قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05 – 01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 9 يناير سنة 2005 م يناير سنة 2005، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 97-106 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتضمن إنشاء المنطقة الحرة لبلارة (ولاية جيجل. مرسوم تنفيذي رقم 05 – 02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق
3 يناير سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 4 مرسوم تنفيذي رقم 05-03 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك”رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “مصاري” (الكتلتان : 332 أ و 31341 ) . مرسوم تنفيذي رقم 05 – 04 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة
6 يناير سنة 2005، يتضمن منح الشركة المسماة “زوطي” (الكتلة : 431 ب )……. 7 مرسوم تنفيذي رقم 05-05 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها. مرسوم تنفيذي رقم 05 – 06 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 بالمناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل
يناير سنة 2005 ، يحدد شروط الالتحاق وتصنيفها.. 15 مرسوم تنفيذي رقم 05-07 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يحدّد الاختصاص المحلي لمكاتب المصالحة.
مرسوم تنفيذي رقم 05-08 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل… 17 مرسوم تنفيذي رقم 05-09 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحية والأمن. مرسوم تنفيذي رقم 05-10 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8
يناير سنة 2005، يحدد صلاحيات لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. 23 مرسوم تنفيذي رقم 05 – 11 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل وتنظيمها وسيرها وكذا صلاحياتها. 26 مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري… 29 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئاسة الجمهورية.
28 ذو القعدة عام 1425 ه 9 يناير سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام الجمهورية.
فهرس (تابع) 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005 ، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الرابعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام العسكرية الثانية.
1425 الموافق 3 يناير سنة 2005 ، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية
قرارات، مقررات، آراء مقررات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام الجمارك. وزارة المالية 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 28 ذو القعدة عام 1425 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 97-106 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتضمن إنشاء المنطقة الحرة لبلارة (ولاية جيجل). إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-02 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمناطق الحرة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-106 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتضمن إنشاء المنطقة الحرة لبلارة (ولاية جيجل)، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 106-97 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتضمن إنشاء المنطقة الحرة لبلارة (ولاية جيجل). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى 9 يناير سنة 2005 م تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، – و بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه ، -وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 49 و 50 و 51 و 644 و 651 منه -وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، لاسيما المواد الأولى و 2 و 3 منه
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 131 منه، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبرسنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلّق بجهاز القرض المصغر،
28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 11 : تتشكل موارد الصندوق مما يأتي : أ) تخصيص أولي من أموال خاصة ويتكون من : مساهمة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر برأسمال،
- مساهمة الخزينة العمومية مساهمة البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة برأسمال للجمهورية الجزائرية / العدد 04 5
- الرصيد غير المستعمل من صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، مع خصم مساهمة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بر أسمال يعاد له وفقا لكيفيات تحدد بالاشتراك بين القطاعات المكلفة على التوالي بالمالية والضمان الاجتماعي والتشغيل. ويخص هذا الرصيد ما يأتي : ….. الباقي بدون تغيير …). المادة 3 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-04 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 22 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 22 مكرّر : يحول إلى الصندوق المستخدمون والوسائل المادية التابعة لأملاك صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة السابق. يترتب عن هذا التحويل إعداد جرد نوعي وكمي طبقا للتنظيم المعمول به. تكلّف لجنة تتكون من ممثلي الوزراء المكلفين بالمالية والضمان الاجتماعي والتشغيل بكيفيات التحويل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة”. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-03 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “مصاري” (الكتلتان : 332 أ و 341 أ3 ). إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 28 ذو القعدة عام 1425 ه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، 9 يناير سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-295 المؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “ مصاري - أقبلي” (الكتل : 332 أ و 341 أ 3 و 339 أ 1 و 337 أ 1) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و” رف ي - د ي أ أ ج” و “إديسون أنترناسيونال”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 218 م . ع المؤرخ في 20 مايو سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “مصاري” (الكتلتان: 332 أ و 341 أ 3 ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “مصاري” (الكتلتان : 332 أ و 341 أ 3 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 8005,25 كلم2 الواقعة في تراب ولايتي أدرار و تامنغست. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 55 ° 00 “ 00 ‘ 55 ° 27 2 “ 00 ‘ 40 ° 01 “ 00 ‘ 55 ° 27 3 “ 00 ‘ 40 ° 01 “ 00 ‘ 10 ° 27 4 “ 00 ‘ 14 ° 01 “ 00 ‘ 10 ° 27 5 “ 00 ‘ 14 ° 01 “ 00 ‘ 50 ° 26 6 “ 00 ‘ 50 ° 00 “ 00 ‘ 50 ° 26 7 “ 00 ‘ 50 ° 00 “ 00 ‘ 35 ° 27 8 “ 00 ‘ 55 ° 00 “ 00 ‘ 35 ° 27 المساحة الإجمالية : 8005,25 كلم2 الإحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستثناة من مساحة البحث : 1- مساحة الاستغلال تيقفرماس : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 15 ° 01 “ 00 ‘ 17 ° 27 2 “ 00 ‘ 21 ° 01 “ 00 ‘ 17 ° 27 3 “ 00 ‘ 21 ° 01 “ 00 ‘ 14 ° 27 4 “ 00 ‘ 23 ° 01 “ 00 ‘ 14 ° 27 5 “ 00 ‘ 23 ° 01 “ 00 ‘ 10 ° 27 6 “ 00 ‘ 17 ° 01 “ 00 ‘ 10 ° 27 7 “ 00 ‘ 17 ° 01 “ 00 ‘ 13 ° 27 8 “ 00 ‘ 15 ° 01 “ 00 ‘ 13 ° 27 المساحة : 134,4 كلم2 2- مساحة الاستغلال وادي طلحة : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 06 ° 01 “ 00 ‘ 16 ° 27 2 “ 00 ‘ 09 ° 01 “ 00 ‘ 16 ° 27 3 “ 00 ‘ 09 ° 01 “ 00 ‘ 13 ° 27 4 “ 00 ‘ 12 ° 01 “ 00 ‘ 13 ° 27 5 “ 00 ‘ 12 ° 01 “ 00 ‘ 10 ° 27 6 “ 00 ‘ 06 ° 01 “ 00 ‘ 10 ° 27 المساحة : 82,47 كلم2 للجمهورية الجزائرية / العدد 04 7 3- مساحة الاستغلال حاسي مصاري : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 05 ° 01 “ 00 ‘ 23 ° 27 2 “ 00 ‘ 11 ° 01 “ 00 ‘ 23 ° 27 3 “ 00 ‘ 11 ° 01 “ 00 ‘ 18 ° 27 4 “ 00 ‘ 05 ° 01 “ 00 ‘ 18 ° 27 المساحة : 91,52 كلم2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-04 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زوطي” (الكتلة : 431 ب ). إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 28 ذو القعدة عام 1425 ه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، 9 يناير سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-297 المؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “زوطي” ( الكتلة : 431 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ بترو- كندا (دهر) إن ك “ ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 218 م . ع المؤرخ في 20 مايو سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زوطي” (الكتلة : 431 ب ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زوطي” (الكتلة : 431 ب) التي تبلغ مساحتها 2833,36 كلم2 والواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 52 ° 05 “ 00 ‘ 00 ° 31 2 “ 00 ‘ 00 ° 06 “ 00 ‘ 00 ° 31 3 “ 00 ‘ 00 ° 06 “ 00 ‘ 50 ° 30 4 “ 00 ‘ 55 ° 05 “ 00 ‘ 50 ° 30 5 “ 00 ‘ 55 ° 05 “ 00 ‘ 20 ° 30 6 “ 00 ‘ 25 ° 05 “ 00 ‘ 20 ° 30 7 “ 00 ‘ 25 ° 05 “ 00 ‘ 42 ° 30 8 “ 00 ‘ 34 ° 05 “ 00 ‘ 42 ° 30 9 “ 00 ‘ 34 ° 05 “ 00 ‘ 50 ° 30 10 “ 00 ‘ 41 ° 05 “ 00 ‘ 50 ° 30 11 “ 00 ‘ 41 ° 05 “ 00 ‘ 53 ° 30 12 “ 00 ‘ 43 ° 05 “ 00 ‘ 53 ° 30 13 “ 00 ‘ 43 ° 05 “ 00 ‘ 55 ° 30 14 “ 00 ‘ 52 ° 05 “ 00 ‘ 55 ° 30 المساحة الإجمالية : 2833,36 كلم2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “ سوناطراك” رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-05 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها . إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي، للجمهورية الجزائرية / العدد 04 9 و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- و بمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب، المعدل و المتمم
- و بمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل و المتمم
- و بمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل و المتمم
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل ، المعدل و المتمم
- وبمقتضى القانون 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل و المتمم
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 28 ذو القعدة عام 1425 ه
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارات المركزية وأجهزتها في الوزارات
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل و المتمم و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل و الضمان الاجتماعي، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-138 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي يرسم ما يأتي : الفصل الأول الهدف المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها تطبيقا لأحكام المادة 4 (الفقرة (2 (2) من القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. 9 يناير سنة 2005 م المادة 2 : تكلّف المفتشية العامة للعمل بتصور التدابير والوسائل اللازمة لإنجاز المهام التي يخولها إياها التشريع والتنظيم المعمول بهما لمفتشية العمل، وتنفيذها. الفصل الثاني التنظيم المادة 3 : تشمل المفتشية العامة للعمل، تحت سلطة المفتش العام للعمل، هياكل مركزية و هياكل غير ممركزة. القسم الأول الهياكل المركزية المادة 4 : تضم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للعمل ما يأتي : مديرية العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل مديرية الإدارة و التكوين. المادة 5 : تكلّف مديرية العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل بما يأتي : متابعة الوضعية الاجتماعية وتقييمها وإعداد التقارير الدورية بشأنها، السهر على تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما، المبادرة بكل التدابير الكفيلة بالمشاركة في الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتنفيذها، والسهر على وضع الآليات والأدوات الكفيلة بترقية الحوار الاجتماعي والتشاور بين مختلف الشركاء في أماكن العمل
- السهر على تحيين بطاقية الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل، المبادرة بكل عمل يهدف إلى تحسين شروط العمل، لاسيما بإعداد وتنفيذ استراتيجية للوقاية والمراقبة في مجال الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل،
- المساهمة في تنفيذ نشاطات التشاور بين مصالح مفتشية العمل ومختلف الشركاء والهيئات المعنية في مختلف مجالات مراقبة تطبيق مقاييس العمل المعمول بها.
28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م المادة 6 : تضم مديرية العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للعلاقات المهنية
- المديرية الفرعية لمراقبة ظروف العمل المديرية الفرعية للتقييس والمناهج. المادة 7 : تكلّف المديرية الفرعية للعلاقات المهنية بما يأتي : متابعة تطور الوضعية الاجتماعية و إعداد التلاخيص والتقارير الدورية بشأنها،
- تدعيم العلاقات مع المحيط من خلال أعمال التشاور والاتصال القطاعي وما بين القطاعات واقتراح كل التدابير الكفيلة بتحسين فعالية المصالح في مجال المساعدة والاستشارة والإعلام،
- تحديد نشاطات تهدف إلى تحسين العلاقات الاجتماعية والمهنية في الوسط المهني و إعدادها وتنفيذها، ولاسيما فيما يتعلق بوقاية النزاعات الجماعية في العمل و تسييرها،
- إعداد بطاقية الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل وتحيينها وإنجاز جميع الدراسات المرتبطة بها،
- المساهمة في ترقية الحوار الاجتماعي بين الشركاء في إطار المهام المخولة لمفتشية العمل. المادة 8 : تكلّف المديرية الفرعية لمراقبة ظروف العمل بما يأتي : السهر على مراقبة تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل في مجال ظروف العمل،
- العمل على تدعيم مقاييس العمل في مجال الوقاية الصحية والأمن و طب العمل
- تطوير كل الأعمال والمناهج الرامية إلى تحسين ظروف العمل
- المساهمة في إعداد برامج النشاطات وإجراءات الوقاية من الأخطار والأمراض المهنية بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية والهيئات المتخصصة،
- وضع آليات تهدف إلى تزويد العمال والشركاء الاجتماعيين بالمعلومات والإرشادات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم في مجال ظروف العمل. المادة 9 : تكلّف المديرية الفرعية للتقييس والمناهج بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 04 11
- تحديد و تطوير الأدوات والمناهج والمقاييس والإجراءات الرامية إلى تحقيق فعالية وعصرنة نشاط مصالح مفتشية العمل، متابعة معالجة النزاعات الفردية و دراسة الطعون الإدارية التي يتقدم بها المستخدمون و العمال و كذا التنظيمات النقابية
- المساهمة في تعزيز التقنيات و الوسائل الرامية إلى ترقية مقاييس العمل و اعتمادها والقيام بكل دراسة أو بحث بشأنها، إنشاء بطاقية المؤسسات وتحيينها، إعداد حصيلة محاضر مخالفات التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل بصفة دورية، يحررها مفتشو العمل، وتقييم النتائج المخصصة لها من الجهات القضائية المختصة. المادة 10 : تكلّف مديرية الإدارة و التكوين بما يأتي : تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لسير مصالح المفتشية العامة للعمل،
- القيام بالالتزام بنفقات التسيير والتجهيز وتصفيتها والأمر بصرفها وتسديدها ومسك دفاتر المحاسبة الخاصة بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان تكوين المستخدمين و تحسين مستواهم وتحديد معارفهم من أجل الاستجابة للمتطلبات الناجمة عن ممارسة المهام المخولة لمفتشية العمل وتحسين نوعية الأداءات و ترقيتها،
- السهر على صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة للمفتشية العامة للعمل و مسك جرد بشأنها،
- إعداد استراتيجية لتطوير الإعلام الآلي والتحكم في الإحصائيات
- إنشاء الرصيد الوثائقي لمفتشية العمل وتسييره و ضمان توزيعه و تعميمه. المادة 11 : تضم مديرية الإدارة و التكوين ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، المديرية الفرعية للتكوين والوثائق المديرية الفرعية للإعلام الآلي والإحصائيات.
المادة 12 : تكلّف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل بما يأتي :
- السهر على وضع هياكل مفتشية العمل وتقييم حاجاتها إلى الوسائل البشرية والمالية والمادية
- ضمان تسيير وسائل مصالح المفتشية العامة للعمل، تنفيذ إجراءات تسيير الموارد البشرية للمصالح المركزية و غير الممركزة ومتابعتها وتقييمها،
- إعداد الحسابات الإدارية للمصالح المركزية وغير الممركزة ،
- إعداد تقديرات ميزانية المصالح المركزية وغير الممركزة ووضع الاعتمادات المخصصة والسهر على تنفيذ الميزانية مسك الجرد وضمان صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة وحفظها و السهر على تنفيذ برامج التجهيز طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 13 : تكلّف المديرية الفرعية للتكوين والوثائق بما يأتي :
- تصور مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات المخصصة لمستخدمي مفتشية العمل وإعدادها وتنفيذها، وتقييم أعمال التكوين المنجزة
- توجيه أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لتكييفها مع المتطلبات الناجمة عن تطورات عالم الشغل،
- اقتراح كل التدابير والأعمال الكفيلة بتدعيم وتحسين المؤهلات التقنية للمستخدمين وتطويرها،
- تكوين الأرشيف و الرصيد الوثائقي لمفتشية العمل و تسييرهما ومساعدة المصالح غير الممركزة في هذه المهام بضمان جمع وتوزيع النصوص التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي وكذا المنشورات ذات الصلة بمهام مفتشية العمل،
- العمل على تطوير التعاون الدولي في مجال التكوين والوثائق المتخصصة. المادة 14 : تكلّف المديرية الفرعية للإعلام الآلي والإحصائيات بما يأتي :
- إعداد المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمفتشية العامة للعمل و ضمان إنجازه 9 يناير سنة 2005 م وضع شبكة لجمع المعلومات و ضمان تسييرها و صيانتها،
- السهر على تطوير التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالمفتشية العامة للعمل،
- تحديد الأدوات الرامية إلى عصرنة نشاط مصالح مفتشية العمل وإعدادها و وضعها حيز التنفيذ، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، ضمان جمع كل المعلومات الإحصائية المرتبطة بنشاطات مفتشي العمل ومعالجتها وحوصلتها. المادة 15 : يساعد المفتش العام للعمل رئيسا (2) دراسات يكلفان بمهام التحليل والتلخيص و بمهام مؤقتة تقتضيها ضرورة المصلحة. المادة 16 : يساعد نواب المديرين رؤساء مكاتب وعند الاقتضاء، مكلفون بالدراسات. لا يمكن أن يفوق عدد مناصب رؤساء المكاتب أو المكلفين بالدراسات أربعة (4) مناصب في كل مديرية فرعية. المادة 17 : يحدد تنظيم المفتشية العامة للعمل في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. القسم الثاني الهياكل غير الممركزة المادة 18 : تضم الهياكل غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل ما يأتي : مفتشيات جهوية للعمل، مفتشيات العمل للولاية، مكاتب مفتشية العمل. المادة 19 : يشمل اختصاص المفتشية الجهوية للعمل عدة ولايات. يشمل اختصاص مفتشية العمل للولاية مجموع إقليم الولاية. يشمل اختصاص مكتب مفتشية العمل منطقة صناعية أو دائرة إدارية محددة. ويكون مكتب مفتشية العمل تابعا لاختصاص مفتشية العمل للولاية.
28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م المادة 20 : يحدد عدد المفتشيات الجهوية للعمل ومكاتب مفتشية العمل و تنظيمها و اختصاصها الإقليمي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 21 : تتولى المفتشية الجهوية للعمل مهمة تنشيط نشاط مفتشيات العمل للولاية التابعة لاختصاصها الإقليمي وتنسيقه وتقييمه وتسييره ومراقبته. و تكلّف على الخصوص بما يأتي : السهر على احترام أدوات ومناهج ومقاييس وإجراءات تدخل مفتشيات العمل للجهة
- إعداد حصائل و تلاخيص نشاطات المفتشية الجهوية للعمل دوريا تقديم كل اقتراحات تكييف التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل تنفيذ نشاطات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ضمان تسيير المستخدمين والاعتمادات المالية المخصصة لها، عرض كل اقتراح حركة مستخدمي التفتيش والمراقبة على الإدارة المركزية تقييم حاجات مفتشيات العمل للولاية إلى الوسائل البشرية و المادية والتقنية والمالية و إعداد تقرير دوري عن شروط استعمال وسائل السير. المادة 22 : يساعد المفتش الجهوي للعمل في أداء مهامه مفتش جهوي مساعد. المادة 23 : يساعد المفتش الجهوي المساعد للعمل ثلاثة (3) رؤساء مصالح. المادة 24 : تتولى مفتشية العمل للولاية مهمة تنشيط ومراقبة ومتابعة ممارسة مفتشي العمل النشاطات المترتبة على المهام والصلاحيات المخولة لمفتشية العمل بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على مراقبة تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل و ضمان إنجاز الأعمال المسجلة في برنامج النشاط وتقييم نتائجها، للجمهورية الجزائرية / العدد 04 13 تنظيم كل النشاطات الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العمل غير القانوني، وتنفيذها، السهر على مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي وإعلام هيئة الضمان الاجتماعي المختصة بذلك، السهر على مراقبة تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل في مجال تشغيل العمال الأجانب وإعداد حصائل دورية بشأنها، وضع أدوات جمع المعلومات، بالتنسيق، إن اقتضى الأمر، مع المصالح المعنية، في مجال تطور وضعية التشغيل في المؤسسات و إعداد الحصائل المرتبطة بها وإعلام الإدارة المركزية بذلك،
- وضع وتحيين بطاقية وملفات الهيئات المستخدمة الخاضعة لمراقبة مفتشية العمل التابعة لاختصاصها الإقليمي، ضمان، حسب الحالة، التسجيل أو الموافقة على الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية للعمل والأنظمة الداخلية والقيام ، عند الاقتضاء، بالإجراءات القانونية والتنظيمية الرامية إلى ضمان مطابقتها مع الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، تنظيم معالجة النزاعات الفردية للعمل طبقا للتشريع المعمول به، تنظيم أعمال الإعلام والاستشارة والمساعدة الموجهة للشركاء الاجتماعيين في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية وكذا الطرق والوسائل الأكثر ملاءمة لتطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- المساهمة في تعميم التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل تجاه المستخدمين والمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين
- القيام بأعمال المراقبة في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل وإعداد الحصائل الخاصة بذلك، ضمان جمع ومعالجة وحوصلة كل المعلومات الإحصائية ذات الصلة بنشاطاتها وتحيين تقييم الوثائق المحررة من قبل مفتشي العمل، متابعة الإجراءات و الدعاوى التي تباشرها مفتشية العمل على مستوى المحاكم في مجال تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل و إعلام السلطة السلمية بذلك،
- إعلام الجماعات المحلية المعنية بظروف العمل في المؤسسات التابعة لاختصاصها الإقليمي،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 28 ذو القعدة عام 1425 ه
- المشاركة في تنظيم وفي سير أعمال التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعارف المنظمة لفائدة مستخدمي مفتشية العمل، تنظيم وتسيير الوثائق القانونية والمتخصصة ذات الصلة بتشريع العمل و مهام مفتشية العمل. المادة 25 : يساعد مفتش العمل للولاية في ممارسة مهامه رئيسا مصلحة (2) إلى ثلاثة (3) رؤساء مصالح. المادة 26 : يعدل تنظيم مفتشية العمل للولاية، حسب أهمية الولاية، و يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل و الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مصلحتين (2) إلى ثلاث (3) مصالح. الفصل الثالث السير المادة 27 : يعين المفتش العام للعمل و المديرون ونواب المديرين وكذا رؤساء الدراسات المنتمون للهياكل المركزية للمفتشية العامة للعمل بمرسوم طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. المادة 28 : يعين المفتشون الجهويون للعمل ومفتشو العمل للولاية بقرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح من المفتش العام للعمل. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. المادة 29 : يعين المفتش العام للعمل بتفويض من الوزير المكلف بالعمل المفتشين الجهويين المساعدين للعمل و رؤساء المصالح على المستوى الجهوي، ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب على المستوى الولائي. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. المادة 30 : تعد مناصب المفتش الجهوي للعمل، والمفتش الجهوي المساعد للعمل، ورئيس المصلحة على المستوى الجهوي، ومفتش العمل للولاية ورئيس المصلحة، ورئيس مكتب مفتشية العمل على المستوى الولائي، مناصب عليا. المادة 31 : يدفع مرتب المفتش الجهوي للعمل استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير بالإدارة المركزية. 9 يناير سنة 2005 م المادة 32 : يدفع مرتب مفتش العمل للولاية استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية. المادة 33 : تحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه وتصنيفها بمرسوم تنفيذي. المادة 34 : تسيّر المفتشية العامة للعمل، تحت سلطة المفتش العام للعمل، الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يمكن أن تزود المفتشيات الجهوية للعمل ومفتشيات العمل للولاية بالاعتمادات المالية الضرورية لسيرها، طبقا للتنظيم المعمول به وبتفويض من المفتش العام للعمل. المادة 35 : يمارس المفتش العام للعمل السلطة السلمية على جميع مستخدمي المفتشية العامة للعمل. المادة 36 : يعد المفتش العام للعمل مشروع ميزانية التسيير والتجهيز و يعرضه على الوزير المكلف بالعمل للمصادقة عليه طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها. المادة 37 : يعرض المفتش العام للعمل برنامج نشاط المفتشية العامة للعمل على الوزير المكلف بالعمل ليوافق عليه ويطلعه على الأعمال التي يقوم بها في هذا الإطار. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 38 : يحدد تعداد مستخدمي المفتشية العامة للعمل و هياكلها غير الممركزة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 39 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى
28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-06 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل وتصنيفها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-138 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، لا سيما المادة 33 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم شروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح غير الممركزة للجمهورية الجزائرية / العدد 04 15 للمفتشية العامة للعمل وتصنيفها، طبقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه. الفصل الأول شروط الالتحاق المادة 2 : يعيّن المفتشون الجهويون للعمل من بين : 1- مفتشي الأقسام للعمل الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل في الرتبة ، 2 - المفتشين المركزيين للعمل والمتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في الرتبة. المادة 3 : يعين مفتشو العمل للولاية من بين : 1-مفتشي الأقسام للعمل الذين لهم أقدمية سنتين (2) على الأقل في الرتبة 2 - المفتشين المركزيين للعمل والمتصرفين الرئيسيين الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل في الرتبة 3 - المفتشين الرئيسيين للعمل والمتصرفين الإداريين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الرتبة. المادة 4 : يعين المفتشون الجهويون المساعدون للعمل من بين : 1- مفتشي الأقسام للعمل الذين لهم أقدمية سنتين (2) على الأقل في الرتبة ، 2- المفتشين المركزيين للعمل والمتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل في الرتبة. المادة 5 : يعيّن رؤساء المصالح على المستوى الجهوي من بين : 1- مفتشي الأقسام للعمل المثبتين، 2- المفتشين المركزيين للعمل والمتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل في الرتبة 3- المفتشين الرئيسيين للعمل والمتصرفين الإداريين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الرتبة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 28 ذو القعدة عام 1425 ه المادة 6 : يعيّن رؤساء المصالح على المستوى 9 يناير سنة 2005 م 1- المفتشين الرئيسيين للعمل الذين لهم أقدمية الولائي من بين : ثلاث (3) سنوات على الأقل في الرتبة 1- المفتشين المركزيين للعمل المثبتين 2- مفتشي العمل الذين لهم أقدمية خمس (5) 2- المفتشين الرئيسيين للعمل الذين لهم سنوات على الأقل في الرتبة. أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الرتبة 3-مفتشي العمل الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الرتبة. المادة 7 : يعيّن رؤساء مكاتب مفتشية العمل الفصل الثاني التصنيف المادة 8 : تصنف المناصب العليا المذكورة في على المستوى الولائي من بين : المواد من 4 إلى 7 أعلاه، كما يأتي : المناصب العليا مفتش جهوي مساعد معين حسب الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 4. مفتش جهوي مساعد معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 4. رئيس مصلحة معين حسب الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 5. رئيس مصلحة معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 5. رئيس مصلحة معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة 5 رئيس مصلحة معين حسب الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 6. رئيس مصلحة معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 6. رئيس مصلحة معيّن حسب الشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة 6. رئيس مكتب مفتشية العمل معين حسب الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 7. رئيس مكتب مفتشية العمل معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 7. المادة 9 : يخضع المنصبان العاليان للمفتش الجهوي الترتيب الصنف الفرع الرقم الاستدلالي 20 5 794 19 5 714 19 5 714 19 1 658 18 3 619 18 5 645 17 5 581 16 1 482 17 3 556 15 4 15 462 للعمل ومفتش العمل للولاية، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا المحددة في هذا المرسوم، زيادة على الأجر الرئيسي، من العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى
28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-07 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يحدد الاختصاص المحلي لمكاتب المصالحة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-272 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي لمكاتب المصالحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، للجمهورية الجزائرية / العدد 04 17 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم الاختصاص المحلي لمكاتب المصالحة تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يؤسس لكل دائرة اختصاص محلي لمفتشية العمل للولاية و/أو مكتب مفتشية العمل، مكتب للمصالحة من أجل الوقاية من النزاعات الفردية في العمل وتسويتها. المادة 3: يمكن إنشاء مكاتب إضافية للمصالحة في نفس دائرة الاختصاص المحلي لمفتشية العمل للولاية و/أو مكتب مفتشية العمل. يحدد الاختصاص المحلي لمكاتب المصالحة المذكورة في الفقرة أعلاه ومقرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : تجتمع مكاتب المصالحة بمقر مفتشيات العمل للولاية و/أو مكاتب مفتشية العمل الملحقة بها. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 272-91 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-08 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه ،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 28 ذو القعدة عام 1425 ه وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، لاسيما المادة 10 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلّق بالتقييس وبمقتضى المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 الذي يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الإشعاعات الأيونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الإشعاعية واستخدامها والأجهزة التي تتولّد عنها إشعاعات أيونية ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق علي حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلّق بتنظيم طب العمل، 9 يناير سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 الذي يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-341 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاييس فعالية المنتجات والأجهزة وآلات الحماية وصلاحياتها وتسييرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-452 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات، يرسم مايأتي المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قواعد الأمن الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة المصنوعة محليا أو المستوردة بغية ضمان شروط وقاية العمال من الأخطار المهنية في وسط العمل. المادة 2 : العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة هي مواد كيميائية يمكن أن تشكل أو تفرز عند صنعها أو رفعها أو نقلها أو استخدامها غازات أو أبخرة أو ضباب أو دخان أو غبار أو ألياف ذات خاصيات، لا سيما لاذعة أو ضارة أو سامة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار ومن شأنها إلحاق الضرر بصحة الأشخاص أو البيئة في وسط العمل.
28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : العناصر : العناصر الكيميائية ومكوناتها كما تبدو في شكلها الطبيعي أو كما يتم الحصول عليها بواسطة كل طريقة إنتاج يحتمل أن تحتوي على كل إضافة ضرورية للمحافظة على استقرارها ومن كل تلوث يترتب عن طريقة الإنتاج، باستثناء كل مذيب يمكن عزله دون التأثير على استقرار المادة ودون تعديل تركيبها،
- المواد : كل عنصر أو مستحضر يتلقى خلال تحضيره مظهرا أو سطحا أو شكلا يدل بالتحديد على وظيفته ولا يشير إليه تركيبه الكيميائي في حد ذاته أو إذا كان في شكل مركب، المستحضرات : الخلائط أو المكتلات أو المحاليل التي تتكون من عنصرين أو عدة عناصر. المادة 3 : تعد خطرة العناصر أو المواد أوالمستحضرات المصنفة في الفئات الآتية : المثيرة والمسببة للحساسية، المهيجة اللاذعة الضارة، السامة المسببة للسرطان، موتاجين وتيراتوجين المشعلة القابلة للالتهاب القابلة للانفجار ، الخطيرة على البيئة. المادة 4 : تحدد تعاريف الفئات المتعلقة بالعناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة بقرار من الوزير المكلف بالعمل والوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 5 : يجب أن تكون رزم العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة متينة وكتيمة وملائمة. المادة 6 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها يجب أن تعنون كل العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة ببطاقات وأن تحمل وسما يتيح التعرف عليها وإعطاء المعلومات الأساسية حول ما يأتي :
- اسمها الكيميائي، تعيينها أو اسمها التجاري، للجمهورية الجزائرية / العدد 04 19 تصنيفها، رمز التعرف عليها، الأخطار التي تشكلها، إرشادات الاحتياط الواجب اتباعها في مجال الأمن. المادة 7 : تحدد خصائص الوسم والعنونة وكذا الشروط التي يجب أن تتوفّر في الأوعية والأكياس والأغلفة التي تحتوي على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة بقرار من الوزير المكلف بالعمل والوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 8 : يجب أن يحاط التخزين باحتياطات خاصة تهدف إلى المحافظة على العمال والممتلكات والبيئة من الأخطار المرتبطة به حسب القواعد والمقاييس في هذا المجال طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 9 : تخضع شروط نقل العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة للمرسوم التنفيذي رقم 452-03 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يجب أن تقدّم الهيئات المستخدمة إلى المؤسسات والهيئة الوطنية المختصة في مجال الوقاية الصحية والأمن، بطاقة للمعطيات الأمنية تتضمن المعلومات الأساسية المفصلة حول تعيين العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة وممونها وتصنيفها والأخطار التي تشكلها والاحتياطات الأمنية والإجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها، ويقع على عاتق هذه الهيئات المستخدمة إعدادها أو اشتراطها من ممونيها. المادة 11 : تحدد كمية العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة المستعملة لحاجات الإنتاج في أماكن العمل بالكميات اليومية الضرورية. المادة 12 : تتمثل القواعد الخاصة بالوقاية التي يجب أن تتخذها الهيئة المستخدمة لضمان حماية العمال فيما يأتي :
- المراقبة الطبية للعمال المعرضين للعناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة،
- إجراء الفحوص الطبية عند التوظيف والفحوص الطبية الدورية إجباريا تعويض منصب العمل بحيث لا يعرض للعناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة على صحة الجنين أو الرضيع بالنسبة للعاملات الحوامل أو المرضعات
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 28 ذو القعدة عام 1425 ه
- المراقبة الطبية الخاصة بالنسبة للمتمهنين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعلام العمال وتكوينهم حول الأخطار المرتبطة باستعمال العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة ، والتدابير الواجب اتخاذها للحماية منها،
- وضع أنظمة الحماية الجماعية ووسائل الحماية الفردية المناسبة في متناول العمال،
- المراقبة الدورية للعناصر السامة في جو العمل واحترام الحدود المسموح بها، طبقا للمقاييس في هذا المجال
- مسك سجل الوقاية الصحية والأمن وطب العمل وكذا بطاقية العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة المستعملة في مكان العمل وتحيينهما،
- وضع جهاز للعلاج الاستعجالي ونقل العمال إلى الهياكل الصحية. المادة 13 : تجري معالجة و/ أو القضاء على الفضلات الغازية والسائلة والنفايات والبقايا والرزم الفارغة المترتبة عن عملية إنتاج العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة وتحويلها واستعمالها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : يعاقب على مخالفة أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع المعمول به. المادة 15 : تبقى العناصر ذات النشاط الإشعاعي والمواد المتفجرة خاضعة للتنظيمات المرتبطة بها. المادة 16 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالعمل والوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى
مرسوم تنفيذي رقم 05-09 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحية والأمن. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي، 9 يناير سنة 2005 م وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، لاسيما المادة 23 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، لا سيما المادة 94 الفقرات الأولى و 2 و 3) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلّق بالوقاية من أخطار الكوارث، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلّق بتنظيم طب العمل
28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 الذي يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-427 المؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، تطبيقا للمادة 23 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، الأحكام المطبقة على :
- اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن
- المندوبين الدائمين ومندوبي الوقاية الصحية والأمن. المادة 2 : تؤسس لجان متساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن، تدعى في صلب النص “لجان المؤسسة” ضمن كل هيئة مستخدمة تشغل أكثر من تسعة (9) عمال ذوي علاقة عمل غير محددة. عندما تكون المؤسسة مكونة من عدة وحدات تؤسس ضمن كل واحدة منها لجنة متساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن، تدعى في صلب النص “لجنة الوحدة”. تعتبر المديرية العامة للهيئة المستخدمة بمثابة الوحدة – المقر. الفصل الثاني صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن المادة 3 : تتمثل صلاحيات لجان الوحدة فيما يأتي :
- التأكد من تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الوقاية الصحية والأمن،
- اقتراح التحسينات التي تراها ضرورية وتشرك، في هذا الصدد، في كل مبادرة تتضمن لا سيما للجمهورية الجزائرية / العدد 04 21 طرق وأساليب العمل الأكثر أمنا واختيار وتكييف العتاد والأجهزة ومجموع الأدوات اللازمة للأشغال المنجزة وكذا تهيئة مناصب العمل
- إجراء كل تحقيق إثر وقوع أي حادث عمل أو مرض مهني خطير، بهدف الوقاية،
- المساهمة في إعلام العمال وفي تكوين المستخدمين المعنيين وتحسين مستواهم في مجال الوقاية من الأخطار المهنية، وبهذه الصفة تسهر وتشارك في إعلام المشغلين الجدد والعمال المكلفين بمهام جديدة أو بالعمل في ورشات جديدة حول الأخطار التي قد يتعرضون لها ووسائل الحماية منها، تنمية الإحساس بالخطر المهني والشعور بالأمن لدى العمال،
- إعداد الإحصائيات المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية
- إعداد تقرير سنوي عن نشاطاتها وإرسال نسخة منه إلى مسؤول الهيئة المستخدمة ولجنة المؤسسة وكذا مفتش العمل المختص إقليميا. المادة 4 : تقوم لجان الوحدة بتفتيش أماكن العمل قصد التأكد مما يأتي : توفّر الشروط الحسنة للوقاية الصحية العامة والنظافة الصحية،
- احترام القواعد التنظيمية وتطبيقها في مجال المراقبة الدورية ومراجعة الآلات والمنشآت والأجهزة الأخرى،
- الصيانة الحسنة والاستعمال الحسن لأجهزة الحماية. وتقيم نتائج هذا التفتيش. المادة 5 : تتلقّى لجان الوحدة من الهيئة المستخدمة المعلومات وكذا الوسائل المادية الضرورية للقيام بمهامها. المادة 6 : تشارك لجان الوحدة في كل تحقيق يُجرى عند وقوع أي حادث عمل أو أي إصابة بمرض مهني. تبلغ الهيئة المستخدمة مفتش العمل المختص إقليميا بنتائج التحقيق المذكور في الفقرة الأولى أعلاه في أجل لا يتجاوز ثمان وأربعين (48) ساعة. المادة 7 : تشارك لجان الوحدة في إعداد برنامج التكوين وتحسين مستوى الفرق المكلفة بمصالح الحرائق والإنقاذ وتسهر على احترام التعليمات المقررة.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 28 ذو القعدة عام 1425 ه المادة 8 : تكلّف لجنة المؤسسة بما يأتي : تنسيق نشاطات لجان الوحدة وتوجيهها،
- المشاركة في إعداد السياسة العامة للهيئة المستخدمة في مجال الوقاية الصحية والأمن،
- الدراسة و/أو المشاركة في إعداد البرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات المسطرة على مستوى الهيئة المستخدمة والخاصة بالوقاية من الأخطار المهنية ومتابعتها ومراقبتها، تنظيم الملتقيات واللقاءات والتدريبات لفائدة أعضاء لجان الوحدة
- جمع كل المعلومات والوثائق التي من شأنها المساهمة في تطوير الوقاية الصحية والأمن وطب العمل في الوحدات وتدعيمها،
- إعداد الإحصائيات حول حوادث العمل والأمراض المهنية على مستوى المؤسسة،
- إعداد تقرير سنوي عن نشاطاتها تعرضه على مسؤول الهيئة المستخدمة وترسل نسخة منه إلى مفتش العمل المختص إقليميا. الفصل الثالث تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن المادة 9 : تتشكّل لجان الوحدة ولجان المؤسسة مما يأتي : أ - على مستوى الوحدة من : عضوين (2) يمثلان مديرية الوحدة، عضوين (2) يمثلان عمال الوحدة ب - على مستوى المؤسسة من : ثلاثة (3) أعضاء يمثلون مديرية المؤسسة، ثلاثة (3) أعضاء يمثلون عمال المؤسسة. يعين الأعضاء الممثلون للعمال ضمن لجان المؤسسة أو لجان الوحدة من قبل الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا، أو في حالة عدم وجوده، من طرف لجنة المشاركة. وفي حالة عدم وجود الهيكل النقابي أو لجنة المشاركة يتم انتخاب الأعضاء من قبل مجموعة العمال. 9 يناير سنة 2005 م الفصل الرابع تنظيم اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن المادة 10 : ينصب المستخدم لجان الوحدة ولجان المؤسسة. المادة 11 : يرأس مسؤول الهيئات المستخدمة أو ممثله المفوض قانونا لجان الوحدة ولجان المