مرسوم تنفيذي رقم 91-44 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل. 297
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من القانون رقم 90-03 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمادة 4 من | المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكورين أعلاه، يبين هذا المرسوم الاحكام المطبقة على سلك مفتشي العمل ويحدد قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة للسلك المذكور وشروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةيكون مفتشو العمل في وضعية خدمة داخل رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق | الهياكل غير المركزية التابعة للادارة المكلفة بمفتشية العمل.
بمفتشية العمل، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 68-366 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 75-132 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين الاجتماعيين للعمل والشؤون الاجتماعية ويمكن استثناء أن يكونوا في وضعية خدمة في مصالح الادارات المكلفة بالعمل والتشغيل.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيخضع مفتشو العمل للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 90-03 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكورين أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.
ويخضعون فضلا عن ذلك للنظام الداخلي التابع للادارة المكلفة بمفتشية العمل و / أو الادارة التي تستخدمهم. 298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 4
فتح المادةيحرر مفتشو العمل تعهدا بشرفهم يشهدون فيه أنهم لا يملكون أية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أية مقاولة أو مؤسسة تابعة لمجال اختصاص الهيكل الذي يمارسون فيه عملهم.
ويتعين عليهم، زيادة على ذلك، أن يصرحوا لادارتهم بالمقاولات أو المؤسسات التابعة لمجال اختصاصهم الاقليمي والتي يسيرها أو يديرها أسلافهم أو أخلاقهم أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى.
المادة 5
فتح المادةيمنع مفتشو العمل منعا باتا من قبول هدايا نقدية أو عينية تقدم لهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة، أو قبول أية منفعة أخرى من أي شخص طبيعي أو معنوي له علاقات بالمصلحة.
المادة 6
فتح المادةلا يكون مفتشو العمل مؤهلين للنظر في الشؤون التي يكون طرفا فيها أزواجهم أو أسلافهم أو اخلاقهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى.
المادة 7
فتح المادةيؤدي مفتشو العمل أمام محكمة اقامتهم الادارية اليمين الآتية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بوظيفتي بأمانة وصدق، وأن أحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي ".
العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه
المادة 13
فتح المادةيستفيد مفتش العمل سكنا لمنفعة الخدمة وفقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.
الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 14
فتح المادةيمكن بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، أن تعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطتين المكلفتين تباعا بالوظيفة العمومية ومفتشية العمل بعد استشارة لجنة المستخدمين.
غير أن هذه التعديلات محدودة بنصف الموظفين على الاكثر بالنسبة الى سبل التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتجاوز مجموع نسب هذه التوظيفات %50% من المناصب المطلوب شغلها.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم متمرنين بمقرر من السلطة المكلفة بمفتشية العمل.
المادة 16
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريب تحدد بتسعة لا يجوز القسم مالم يحدث انقطاع نهائي للوظيفة | أشهر تجدد عند الاقتضاء.
وذلك مهما تكن المواقع المعين فيها من جديد أو المراتب والمناصب المشغولة على التعاقب.
المادة 8
فتح المادةيلزم مفتشو العمل بالسر المهني، ويتعرض كل عون منهم يفشي سرا مهنيا أو يحاول إفشاءه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيلزم مفتشو العمل بممارسة اختصاصاتهم ضمن الاحترام الدقيق للتشريع والتنظيم.
المادة 10
فتح المادةيزود مفتشو العمل ببطاقة هوية مهنية تسلمهم إياها السلطة المكلفة بمفتشية العمل تؤهلهم لممارسة الصلاحيات التي يخولهم اياها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يدعى مفتشو العمل استثناء، للعمل خارج دائرتهم الاقليمية.
المادة 12
فتح المادةيبادر مفتشو العمل ضمن احترام قواعد والبرامج المقررة بالزيارات والتحقيقات للتأكد بانتظام من تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية في دائرتهم الاقليمية.
