قرار
قرار مؤرّخ في 6 شوّال عام 1443 الموافق 7 مايو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد تميم ياحي، نائب مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1443 الموافق 7 مايو سنة .2022 يوسف شرفة رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.