مرسوم تنفيذي رقم 03-138 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة
2 - ديوان الوزير، ويتشكل من :
رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : -تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، -تحضيرعلاقات الوزير مع المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين والاتحاديات المهنية والجمعيات الوطنية متابعة العلاقات بين منظومة الصحة ومنظومة الضمان الاجتماعي وتقييمها،
- الدراسات الاقتصادية والتحاليل المالية للقطاع، تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الدولية وتنظيمها، الحوار الاجتماعي والعلاقات مع المواطن متابعة برنامج نشاط القطاع، وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة ، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
4 - المفتشية العامة للعمل، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي،
5 - الهياكل الآتية :
1- مديرية علاقات العمل
2 - المديرية العامة للضمان الاجتماعي،
3 - مديرية الدراسات وأنظمة المعلومات،
4 - مديرية الدراسات القانونية والتعاون،
5 - مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةمديرية علاقات العمل، وتكلّف بما يأتي:
- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير علاقات العمل وضبطها وتكييفها، ضمان التنسيق والتشاور مع الهيئات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، تنظيم متابعة تطوّر القدرة الشرائية لمداخيل مختلف الفئات الاجتماعية المهنية تنظيم المعلومات المتعلّقة بتشريع العمل وضمانها،
- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بالنظافة والأمن والصحة في العمل.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة تطور القدرة الشرائية ومداخيل الأجور، وتكلّف بما يأتي :
- إجراء كل التحقيقات المتعلقة بتطور مستويات الأجور، متابعة تطوّر القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المهنية،
- اقتراح تدابير التصحيح الملائم للحفاظ على القدرة الشرائية تحليل وضع التفاوض في ميدان الأجور.
ب - المديرية الفرعية لتشريع العمل، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير العلاقات الفردية والجماعية للعمل وتكييفها،
- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلق بالتشغيل، لا سيما تلك المتعلّقة باليد العاملة الأجنبية،
- السهر على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال علاقات وظروف العمل وممارسة الحق النقابي بالاتصال مع مصالح مفتشية العمل، تنظيم ترقية الإعلام المتعلق بتشريع العمل.
ج المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المقاييس القانونية في ميدان النظافة والأمن وطب العمل والسهر على تنفيذها،
- إعداد المقاييس المتعلّقة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين المتدخلين في الميدان
- القيام بتحقيقات عن مدى تنفيذ التدابير القانونية للوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع مصالح مفتشية العمل،
- ضمان تنسيق الأعمال في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.
د – المديرية الفرعية للحوار الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي : 30 مارس سنة 2003 م
- ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي، وتقييم نتائجه،
- اقتراح الآليات والأدوات الرامية إلى تطوير التشاور،
- ضمان تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل المنظمات النقابية للعمال الأجراء والهيئات المستخدمة متابعة الوضعية القانونية للمنظمات النقابية المعتمدة قانونا والسهر على احترام شروط ومعايير تمثيلها.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للضمان الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة التشريع والتنظيم في مجال التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية والتقاعد والتعويضات العائلية والتعاضديات الاجتماعية وإعداده في إطار الإجراءات المعمول بها وضمان تنفيذه.
ضمان النشاطات المرتبطة بالوصاية لمجموع هيئات الضمان الاجتماعي،
- المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي،
- إعداد التدابير الرامية إلى ترشيد نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة واقتراحها،
- المبادرة بكل الدراسات والأبحاث الرامية إلى ضبط نظام الضمان الاجتماعي وحمايته وتطوير الأشكال التكاملية للحماية.
وتضم مديريتين (2) :
1 - مديرية التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمة وإعدادها في مجال الضمان الاجتماعي والسهر على تنفيذها،
- المشاركة في تحضير الاتفاقيات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي ومتابعة تطبيقها،
- اقتراح النصوص المتعلّقة بالتعاضدية الاجتماعية والسهر على تطبيقها، 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتشريع الضمان الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي، السهر على تنفيذ التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الضمان الاجتماعي وضمان مراقبتها، ب المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وإعدادها والتفاوض بشأنها،
- دراسة الملفات قصد التفاوض بشأن الاتفاقيات الثنائية المتبادلة في مجال الضمان الاجتماعي بالاتصال مع الهيكل المكلف بالتعاون، متابعة تنفيذ الاتفاقيات وتقييم النتائج.
ج - المديرية الفرعية للتعاضديات والأشكال التكاملية للحماية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التعاضديات الاجتماعية
- فحص القوانين الأساسية للتعاضديات والسهر على مطابقتها مع التشريع المعمول به ومتابعة نشاطاتها ومراقبة حصائلها، متابعة أشغال المجلس الوطني الاستشاري للتعاضديات الاجتماعية القيام بكلّ الدّراسات أو الأعمال الرامية إلى وضع الأشكال التكاملية للحماية وترقية حركة التعاضديات. 2 – مديرية هيئات الضمان الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
ضمان التنسيق ومراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي،
- تحليل حسابات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى دعم توازنه المالي وحمايته المبادرة بكل الدراسات والأبحاث الرامية إلى الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي واقتراح كل تدبير يرمي إلى ترشيده وعصرنته، متابعة نشاطات المراقبة الطبية وتحليلها والقيام بتطوير اليات ترشيد نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة ومراقبتها بالتنسيق مع هيئات الضمان الاجتماعي.
- العمل على وضع إطار للتشاور بين هيئات الضمان الاجتماعي من جهة وممثلي مقدمي الخدمات والمستفيدين من العلاج من جهة أخرى.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتقييم والاستشراف وتكلّف بما يأتي :
وضع إجراءات تقييم التسيير الإداري والمالي في مجال الضمان الاجتماعي والسهر على تطبيقها،
- إعداد مؤشرات متابعة التسيير المالي لهيئات الضمان الاجتماعي،
- إعداد المذكرات الظرفية الدورية حول الضمان الاجتماعي، المبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بالتوازن المالي لهيئات الضمان الاجتماعي،
- تصور نظام إعلامي يتعلّق بالنشاطات التابعة لميدان الضمان الاجتماعي ووضعه.
ب - المديرية الفرعية للحسابات والمالية، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة الكشوف التقديرية والحصائل المحاسبية لهيئات الضمان الاجتماعي،
- السهر على احترام الإجراءات المعمول بها المتعلقة بالمصادقة على ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي ومراقبة تنفيذها،
- دراسة مداولات مجالس الإدارة، لا سيما تلك التي يمكن أن تؤثر على توازن صناديق الضمان الاجتماعي، السهر على التسيير الحسن لتوظيف الأموال.
ج - المديرية الفرعية للخدمات، وتكلّف بما يأتي:
- إعداد الإجراءات التوفيقية الضرورية لسير المراقبة الطبية ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في كل الدراسات الرامية إلى تقييم تكاليف الضمان الاجتماعي في مجال الصحة وتحسين نوعية العلاج
- السهر على تحسين نوعية خدمات هيئات الضمان الاجتماعي
- وضع آليات التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسّسات الصحة من أجل تحكم أكبر في نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة، تطوير آليات مراقبة نفقات الضمان الاجتماعي بما فيها الأدوية.
د – المديرية الفرعية للتحصيل، وتكلّف بما يأتي:
- اقتراح كلّ تدابير تحسين نظام تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، متابعة وضعية التحصيل وإجراء تقييمها، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- السهر على احترام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع في مجال المنازعات الخاصة بالتحصيل،
- تطوير مناهج التسيير الملائمة بين هيئات الضمان الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةمديرية الدراسات وأنظمة الإعلام، وتكلّف بما يأتي :
- دفع النشاطات الخاصة بالدراسات والتخطيط والأشغال الإحصائية للقطاع وتنسيقها،
- ترقية إنشاء بنك للمعطيات ورصيد وثائقي للقطاع وضمان حفظ الأرشيف
- ترقية استعمال الأداة المعلوماتية وضمان تسيير الشبكات المعلوماتية القطاعية
- تمثيل القطاع في إطار أشغال التخطيط الوطني.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات والبرامج، وتكلف بما يأتي :
- إعداد البرنامج السنوي للدراسات حول القطاع ومتابعة إنجازه
- إعداد برامج التجهيزات السنوية والمتعددة السنوات ذات السير المركزي وضمان متابعة إنجازها،
- السهر على حسن تنفيذ ميزانية التجهيز،
- إعداد نظام الإحصاء للقطاع وضمان تنفيذه، -جمع مجمل المعلومات الإحصائية المتصلة بميدان صلاحيات القطاع ومعالجتها وضمان توزيعها .
ب - المديرية الفرعية للمعلوماتية، وتكلّف بما يأتي : -تحضير المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الأداة المعلوماتية في القطاع ومتابعة تنفيذها، تطوير التطبيقات المعلوماتية الملائمة مع حاجات القطاع، 30 مارس سنة 2003 م ضمان صيانة الحظيرة المعلوماتية وحفظها،
- المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية المعلوماتية الخاصة بالهيئات والمؤسسات تحت وصاية القطاع ومتابعة تنفيذها.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- إحصاء الحاجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة
- إعداد برنامج معالجة الأرشيف وفرزه وإيداعه في إطار التنظيم المعمول به، مساعدة الهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية في تسيير وثائقها وأرشيفها.
المادة 5
فتح المادةمديرية الدراسات القانونية والتعاون وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع، ومتابعة المصادقة عليها ونشرها،
- دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى، في إطار التنسيق الوزاري المشترك،
- التنسيق والتحقق من مطابقة وتجانس مشاريع النصوص التي تعدّها الهياكل والأجهزة التابعة للقطاع معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها، مساعدة الهيئات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها، تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
- إعداد التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل بالاتصال مع الهياكل المعنية، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
- مركزة مشاريع النصوص التي يعدها القطاع والتحقق من مطابقتها وتجانسها ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
- دراسة مشاريع النصوص الصادرة عن مختلف الوزارات في إطار التشاور الوزاري المشترك، 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م
- دراسة العناصر الضرورية لتقنين النصوص الخاصة بالقطاع وتحضيرها،
- المبادرة بجميع الأشغال ودراسات أشغال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم الذي يحكم نشاطات القطاع
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها.
مساعدة الهيئات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها، ب المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي:
تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
- إعداد التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل بالاتصال مع الهياكل المعنية، تحضير الملفات التقنية في إطار لجان التعاون المشترك،
- ترقية التعاون المتعدد الأطراف في ميادين اختصاص القطاع.
المادة 6
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي: -تحديد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية وضع تحت تصرف الإدارة المركزية جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيرها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الدراسات التقديرية لتحديد الحاجات الكمية والكيفية في مجال الموارد البشرية،
– ضمان توظيف المستخدمين الضروريين لسير مصالح الإدارة المركزية وتسيير مسارهم المهني،
- إحصاء حاجات التكوين في القطاع، تنظيم أعمال التكوين وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي القطاع ومتابعتها،
- إعداد بطاقية مؤسسات التكوين التي تهم القطاع وتحيينها.
ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
تقييم التموين بالوسائل المادية الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية وضمانه تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها، السهر على تنفيذ الإجراءات والوسائل من أجل المحافظة على أملاك القطاع وصيانتها، توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات.
ج - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
تقييم الحاجات المالية السنوية للقطاع، وضع الاعتمادات المالية الموجهة لسير المصالح المركزية وغير الممركزة للقطاع، ضمان تنفيذ ميزانية تسيير القطاع وتجهيزه ضمان مراقبة استخدام الاعتمادات المخصصة والسهر على حسن استعمالها.
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، في مكاتب، بقرار مشترك بين وزير العمل والضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات الخاصة بالوصاية ، والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 339-01 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003.
علي بن فليس مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-125
« الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ال مادة 11 : تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 03-138 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار
قراران مؤرّخان في 11 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 26 يونيو سنة 2007، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-58
مرسوم تنفيذي رقم 07-58 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 26 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، مكاتب. والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد 26 يحدد تنظيم المفتشية العامة للعمل في 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-05
مرسوم تنفيذي رقم 05-05 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-06
مرسوم تنفيذي رقم 05-06 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1425 الموافق 27 أبريل سنة 2004 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة العمل والضمان الاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل في وزارة العمل والضمان الاجتماعي في مكاتب. 21 سنة 2004 ، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-154
مرسوم تنفيذي رقم 03-154 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل في وزارة العمل والضمان الاجتماعي وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 339-01 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 01-339
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.