ج.ر عدد 33 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

21 مايو سنة 2006 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 06-161 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام سكيكدة منطقة ذات أخطار كبرى. مرسوم تنفيذي رقم 06 162 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام أرزيو منطقة ذات أخطار كبرى. مرسوم تنفيذي رقم 06-163 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام منطقة ذات أخطار كبرى. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 1427 الموافق 17 مايو سنة 2006، يعلن المنطقة الصناعية

1427 الموافق 17 مايو سنة 2006، يعلن المنطقة الصناعية

1427 الموافق 17 مايو سنة 2006، يعلن قطب إن أميناس

فردية مايو سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات

2 مايو سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان مصالح

2 مايو سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب في المديرية العامة لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 ولاية الجلفة . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق رئاسي. مايو سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. 12 مايو سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في

2 مايو سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة

2 مايو سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات

مايو سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات

2 مايو سنة 2006 ، يتضمن إلغاء بعض أحكام مرسوم

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 ، يتضمن التعيين بعنوان رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 والتضامن الوطني.

مايو سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان مصالح رئيس

2 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للتربية في

مايو سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التشغيل

23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 21 مايو سنة 2006 م فهرس (تابع)

قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة - الناحية العسكرية الرابعة. وزارة المالية مايو سنة 2006 ، يتضمن تجديد انتداب رئيس

قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وصلاحياتهما. قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، وصلاحياتها. قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد

يتضمن تنظيم المديريات الجهوية للخزينة

تنظيم خزينة الولاية وصلاحياتها. 24 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد تنظيم خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية وصلاحياتها.

قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، يحدد معايير تصنيف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 ، في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا…

يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة الإجمالية

4 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 06-161 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 17 مايو سنة 2006، يعلن المنطقة الصناعية سكيكدة منطقة ذات أخطار كبرى. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 485 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع و إنشاء لجان للوقاية والحماية المدنية وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل و المتمم الجزائرية / العدد 33 23 ربيع الثاني عام 1427 ه 21 مايو سنة 2006 م تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • و بمقتضى القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدل و المتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها وأمنها ، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا، وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بإدارة المناطق الصناعية

23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-56 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-57 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في سكيكدة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 و المتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعلن المنطقة الصناعية سكيكدة، بما في ذلك ميناء المحروقات المجاور لها، كما هي محددة أدناه، منطقة ذات أخطار كبرى، تطبيقا للقانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 و 10 منه. وبهذه الصفة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها داخل المنطقة الصناعية سكيكدة وميناء المحروقات المجاور لها، في إطار الوقاية من خطر كبير و/ أو من تسيير كارثة. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : منطقة ذات أخطار كبرى : منطقة معرضة لخطر كبير تنجر عنه عواقب مداهمة وخطيرة بالنسبة للأشخاص والأملاك والبيئة
  • المنطقة الصناعية سكيكدة : امتداد المساحة المعرفة والمحددة بعقود الملكية ورخص شغل الأرض الموضوعة تحت تصرف مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في سكيكدة وتأوي مجموع المنشآت والنشاطات البترولية والغازية والصناعات المرتبطة بتحويل المحروقات والمصالح التابعة لها، وكذا ميناء المحروقات المجاور لها. المادة 3 : دون الإخلال بأحكام المادة 4 أدناه، تخضع النشاطات في المنطقة الصناعية سكيكدة بما في ذلك ميناء المحروقات المجاور لها للتعليمات الآتية : يخضع منح كل أرض أساس لإنجاز مشروع، مهما تكن طبيعته، للترخيص المسبق لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في سكيكدة، مع مراعاة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، يخضع الدخول إلى المنطقة الصناعية سكيكدة والسير بداخلها إلى تنظيم خاص تعده مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية سكيكدة، يخضع كل نشاط أو استثمار داخل المنطقة الصناعية سكيكدة لترخيص من مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في سكيكدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تختص مصالح الأمن المعنية ومصالح الأمن الداخلي لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في سكيكدة بالأمن داخل المنطقة الصناعية سكيكدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يتطابق كل نشاط بصرامة مع التشريع و التنظيم المعمول بهما والمتعلقين بحماية البيئة. وبخصوص النشاطات على مستوى ميناء المحروقات المجاور لها، فإنها من اختصاص السلطات المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4: يمنع بداخل المنطقة الصناعية سكيكدة، ما يأتي :
  • كل بناء أو إنجاز أو استثمار ذي طابع صناعي أو تجاري أو سياحي أو فلاحي، وبصفة عامة، كل عملية أخرى غير مرتبطة بنشاطات المنطقة الصناعية سكيكدة.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : تهدم المساكن القصديرية والبنايات غير الشرعية والسكنات المؤقتة المبنية بداخل المنطقة الصناعية سكيكدة ومساحة الارتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : تعد مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في سكيكدة، مخططا داخليا للتدخل في المنطقة الصناعية سكيكدة وتوافق عليه السلطات المختصة تطبيقا للمادة 62 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 17 مايو سنة 2006. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 06-162 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 17 مايو سنة 2006، يعلن المنطقة الصناعية أرزيو منطقة ذات أخطار كبرى. إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع و إنشاء لجان للوقاية و الحماية المدنية، الجزائرية / العدد 33 23 ربيع الثاني عام 1427 ه 21 مايو سنة 2006 م وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل و المتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • و بمقتضى القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، المعدل و المتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95–24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية و أمن الأشخاص فيها، وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها وأمنها ، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،

23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بإدارة المناطق الصناعية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-56 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية و عملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-59 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو، وبمقتضى المرسوم رقم 84–105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت و الهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلك ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 و المتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعلن المنطقة الصناعية أرزيو، بما في ذلك ميناء المحروقات المجاور لها، كما هي محددة للجمهورية الجزائرية / العدد 33 7 أدناه، منطقة ذات أخطار كبرى، تطبيقا للقانون رقم 2004 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 و 10 منه. وبهذه الصفة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها داخل المنطقة الصناعية أرزيو وميناء المحروقات المجاور لها، في إطار الوقاية من خطر كبير و/ أو من تسيير كارثة. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : منطقة ذات أخطار كبرى : منطقة معرضة لخطر كبير تنجر عنه عواقب مداهمة وخطيرة بالنسبة للأشخاص و الأملاك والبيئة
  • المنطقة الصناعية أرزيو : امتداد المساحة المعرفة والمحددة بعقود الملكية ورخص شغل الأرض الموضوعة تحت تصرف مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو وتأوي مجموع المنشآت والنشاطات البترولية والغازية والصناعات المرتبطة بتحويل المحروقات والمصالح التابعة لها، وكذا ميناء المحروقات المجاور لها. المادة 3 : دون الإخلال بأحكام المادة 4 أدناه، تخضع النشاطات في المنطقة الصناعية أرزيو بما في ذلك ميناء المحروقات المجاور لها للتعليمات الآتية : يخضع منح كل أرض أساس لإنجاز مشروع، مهما تكن طبيعته، للترخيص المسبق لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو ، مع مراعاة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، يخضع الدخول إلى المنطقة الصناعية أرزيو والسير بداخلها إلى تنظيم خاص تعده مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو، يخضع كل نشاط أو استثمار داخل المنطقة الصناعية أرزيو لترخيص من مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تختص مصالح الأمن المعنية ومصالح الأمن الداخلي لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو بالأمن داخل المنطقة الصناعية أرزيو طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يتطابق كل نشاط بصرامة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بحماية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية البيئة. وبخصوص النشاطات على مستوى ميناء المحروقات المجاور لها، فإنها من اختصاص السلطات المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يمنع بداخل المنطقة الصناعية أرزيو، ما يأتي :

  • كل بناء أو إنجاز أو استثمار ذي طابع صناعي أو تجاري أو سياحي أو فلاحي، وبصفة عامة، كل عملية أخرى غير مرتبطة بنشاطات المنطقة الصناعية أرزيو. المادة 5 : تهدم المساكن القصديرية والبنايات غير الشرعية والسكنات المؤقتة المبنية بداخل المنطقة الصناعية أرزيو ومساحة الارتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : تعد مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو، مخططا داخليا للتدخل في المنطقة الصناعية أرزيو وتوافق عليه السلطات المختصة، تطبيقا للمادة 62 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 17 مايو سنة 2006. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 06-163 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 17 مايو سنة 2006، يعلن قطب إن أميناس منطقة ذات أخطار كبرى. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم 23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائرية / العدد 33 21 مايو سنة 2006 م . وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع و إنشاء لجان للوقاية و الحماية المدنية
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • و بمقتضى القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية و أمن الأشخاص فيها، وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها وأمنها ، المعدل والمتمم

23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م

  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا، وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بإدارة المناطق الصناعية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-56 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-58 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي الرمل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت و الهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلك ، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 33 9
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 و المتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعلن مساحة استغلال قطب إن أميناس، كما هي محددة أدناه ، منطقة ذات أخطار كبرى، تطبيقا للقانون رقم 2004 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة ، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 و10 منه. وبهذه الصفة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها داخل مساحة استغلال قطب إن أميناس، في إطار الوقاية من خطر كبير و/ أو من تسيير كارثة. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : منطقة ذات أخطار كبرى : منطقة معرضة لخطر كبير تنجر عنه عواقب مداهمة وخطيرة بالنسبة للأشخاص والأملاك والبيئة
  • قطب إن أميناس : مجموع الحقول والمنشآت البترولية المحددة بالإحداثيات الجغرافية الملحقة بهذا المرسوم. مساحة استغلال قطب إن أميناس : امتداد المساحات المغطية للحقول الآتية : إن أميناس شمال وزرز ايتين ولاريكولي وتيقنتورين وسطاح والرار .
  • صناعة المحروقات : مجموع النشاطات الصناعية والبترولية المرتبطة مباشرة بالبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتكريرها وتطويرها. المادة 3 : دون الإخلال بأحكام المادة 4 أدناه، تخضع النشاطات في مساحة استغلال قطب إن أميناس للتعليمات الآتية : يكون إنجاز كل مشروع، مهما تكن طبيعته تابعا لسوناطراك ش.ذ.أ، مع مراعاة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية يخضع الدخول إلى قطب إن أميناس والسير بداخله إلى تنظيم خاص تعده سوناطراك ش.ذ.أ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تعدّ سوناطراك ش.ذ.أ، كل نشاط أو استثمار بداخل قطب إن أميناس . ويمكنها أن تعهد بإنجاز النشاط أو الاستثمار إلى متعامل متخصص في هذا الميدان. تختص مصالح الأمن المعنية ومصالح الأمن الداخلي لسوناطراك ش.ذ. أ ، بالأمن داخل قطب إن أميناس طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يتطابق كل نشاط بصرامة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بحماية البيئة. المادة 4: يمنع بداخل قطب إن أميناس، ما يأتي :

