ج.ر عدد 82 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية . النسخة الأصلية وترجمتها . 1070,00 د.ج 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 19 ذو القعدة عام 1426 ه فهرس 21 ديسمبر سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-476 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق منطقة ذات أخطار كبرى. 20 ديسمبر سنة 2005، يعلن حاسي الرمل

مرسوم تنفيذي رقم 05-477 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005 ، يعلن قطب بركين منطقة ذات أخطار كبرى.. مرسوم تنفيذي رقم 05-478 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي رقم 05-479 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي رقم 05-480 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ميزانية تسيير وزارة العدل … مرسوم تنفيذي رقم 05-481 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي رقم 05-482 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

20 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن نقل اعتماد

ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في

ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في

ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في

ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في

مرسوم تنفيذي رقم 98-400 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك)..

قرارات، مقررات، آراء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005، يحدّد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1425 الموافق 21 ديسمبر سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني. قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني. قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1425 الموافق 31 ديسمبر سنة 2004 ، موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني.

يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك

يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك

19 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 3 21 ديسمبر سنة 2005 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05-476 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005، يعلن حاسي الرمل منطقة ذات أخطار كبرى. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل و المتمم ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم ، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع و إنشاء لجان للوقاية و الحماية المدنية ، – وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل و المتمم ، تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • و بمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، المعدل و المتمم ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية و أمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها وأمنها ، المعدل و المتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و بتعويض الضحايا ،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة ، وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بإدارة المناطق الصناعية ،

4 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 84-56 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-58 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي الرمل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت و الهياكل الأساسية ،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة و تسييرها ويضبط كيفيات ذلك ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 و المتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعلن مساحة استغلال حقل حاسي الرمل، كما هي محددة أدناه، منطقة ذات أخطار كبرى، تطبيقا للقانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة ، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 و 10 منه. وبهذه الصفة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها داخل مساحة استغلال هذا الحقل، في إطار الوقاية من خطر كبير و/ أو من تسيير كارثة. الجزائرية / العدد 82 19 ذو القعدة عام 1426 ه 21 ديسمبر سنة 2005 م المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
  • منطقة ذات أخطار كبرى : منطقة معرضة لخطر كبير، تنجر عنها عواقب مداهمة وخطيرة بالنسبة للأشخاص و الأملاك والبيئة
  • مساحة استغلال حقل حاسي الرمل : امتداد المساحة المعرفة والمحددة بالسند المنجمي للاستغلال الممنوح لسوناطراك و بالإحداثيات الجغرافية الملحقة بهذا المرسوم.
  • صناعة المحروقات : مجموع النشاطات الصناعية والبترولية المرتبطة مباشرة بالبحث عن محروقات وإنتاجها ونقلها وتكريرها وتطويرها. المادة 3 : دون الإخلال بأحكام المادة 4 أدناه، تخضع النشاطات في مساحة استغلال حقول حاسي الرمل للتعليمات الآتية :
  • يكون إنجاز كل مشروع، مهما تكن طبيعته، تابعا لصاحب السند المنجمي للاستغلال، مع مراعاة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
  • يخضع الدخول إلى مساحة استغلال حقل حاسي الرمل والسير بداخلها إلى تنظيم خاص يعده صاحب السند المنجمي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يعد صاحب السند المنجمي كل نشاط أو استثمار بداخل مساحة استغلال حقل حاسي الرمل ويمكنه أن يعهد بإنجاز النشاط أو الاستثمار إلى متعامل متخصص في هذا الميدان. يخضع الأمن بداخل مساحة استغلال حقل حاسي الرمل إلى اختصاص مصالح الأمن المعنية و مصالح الأمن الداخلي لصاحب السند المنجمي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب أن يتطابق كل نشاط بصرامة مع التشريع و التنظيم المعمول بهما والمتعلقين بحماية البيئة. المادة 4: يمنع بداخل مساحة استغلال حقل حاسي الرمل ما يأتي :
  • كل بناء أو إنجاز أو استثمار ذي طابع صناعي أو تجاري أو سياحي أو فلاحي، وبصفة عامة كل عملية أخرى غير مرتبطة مباشرة بصناعة المحروقات