يتوقف تثبيت مفتشي العمل المتمرنين على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها، بناء على تقرير مبين الاسباب من المسؤول السلمي، لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — الترقية
المادة 17
فتح المادةتحدد وتائر الترقية المطبقة على مفتشي العمل حسب المدد الثلاث ( 3 ) والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب التي تنطوي على نسبة عالية من المشقة أو الضرر والمحددة قائمتها في المرسوم الصادر عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد يستفيدون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، ونسبتي 6 و 4 تباعا من كل عشرة موظفين طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يرقى العمال المثبتون الذين تتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم شروط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الأولى بقطع النظر عن إجراء التسجيل في جدول الترقية كما هو منصوص عليه في المادة 76 من المرسوم السالف الذكر.
الفصل الخامس — أحكام عامة تخص الادماج
المادة 19
فتح المادةيجرى قصد التكوين الأولى لسلك مفتشي العمل، إدماج الموظفين المرسمين أو المثبتين وتثبيتهم واعادة ترتيبهم عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، والعمال المتمرنين حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةيدمج العمال المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 | المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه ويثبتون ويدرجون في الدرجة التي تطابق الدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الاصلي مع احتساب جميع الحقوق في الترقية.
ويستعمل فائض الاقدمية المستخلص في سلكهم الاصلي للترقية في السلك المستقبل لهم.
المادة 21
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي بصفة متمرنين ويثبتون إذا ما اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية فور استكمالهم فترة التجريب | القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم.
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم.
وتستعمل هذه الاقدمية في صنف ترتيبهم وقسمه الجديدين.
المادة 22
فتح المادةيجمع انتقاليا ولمدة ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون الأساسي بين المرتبة الأصلية والمرتبة المدمج فيها، في تقدير الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في مراتب أخرى غير المراتب المطابقة | للاسلاك المحدثة سابقا عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
الباب الثاني — أحكام خاصة
المادة 23
فتح المادةيضم سلك مفتشي العمل أربع ( 4 ) مراتب :
رتبة مفتشي العمل
- رتبة مفتشي العمل الرئيسيين، رتبة مفتشي العمل المركزيين رتبة مفتشي العمل القسميين.
الفصل الاول — تحديد المهام
المادة 24
فتح المادةيكلف مفتشو العمل، طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما، على الخصوص بما يلي :
القيام بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم واتفاقيات العمل وعقوده الجماعية وفقا لطرق التدخل التي تحددها السلطة السلمية ومقاييسها وإجراءاتها،
- تحرير أي قرار يترتب على نشاطهم وإخطار السلطات القضائية المختصة، أن اقتضى الحال ذلك، اطلاع العمال وأرباب العمل على تشريع العمل والتنظيم الخاص به، إفادة العمال وأرباب العمل بالبيانات والارشادات حول حقوقهم وواجباتهم وبشأن أكثر الوسائل ملاءمة لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية والاتفاقية والقرارات التحكيمية
- مساعدة العمال وأرباب العمل في إعداد اتفاقيات المؤسسة وعقودها الجماعية،
- دراسة مدى مطابقة الاتفاقيات والعقود الجماعية والتنظيمات الداخلية والتحقق منها واتخاذ أي إجراء لجعلها ملائمة القيام بالمصالحة في النزاعات الجماعية للعمل والمشاركة فيها ومساعدة الوسطاء في أداء مهمتهم، معالجة عرائض النزاعات الفردية في العمل وبرمجة اجتماعات مكتب المصالحة، إخبار السلطات المحلية بظروف العمل في المؤسسات التابعة لاختصاصهم، . تقديم تقارير عما تم القيام به من وعن نتائج تدخلاتهم.
المادة 25
فتح المادةيكلف المفتشون الرئيسيون بالاضافة الى الاعمال المسندة إلى مفتشي العمل بما يلي على الخصوص :
القيام بتقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالعمل القيام بأعمال نشر تشريع العمل وتنظيماته وتنشيطها، القيام بأي عمل من شأنه تشجيع الحوار الجماعي والمفاوضات الجماعية وسيطرة القانون الاتفاقي المساهمة في تنشيط أعمال أعوان الرقابة وتوجيهها
المادة 26
فتح المادةيكلف المفتشون المركزيون بالاضافة الى الاعمال المسندة إلى المفتشين الرئيسيين بما يلي على الخصوص :
اقتراح كل التدابير التي ترمي إلى تحقيق ملاءمة تشريع العمل والتنظيم الخاص به المشاركة في تحديد البرامج والاعمال المتعلقة بتكوين مفتشي العمل وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم الاسهام في تقييم الاعمال التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل وفي اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن فعاليتها.