  • كل بناء أو إنجاز أو استثمار ذي طابع صناعي أو تجاري أو سياحي أو فلاحي، وبصفة عامة كل عملية أخرى غير مرتبطة مباشرة بصناعة المحروقات – كل منح لرخصة بناء و/أو امتياز لا ترتبط مباشرة بصناعة المحروقات. المادة 5 : تهدم المساكن القصديرية والبنايات غير الشرعية والسكنات المؤقتة المبنية بداخل قطب إن أميناس . المادة 6 : تعد سوناطراك ش.ذ. أ ، مخططا داخليا للتدخل في قطب إن أميناس وتوافق عليه السلطات المختصة، تطبيقا للمادة 62 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 7 : لا تدخل مدينة إن أميناس، كما هي محددة في مخطط التطوير والتهيئة العمرانية، ضمن قطب إن أميناس. لا يمكن أن يتعدى امتداد مدينة إن أميناس المستقبلي قطب إن أميناس. المادة 8: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 17 مايو سنة 2006. أحمد أويحيى 23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائرية / العدد 33 21 مايو سنة 2006 م الملحق الإحداثيات الجغرافية لحقل تيقنتورين القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 05 ° 9 “ 00 ‘ 48 ° 27 2 “ 00 ‘ 20 ° 9 “ 00 ‘ 48 ° 27 3 “ 00 ‘ 20 ° 9 “ 00 ‘ 45 ° 27 4 “ 00 ‘ 15 ° 9 “ 00 ‘ 45 ° 27 5 “ 00 ‘ 15 ° 9 “ 00 ‘ 35 ° 27 6 “ 00 ‘ 05 ° 9 “ 00 ‘ 35 ° 27 المساحة : 440 كلم2 الإحداثيات الجغرافية لحقل الرار القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 49 ° 9 “ 00 ‘ 56 ° 28 2 “ 00 ‘ 53 ° 9 “ 00 ‘ 56 ° 28 3 “ 00 ‘ 52 ° 9 “ 00 ‘ 30 ° 28 4 “ 00 ‘ 37 ° 9 “ 00 ‘ 30 ° 28 5 “ 00 ‘ 37 ° 9 “ 00 ‘ 32 ° 28 6 “ 00 ‘ 31 ° 9 “ 00 ‘ 32 ° 28 7 “ 00 ‘ 31 ° 9 “ 00 ‘ 34 ° 28 8 “ 00 ‘ 25 ° 9 “ 00 ‘ 34 ° 28 9 “ 00 ‘ 25 ° 9 “ 00 ‘ 46 ° 28 10 “ 00 ‘ 29 ° 9 “ 00 ‘ 46 ° 28 11 “ 00 ‘ 29 ° 9 “ 00 ‘ 47 ° 28 12 “ 00 ‘ 37 ° 9 “ 00 ‘ 47 ° 28 13 “ 00 ‘ 37 ° 9 “ 00 ‘ 43 ° 28 14 “ 00 ‘ 43 ° 9 “ 00 ‘ 43 ° 28 15 “ 00 ‘ 43 ° 9 “ 00 ‘ 46 ° 28 16 “ 00 ‘ 49’ 9° 9 “ 00 ‘ 46 ° 28 المساحة : 1359 كلم2 الإحداثيات الجغرافية لحقل زرزايتين القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 42 ° 9 “ 00 ‘ 10 ° 28 2 “ 00 ‘ 48 ° 9 “ 00 ‘ 10 ° 28 3 “ 00 ‘ 48 ° 9 “ 00 ‘ 09 ° 28 4 “ 00 ‘ 49 ° 9 “ 00 ‘ 09 ° 28 5 “ 00 ‘ 49 ° 9 “ 00 ‘ 08 ° 28 6 “ 00 ‘ 50 ° 9 “ 00 ‘ 08 ° 28

23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م الإحداثيات الجغرافية لحقل زرزايتين (تابع) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 7 “ 00 ‘ 50 ° 9 “ 00 ‘ 07 ° 28 8 “ 00 ‘ 51 ° 9 “ 00 ‘ 07 ° 28 9 “ 00 ‘ 51 ° 9 “ 00 ‘ 06 ° 28 10 “ 00 ‘ 52 ° 9 “ 00 ‘ 06 ° 28 11 “ 00 ‘ 52 ° 9 “ 00 ‘ 04 ° 28 12 “ 00 ‘ 51 ° 9 “ 00 ‘ 04 ° 28 13 “ 00 ‘ 51 ° 9 “ 00 ‘ 03 ° 28 14 “ 00 ‘ 50 ° 9 “ 00 ‘ 03 ° 28 15 “ 00 ‘ 50 ° 9 “ 00 ‘ 02 ° 28 16 “ 00 ‘ 49 ° 9 “ 00 ‘ 02 ° 28 17 “ 00 ‘ 49 ° 9 “ 00 ‘ 01 ° 28 18 “ 00 ‘ 46 ° 9 “ 00 ‘ 01 ° 28 19 “ 00 ‘ 46 ° 9 “ 00 ‘ 02 ° 28 20 “ 00 ‘ 45 ° 9 “ 00 ‘ 02 ° 28 21 “ 00 ‘ 45 ° 9 “ 00 ‘ 04 ° 28 22 “ 00 ‘ 44 ° 9 “ 00 ‘ 04 ° 28 23 “ 00 ‘ 44 ° 9 “ 00 ‘ 05 ° 28 24 “ 00 ‘ 43 ° 9 “ 00 ‘ 05 ° 28 25 “ 00 ‘ 43 ° 9 “ 00 ‘ 06 ° 28 26 “ 00 ‘ 42 ° 9 “ 00 ‘ 06 ° 28 المساحة : 151 كلم 2 الإحداثيات الجغرافية لحقل سطاح القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 48 ° 9 “ 00 ‘ 04 ° 29 2 “ 00 ‘ 52 ° 9 “ 00 ‘ 04 ° 29 3 “ 00 ‘ 53 ° 9 “ 00 ‘ 56 ° 28 4 “ 00 ‘ 49 ° 9 “ 00 ‘ 56 ° 28 5 “ 00 ‘ 49 ° 9 “ 00 ‘ 52 ° 28 6 “ 00 ‘ 46 ° 9 “ 00 ‘ 52 ° 28 7 “ 00 ‘ 46 ° 9 “ 00 ‘ 50 ° 28 8 “ 00 ‘ 40 ° 9 “ 00 ‘ 50 ° 28 9 “ 00 ‘ 40 ° 9 “ 00 ‘ 55 ° 28 10 “ 00 ‘ 41 ° 9 “ 00 ‘ 55 ° 28 11 “ 00 ‘ 41 ° 9 “ 00 ‘ 58 ° 28 12 “ 00 ‘ 44 ° 9 “ 00 ‘ 58 ° 28 13 “ 00 ‘ 44 ° 9 “ 00 ‘ 59 ° 28 14 “ 00 ‘ 48 ° 9 “ 00 ‘ 59 ° 28 المساحة : 296 كلم 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 33 11 الإحداثيات الجغرافية لحقل لاريكولي القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 05 ° 9 “ 00 ‘ 00 ° 28 2 “ 00 ‘ 20 ° 9 “ 00 ‘ 00 ° 28 3 “ 00 ‘ 20 ° 9 “ 00 ‘ 48 ° 27 4 “ 00 ‘ 05 ° 9 “ 00 ‘ 48 ° 27 المساحة : 546 كلم2 الإحداثيات الجغرافية لحقل شمال إن أميناس القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 22 ° 9 “ 00 ‘ 18 ° 28 2 “ 00 ‘ 29 ° 9 “ 00 ‘ 18 ° 28 3 “ 00 ‘ 29 ° 9 “ 00 ‘ 17 ° 28 4 “ 00 ‘ 30 ° 9 “ 00 ‘ 17 ° 28 5 “ 00 ‘ 30 ° 9 “ 00 ‘ 14 ° 28 6 “ 00 ‘ 33 ° 9 “ 00 ‘ 14 ° 28 7 “ 00 ‘ 33 ° 9 “ 00 ‘ 12 ° 28 8 “ 00 ‘ 34 ° 9 “ 00 ‘ 12 ° 28 9 “ 00 ‘ 34 ° 9 “ 00 ‘ 09 ° 28 10 “ 00 ‘ 33 ° 9 “ 00 ‘ 09 ° 28 11 “ 00 ‘ 33 ° 9 “ 00 ‘ 07 ° 28 12 “ 00 ‘ 27 ° 9 “ 00 ‘ 07 ° 28 13 “ 00 ‘ 27 ° 9 “ 00 ‘ 09 ° 28 14 “ 00 ‘ 25 ° 9 “ 00 ‘ 09 ° 28 15 “ 00 ‘ 25 ° 9 “ 00 ‘ 11 ° 28 16 “ 00 ‘ 23 ° 9 “ 00 ‘ 11 ° 28 17 “ 00 ‘ 23 ° 9 “ 00 ‘ 13 ° 28 18 “ 00 ‘ 22 ° 9 “ 00 ‘ 13 ° 28 المساحة : 282 كلم2

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 23 ربيع الثاني عام 1427 ه 21 مايو سنة 2006 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تنهى، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 2005 ، مهام السيدة صبرية تمقيت زوجة بوقادوم ، بصفتها مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان مصالح رئيس الحكومة : أ (أ) الإدارة المركزية : 1-توفيق عبد القادر ماحي، بصفته مدير دراسات، ابتداء من 23 يوليو سنة 2005، 2 – مقرآن أورحمون، بصفته رئيس دراسات لتكليفه بوظيفة أخرى. ب المديرية العامة للوظيفة العمومية : 3 - عز الدين العاشوري، بصفته مدير التطبيق والمراقبة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب في المديرية العامة لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تنهى مهام السيد نور الدين عيادي، بصفته مديرا لبلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب في المديرية العامة لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2005 ، مهام السيد عبد الله باعلي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تنهى مهام السيد الطيب جرايبية، بصفته مديرا للتجارة في ولاية الجلفة. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التربية الوطنية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التربية الوطنية : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد بلحاج، بصفته مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي.

23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م ب المصالح الخارجية : 2 - شريكي دواودي، بصفته مدير التنظيم التربوي بمفتشية أكاديمية الجزائر، 3 - أمبارك صديقي، بصفته مدير التربية في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 – عمر بن فليس، بصفته مدير التربية في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 – عثمان بوشكيوة، بصفته مدير التربية في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تنهى مهام السيد عبد الرحمان قوفي، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تنهى مهام السيدة جميلة بريك، بصفتها مديرة للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 ، يتضمن إلغاء بعض أحكام مرسوم رئاسي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تلغى بعض أحكام للجمهورية الجزائرية / العدد 33 13 المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 والمتضمن التعيين بعنوان وزارة المالية، فيما يخص السيد عمار داودي، مدير عام لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان رئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان رئاسة الجمهورية : أ) الإدارة المركزية : 1 – نور الدين عيادي، مكلفا بمهمة، 2 - أمينة لعجل، رئيسة دراسات. ب المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة : 3 – محمد هناد، مدير الدراسات والبحث 4 - أحمد حاج عبد الرحمان، مكلفا بالدراسات والبحث 5-نسيمة خطابت، زوجة بوخمية، رئيسة مصلحة المستخدمين والمالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 يعين السيدان الآتي اسماهما بعنوان مصالح رئيس الحكومة : أ (أ) الإدارة المركزية : 1 - مقران أورحمون، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 2 - لخضر جغود، مدير دراسات.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 ، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات الآتية : 1 – عباس بشيشي، مدير التربية بولاية البويرة -2 عمر بن فليس، مدير التربية بولاية ميلة 3 – عثمان بوشكيوة، مدير التربية بولاية بشار ، 4 - أمبارك صديقي، مدير التربية بولاية تندوف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني : الجزائرية / العدد 33 23 ربيع الثاني عام 1427 ه 21 مايو سنة 2006 م أ) الإدارة المركزية : 1- كمال بلعالية، نائب مدير للتخطيط والدراسات الإحصائية، 2 - فايزة بودرواية، زوجة بن عتو، نائبة مدير للمعلوماتية والوثائق والأرشيف 3 – نصيرة كسول، نائبة مدير للوسائل العامة، 4 - نسيمة جدي، زوجة ضوايفية، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة. ب المصالح الخارجية : 5-محمد قاسم، مدير النشاط الاجتماعي في ولاية أدرار، 6 عبد الحفيظ مليوي، مدير النشاط الاجتماعي في ولاية وهران 7 - خليل لوح، مدير النشاط الاجتماعي في ولاية النعامة 8 جميلة بريك، مديرة النشاط الاجتماعي في ولاية غرداية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 ، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة - الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يجدد انتداب السيد عيسى حاج امحمد ، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة - الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول مايو 2006 وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وصلاحياتهما. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05 – 161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 91 – 129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتمم

23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 6 و 7 و 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91 – 129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وصلاحياتهما. المادة 2 : تشمل الخزينة المركزية ثمانية (8) مكاتب :

  1. مكتب نفقات التسيير،
  2. مكتب نفقات التجهيز و الاستثمار
  3. مكتب تسديد النفقات،
  4. مكتب التحصيل،
  5. مكتب الحافظة،
  6. مكتب المحاسبة العامة،
  7. مكتب إدارة الوسائل و حفظ الأرشيف
  8. مكتب المراقبة و التحقق. يساعد أمين الخزينة المركزي ثلاثة (3) وكلاء مفوضين ، يمكنه أن يؤهلهم للإمضاء فرديا أو جماعيا على وثائق تسيير المركز المحاسبي. المادة 3 : يكلف مكتب نفقات التسيير بما يأتي :
  • استلام أوامر الصرف وحوالات الدفع المصدرة من ميزانية تسيير الدولة والواجبة الدفع من صندوق أمين الخزينة المركزي للتكفل بها و قبول دفعها، ضمان متابعة إصدار أوامر الدفع و الحوالات، القيام بالتحقق المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، القيام بتنفيذ عمليات الدفع المؤقت المأمور بصرفها في إطار التنظيم المعمول به والسهر على تسويتها، السهر على تنفيذ قرارات العدالة المتضمنة العقوبة المالية للدولة، للجمهورية الجزائرية / العدد 33 15 إعداد الإحصائيات المتعلقة بإصدار الحوالات وقبولها ورفضها ولهذا الغرض يتكون مكتب نفقات التسيير من :
  • القسم الفرعي لنفقات المستخدمين،
  • القسم الفرعي لنفقات الوسائل،
  • القسم الفرعي للإعانات المالية و المدفوعات،
  • القسم الفرعي لإدارة التسبيقات. المادة 4 : يكلف مكتب نفقات التجهيز والاستثمار بما يأتي :
  • استلام أوامر الصرف وحوالات الدفع المصدرة من ميزانية تجهيز الدولة وميزانيات الهيئات العمومية، الواجبة الدفع من صندوق أمين الخزينة المركزي لقبولها كنفقات
  • ضمان متابعة إصدار أوامر الصرف والحوالات القيام بالتحقق المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
  • القيام بتنفيذ عمليات الدفع المؤقت المأمور بصرفها في إطار التنظيم المعمول به والسهر على تسويتها، السهر على تطبيق التنظيم المطبق على نفقات التجهيز المتعلقة بالعقود المبرمة في إطار القروض الخارجية، مراقبة الملفات المتعلقة بدفع النفقات التي تتم في إطار التدخلات الاقتصادية المباشرة وضمان تسويتها ، القيام بمسك بطاقية الصفقات العمومية، السهر على مسك الملفات الخاصة بعمليات التجهيز العمومي،
  • إعداد الإحصائيات الخاصة بإصدار الحوالات ورفضها. ولهذا الغرض، يتكون مكتب نفقات التجهيز والاستثمار من ستة (6) أقسام فرعية للصفقات العمومية مكونة ومنظمة وفقا لعمليات التجهيز المسجلة بعنوان مختلف القطاعات الاقتصادية. المادة 5 : يكلف مكتب تسديد النفقات بما يأتي :
  • مركزية وتسديد أوامر الصرف وحوالات الدفع المصدرة والمقبولة كنفقات من ميزانيتي تسيير وتجهيز الدولة الواجبة الدفع من صندوق أمين الخزينة المركزي لتسويتها،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية مسك محاسبة اعتمادات ميزانيتي التسيير والتجهيز للدولة،

  • التحقق من توفر الاعتمادات قبل تسديد كل أمر بالصرف أو حوالة
  • تحرير صكوك تسديد وسندات دفع كل النفقات و التأشير على الصكوك وأوامر الدفع تسوية وتصفية الصكوك وأوامر الدفع المصدرة لتسديد النفقات، مسك الدفاتر المحاسبية إعداد وضعيات وحالات تطور الأرصدة، متابعة إعادة الخصم إعداد حساب التسيير. ولهذا الغرض، يتكون مكتب تسديد النفقات من : القسم الفرعي لتسديد نفقات التسيير، القسم الفرعي لتسديد نفقات التجهيز، القسم الفرعي لمحاسبة تسديد النفقات العمومية، القسم الفرعي للتسديدات المتأخرة، القسم الفرعي لحساب التسيير. المادة 6 : يكلف مكتب التحصيل بما يأتي :
  • التكفل بأوامر الإيرادات و قرارات باقي الحساب المصدرة على المدينين مباشرة الملاحقات لتحصيل ديون الدولة من دون الضرائب والأملاك الوطنية طبقا للتنظيم المعمول به
  • التكفل بالمعارضات الإدارية والقضائية وتنفيذها وتصفيتها، مسك الدفاتر المحاسبية والتكفل بالتحصيلات
  • إعداد وضعيات التحصيل وكشوف باقي التحصيل و إرسالها إلى الأمرين بالصرف والمؤسسات المعنية. ولهذا الغرض، يتكون مكتب التحصيل من : القسم الفرعي للتكفلات، القسم الفرعي للملاحقات القسم الفرعي للمعارضات الإدارية والقضائية، القسم الفرعي لمحاسبة التحصيلات. المادة 7 : يكلف مكتب الحافظة بما يأتي : مسك حسابات إيداع أموال الخواص والهيئات والمؤسسات العمومية، الجزائرية / العدد 33 23 ربيع الثاني عام 1427 ه 21 مايو سنة 2006 م مسك المحاسبة الخاصة بالصكوك والقيم والسندات، تسيير القروض اكتتاب سندات التجهيز) وتسوية الفوائد والسندات المستهلكة،
  • القيام بعمليات القيد في الحساب الدائن والحساب المدين المأمور بصرفها من حسابات إيداع الأموال،
  • إعداد الموازنات الشهرية لحسابات إيداع الأموال، تنفيذ عمليات الإيداع الإدارية والقضائية المحافظة على الأموال والقيم والسندات، – مسك الدفاتر المحاسبية وإعداد الوضعيات والكشوف ووضعيات العمليات الخاصة بالحافظة. ولهذا الغرض، يتكون مكتب الحافظة من : القسم الفرعي لحسابات إيداع الأموال، القسم الفرعي لعمليات خارج الشباك، القسم الفرعي للحافظة، القسم الفرعي للودائع والأمانات. المادة 8 : يكلف مكتب المحاسبة العامة بما يأتي : مركزية عمليات الخزينة المركزية و كذا تلك المنجزة لحساب الخزينة المركزية سواء من أمناء الخزائن الولائية أو من المحاسبين العموميين الآخرين،
  • مسك المحاسبة ومتابعة العمليات المسطرة لحسابات الإيداعات المتاحة والتحويلات وعمليات الترتيب والتسوية،
  • إعداد وإرسال الموازنة والوثائق المحاسبية الدورية للعون المحاسب المركزي للخزينة وللمصالح وللهياكل المعنية القيام بإعداد حساب التسيير السنوي للمركز المحاسبي وفحصه وإرساله إلى مجلس المحاسبة. ولهذا الغرض، يتكون مكتب المحاسبة العامة من : القسم الفرعي للمركزة، القسم الفرعي للتحويلات القسم الفرعي للمراسلين، القسم الفرعي لعمليات التسوية. المادة 9 : يكلف مكتب إدارة الوسائل وحفظ الأرشيف بالاتصال مع الهياكل المختصة المعنية بما يأتي :