19 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2005 م

  • كل منح لرخصة بناء و/أو امتياز لا ترتبط مباشرة بصناعة المحروقات. المادة 5 : تنقل النشاطات الثانوية والثلاثية وكذلك المساكن والمنشآت غير المرتبطة بنشاطات المحروقات الموجودة حاليا بداخل مساحة استغلال حقل حاسي الرمل، إلى خارج هذه المساحة. تستثنى من عمليات التنازل عن أملاك الدولة أو البيع في إطار الترقية العقارية، السكنات والمساكن التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري الواقعة بداخل مساحة استغلال حقل حاسي الرمل. تهدم المساكن القصديرية والبنايات غير الشرعية والسكنات المؤقتة المبنية بداخل مساحة استغلال حقل حاسي الرمل. المادة 6 : تكون الأملاك الواقعة بداخل مساحة استغلال حقل حاسي الرمل والتابعة لخواص بحوزتهم عقد ملكية، محل نزع للملكية من أجل المنفعة العمومية، تطبيقا للمادة 49 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يعد صاحب السند المنجمي، مخططا داخليا للتدخل في مساحة استغلال حقل حاسي الرمل وتوافق عليه السلطة المختصة، تطبيقا للمادة 62 من القانون رقم 2004 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة استغلال حقل “حاسي الرمل” القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 0.0000 ‘ 42 ° 2 11.802 ‘ 54 ° 32 2 15.8736 ‘ 52 ° 2 10.7543 ‘ 54 ° 32 3 17.0115 ‘ 52 ° 2 55.2770 ‘ 3 ° 33 4 25.5162 ‘ 57 ° 2 54.7437 ‘ 3 ° 33 للجمهورية الجزائرية / العدد 82 5 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 5 26.4672 ‘ 57 ° 2 19.4745 ‘ 9 ° 33 6 18.0826 ‘ 1 ° 3 18.9339 ‘ 9 ° 33 7 18.7970 ‘ 1 ° 3 33.7704 ‘ 12 ° 33 8 10.5545 ‘ 5 ° 3 33.1094 ‘ 12 ° 33 9 11.1266 ‘ 5 ° 3 42.9993 ‘ 14 ° 33 10 45.6946 ‘ 7 ° 3 42.4917 ‘ 14 ° 33 11 46.6491 ‘ 7 ° 3 57.3250 ‘ 17 ° 33 12 33.2457 ‘ 33 ° 3 49.3042 ‘ 17 ° 33 13 26.8919 ‘ 33 ° 3 59.8704 ‘ 6 ° 33 14 52.7327 ‘ 39 ° 3 57.0355 ‘ 6 ° 33 15 42.0658 ‘ 39 ° 3 42.8716 ‘ 50 ° 32 16 17.4101 ‘ 33 ° 3 45.6978 ‘ 50 ° 32 17 11.1211 ‘ 33 ° 3 56.2443 ‘ 39 ° 32 18 37.5714 ‘ 30 ° 3 57.2796 ‘ 39 ° 32 19 34.5933 ‘ 30 ° 3 32.5526 ‘ 34 ° 32 20 44.9000 ‘ 14 ° 3 49.3000 ‘ 34 ° 32 21 46.1000 ‘ 14 ° 3 53.7000 ‘ 37 ° 32 22 58.0000 ‘ 10 ° 3 54.7000 ‘ 37 ° 32 23 57.5000 ‘ 10 ° 3 17.4000 ‘ 36 ° 32 24 31.1000 ‘ 00 ° 3 44.6000 ‘ 41 ° 32 25 11.0000 ‘ 02 ° 3 44.4000 ‘ 41 ° 32 26 9.7000 ‘ 02 ° 3 19.2000 ‘ 36 ° 32 27 31.6000 ‘ 00 ° 3 54.5000 ‘ 43 ° 32 28 41.6000 ‘ 59 ° 2 54.6000 ‘ 43 ° 32 29 42.1000 ‘ 59 ° 2 58.0000 ‘ 45 ° 32 30 6.0000 ‘ 58 ° 2 58.3000 ‘ 45 ° 32 31 6.3000 ‘ 58 ° 2 29.2000 ‘ 47 ° 32 32 57.5000 ‘ 41 ° 2 30.2000 ‘ 47 ° 32 المساحة : 4804 كلم2

