قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم مفتشية العمل للولاية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم مفتشية العمل للولاية، كما يأتي :
“ المادة 7 : ....................................... (بدون تغيير حتى) عين الدفلى وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، في مصلحتين (2) كما يأتي : ......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة .2022 وزير المالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ابراهيم جمال كسالي يوسف شرفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.