مرسوم تنفيذي رقم 06-145 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وصلاحياته
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وكذا صلاحياته الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس"، تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةالمجلس هيئة استشارية يكلّف بدراسة جميع المسائل المتعلّقة بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وإدماجهم الاجتماعي والمهني واندماجهم وإبداء رأيه فيها. 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م وبهذه الصفة، يكلّف المجلس بدراسة واقتراح، على الخصوص، ما يأتي :
- طرق وآليات تحديد تطوّر فئة المعوقين حسب طبيعة الإعاقة والتحكم فيه،
- برامج نشاطات التضامن الوطني والإدماج الاجتماعي المهني الواجب القيام بها لصالح الأشخاص المعوقين،
- تقنيات وكيفيات تقييس وتوحيد نمط التجهيزات والأعضاء الموجهة للأشخاص المعوقين،
- تهيئة مناصب العمل الموجهة لتسهيل اندماج الأشخاص المعوقين في الوسط المهني،
- التهيئة الموجهة لتسهيل الإطار المعيشي للأشخاص المعوقين ورفاهيتهم، لاسيّما في مجال النقل والسكن وتسهيل الوصول إلى الأماكن العمومية،
- برامج الوقاية من الإعاقة المخططة والمدمجة عن طريق الإعلام والتحسيس والاتصال الاجتماعي تجاه الأشخاص المعوقين،
- آفاق التطوّر المنسقة لسياسة التضامن الوطني لصالح الأشخاص المعوقين.
ويكلّف المجلس أيضا بدراسة المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية والتنظيمية لصالح حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وإبداء رأيه فيها.
المادة 3
فتح المادةيتشكل المجلس الذي يرأسه الوزير المكلّف بالتضامن الوطني أو ممثله من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير العدل،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير المساهمات وترقية الاستثمارات،
- ممثل وزير ا لمجاهدين،
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير الثقافة،
- ممثل وزير الاتصال،
- ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل وزير السكن والعمران،
- ممثل وزير الصناعة،
- ممثل وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل وزير الشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل المندوب للتخطيط،
- ممثل المدير العام للأمن الوطني،
- المدير العام للديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها للأشخاص المعوقين،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية،
- ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد،
- ممثل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- المدير العام للمؤسسة العمومية للإدماج المهني للأشخاص المعوقين،
- مدير المركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين لمؤسسات المعوقين،
- مدير المركز الوطني للتكوين المهني للأشخاص المعوقين جسديا،
- عشرة (10) ممثلين عن الجمعيات الوطنية للأشخاص المعوقين،
- عشرة (10) ممثلين لأولياء الأطفال والمراهقين المعوقين، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن المجلس استدعاء أي شخص مؤهل يمكنه مساعدته في أشغاله.
المادة 4
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلّف بالتضامن الوطني لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس يتم استخلافه حسب نفس الأشكال.
المادة 5
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
كما يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلث 3( / )1 أعضائه.
لاتصحّ مداولات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 3( / )2 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس مرة أخرى خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويجتمع مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يحدّد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات.
ويرسله إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الدورات ويخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في حالة الدورات غير العادية.
تتّخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن محاضر اجتماعات المجلس في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس ا لمجلس. 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه
المادة 6
فتح المادةيعدّ المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 7
فتح المادةتتولى المديرية المكلّفة بالنشاط الاجتماعي بالوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني أمانة ا لمجلس.
تكلّف أمانة المجلس بما يأتي :
- ضمان تحضير أشغال ا لمجلس،
- جمع كلّ المعلومات المتعلقة بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- تزويد أعضاء المجلس بالوثائق والمعلومات اللاّزمة لأداء مهامهم.
المادة 8
فتح المادةيعدّ المجلس سنويا تقريرا عن نشاطاته وعن تقويم سياسة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وإدماجهم الاجتماعي والمهني واندماجهم، ويعرضه على الوزير المكلّف بالتضامن الوطني.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما المرسوم رقم 81-338 المؤرّخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-145
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-145 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-145
مرسوم تنفيذي رقم 19-145 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-455
مرسوم تنفيذي رقم 06-455 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 81-338 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.