6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 05-477 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005، يعلن قطب بركين منطقة ذات أخطار كبرى. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل و المتمم ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع و إنشاء لجان للوقاية و الحماية المدنية ،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل و المتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • و بمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدل و المتمم ، الجزائرية / العدد 82 19 ذو القعدة عام 1426 ه 21 ديسمبر سنة 2005 م
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية و أمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها وأمنها ، المعدل و المتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا ،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة ،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بإدارة المناطق الصناعية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-56 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت و الهياكل الأساسية ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

19 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلك ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعلن مساحة استغلال قطب بركين، كما هي محددة أدناه ، منطقة ذات أخطار كبرى، تطبيقا للقانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، لا سيما المواد 3 4 و 5 و 10 منه .و وبهذه الصفة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها داخل مساحة استغلال قطب بركين، في إطار الوقاية من خطر كبير و / أو من تسيير كارثة. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
  • منطقة ذات أخطار كبرى : منطقة معرضة لخطر كبير، تنجر عنها عواقب مداهمة وخطيرة بالنسبة للأشخاص و الأملاك والبيئة قطب بركين : مجموع الحقول الحالية والمستقبلية المحددة بالإحداثيات الجغرافية الملحقة بهذا المرسوم.
  • مساحة استغلال قطب بركين : امتداد المساحات المعرفة والمحددة بالسندات المنجمية للاستغلال الممنوحة لسوناطراك
  • صناعة المحروقات : مجموع النشاطات الصناعية والبترولية المرتبطة مباشرة بالبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتكريرها وتطويرها. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 7 المادة 3 : دون الإخلال بأحكام المادة 4 أدناه، تخضع النشاطات في مساحة استغلال قطب بركين للتعليمات الآتية : يكون إنجاز كل مشروع، مهما تكن طبيعته تابعا لصاحب السند المنجمي للاستغلال، مع مراعاة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
  • يخضع الدخول إلى مساحة استغلال قطب بركين والسير بداخلها إلى تنظيم خاص يعده صاحب السند المنجمي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يعد صاحب السند المنجمي كل نشاط أو استثمار بداخل مساحة استغلال قطب بركين ويمكنه أن يعهد بإنجاز النشاط أو الاستثمار إلى متعامل متخصص في هذا الميدان.
  • يخضع الأمن بداخل مساحة استغلال قطب بركين إلى اختصاص مصالح الأمن المعنية و مصالح الأمن الداخلي لصاحب السند المنجمي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب أن يتطابق كل نشاط بصرامة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بحماية البيئة. المادة 4: يمنع بداخل مساحة استغلال قطب بركين ما يأتي :
  • كل بناء أو إنجاز أو استثمار ذي طابع صناعي أو تجاري أو سياحي أو فلاحي، وبصفة عامة كل عملية أخرى غير مرتبطة مباشرة بصناعة المحروقات
  • كل منح لرخصة بناء و/أو امتياز لا ترتبط مباشرة بصناعة المحروقات. المادة 5: تهدم المساكن القصديرية والبنايات غير الشرعية والسكنات المؤقتة المبنية بداخل مساحة استغلال قطب بركين . المادة 6 : يعد صاحب السند المنجمي، مخططا داخليا للتدخل في مساحة استغلال قطب بركين وتوافق عليه السلطة المختصة، تطبيقا للمادة 62 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة استغلال حقل “قطب بركين” القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 27 ° 08 “ 00 ‘ 20 ° 31 2 “ 00 ‘ 45 ° 08 “ 00 ‘ 20 ° 31 3 “ 00 ‘ 45 ° 08 “ 00 ‘ 03 ° 31 4 “ 00 ‘ 31 ° 08 “ 00 ‘ 03 ° 31 5 “ 00 ‘ 31 ° 08 “ 00 ‘ 54 ° 30 6 “ 00 ‘ 20 ° 08 “ 00 ‘ 54 ° 30 7 “ 00 ‘ 20 ° 08 “ 00 ‘ 40 ° 30 8 “ 00 ‘ 23 ° 08 “ 00 ‘ 40 ° 30 9 “ 00 ‘ 23 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 30 10 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 30 11 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 22 ° 30 12 “ 00 ‘ 20 ° 08 “ 00 ‘ 22 ° 30 13 “ 00 ‘ 20 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 30 14 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 05 ° 30 15 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 30 16 “ 00 ‘ 43 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 30 17 “ 00 ‘ 43 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 18 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 19 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 30 ° 30 20 “ 00 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 30 21 “ 00 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 43 ° 30 22 “ 00 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 43 ° 30 23 “ 00 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 51 ° 30 24 “ 00 ‘ 03 ° 08 “ 00 ‘ 51 ° 30 25 “ 00 ‘ 03 ° 08 “ 00 ‘ 55 ° 30 26 “ 00 ‘ 54 ° 07 “ 00 ‘ 55 ° 30 27 “ 00 ‘ 54 ° 07 “ 00 ‘ 05 ° 31 28 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 29 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 31 30 “ 00 ‘ 13 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 31 31 “ 00 ‘ 13 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 31 32 “ 00 ‘ 24 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 31 33 “ 00 ‘ 24 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 31 34 “ 00 ‘ 27 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 31 المساحة : 6187 كلم2 الجزائرية / العدد 82 19 ذو القعدة عام 1426 ه 21 ديسمبر سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-478 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-325 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (28.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (28.700.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى

19 ذو القعدة عام 1426 ه 21 ديسمبر سنة 2005 م رقم الأبواب

الجدول “أ” العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 08-34 رئيس الحكومة - نفقات الصنوبر. 92-34 رئيس الحكومة - الإيجار . المحافظة تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي 3.500.000 22.200.000 مجموع القسم الرابع 25.700.000 مجموع العنوان الثالث 25.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.700.000 مجموع الفرع الأول 25.700.000 الفرع الثاني العامة للتخطيط والاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المجلس الوطني للإحصائيات – نفقات التسيير .. 2.200.000 مجموع القسم السابع 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 2.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.200.000 مجموع الفرع الثاني 2.200.000 الفرع الثالث المديرية العامة للوظيفة العمومية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 19 ذو القعدة عام 1426 ه 21 ديسمبر سنة 2005 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني . 400.000 مجموع القسم الخامس | 400.000 مجموع العنوان الثالث 800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 800.000 مجموع الفرع الثالث | 800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة | 28.700.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 3.200.000 مجموع القسم الأول 3.200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث. 1.000.000 03-34 رئيس الحكومة – اللوازم ….. 3.000.000 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 15.000.000 07-34 رئيس الحكومة – نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و / أو الأجانب وإقامتهم…. 3.500.000 مجموع القسم الرابع 22.500.000 مجموع العنوان الثالث 25.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.700.000 مجموع الفرع الأول 25.700.000

19 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 11 21 ديسمبر سنة 2005 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 700.000 24-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة . 1.400.000 مجموع القسم الرابع 2.100.000 مجموع العنوان الثالث 2.100.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 21-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 مجموع العنوان الرابع 100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.200.000 مجموع الفرع الثاني 2.200.000 الفرع الثالث المديرية العامة للوظيفة العمومية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث … 800.000 مجموع القسم الرابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 800.000 مجموع الفرع الثالث 800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 28.700.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 19 ذو القعدة عام 1426 ه مرسوم تنفيذي رقم 05-479 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-326 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، الجدول رقم الأبواب العناوين 21 ديسمبر سنة 2005 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005. “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات. 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 40.000.000 مجموع القسم السابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 80.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.000.000 مجموع الفرع الأول 80.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 80.000.000