الفصل الثاني — شروط التوظيف
المادة 28
فتح المادةيوظف مفتشو العمل حسب الآتي :
1 - على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا والذين تابعوا مدة ثلاث سنوات تكوينا متخصصا في تفتيش العمل،
2 - من بين مراقبي العمل الذين يثبتون أقدمية ثلاث ( 03 ) سنوات على الاقل وتكوينا إضافيا متخصصا في تفتيش العمل يحدد كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ومفتشية العمل
3 - عن طريق امتحان مهني من بين مراقبي العمل الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة بهذه المشاركة في تحديد أكثر السبل والوسائل تلاؤما | الصفة وفي حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها، لتطبيق تشريع العمل والتنظيم الخاص به
- مساعدة العمال وأرباب العمل في صياغة الاتفاقيات والعقود الجماعية من الدرجة العليا بمفهوم التشريع المعمول به إجراء أية دراسات تتصل باتفاقيات العمل الجماعية وعقودها،
4 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين مراقبي العمل الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل
5 - عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم
- المساهمة في تنفيذ عمليات تكوين مفتشي العمل | رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم.
المادة 27
فتح المادةيكلف مفتشو العمل القسميون بالاضافة الى الاعمال المسندة إلى المفتشين المركزيين، بما يلي على الخصوص :
إجراء أية دراسات حول علاقات العمل والمسائل ذات الصلة بمهام مفتشية العمل ونشاطها، المشاركة في تصور أدوات تدخل مفتشي العمل وطرقه ومقاييسه وإجراءاته المساهمة في تصور إجراءات وكيفيات لتعميم تشريع | العمل والتنظيم الخاص به أعلاه، من بين مراقبي العمل الذين يثبتون أقدمية خمس
(5) سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
المادة 29
فتح المادةيوظف مفتشو العمل الرئيسيون حسب الآتي :
1 - على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين أتموا تكوينهم بنجاح في مؤسسة تكوينية متخصصة كمفتشين رئيسيين يجب على المترشحين الذين يوظفون استنادا الى الشهادة بموجب الفقرة السابقة أن يكونوا حاملين شهادة الباكالوريا وأن يتلقوا تكوينا عاليا مدته أربع ( 4 ) سنوات على الاقل.
2 - عن طريق مسابقة استنادا الى شهادة من بين حاملي ليسانس التعليم العالي في التخصصات التي يحدد قائمتها القرار المتضمن إجراء المسابقة.
يخضع مفتشو العمل الرئيسيون الذين يوظفون عملا بالفقرة السابقة الى تدريب تكويني نظري وتطبيقي يسبق تثبيتهم في الوظيفة
3 - من بين مفتشي العمل الذين يثبتون أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل وتكوينا إضافيا متخصصا كمفتشين رئيسيين للعمل يحدد كيفيات تنظيمه قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ومفتشية العمل
4 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي العمل الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة،
5 - على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي العمل الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 30
فتح المادةيوظف مفتشو العمل المركزيون حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة بناء على مؤهلات من بين المترشحين الحاملين شهادة مهندس دولة والذين يثبتون خبرة مهنية مدتها ثلاث ( 3 ) سنوات في التخصصات ذات الصلة بمهام تفتيش العمل أو يثبتون شهادة عليا متخصصة ذات صلة بمتطلبات هذا المنصب المهنية.
يخضع المترشحون الموظفون استنادا الى الشهادة بموجب الفقرة السابقة، لتدريب تكويني نظري وتطبيقي يسبق تثبيتهم في الوظيفة ... 2 من بين مفتشي العمل الرئيسيين الذين يثبتون أقدمية ثلاث سنوات من الخدمة وتكوينا متخصصا كمفتشين مركزيين للعمل يحدد كيفيات تنظيمه قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ومفتشية العمل،
3 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي العمل الرئيسيين الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
المادة 31
فتح المادةيوظف مفتشو العمل القسميون، في حدود المناصب المطلوب شغلها وبناء على قائمة تأهيل بعد استشارة لجنة المستخدمين من بين مفتشي العمل المركزيين الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة وشغلوا مناصب عليا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات أو قاموا بمهام في ميدان الدراسات والتنشيط والتأطير في مصالح مفتشية العمل .