23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م

  • دراسة كل الإجراءات المتعلقة بأمن المركز المحاسبي وتصورها واقتراحها ، ضمان تسيير وصيانة أملاك المركز المالي المنقولة والعقارية متابعة تكوين المستخدمين والوثائق السهر على المحافظة على الأرشيف مسك المحاسبة وجرد المركز المحاسبي، متابعة التسيير الإداري لمستخدمي المركز المحاسبي، متابعة أنظمة الإعلام الآلي واستغلالها. ولهذا الغرض، يتكون مكتب إدارة الوسائل و حفظ الأرشيف من : القسم الفرعي للمستخدمين والتكوين، القسم الفرعي للوسائل والصيانة القسم الفرعي للأمن، القسم الفرعي للوثائق وحفظ الأرشيف. المادة 10 : يكلف مكتب المراقبة والتحقق بما يأتي : تحضير البرنامج السنوي للتحقق واقتراحه وتنفيذه،
  • ضمان التحقق حسب الوثائق وفي عين المكان على وثائق التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري -ضمان فحص وكالات الإيرادات والنفقات المتوفرة لدى الإدارات المركزية للدوائر الوزارية و كذا المتواجدة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
  • ضمان فحص حاسبات الأوراق النقدية ضمان محاسبة مخالصة الإيرادات والأوراق المكلف بها،
  • السهر على متابعة عمليات تنظيم التسيير المحاسبي المراقب
  • إعداد تقارير الفحص والمذكرات التلخيصية وكذا تقرير سنوي لتنفيذ برنامج التحقق،
  • إعداد برنامج تكوين تطبيقي للأعوان المحاسبين الملحقين به وإنجازه. ولهذا الغرض، يتكون مكتب المراقبة والتحقيق من :
  • القسم الفرعي للبرمجة ومتابعة التحقيقات،
  • أربع (4) إلى ست (6) فرق تحقيق، توضع كل فرقة منها تحت سلطة رئيس فرقة واحد. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 المادة 11 : تضم الخزينة الرئيسية ثمانية (8) مكاتب :
  1. مكتب المنح
  2. مكتب الحسابات الخاصة للخزينة
  3. مكتب التسديد
  4. مكتب المحاسبة وحساب التسيير،
  5. مكتب الحافظة،
  6. مكتب التحصيل،
  7. مكتب الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري
  8. مكتب إدارة الوسائل. يساعد أمين الخزينة الرئيسي ثلاثة (3) وكلاء مفوضين، يمكنه أن يؤهلهم للإمضاء فرديا أو جماعيا على وثائق تسيير المركز المحاسبي. المادة 12 : يكلف مكتب المنح بما يأتي :
  • التكفل بمنح المعطوبين والعسكريين والمنح المدفوعة للمجاهدين وذوي الحقوق وتصفيتها ودفعها وإدراجها في المحاسبة إرسال الملفات للمحاسبين المسددين تجديد دفاتر القسيمات، فحص ومركزة الوثائق المثبتة اللازمة للسندات المسددة من مجمل المحاسبيين العموميين، مسك وتحيين الملفات الوطنية للمنح العسكرية للمعطوبين ومنح المجاهدين وذوي الحقوق،
  • مركزة وإعداد وضعية التسديدات من أجل تسويتها بإصدار الأمر يبالدفع من الأمر بالصرف المعني على الاعتمادات المتوقعة سنويا في ميزانية الدولة. ولهذا الغرض، يتكون مكتب المنح من : القسم الفرعي لمنح العسكريين المعطوبين، القسم الفرعي للبطاقيات القسم الفرعي لمنح المجاهدين، القسم الفرعي لذوي الحقوق، القسم الفرعي لتسديد المنح. المادة 13 : يكلف مكتب الحسابات الخاصة للخزينة بما يأتي : – استلام الحوالات المصدرة من الحسابات الخاصة للخزينة والتكفل بها،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • مراقبة الحوالات المصدرة من الحسابات الخاصة للخزينة وقبولها وتسديدها، طبقا للقانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، تحضير وضعية تطور الأرصدة
  • إعداد الوضعيات الإحصائية المتعلقة بوضعيات الخزينة استغلال الوثائق التي يحولها المحاسبون. ولهذا الغرض، يتكون مكتب الحسابات الخاصة للخزينة من :
  • القسم الفرعي لحسابات التخصيص الخاص والحسابات التجارية القسم الفرعي لحسابات الاقتراضات، القسم الفرعي للتسبيقات. المادة 14 : يكلف مكتب التسديد بما يأتي : تسديد الحوالات المصدرة من الحسابات الخاصة للخزينة والمقبول دفعها،
  • التكفل بالاعتراضات الإدارية والقضائية وتنفيذها وتصفيتها،
  • التحقق قبل التسديد من توفر الاعتمادات وسقوف الاعتمادات المسموح بدفعها وكذا محدودية الاعتمادات المرخص بها،
  • مسك المحاسبة وتسوية النفقات، تسوية أوامر الدفع وتصفيتها، تصفية أوامر الإيرادات المصدرة من الحسابات الخاصة للخزينة
  • إعداد الوضعيات المحاسبية وحالة تطور الأرصدة، مسك الدفاتر المحاسبية. ولهذا الغرض، يتكون مكتب التسديد من : القسم الفرعي لتسديد الحسابات الخاصة، القسم الفرعي لمتابعة الودائع ومراقبتها، القسم الفرعي لحساب تسيير الحسابات الخاصة، القسم الفرعي للمعارضات. المادة 15 : يكلف مكتب المحاسبة وحساب التسيير بما يأتي : مسك الدفاتر المحاسبية،
  • مركزة العمليات المحاسبية بالخزينة الرئيسية وكذا تلك المنجزة لحسابها من المحاسبين الآخرين
  • إعداد وإرسال الوثائق والكشوف الدورية إلى العون المحاسب المركزي للخزينة وإلى المحاسبين الآخرين المعنيين في الآجال المحددة، 23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائرية / العدد 33 21 مايو سنة 2006 م إعداد و فحص حساب التسيير السنوي وإرساله إلى مجلس المحاسبة. ولهذا الغرض، يتكون مكتب المحاسبة وحساب التسيير من : القسم الفرعي للمنح القسم الفرعي للمركزة، القسم الفرعي للتحويلات القسم الفرعي لحساب التسيير و المنازعات ، القسم الفرعي للمراسلين. المادة 16 : يكلف مكتب الحافظة بما يأتي : مسك حسابات إيداع أموال الخواص والمؤسسات العمومية، مسك المحاسبة الخاصة بالصكوك والقيم والسندات، تسيير القروض اكتتاب سندات التجهيز) وتسوية الفوائد والسندات المستهلكة،
  • القيام بعمليات القيد في الحساب الدائن والحساب المدين المأمور بصرفها من حسابات إيداع الأموال،
  • إعداد الموازنات الشهرية لحسابات إيداع الأموال، تنفيذ عمليات الإيداع الإدارية والقضائية تنفيذ قرارات العدالة و قرارات التحكيم على الصعيد المالي والمحاسبي ضمان تسديد المنح الواجبة الدفع من صندوق الخزينة الرئيسية المحافظة على الأموال والقيم والسندات، إعداد الوضعيات والكشوف وحالات العمليات الخاصة بالحافظة. ولهذا الغرض، يتكون مكتب الحافظة من : القسم الفرعي للحافظة، القسم الفرعي لحسابات إيداع الأموال، القسم الفرعي لعمليات خارج الشباك، القسم الفرعي للودائع والأمانات. المادة 17 : يكلف مكتب التحصيل بما يأتي :
  • التكفل بأوامر تحصيل الإيرادات المصدرة من الأمرين بالصرف استغلال سندات التحصيل ومتابعة تحصيلها طبقا للتنظيم المعمول به كتابة سندات الإيرادات وتقييدها محاسبيا، مسك الدفاتر المحاسبية والتكفل بالتحصيلات

23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م

  • إعداد وضعية التحصيل وحالات الإيرادات وإرسالهما للأمرين بالصرف والهيئات المعنية. ولهذا الغرض، يتكون مكتب التحصيل من : القسم الفرعي للتكفلات القسم الفرعي للمتابعات، القسم الفرعي لمحاسبة التحصيل. المادة 18 : يكلف مكتب المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بما يأتي :
  • استلام حوالات الدفع المصدرة من حساب ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الواجبة الدفع من صندوق أمين الخزينة الرئيسي للتكفل بها و قبول دفعها ضمان متابعة إصدار حوالات الدفع القيام بالتحقق المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • إعداد الوضعيات الإحصائية المتعلقة بإصدار الحوالات وقبولها ورفضها،
  • ضمان إعداد حسابات التسيير الشهرية والسنوية، – ضمان مراقبة الأعوان المحاسبين حسب الوثائق وفي عين المكان وكذا مراقبة وكالات الصرف والإيرادات. ولهذا الغرض، يتكون مكتب المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من : القسم الفرعي للنفقات، القسم الفرعي لتسديد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، القسم الفرعي لحساب تسيير ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
  • القسم الفرعي للمراقبة والتحقيق،
  • أربع (4) إلى ست (6) فرق مراقبة، توضع كل واحدة منها تحت سلطة رئيس فرقة واحد. المادة 19 : يكلف مكتب إدارة الوسائل بما يأتي :
  • دراسة كل الإجراءات المتعلقة بأمن المركز المحاسبي وتصورها واقتراحها، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للخزينة الرئيسية وصيانتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 33 19 السهر على المحافظة على الأملاك المنقولة مسك محاسبة مادية وجرد المركز المحاسبي، متابعة التسيير الإداري للمستخدمين التابعين للمركز المحاسبي، متابعة أنظمة الإعلام الآلي واستغلالها. ولهذا الغرض، يتكون مكتب إدارة الوسائل من : القسم الفرعي للمستخدمين والوثائق والتكوين القسم الفرعي للوسائل والصيانة، القسم الفرعي للأمن وحفظ الأرشيف، القسم الفرعي للإعلام الآلي. المادة 20 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 21 : يكلف كل من مدير إدارة الوسائل للمديرية العامة للمحاسبة، والمديرين الجهويين للخزينة وأمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تنظيم المديريات الجهوية للخزينة وصلاحياتها. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المعدل و المتمم

20 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل و المتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم المديريات الجهوية للخزينة وصلاحياتها. المادة 2 : تقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية في : الجزائر، عنابة ، قسنطينة، بسكرة، سطيف، خنشلة، بومرداس، الشلف، مستغانم، وهران، تلمسان، بشار وغرداية. المادة 3 : تضم المديريات الجهوية للخزينة التي يحدد عددها بثلاث عشرة (13) ما يأتي : الخزينة المركزية، الخزينة الرئيسية، الخزائن الولائية، خزائن البلديات، خزائن القطاعات الصحية و خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى الولايات التي تخضع لاختصاصها الإقليمي أدناه

  1. (1) تضم المديرية الجهوية للخزينة بالجزائر : الخزينة المركزية الخزينة الرئيسية خزينة ولاية الجزائر. خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة في ولاية الجزائر . 2 (2) تضم المديرية الجهوية للخزينة بعنابة :
  • الخزائن الولائية الآتية : عنابة و قالمة وسوق أهراس و الطارف
  • خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. (3) تضم المديرية الجهوية للخزينة بقسنطينة : الخزائن الولائية الآتية : قسنطينة و سكيكدة وميلة و جيجل
  • خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. الجزائرية / العدد 33 23 ربيع الله الثاني عام 1427 ه 21 مايو سنة 2006 م
  1. (4) تضم المديرية الجهوية للخزينة ببسكرة :
  • الخزائن الولائية الآتية : بسكرة و الوادي والمسيلة و الجلفة
  • خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات.
  1. (5) تضم المديرية الجهوية للخزينة بسطيف :
  • الخزائن الولائية الآتية : سطيف وبجاية وبرج بوعريريج والبويرة،
  • خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. 6 (6) المديرية الجهوية للخزينة بخنشلة : الخزائن الولائية الآتية : خنشلة وأم البواقي وباتنة وتبسة، – خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات.
  1. (7) تضم المديرية الجهوية للخزينة ببومرداس : الخزائن الولائية الآتية: بومرداس والبليدة وتيزي وزو والمدية
  • خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. 8 (8) تضم المديرية الجهوية للخزينة بالشلف :
  • الخزائن الولائية الآتية : الشلف وتيبازة وعين الدفلى وتيسمسيلت،
  • خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. 9 (9) تضم المديرية الجهوية للخزينة بمستغانم :
  • الخزائن الولائية الآتية : مستغانم وغليزان وتيارت
  • خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. 10 ) تضم المديرية الجهوية للخزينة بوهران : الخزائن الولائية الآتية: وهران وسعيدة ومعسكر،