19 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2005 م الجدول “ رقم الأبواب العناوين للجمهورية الجزائرية / العدد 82 13 ب” الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف القسم السابع النفقات المختلفة الملحقة. 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 16-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – برنامج خاص لفائدة ولايات أقصى الجنوب… مرسوم تنفيذي رقم 05-480 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، 40.000.000 مجموع القسم السابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 80.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 80.000.000 مجموع الفرع الأول 80.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 80.000.000
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-327 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 19 ذو القعدة عام 1426 ه 21 ديسمبر سنة 2005 م المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 93-34 المصالح القضائية - الإيجار … القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي. سنة 2005. أحمد أويحيى الاعتمادات الملغاة (دج) 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 30.000.000 مجموع القسم السابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 70.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.000.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 70.000.000 المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 36-34 مؤسسات السجون – التغذية. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الثاني 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 80.000.000

19 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 15 21 ديسمبر سنة 2005 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات المخصصة (دج) 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 مجموع العنوان الرابع 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة. القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح القضائية – صيانة المباني. 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 20.000.000 مجموع القسم الخامس 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 50.000.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 70.000.000 المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 24-34 إدارة السجون - التكاليف الملحقة. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 19 ذو القعدة عام 1426 ه الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 21 ديسمبر سنة 2005 م (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) 21-37 إدارة السجون – مصاريف تنظيم الندوات والملتقيات. 2.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 05-481 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين.

- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-334 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 مجموع الفرع الثاني 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 80.000.000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار (6.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-04 “الإدارة المركزية الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 6.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى

19 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 82 17 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 4.000.000 مجموع القسم الرابع | 4.000.000 مجموع العنوان الثالث | 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 4.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف مرسوم تنفيذي رقم 05-482 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، الملحقة. 2.500.000 مجموع القسم الرابع | 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني | 2.500.000 مجموع الفرع الأول | 6.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة | 6.500.000 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-345 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 19 ذو القعدة عام 1426 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار (18.250.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 36-05 “إعانة للمدرسة الجهوية للبريد والمواصلات بورقلة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار 21 ديسمبر سنة 2005 م (18.250.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …… القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني …… القسم السادس إعانات التسيير 1.800.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 5.800.000 8.000.000 مجموع القسم الخامس 8.000.000 02-36 إعانة للمدرسة الوطنية للبريد والمواصلات بالجزائر. 2.150.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات….. مجموع القسم السادس 2.150.000 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 16.450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.450.000

19 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 19 21 ديسمبر سنة 2005 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 1.000.000 مجموع القسم الرابع | 1.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 800.000 مجموع القسم الخامس 800.000 مجموع العنوان الثالث | 1.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني | 1.800.000 مجموع الفرع الأول 18.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة | 18.250.000 مرسوم تنفيذي رقم 98-400 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 91 الصادر بتاريخ 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 الصفحة 26 - الجدول رقم 2 - السطر 4 :

  • بدلا من : 19-01 مركز التكوين المهني والتمهين بسطيف،
  • يقرأ : 19-17 مركز التكوين المهني والتمهين بسطيف 2. (الباقي بدون تغيير)

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 19 ذو القعدة عام 1426 ه 21 ديسمبر سنة 2005 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86–179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 55 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 2 : تنظم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الموضوعة تحت سلطة مديرها العام، كما يأتي :
  • أمانة عامة، ويلحق بها مكتب الأمن الداخلي،
  • أربعة (4) أقسام : 1 - قسم الاستقبال والتوجيه والاتصال 2 - قسم تحسين تنافسية المؤسسات، 3 - قسم الدراسات والتقييم 4 - قسم الإدارة العامة. يكلف الأمين العام، تحت سلطة المدير العام للوكالة، بما يأتي :
  • تنسيق نشاطات الأقسام
  • السهر على أن يضمن سير مجموع الأقسام الإدارية والتقنية للوكالة واستمرار العمل الإداري تنظيم وتنشيط ومراقبة المصالح الإدارية والتقنية للوكالة،
  • السهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • ضمان تحضير اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة
  • تحضير الملفات التي يقدمها مجلس التوجيه والمراقبة للدراسة. المادة 3 : يكلّف قسم الاستقبال والتوجيه والاتصال بما يأتي : استقبال طالبي الخدمات وتوجيههم،
  • إعداد مخطط إعلامي وتحسيسي موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول برامج الدعم

19 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2005 م وضع بنك للمعطيات وضمان سيره بواسطة منظومة إعلامية،

  • المبادرة بكل عمل من أجل ترقية التبادل والتعاون في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية تنظيم ملتقيات ولقاءات وأيام دراسية ذات صلة بموضوعه. ويضم قسم الاستقبال والتوجيه والاتصال ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة الاستقبال والتنشيط والوثائق وتكلّف بما يأتي :
  • استقبال طالبي الخدمات وتوجيههم،
  • وضع منظومة اتصال في اتجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • تنظيم ملتقيات ولقاءات وأيام دراسية وإعلامية،
  • تصميم وإنجاز مختلف الوسائط المرتبطة بترقية نشاطات الوكالة وضمان سيرها. 2 – مصلحة التبادلات والتعاون، وتكلّف بما يأتي :
  • إقامة علاقات تعاون وتبادل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بمهام الوكالة -تنسيق مختلف برامج التأهيل الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 3 مصلحة المنظومة الإعلامية، وتكلّف بما يأتي :
  • وضع بنك للمعطيات وتسيير المنظومة الإعلامية المرتبطة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • متابعة ديموغرافية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 4 : يكلّف قسم تحسين تنافسية المؤسسات، بما يأتي :
  • تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل وتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان متابعته للجمهورية الجزائرية / العدد 82 21
  • تشجيع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة،
  • تنفيذ برامج تحسين محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ترقية الخبرة والاستشارة الموجهة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويضم قسم تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة التأهيل، وتكلّف بما يأتي :
  • القيام بتشخيص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • تحديد مخططات التأهيل
  • تنفيذ مخططات التأهيل وضمان متابعتها
  • إعداد بطاقية للاستشارة الوطنية والدولية وترقية الخبرة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 2 - مصلحة تحسين محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف بما يأتي :
  • تحديد برامج تحسين محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • تنفيذ هذه البرامج. 3 - مصلحة الخدمات المقدمة للمؤسسات، وتكلّف بما يأتي : ضمان تنفيذ الخدمات الهادفة إلى تحسين مستوى تنافسية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مسعى الإشهاد على المطابقة. المادة 5 : يكلّف قسم الدراسات والتقييم بما يأتي : تقييم فعالية تطبيق برامج القطاع ونجاعتها واقتراح التصحيحات الضرورية، عند الاقتضاء،
  • إنجاز الدراسات الاقتصادية والتقنية وكذا المذكرات الظرفية الدورية حول التوجهات العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • ترقية الابتكار بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية
  • السهر على انسجام برامج التكوين الموجهة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية ويضم قسم الدراسات والتقييم ثلاث (3) مصالح : 1- مصلحة متابعة وتقييم برامج الدعم وتكلف بما يأتي : متابعة أعمال تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومحيطها، تقييم فعالية ونجاعة البرامج حيز التنفيذ، 2-مصلحة الدراسات ، والتلخيص، وتكلّف بما يأتي :