الفصل الثالث — احكام انتقالية
المادة 32
فتح المادةيعتبر سلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية سلكا في طريق الانقراض ويبقى خاضعا للمرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 33
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش عمل : 1 مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية المرسمون والمتمرنون -2 تقنيو العمل الاجتماعيون المرسمون والمتمرنون بناء على طلبهم، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، وبعد موافقة الادارة التي تشغلهم والسلطة المكلفة بمفتشية العمل.
المادة 34
فتح المادةيدمج مفتشو العمل الرئيسيون المرسمون والمتمرنون في رتبة مفتش للعمل رئيسي.
المادة 35
فتح المادةتؤسس في البداية مرتبة مفتش العمل المركزي، بادماج مفتشي العمل الرئيسيين الذين يثبتون أقدمية سبع ( 7 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة وقد شغلوا وظائف أو مناصب عليا مدة سنتين ( 2 ) على الاقل وسجلوا في قائمة التأهيل، وذلك في حدود المناصب المطلوب شغلها.
كما يمكن إدماج مفتشي العمل الرئيسيين الذين استفادوا تكوينا عاليا في الدراسات العليا لمدة سنة ( 1 ).
واحدة على الاقل وسجلوا في قائمة التأهيل.
المادة 36
فتح المادةتؤسس في البداية رتبة مفتش العمل القسمي، بإدماج الاعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 31 اعلاه.
الباب الثالث — التصنيف
المادة 37
فتح المادةعملا بالمادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المشار إليه أعلاه، يحدد تصنيف مراتب سلك تفتيش العمل كما يلي : 302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الرتب الصنف مراقب العمل والشؤون الاجتماعية 12 مفتش العمل 14 مفتش عمل رئيسي 15 مفتش عمل مركزي 17 مفتش عمل قسمي 18
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 38
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 78-152 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1978 المذكورين أعلاه.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-261
مرسوم تنفيذي رقم 11-261 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004 ، يحدّد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بأسلاك مفتشي العمل. 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-05
مرسوم تنفيذي رقم 05-05 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-06
مرسوم تنفيذي رقم 05-06 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 بالمناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل 9 يناير سنة 2005 ، يحدد شروط الالتحاق وتصنيفها 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بسلك مفتشي العمل. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك مفتشي العمل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 15 فبراير سنة 2003 ، يحدّد عدد المستخدمين وكيفيات منح التعويض عن الخطر والتعويض الجزافي عن الدوريات لفائدة مفتشي العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-386
مرسوم تنفيذي رقم 02-386 مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 12 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 14 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 14 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن الخطر وتعويض جزافي عن الدوريات لفائدة المستخدمين التابعين لسلك مفتشي العمل. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يحدّد برنامج التكوين النظري والتطبيقي للمفتشين الرئيسيين للعمل الذين وظفوا عن طريق المسابقة على أساس الشهادة. . 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم دورة تكوين نظري وتطبيقي لفائدة المفتشين الرئيسيين للعمل الذين وظفوا وزارة الصيد البحري والموارد عن طريق المسابقة على أساس الشهادة
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المفتشين الجهويين للعمل. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للعمل. سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم دورة تكوين 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة في سلك مفتشي العمل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1419 الموافق 4 يونيو 22 والتكوين المهني سنة 1998 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك مفتشي العمل. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-474
مرسوم تنفيذي رقم 94-474 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-45 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تعويضا خاصا عن التبعية يمنح للموظفين التابعين لسلك مفتشي العمل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بسلك مفتشي العمل. 78
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-45
مرسوم تنفيذي رقم 91-45 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد تعويضا خاصا عن التبعية يمنح للموظفين التابعين لسلك مفتشي العمل. 302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 68-367 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 78-152
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.