قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد عمار قمري، المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما فيها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025 .
عبد الحق سايحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.