مرسوم رقم 84-58 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي الرمل. 294
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة لتسيير المنطقة الصناعية في حاسي الرمل، تخضع للاحكام القانونية
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المؤسسة بالمنطقة الصناعية في حاسي الرمل (ولاية الاغواط).
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزين الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-163
مرسوم تنفيذي رقم 06-163 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام منطقة ذات أخطار كبرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-476
مرسوم تنفيذي رقم 05-476 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق منطقة ذات أخطار كبرى. 20 ديسمبر سنة 2005، يعلن حاسي الرمل 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.