قرار

قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.