  • إنجاز الدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • إعداد مذكرات ظرفية حول تطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 3 - مصلحة الولوج للابتكار والبحث والتنمية وتكلّف بما يأتي :
  • ترقية ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإبتكار بالتعاون مع الهيئات المعنية،
  • ترقية استعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة
  • تطوير العلاقات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئات ومؤسسات البحث. المادة 6 : يكلّف قسم الإدارة العامة، بما يأتي :
  • إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للوكالة وضمان تنفيذه
  • ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي الوكالة تسيير وحفظ الأرشيف والوثائق الخاصة بالوكالة
  • إعداد ميزانية سير الوكالة وضمان تنفيذها، متابعة نفقات الميزانية ضمان تزويد مصالح الوكالة بالوسائل اللوجيستية. ويضم قسم الإدارة العامة مصلحتين (2) : 1 - مصلحة تسيير المستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للوكالة وضمان تنفيذه الجزائرية / العدد 82 19 ذو القعدة عام 1426 ه 21 ديسمبر سنة 2005 م
  • ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي الوكالة
  • إعداد مخططات تكوين لفائدة مستخدمي الوكالة ووضعها حيز التنفيذ،
  • ضمان التسيير الحسن للأرشيف. 2 - مصلحة المحاسبة والمالية والوسائل العامة وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد ميزانية الوكالة، ضمان تنفيذ الميزانية تحيين المحاسبة وإعداد حصائل نهاية السنة تقييم حاجات الوكالة وتزويدها بالوسائل المادية الضرورية لسيرها الحسن
  • ضمان مسك الجرود. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005. وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزير المالية والصناعة التقليدية مراد مدلسي مصطفى بن بادة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1425 الموافق 21 ديسمبر سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1425 الموافق 21 ديسمبر سنة 2004، تحدّد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني وفقا للجدول الآتي :

19 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة 21 ديسمبر سنة 2005 م اللجان الأسلاك المتصرفون الإداريون الرئيسيون الأخصائيون النفسانيون مهندسو الدولة في الإحصائيات مهندسو الدولة في المخبر والصيانة المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي المتصرفون الإداريون اللجنة المترجمون - التراجمة

  • الوثائقيون - أمناء المحفوظات الأولى التقنيون السامون في الإعلام الآلي
  • التقنيون السامون في الإحصاء، المساعدون الإداريون الرئيسيون
  • التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون الإداريون المساعدون الوثائقيون - أمناء المحفوظات المحاسبون الإداريون الرئيسيون كتاب المديرية الرئيسيون كتاب المديرية المعاونون الإداريون المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي المحاسبون الإداريون
  • الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان الإداريون مساعدو المحاسبين الإداريين الكاتبات المختزلات اللجنة الراقنات 2 الكتاب الراقنون
  • الأعوان الراقنون أعوان المكتب
  • العمال المهنيون من جميع الأصناف سائقو السيارات من جميع الأصناف، الحجاب. الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 23 ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون محمد بويلف جمال الدين نعيمة جفال نبيل مغني طيايبة نعيمة بن دليلة عليان جميلة حجاج الهاشمي نوري قرطبي عباس بلجودي نصيرة كسول | عمار حدادن نادية زعيط محمد بويلف نعيمة نية محمد أودينة محمد لمين بوعايشة دليلة عليان علي الخضاري فريد مخلوفي حميد قاسمي عباس بلجودي مسعودة بومدين مراد هدروق أمين غرناوط قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها المختصة بأسلاك موظفي وزارة التشغيل وتنظيمها وعملها، والتضامن الوطني. إن وزير التشغيل والتضامن الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-108 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1425 الموافق 21 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني، الجزائرية / العدد 82 19 ذو القعدة عام 1426 ه 21 ديسمبر سنة 2005 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة التشغيل والتضامن الوطني لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني. المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه مما يأتي : سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة، سبعة (7) أعضاء يمثلون الموظفين. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004. جمال ولد عباس قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1425 الموافق 31 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1425 الموافق 31 ديسمبر سنة 2004 ، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين جمال الدين طيايبة نعيمة جفال دليلة عليان نعيمة بن قرطبي عباس بلجودي عمار حدادن الهاشمي نوري نبيل مغني نعيمة نية محمد أودينة صبيحة جندر فريد مخلوفي نادية رباح مراد هدروق المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة