قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بوفاتح طرقي، مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة .2017 مراد زمالي ★ قراران مؤرخان في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين.
إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 19 شوال عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسي المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد محمد الصالح طيار، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد الصالح طيار، نائب مدير الوسائل العامة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة .2017 مراد زمالي إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- وبمقتضى المرس وم التّنفي ذيّ رقم 05-05 الم ؤرّخ في 25 ذي القع دة ع ام 1425 الموافق 6 يناي ر سنة 2005 والمتضمّن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاط لاع على المرس وم الرّئاسي المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد عز الدين قحي ز، نائ ب مدي ر لإدارة الوسائل بالمفتشي ة العامة للعمل، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عز الدين قحيز، نائب مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة .2017 مراد زمالي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 17-180
- مرسوم رقم 05-05
- مرسوم تنفيذي رقم 17-182
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.