قرار
قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد أكلي بركاتي، المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل : clone du ° N الرقم التسلسلي.. . série de ° N : production de lot de ° N : production de L'année والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس 2020 أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.