23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م

  • خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. (11) تضم المديرية الجهوية للخزينة بتلمسان :
  • الخزائن الولائية الآتية : تلمسان وسيدي بلعباس والنعامة وعين تيموشنت
  • خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. 12 (12) تضم المديرية الجهوية للخزينة ببشار: الخزائن الولائية الآتية : بشار وتندوف و أدرار والبيض،
  • خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. (13) تضم المديرية الجهوية للخزينة بغرداية :
  • الخزائن الولائية الآتية : غرداية وورقلة وإيليزي و تامنغست والأغواط،
  • خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. المادة 4 : تضم المديرية الجهوية للخزينة خمس (5) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للخزينة و التوظيفات 2 - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين 3 - المديرية الفرعية للفحص والمنازعات 4 - المديرية الفرعية للميزانية و الوسائل، 5 - المديرية الفرعية للإعلام الآلي. يساعد المدير الجهوي للخزينة في مهامه ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات. المادة 5 : تضم المديرية الفرعية للخزينة والتوظيفات مكتبين : 1- مكتب التوفير و التوظيفات 2 – مكتب تسيير الخزينة. 1 (1) يكلف مكتب التوفير والتوظيفات بما يأتي : مباشرة عمليات جمع الموارد المالية وخصوصا توظيف القيم التي تصدرها الخزينة العمومية، للجمهورية الجزائرية / العدد 33 21 تقييم الاحتياجات و السهر على سيولة القيم لدى كل المصالح المالية و العملاء المكلفين بعمليات التوظيف متابعة و تنشيط عمليات توظيف القيم من المصالح المالية و عملاء الخزينة مسك حصيلة ميزانية العمليات المنفذة وتحليلها وتبليغها دوريا
  • اتخاذ كل تدبير من شأنه رفع حجم إيداع الأموال، اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين ظروف جمع المدخرات
  • متابعة منح القروض و التسبيقات التي تقدمها الخزينة والسهر على تبليغ كشوف استعمالها. 2 (2) يكلف مكتب تسيير الخزينة بما يأتي : ضبط مخطط الخزينة للتسيير تبعا لحركة الأموال المتعلقة بالإيرادات و النفقات العمومية
  • إعداد الإحصائيات الخاصة بتدفقات الخزينة والتحيين الدوري للتقديرات الخاصة بهذا الشأن،
  • المشاركة في تنظيم حركة الأموال و تدفقات الخزينة ، بين مختلف المراكز المحاسبية السهر على التسيير الحسن للخزينة في إطار التنظيم الساري المفعول. المادة 6 : تضم المديرية الفرعية للموظفين والتكوين مكتبين 1- مكتب يكلف بتسيير المستخدمين و الشؤون الاجتماعية 2 - مكتب التكوين و الوثائق. 1 (1) يكلف مكتب تسيير المستخدمين و الشؤون الاجتماعية بما يأتي : تنفيذ الأحكام القانونية و التنظيمية المتعلقة بما يأتي : توظيف وتعيين مستخدمي المديرية الجهوية وخزائن الولاية وخزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية للمنطقة، غير أولئك الذين توجد طريقة أخرى لتعيينهم، تسيير المستخدمين وتقييم ومتابعة المسار الإداري لمختلف الأسلاك ، بكل أصنافها،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • إحصاء احتياجات مختلف المصالح من المستخدمين ووضع التقديرات من حيث المناصب المالية و ضمان التوزيع وحركة المستخدمين والذين يكلف بهم، بالتعاون مع المصالح المعنية،
  • تحديد وتنفيذ التشريع والتنظيم الخاصين بالشؤون الاجتماعية المطبقين على أعوان الخزينة. 2 (2) يكلف مكتب التكوين و الوثائق بما يأتي : تنظيم وتنفيذ عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تباشرها المديرية العامة للمحاسبة،
  • المساهمة في تحضير و تنشيط الملتقيات الجهوية مباشرة كل عملية تكوين تهدف إلى تحسين المعارف المهنية للأعوان
  • إنشاء رصيد وثائقي وتسيير و ضمان نشر النصوص التنظيمية تسيير رصيد مكتبي متخصص في المحاسبة العمومية و في تقنيات الخزينة. المادة 7 : تضم المديرية الفرعية للميزانية والوسائل ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب المحاسبة، 2 – مكتب الوسائل، 3 - مكتب الأمن و الأرشيف 1 (1) يكلف مكتب المحاسبة بما يأتي :
  • دراسة مشاريع ميزانيات تسيير المديرية الجهوية وتحضيرها وتقديمها إلى المديرية العامة للمحاسبة،
  • ضمان تسيير اعتمادات الميزانية المخصصة لتسيير مصالح المديرية الجهوية و الخزائن الملحقة بها، الالتزام بنفقات التسيير و التجهيز وتصفيتها والأمر بدفعها و كذا مسك محاسبتها طبقا للتنظيم المعمول به. 2 (2) يكلف مكتب الوسائل بما يأتي : تقييم الوسائل المادية والتقنية والمالية للمصالح، بالاتصال مع المصالح المعنية، تنفيذ عمليات الشراء و التموين ضمان تسيير و صيانة الأملاك المنقرلة والعقارية، مسك جرد للمنقولات و العقارات. الجزائرية / العدد 33 23 ربيع الثاني عام 1427 ه 21 مايو سنة 2006 م 3 (3) يكلف مكتب الوقاية و الأرشيف بما يأتي : السهر على تطبيق كل تدابير الأمن المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية، المبادرة بالإجراءات الخاصة بأمن الخزائن ومتابعة تطبيقها، السهر على المحافظة الجيدة للأرشيف على مستوى المصالح طبقا للتنظيم المعمول به، دراسة تسيير الأرشيف وتنظيمه بالاتصال مع الخزائن المعنية . المادة 8 : تضم المديرية الفرعية للفحص والمنازعات ثلاثة (3) مكاتب: 1 - مكتب التحقق و المراقبة 2 – مكتب المنازعات، 3 – مكتب متابعة و مراقبة خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية. 1 (1) يكلف مكتب التحقق و المراقبة بما يأتي :
  • دراسة برنامج تحقق في عين المكان وحسب كل وثيقة للقيود المحاسبية للمؤسسات والهيئات العمومية المماثلة وتحضيره واقتراحه و تطبيقه
  • القيام بمراقبة العمليات المحاسبية و المالية للمؤسسات والهيئات العمومية المماثلة، متابعة مسيري هذه المؤسسات وتوجيههم ونصحهم لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم في ظل احترام القوانين و التنظيمات، القيام، في إطار برنامج تحقق مسطر من طرف الإدارة المركزية، بمراقبة الخزائن الولائية
  • توزيع الوثائق المالية و المحاسبية على المصالح والأعوان المحاسبين و كذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والإدارات المعنية
  • مركزة و استغلال محاضر تحقق الهيئات المعنية وتبليغها إلى المديرية العامة للمحاسبة.
  • اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين تقنيات التحقق والأنظمة المحاسبية.
  1. (2) يكلف مكتب المنازعات بما يأتي : تطبيق كل تدبير مفيد من شأنه ضمان تمثيل الوكالة القضائية للخزينة أمام الهيئات القضائية، استغلال ملفات المنازعات على مستوى المصالح اللامركزية بالاتصال مع الوكالة القضائية للخزينة

23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م متابعة كل الدعاوى القضائية المرفوعة بطلب من الوكالة القضائية للخزينة أو ضدها،

  • إعلام الوكالة القضائية للخزينة عن مدى تقدم الإجراءات القضائية، لاسيما نتائج الجلسات القضائية، السهر على ممارسة طرق الطعن في قرارات المحكمة التي تمس بمصالح الخزينة استقبال طلبات التخفيض الإعفائي وتحويلها إلى الوكالة القضائية للخزينة متابعة خزائن الولاية تنفيذ قرارات المحكمة وإعلام المديرية العامة للمحاسبة بذلك دوريا. 3 (3) يكلف مكتب متابعة ومراقبة خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية و خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية بما يأتي :
  • دراسة برنامج تحقق في عين المكان وحسب كل وثيقة لقيود خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية وتحضيره واقتراحه وتطبيقه، القيام بمراقبة العمليات المحاسبية و المالية لهذه الخزائن
  • السهر وتوجيه أمناء خزائن البلديات والقطاعات الصحية و المراكز الاستشفائية الجامعية وتقديم النصائح لهم حتى يتمكنوا من ممارسة صلاحياتهم في ظل احترام القوانين والتنظيمات القيام في إطار برنامج التحقق المسطر من قبل الإدارة المركزية بمراقبة خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية و خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية،
  • توزيع الوثائق المالية والمحاسبية على أمناء الخزائن البلدية و خزائن القطاعات الصحية و خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية، – مركزة واستغلال محاضر تحقيق خزائن البلديات و القطاعات الصحية و المراكز الاستشفائية الجامعية المعنية وتبليغها إلى المديرية العامة للمحاسبة،
  • اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين تقنيات التحقيق. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 23 المادة 9 : تضم المديرية الفرعية للإعلام الآلي مكتبين : 1 - مكتب متابعة التطبيقات. 2 - مكتب متابعة التجهيزات. 1 (1) يكلف مكتب متابعة التطبيقات بما يأتي : تنسيق كل العمليات التي تسطرها المصالح المركزية ومتابعتها، المشاركة في الدراسات المتعلقة بإدخال أنظمة الإعلام الآلي في المصالح المساهمة في تحديث المراكز المحاسبية، وضع التطبيقات وتنفيذها، السهر على توفير الموارد المعلوماتية جمع و نشر المعلومات المتعلقة بعمل النظام تقديم اقتراحات لتحسين الأمن و النجاعة مساعدة المستعملين وتلقينهم المبادىء القاعدية.
  1. (2) يكلف مكتب متابعة التجهيزات بما يأتي : وضع الشبكات، وضع تجهيزات الإعلام الآلي، السهر على حسن سير الشبكات والتجهيزات ، اتخاذ تدابير الصيانة اللازمة تسيير الهياكل المعلوماتية ( أجهزة الإعلام الآلي الشبكات المناوب الكهربائي، …)، تطبيق معايير الأمن الشبكة، الكهرباء …….)، إعداد الإحصائيات (التعطلات)، المشاركة في الدراسات المتعلقة بمنشآت و أجهزة الإعلام الآلي. المادة 10 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 11 : يكلف كل من مدير إدارة الوسائل للمديرية العامة للمحاسبة والمديرين الجهويين للخزينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005. مراد مدلسي

24 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يحدد تنظيم خزينة الولاية وصلاحياتها. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة المالية، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم خزينة الولاية وصلاحياتها. المادة 2 : تتكون خزينة الولاية من ثمانية (8) مكاتب: 1 – مكتب النفقات العمومية، 2 - مكتب الحافظة والمحاسبة 3 - مكتب التسديد والتحصيل، 4 - مكتب المراقبة والتحقق 5 - مكتب إدارة الوسائل وحفظ الأرشيف 6 – مكتب تسوية عمليات الخزائن البلدية وخزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية 7 – مكتب مراقبة البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية. 8 – مكتب الإعلام الآلي. يساعد أمناء خزائن الولاية وكيلان (2) مفوضان ويمكنهم أن يؤهلاهما للإمضاء فرديا أو جماعيا على كل وثائق تسيير المركز المحاسبي. الجزائرية / العدد 33 23 ربيع ال الثاني عام 1427 ه 21 مايو سنة 2006 م المادة 3 : يكلف مكتب النفقات العمومية بما يأتي : استلام حوالات الدفع المصدرة من حساب ميزانيات الدولة وميزانيات الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يكون المكتب محاسبها المؤهل وعن الحسابات الخاصة للخزينة لأجل التكفل بها وقبولها كنفقات القيام بالتحققات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، القيام بتنفيذ عمليات الدفع المؤقت المأمور بدفعها في إطار التنظيم المعمول به والسهر على تسويتها، إعداد الإحصائيات الخاصة بإصدار ورفض حوالات الدفع السهر على تطبيق التنظيم الذي يسير نفقات التجهيز المتعلقة بالعقود المبرمة في إطار الصفقات العمومية، السهر على مسك بطاقية الصفقات العمومية، السهر على مسك الملفات الخاصة بعمليات التجهيز العمومي. ولهذا الغرض، يتكون مكتب النفقات العمومية من ثلاثة (3) أقسام فرعية : القسم الفرعي لميزانية التسيير والحسابات الخاصة القسم الفرعي لميزانية التجهيز، القسم الفرعي لميزانية الولاية والمؤسسات العمومية. المادة 4 : يكلف مكتب الحافظة والمحاسبة بما يأتي : ضمان مسك حسابات الأموال الخاصة وحسابات أموال الهيئات العمومية، والموثقين وكتاب الضبط وتسييرها، ضمان مسك المحاسبة الخاصة بالصكوك والقيم والسندات، ضمان تسيير الاقتراضات (اكتتاب سندات التجهيز وتسوية الفوائد والسندات المستهلكة)، تنفيذ عمليات الإيداع الإدارية والقضائية، تنفيد مقررات العدالة وقرارات التحكيم على الصعيد المالي،

23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م ضمان تسديد ملفات المنح ضمان عمليات الإيداع والصرف والحفاظ على الأموال ومسك محاسبة بذلك،

  • ضمان مسك الدفاتر اللازمة المفتوحة لتقييد العمليات المذكورة أعلاه، متابعة برنامج تطبيق الإعلام الآلي المضبوط بعنوان الخزينة وتنسيقه وتقييم تنفيذه، ضمان مسك المحاسبة العامة، و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
  • مركزة العمليات المحاسبية للخزينة وكذا القيود المحاسبية المتعلقة بالإيرادات والنفقات التي ينجزها قابضو الإدارات المالية
  • محاسبة ومتابعة عمليات الحسابات المتاحة وحسابات التحويل والحسابات المتعلقة بالعمليات الواجب تصنيفها وترتيبها.
  • إعداد وإرسال الوثائق والكشوف المحاسبية الدورية في الآجال المحددة إلى العون المحاسب المركزي وإلى المصالح المعنية قانونا وكذا حسابات التسيير السنوية إلى مجلس المحاسبة. ولهذا الغرض، يتكون مكتب الحافظة والمحاسبة من أربعة (4) أقسام فرعية : القسم الفرعي للمحاسبة العامة، القسم الفرعي للحافظة، القسم الفرعي لحسابات التسيير والأرشيف، القسم الفرعي للمنح. المادة 5 : يكلف مكتب التسديد والتحصيل بما يأتي : ضمان مركزة جميع أوامر وحوالات الدفع المصدرة والمقبولة كنفقات من ميزانية الدولة والولايات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يكون أمين خزينتها عونا محاسبا و كذا الحسابات الخاصة للخزينة من أجل تسويتها، -ضمان مسك محاسبة الاعتمادات الميزانية الدولة والحسابات الخاصة للخزينة
  • ضمان التكفل بالمعارضات الإدارية والقضائية وتنفيذها وتصفيتها،
  • ضمان مسك محاسبة قروض ميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يكون المكتب محاسبها المؤهل ومتابعة وضعية الخزائن
  • التحقق قبل تسديد أية حوالة، من توفر الاعتمادات والأموال وكذا المبالغ القصوى للتخصيصات المرخص بها، للجمهورية الجزائرية / العدد 33 25 تحرير صكوك التحويل وتأشير سندات الدفع المباشرة،
  • ضمان تقييد المبالغ المعاد تخصيصها ضمن الحسابات وتسويتها وتصفيتها، ضمان تقييد سندات الدفع المؤشر عليها ضمن الحسابات وتسويتها وتصفيتها، ضمان مسك الدفاتر الضرورية المفتوحة لتقييد كل عملية من العمليات المذكورة أعلاه، إعداد كشوف وحالات تطور أرصدة الحسابات التي تشمل العمليات المذكورة أعلاه. ضمان تحصيل اعتمادات الدولة والجماعات العمومية التي يكون أمين خزينتها محاسبها المؤهل، ضمان التكفل بأوامر الإيرادات وقرارات إقفال الحسابات الدائنة وتصفيتها، مباشرة المتابعات القضائية في إطار التنظيم الساري المفعول، ضمان متابعة ومحاسبة الأموال و القيم الخاصة بالولاية و المؤسسات العمومية التي يكون أمين خزينتها محاسبها المؤهل إعداد كشوف وحالات المبالغ المتبقية الواجب تحصيلها، ضمان مسك الدفاتر لأجل تقييد عمليات التكفل وتحصيل المبالغ المتبقية الواجب تحصيلها وتصفية أوامر الإيرادات. ولهذا الغرض، يتكون مكتب التسديد والتحصيل من خمسة (5) أقسام فرعية : القسم الفرعي للمعارضات، القسم الفرعي للقروض والأموال المتوفرة القسم الفرعي للتسديد، القسم الفرعي لمحاسبة التسديدات، القسم الفرعي للتحصيل. المادة 6 : يكلف مكتب المراقبة والتحقق بما يأتي : إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي للتحقق، ضمان مراقبة وفحص التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومؤسسات التعليم الوطنية المتواجدة على مستوى الولاية، ضمان مسك محاسبة خاصة بقسائم الإيرادات، ضمان مسك محاسبة الإيرادات وتصديق الأوراق النقدية التي كلف بها،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية متابعة تنفيد عمليات تسوية تسيير المحاسبين والمراقبة

  • إعداد تقارير التحقق ومذكرات تلخيصية وكذا تقرير سنوي لتحليل شروط تنفيد برنامج التحقق. ولهذا الغرض، يتكون مكتب المراقبة والتحقق من القسم الفرعي للمراقبة والتحقق و من أربع (4) إلى ست (6) فرق تحقق، توضع كل واحدة منها تحت سلطة رئيس فرقة. المادة 7 : يكلف مكتب إدارة الوسائل و حفظ الأرشيف بالاتصال مع الهياكل المختصة المعنية بما يأتي :
  • دراسة واقتراح كل تدبير يتعلق بأمن المركز المحاسبي،
  • ضمان سير وصيانة الأملاك المنقولة و العقارية للخزينة السهر على حفظ الأرشيف مسك المحاسبة وجرد المركز المحاسبي، متابعة التسيير الإداري لموظفي المركز المحاسبي، متابعة أنظمة الإعلام الآلي واستغلالها، القيام بتنظيم سير العمل على مستوى الخزينة. ولهذا الغرض، يتكون مكتب إدارة الوسائل و حفظ الأرشيف من قسمين (2) فرعيين :
    • القسم الفرعي للموظفين والوثائق والتكوين
  • القسم الفرعي للوسائل والصيانة والأمن وحفظ الأرشيف. المادة 8 : يكلف مكتب تصفية عمليات خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية بما يأتي : مراقبة التكفل بأوامر الإيرادات المتعلقة بالحقوق غير الضريبة وحقوق الأملاك الوطنية والتي يوكل تحصيلها قانونا إلى خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية، مركزة المعطيات الإحصائية التي تعدها خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية مراقبة المحاضر والوضعيات المالية والمحاسبية التي يعدها أمناء خزائن البلديات وخزائن القطاعات 23 ربيع الله الثاني عام 1427 ه الجزائرية / العدد 33 21 مايو سنة 2006 م الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية خلال قرارات إقفال الحسابات الظرفية أو النهائية لنهاية التسيير،
  • مراقبة الحسابات وتأشيرها عند تغيير المحاسبين والسهر على إنجاز العمليات المرتبطة بها، مراقبة وضعية تحصيل الإيرادات البلدية والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية بصفة عامة لكل تحصيل إيراد موكل قانونا للخزينة وتحديد النقائص أو التأخرات الممكنة وتحديد الإجراءات الكفيلة بتداركها و إزالتها،
  • السهر على حماية مصالح الخزينة خلال الصفقات التي تسجلها مكاتب التوثيق والسهر على التنفيذ السريع لاشعارات الغير المبلغة للأشخاص الحائزين المعنيين بهذه الصفة، السهر على تصفية حسابات التسيير المالي والمحاسبي للبلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية المحلية التي يقدمها أمناء الخزائن المسيرون. ولهذا الغرض،يتكون مكتب تصفية عمليات خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية من قسميين فرعيين : القسم الفرعي لمتابعة المراقبة القسم الفرعي لتصفية الحسابات. المادة 9 : يكلف مكتب مراقبة ميزانيات البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية بما يأتي : – مراقبة الميزانيات الابتدائية والإضافية ورخص فتح الاعتمادات للبلديات والمؤسسات العمومية المحلية التي تضمن تسييرها المالي الخزائن الموزعة عبر الولايات – مراقبة تنفيذ الإيرادات المتوقعة ضمن ميزانيات هذه البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية المحلية، التقييم الدوري لوضعية التحصيل لكل إيراد قابل لذلك على مستوى كل خزينة، وتحليل النقائص في التصفية والتأخرات الملاحظة في تنفيذ الإجراءات الإلزامية، وتحديد أسبابها واقتراح الإجراءات التي تهدف إلى تقويم الوضعية، ولهذا الغرض، يتكون مكتب مراقبة ميزانيات البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية من :

23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م القسم الفرعي لمتابعة عمليات الميزانية، القسم الفرعي لمتابعة عمليات التحصيل، فرقة (1) إلى فرقتين (2) للتحقق توضع كل واحدة منها تحت سلطة رئيس فرقة. المادة 10 : يكلف مكتب الإعلام الآلي بما يأتي : تجسيد العمليات التي تبادر بها المصالح المركزية، وضع التطبيقات واستغلالها، ضمان أمن المعطيات والتجهيزات تبليغ المعطيات المحاسبية السهر على حسن سير النظام، توفير المعلومات الخاصة بتشغيل النظام. ولهذا الغرض، يتكون مكتب الإعلام الآلي من قسمين (2) فرعيين : القسم الفرعي لمتابعة التطبيقات، القسم الفرعي لمتابعة التجهيزات. المادة 11 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 12 : يكلف كل من مدير إدارة الوسائل للمديرية العامة للمحاسبة والمديرين الجهويين للخزينة وأمناء الخزائن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، يحدد تنظيم خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية وصلاحياتها. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • و بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 33 27
  • و بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها و عملها، المعدل و المتمم
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 و المتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المعدل و المتمم
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف و المحاسبون العموميون و كيفياتها ومحتواها، المعدل و المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل و المتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل و المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية وصلاحياتها. أولا - خزينة البلدية المادة 2 : توضع خزينة البلدية تحت وصاية أمين الخزينة الذي يمكن أن يساعده وكيل مفوض، وتنظم في ستة (6) أقسام فرعية : قسم فرعي للنفقات و المؤسسات المسيرة، قسم فرعي للتسديد، قسم فرعي للمحاسبة والصندوق،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية قسم فرعي لحساب التسيير والأرشيف، قسم فرعي للتحصيل، قسم فرعي للمتابعات والمنازعات. المادة 3 : يكلف القسم الفرعي للنفقات والمؤسسات المسيرة بما يأتي : استلام الحوالات المصدرة في إطار تنفيذ ميزانيات البلدية طبقا للتنظيم المعمول به والتكفل بها والتحقق منها، عمليات نفقات حساب الدولة

  • استلام الحوالات المصدرة في إطار تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحق تسييرها المحاسبي بالخزينة البلدية طبقا للتنظيم المعمول به والتكفل بها والتحقق منها،
  • إعداد الإحصائيات المتعلقة بإصدار الحوالات وقبولها و رفضها مسك بطاقية الصفقات العمومية. المادة 4 : يكلف القسم الفرعي للتسديد بما يأتي :
  • مسك محاسبة اعتمادات ميزانيات البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحق تسييرها المحاسبي بخزينة البلدية مراقبة وتحقيق وكالات الصرف والإيرادات
  • قيد التحويلات التي هي محل إعادة التخصيص و تصفيتها ،
  • إصدار صكوك الدفع وأوامر الدفع، السهر على قانونية عمليات التحويل
  • ضمان توقيع سندات الدفع المؤشرة وقيدها وتصفيتها. المادة 5: يكلف القسم الفرعي للمحاسبة والصندوق بما يأتي :
  • مسك الوثائق التي تسمح بقيد عمليات الإيرادات والنفقات المنجزة في إطار تنفيذ ميزانيات البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحق تسييرها المحاسبي بخزينة البلدية،
  • الدفع نقدا للسندات المخصص دفعها لصندوق خزينة البلدية
  • تحصيل المبالغ المدفوعة نقدا أو عن طريق الصكوك والمتعلقة بمختلف الرسوم والإيرادات المقيدة في كتابات الخزينة وتسليم إيصالات بها، الجزائرية / العدد 33 23 ربيع الثاني عام 1427 ه 21 مايو سنة 2006 م الوقف اليومي للصندوق، إعداد كشف يومي لعمليات المركز المحاسبي ، الوقف الشهري لكتابات المركز المحاسبي وإعداد ميزان الحسابات
  • إعداد الوثائق الإحصائية الدورية الموجهة لخزينة الولاية التابعة لها. المادة 6 : يكلف القسم الفرعي لحساب التسيير والأرشيف بما يأتي :
  • إعداد حسابات التسيير السنوية للمركز المحاسبي و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحق تسييرها المحاسبي بخزينة البلدية، مسك أرشيف الخزينة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحق تسييرها المحاسبي بخزينة البلدية وحفظها. المادة 7 : يكلف القسم الفرعي للتحصيل بما يأتي :
  • التكفل بسندات التحصيل وأوامر الإيرادات المصدرة من الأمر بالصرف المختص ، التكفل بالأوامر الصادرة فيما يخص الضرائب التي يقع تحصيلها على عاتق خزائن البلدية :
  • الرسم العقاري ،
  • الرسم الخاص برفع القمامات المنزلية،
  • الرسوم الخاصة برخص البناء وتقييم الأراضي والتهديم وإصدار شهادات المطابقة والتجزئة والعمران
  • الرسم الخاص بالملصقات و اللوحات المهنية،
  • الرسوم البيئية
  • الحقوق الأخرى ذات الدفع الفوري . تحصيل سندات التحصيل والأوامر التي تتكفل بها الخزينة. المادة 8 : يكلف القسم الفرعي للمتابعات والمنازعات بما يأتي : إجراء التحصيل الإجباري طبقا للتنظيم المعمول به
  • التكفل بالسندات إجبارية التنفيذ وكذا بقرارات وقوف باقي الحساب الصادرة على التوالي، عن وزير المالية ومجلس المحاسبة إعداد الوضعيات الشهرية للتحصيل،
  • إعداد بيانات باقي التحصيل.

23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م ثانيا - خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية المادة 9 : توضع خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية تحت وصاية أمين الخزينة الذي يمكن أن يساعده وكيل مفوض. تتكون خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية من أربعة (4) أقسام فرعية : قسم فرعي للنفقات و المؤسسات المسيرة، قسم فرعي للتسديد، قسم فرعي للمحاسبة، قسم فرعي للتحصيل والأرشيف. المادة 10 : يكلف القسم الفرعي للنفقات والمؤسسات المسيرة بما يأتي :

  • استلام الحوالات المصدرة في إطار تنفيذ ميزانيات القطاع الصحي أو المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحقة بها، طبقا للتنظيم المعمول به، والتكفل بها والتحقق منها،
  • إعداد الإحصائيات المتعلقة باصدار الحوالات وقبولها و رفضها. المادة 11 : يكلف القسم الفرعي للتسديد بما يأتي : مسك محاسبة الاعتمادات لميزانيات القطاع الصحي أو المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحقة بها،
  • مراقبة وكالات الصرف والإيرادات وتحققها،
  • قيد تحويلات الصرف التي هي محل إعادة التخصيص وتصفيتها، إصدار صكوك التحويل وأوامر الدفع، السهر على قانونية صحة عمليات التحويل ضمان توقيع سندات الدفع المؤشر عليها وقيدها وتصفيتها. المادة 12 : يكلف القسم الفرعي للمحاسبة بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 33 29 مسك واستعمال الوثائق التي تسمح بقيد عمليات الإيرادات والنفقات المنجزة في إطار تنفيذ ميزانيات القطاع الصحي أو المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحقة بها، إعداد كشف يومي لعمليات المركز المحاسبي ، الوقف الشهري لكتابات المركز المحاسبي، إعداد الوثائق الإحصائية الدورية الموجهة لخزينة الولاية الملحقة بها،
  • إعداد حسابات التسيير السنوية للمركز المحاسبي و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحقة بها. المادة 13 : يكلف القسم الفرعي للتحصيل والأرشيف بما يأتي :
  • التكفل بسندات التحصيل وأوامر الإيرادات المصدرة من الأمر بالصرف المختص
  • تحصيل السندات التي تتكفل بها الخزينة
  • إجراء التحصيل الإجباري طبقا للتنظيم المعمول به
  • التكفل بالسندات إجبارية التنفيذ،
  • إعداد الوضعيات الشهرية المتعلقة بالتحصيل،
  • إعداد بيانات باقي التحصيل، مسك أرشيف الخزينة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحقة بها وحفظها. المادة 14 : يكلف كل من مدير إدارة الوسائل للمديرية العامة للمحاسبة والمديرين الجهويين للخزينة و أمناء الخزائن الولائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005. مراد مدلسي

30 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، يحدد معايير تصنيف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايوسنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وسيرها، المعدل و المتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية وصلاحياتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير تصنيف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية. المادة 2 : ينجم تصنيف الخزائن المذكورة أعلاه عن الجمع بين المعايير بالنسبة للسنة المرجعية الموافق عليها والتي تأخذ بعين الاعتبار نوعية كل مركز محاسبي مسير كالآتي : أ - بالنسبة للخزائن البلدية : 1 – مبلغ ميزانية الجماعات المحلية، 2 - تنفيذ الميزانية من حيث النفقات و الإيرادات 3 - سكان البلدية، الجزائرية / العدد 33 23 ربيع الثاني عام 1427 ه 21 مايو سنة 2006 م 4 - الموقع الجغرافي ( التجمعات السكانية الكبرى والمناطق المعزولة والجنوب والجنوب الكبير) 5 - عدد المؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الإداري المسيرة من خزينة البلدية. ب - بالنسبة لخزائن القطاعات الصحية : 1 - مبلغ الميزانية 2 - تنفيذ الميزانية من حيث النفقات، 3 - عدد الأسرة، 4 - عدد الهياكل الصحية الملحقة بها ( عيادات متعددة الخدمات وقاعات العلاج … إلخ )، 5 - عدد المرضى المفحوصين بالنسبة للثلاث (3) سنوات الأخيرة 6 - عدد مستخدمي القطاع الصحي، 7 عدد البلديات المغطاة 8 - الموقع الجغرافي ( المناطق المعزولة والجنوب والجنوب الكبير). ج - بالنسبة لخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية : 1 – مبلغ الميزانية 2 - تنفيذ الميزانية من حيث النفقات، 3 - عدد الأسرة، 4 - عدد الهياكل الصحية الملحقة بها، 5 - عدد المرضى المفحوصين بالنسبة للسنوات الثلاث (3) الأخيرة 6 - عدد مستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي، 7 - الموقع الجغرافي ( التجمعات السكانية الكبرى والمناطق المعزولة والجنوب والجنوب الكبير). المادة 3 : تقدر معايير التصنيف وفق القيم المبينة في الجداول المرفقة بالملحق. المادة 4 : تصنف الخزائن إلى أربعة (4) أصناف طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 وتحسب وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار. خزائن مصنفة خارج الصنف : تصنف “ خارج الصنف “ :
  • خزائن البلديات التي يتراوح مجموع تقييمها بين 212 و 435 – خزائن القطاعات الصحية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 173 و 346،

23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 21 مايو سنة 2006 م

  • المراكز الاستشفائية الجامعية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 162 و 325. خزائن مصنفة في الصنف الأول : تنتمي إلى “ الصنف الأول” :
  • خزائن البلديات التي يتراوح مجموع تقييمها بين 145 و 211
  • خزائن القطاعات الصحية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 118 و 172
  • خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 100 و 161. خزائن مصنفة في الصنف الثاني : تنتمي إلى “ الصنف الثاني “ :
  • خزائن البلديات التي يتراوح مجموع تقييمها بين 72 و 144 – خزائن القطاعات الصحية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 86 و 171
  • خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 80 و 99.

خزائن مصنفة في الصنف الثالث : تنتمي إلى “ الصنف الثالث” :

  • خزائن البلديات التي يتراوح مجموع تقييمها بين 36 و 71
  • خزائن القطاعات الصحية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 36 و 85،
  • خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 75 و 79. المادة 5 : يكون تصنيف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية محل مراجعة كل خمس (5) سنوات ويحدده الوزير المكلف بالمالية بقرار . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005. مراد مدلسي الملحق تقييم خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية و خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية
  1. خزائن البلديات : أول معيار : مبلغ ميزانية البلدية (بملايير الدنانير) ≤ ≤ ≤ > > > > 0,200 0,400 0,600 0,800 1 1,200 1,400 5 10 15 20 25 30 35 ثاني معيار : تنفيذ الميزانية ( من حيث النفقات ) 50 % < 70 % < 80 % < 85 % < 90 % < 5 10 15 20 25 ( من حيث الإيرادات ) 50 % < 70 % < 80 % < 85 % < 90 % < 5 10 15 20 25 ≤ > 2 < 2 > النسبة % 1,600 1,800 40 45 50 55 عدد النقاط 95 % < 100 % < 100 % > النسبة % 30 35 40 عدد النقاط 95 % < 100 % < 100 % > النسبة % 30 35 40 عدد النقاط

23 ربيع الثاني عام 1427 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 ثالث معيار : سكان البلدية ( عدد السكان )

< ≤ > 10.000 20.000 30.000 60.000 10 20 30 60 رابع معيار : الموقع الجغرافي التجمعات السكانية الكبرى المناطق المعزولة 10 20 21 مايو سنة 2006 م < ≤ < > عدد السكان 100.000 150.000 200.000 200.000 100 150 200 250 عدد النقاط الجنوب الجنوب الكبير الموقع 30 40 عدد النقاط خامس معيار : عدد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحقة 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ب بالنسبة لخزائن القطاعات الصحية : أول معيار : مبلغ الميزانية < < < < 1 ≤ 200 400 600 800 1.200 5 10 15 20 25 30 ثاني معيار : تنفيذ الميزانية ( من حيث النفقات ) 50 % < 70 % < 80 % < 85 % < 5 10 15 20 ثالث معيار : عدد الأسرة ≤50 ≤100 ≤150 ≤200 250 < 5 10 15 20 25 رابع معيار : عدد الهياكل الصحية ≤10 20 < ≤30 ≤40 45 < 2 5 10 15 20 6 7 8 9 10 عدد م ع م 6 7 8 9 10 عدد النقاط < < < النسبة % 2 ≤ 2 > 1.400 1.600 1.800 35 40 45 50 55 عدد النقاط 90 % < 95 % < 100 % < 100 % > النسبة % 25 30 35 40 عدد النقاط ≤300 ≤400 ≤500 ≤600 600 > عدد الأسرة 30 40 50 60 65 عدد النقاط ≤50 ≤55 ≤60 60 > القطاعات الصحية 25 30 35 40 عدد النقاط خامس معيار : عدد المرضى المفحوصين بالنسبة للسنوات الثلاث (3) الأخيرة ≤ ≤ > > > 50.000 100.000 200.000 300.000 400.000 5 15 20 25 30 سادس معيار : عدد مستخدمي القطاع الصحي ≤100 ≤300 ≤500 ≤700 ≤900 2 5 10 15 20

عدد المرضى 500.000 600.000 800.000 1000.000 35 40 45 50 عدد النقاط ≤1000 ≤1200 ≤1400 1400 > مستخدمي القطاع الصحي 25 30 35 40 عدد النقاط

23 ربيع الثاني عام 1427 ه

21 مايو سنة 2006 م سابع معيار : عدد البلديات المغطاة 2 < 4 < ≤6 8 < 2 4 6 8 ثامن معيار : الموقع الجغرافي التجمعات السكانية الكبرى | المناطق المعزولة 10 20 ج) بالنسبة لخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية : أول معيار : مبلغ الميزانية ≤800 1 < ≤1.200 ≤1.400 20 25 30 35 ثاني معيار : تنفيذ الميزانية ( من حيث النفقات ) 50 % < 70 % < 80 % < 85 % < 5 10 15 20 ثالث معيار : عدد الأسرة < < < < 200 400 600 700 20 25 30 40 رابع معيار : عدد الهياكل الصحية 1 2 3 4 10 15 20 25 ≤10 12 < ≤14 14 > عدد البلديات 10 12 14 16 عدد النقاط الجنوب الجنوب الكبير الموقع 30 40 عدد النقاط ≤1.600 ≤1.800 2 < 2 > النسبة % 40 45 50 55 عدد النقاط 90 % < 95 % < 100 % < 100 % > النسبة % 25 30 35 40 عدد النقاط < < > عدد الأسرة 800 1000 1000 50 60 65 عدد النقاط 5 6 7 8 القطاعات الصحية 30 35 40 45 عدد النقاط خامس معيار : عدد المرضى المفحوصين بالنسبة للسنوات الثلاث (3) الأخيرة < < < ≤ ≤ 50.000 100.000 200.000 300.000 400.000 5 15 20 25 30

< < < عدد المرضى 500.000 600.000 800.000 1000.000 35 40 45 50 عدد النقاط سادس معيار : عدد مستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي ≤1000 ≤2000 ≤4000 5 10 15 سابع معيار : الموقع الجغرافي التجمعات السكانية الكبرى المناطق المعزولة 10 20 ≤6000 ≤8000 8000 > مستخدمي م أ ج 20 25 30 عدد النقاط الجنوب الجنوب الكبير الموقع 30 40 عدد النقاط

34 الجريدة الرسمية للجمهورية تقييم خزائن البلديات التصنيف الحد الأدنى الحد الأقصى أول معيار 5 55 أ } 5 40 ثاني معيار ن 5 40 ثالث معيار 10 250 رابع معيار 10 40 خامس معيار 1 10 المجموع 36 435 1 (1) خزائن البلديات “خارج الصنف” 435 = خ ص = 212 2 (2) خزائن البلديات “ الصنف الأول” 211 ≥ ص 1 ≥ 145 3 (3) خزائن البلديات “ الصنف الثاني” 144 ≥ ص 2 ≥ 72 (4) خزائن “البلديات الصنف الثالث” 71 ≥ ص 3 ≥ 36 تقييم خزائن القطاعات الصحية التصنيف الحد الأدنى الحد الأقصى أول معيار 5 55 ثاني معيار 5 40 ثالث معيار 5 65 رابع معيار 2 40 خامس معيار 5 50 سادس معيار 2 40 سابع معيار 2 16 ثامن معيار 10 40 المجموع 36 346 1 (1) خزائن القطاعات الصحية “خارج الصنف” 346 ≥ خ ص ≥ 173 2 (2) خزائن القطاعات الصحية “ الصنف الأول” 172 ≥ ص 1 ≥ 118 3 ) خزائن القطاعات الصحية “ الصنف الثاني” 171 ≥ ص 2 ≥ 86 (4) خزائن القطاعات الصحية “ الصنف الثالث” 85 ≥ ص 3 ≥ 36 23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائرية / العدد 33 21 مايو سنة 2006 م تقييم خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التصنيف الحد الأدنى الحد الأقصى أول معيار 20 55 ثاني معيار 5 40 ثالث معيار 20 65 رابع معيار 10 45 خامس معيار 5 50 سادس معيار 5 30 سابع معيار 10 40 المجموع 75 325 1 (1) خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية “خارج الصنف” 325 ≥ خ ص ≥ 162 2 ) خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية “ الصنف الأول” 161 ≥ ص 1 ≥ 100 3 (3) خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية “الصنف الثاني” 99 ≥ ص 2 ≥ 80

  1. خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية “ الصنف الثالث 79 ≥ ص 3 ≥ 75 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 ، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة الإجمالية في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش المعدل و المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 والمتعلق بشروط تحضير المرقاز و تسويقه
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 29 سبتمبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب ووضعها للاستهلاك،

23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة الإجمالية في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد نسبة المادة الدسمة الإجمالية في اللحم و المنتوجات اللحمية، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش و المخابر المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق. كما يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006. الهاشمي جعبوب الملحق منهج تحديد نسبة المادة الدسمة الإجمالية في اللحم والمنتوجات اللحمية

  1. التعريف يعبر عن نسبة المادة الدسمة الإجمالية في اللحوم و المنتوجات اللحمية بالنسبة المئوية للكتلة.
  2. المبدأ تعالج العينة بحمض الكلوريدريك المخفف والمغلى من أجل تحرير الأجزاء الدسمة المتضمنة و المرتبطة.
  • ترشح الكتلة الناتجة و بعد التجفيف، تستخلص المادة الدسمة المتبقية فوق ورق الترشيح بواسطة ن - هكزان أو إيثير البترول.
  1. الكواشف يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها. يجب أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا أو ماء ذا نقاوة مكافئة على الأقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 35 1.3 مذيب ، الاستخلاص، ن - هكزان أو إيثير البترول، يقطر في درجة حرارة ما بين 40م و60°م وذو مؤشر البروم أقل من 1. يجب أن لا تتعدى بقايا التبخر الكلي بالنسبة للمذيبين 0,002 غ ل 100ملل. 2.3 حمض الكلوريدريك، محلول نظاميته 4 تقريبا. يخفف 100 ملل من حمض الكلوريدريك المركز ( 20 p = 1,19 غ/ملل) ب 200 ملل من الماء ثم يخلط. 3.3 ورق عباد الشمس الأزرق 4.3 معدلات الغليان
  2. التجهيزات التجهيزات المتداولة في المخبر و لا سيما : 1.4 فرامة اللحم، مخبرية ، مزودة بصفيحة ذات ثقوب لا يتعدى قطرها 4 مم. 2.4 حوجلة مخروطية سعتها 250 ملل. 3.4 عدسة ساعة أو علبة بيتري، قطرها الأدنى يساوي 80 مم. 4.4 خرطوشة الاستخلاص من ورق الترشيح منزوعة الدهون. 5.4 قطن منزوع الدهون. 6.4 جهاز الاستخلاص مستمر أو نصف مستمر من نوع ( soxhlet) مثلا، مزود بحوجلة الاستخلاص سعتها 150ملل تقريبا. 7.4 حمام رملي أو حمام مائي، مسخن كهربائيا أو جهاز مماثل مناسب. 8.4 مجفف ذو تسخين كهربائي، مضبوط في 103 ± .2 9.4 جهاز نازع للرطوبة مزود بعامل مجفف فعال . 10.4 ميزان تحليلي ذو دقة 0,001 غ. 11.4 ورق الترشيح ذو طيات، ذو ترشيح متوسط.
  3. العينة 1.5 تستعمل عينة ممثلة أولية وزنها على الأقل غ .200 2.5 تحفظ العينة بطريقة تجنب تلفها و أي تغير في تركيبها.
  4. طريقة العمل 1.6 تحضير العينة تجعل العينة متجانسة بسحقها مرتين على الأقل في الفرامة (1.4) مع خلطها . تدخل العينة في قارورة غير نفوذة ومملوءة كاملة ثم تحفظ بطريقة تجنب تلفها و كل تغيير في تركيبها.

23 ربيع الثاني عام 1427 ه 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 21 مايو سنة 2006 م

  • تحلل العينة في أقصى سرعة ممكنة و ذلك دائما خلال 24 ساعة التي تلي عملية التجانس. 2.6 العينة المأخوذة للتجربة وفقا لنسبة المادة الدسمة المتوقعة، توزن بتقريب 0,001 غ، 3غ إلى 5 غ من العينة المسحوقة و تدخل في حوجلة مخروطية سعتها 250 ملل ( 2.4). 3.6 التحديد تجفف حوجلة جهاز الاستخلاص (6.4) التي تحتوي على معدلات الغليان ( 4.3) لمدة ساعة في المجفف (8.4) معدل في 103 ± 2°م. تترك الحوجلة لتبرد في جهاز التجفيف (9.4) حتى تصل درجة حرارتها درجة حرارة المحيط ثم توزن بتقريب 0,001غ. يضاف للعينة 50 ملل من حمض الكلوريدريك (2.3) ثم تغطى الحوجلة المخروطية ( 2.4) بعدسة ساعة صغيرة. تسخن الحوجلة المخروطية حتى بداية غليان محتواها، يواصل الغليان لمدة ساعة مع الرج من حين لآخر . تضاف 150 ملل من الماء الساخن. يبلل ورق الترشيح (11.4) بالماء في قمع ثم يسكب المحتوى الساخن للحوجلة المخروطية فوق ورق الترشيح. تغسل الحوجلة وعدسة الساعة جيدا ثلاث مرات بالماء الساخن ثم تجفف في المجفف (8.4). يغسل ورق الترشيح بالماء الساخن حتى لا تغير السوائل الناتجة عن الغسل لون ورق عباد الشمس الأزرق ( 3.3). يوضع ورق الترشيح فوق عدسة الساعة أو داخل علبة بيتري (3.4) و يجفف لمدة ساعة في فرن التجفيف المعدل في درجة حرارة 103 ± 2° م. يترك ليبرد. يلف ورق الترشيح ثم يوضع داخل خرطوشة الاستخلاص (4.4). تنزع كل آثار المادة الدسمة الموجودة في عدسة الساعة أو في علبة بيتري باستعمال قطن (5.4) مبلل بمذيب الاستخلاص (13) ويوضع كذلك القطن في نفس خرطوشة . الاستخلاص. توضع الخرطوشة في جهاز . الاستخلاص. يجب مسك ورق الترشيح بملاقط قابلة للغسل، أو بأصابع مغطاة بالورق . يسكب مذيب الاستخلاص في الحوجلة المجففة لجهاز الاستخلاص. تغسل الحوجلة المخروطية المستعملة للهجوم الكيميائي بحمض الكلوريدريك من الداخل وكذا عدسة الساعة التي تغطيها بكمية من مذيب الاستخلاص ويضاف هذا الأخير إلى حوجلة . الاستخلاص. يجب أن تعادل الكمية الإجمالية لمذيب الاستخلاص مرة و نصف إلى مرتين سعة أنبوب جهاز الاستخلاص. تركب الحوجلة في جهاز الاستخلاص. تسخن الحوجلة فوق حمام رملي أو مائي أو جهاز مماثل (7.4) لمدة 4 ساعات. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر بعد الاستخلاص تؤخذ الحوجلة التي تحتوي على السائل القادم من جهاز الاستخلاص و ينزع المذيب بواسطة التقطير ، باستعمال الحمام الرملي أو المائي مثلا. تترك بقايا المذيب في حمام مائي لتتبخر باستعمال تيار هوائي، إن اقتضى الأمر. تجفف الحوجلة لمدة ساعة في المجفف معدل في 103 ± °2 °2م، وبعد برودها في الجهاز النازع للرطوبة في درجة حرارة المحيط، توزن بتقريب 0,001غ. تكرر هذه العملية إلى أن لا تختلف نتائج وزنين متتاليين مفصولين بتسخين واحد لمدة ساعة بأكثر من 0.1% من كتلة العينة. التحقق من أن عملية الاستخلاص قد انتهت بأخذ حوجلة استخلاص ثانية و الشروع في عملية الاستخلاص لمدة ساعة أخرى بواسطة كمية جديدة من المذيب. يجب أن لا تتعدى الزيادة في الكتلة 0,1 % من كتلة العينة. يجرى تحديدان على نفس العينة المحضرة.
  1. التعبير عن النتائج 1.7 طريقة الحساب والصيغة نسبة المادة الدسمة الإجمالية في العينة بالنسبة المئوية للكتلة تساوي :

( ك 2 – ك 1 ) X ك 0 حيث : كه : هي كتلة العينة المأخوذة للتجربة بالغرام. ك 1 : هي الكتلة بالغرام للحوجلة ومعدلات الغليان. ك 2 : هي الكتلة بالغرام للحوجلة ومعدلات الغليان و المادة الدسمة بعد التجفيف. يؤخذ كنتيجة، المعدل الجبري لتحديدين، إذا تحققت شروط التكرارية (2.7). تسجل النتيجة بأخذ عدد واحد بعد الفاصلة. 2.7 التكرارية يجب أن لا يكون الفرق بين نتائج تحديدين أجريا في نفس الوقت أو بصفة سريعة الواحدة تلوى الأخرى من طرف نفس المحلل أكبر من 0,5 غ من المادة الدسمة الإجمالية ل 100 غ من العينة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة