قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ للعمل 26
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد محمد بن كرامة، المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة .2012 الطيب لوح 29 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2012 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.