………………………….
- الولاية : …………………………………………………………………………………………………………………..
- خط العرض : …………………………………………………………………………………………………………….
- خط الطول : ……………………………………………………………………………………………………………..
- المساحة : ………………………………………………………………………………………………………………… نشاط الاستغلال :
- نوع الاستغلال : …………………………………………………………………………………………………………
- الأنواع المستهدفة : ……………………………………………………………………………………………………..
- الإنتاج المرتقب: …………………………………………………………………………………………………………
- مناصب العمل المستحدثة : ……………………………………………………………………………………………
- تكلفة المشروع : …………………………………………………………………………………………………………
- نوع المؤسسة المرتقب : ………………………………………………………………………………………………..
- الآلات وكيفية الصيد المستعملة : …………………………………………………………………………………… صاحب الامتياز
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 20 ذو القعدة عام 1427 ه 11 ديسمبر سنة 2006 م الملحق الثاني قائمة التحاليل الواجب القيام بها من أجل إنشاء مؤسسة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية التحاليل البكتيرية :
- كوليفورم.
- إشيريشياكولي.
- مكورات عقدية غائطية ( ستربتوكوك فيكو .) معايير التلوث :
- المواد النفطية. الأملاح المعدنية :
- فسفور.
- نتريت.
- أمونياك غير مؤين.
- رواسب الكلور.
- نترات. المعادن الثقيلة :
- النحاس “ Cu .”
- الرصاص “ Pb .”
- الزئبق” Hg .” المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة