قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد عدد مكاتب مفتشية العمل وتنظيمها واختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد عدد مكاتب مفتشية العمل وتنظميها واختصاصها الإقليمي، كما يأتي :
“ المادة 2 : يحدّد عدد مكاتب مفتشية العمل بأربعة وعشرين (24) مكتبا، موزعة عبر التراب الوطني طبقا للملحق المرفق بهذا القرار”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحق مقرّات مكاتب مفتشية العمل واختصاصها الإقليمي الولاية مقر مكتب مفتشية العمل الاختصاص الإقليمي الجزائر ........................... (بدون تغيير) ...........................
وهران ........................... (بدون تغيير) ...........................
ورقلة حاسي مسعود إيليزي إن أمناس ..................... (بدون تغيير) ..................... ..................... (بدون تغيير) .....................
الأغواط ........................... (بدون تغيير) ...........................
سطيف ........................... (بدون تغيير) ........................... ........................... (الباقي بدون تغيير) ........................... 24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2023 م وزارة البيئة والطاقات المتجددة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.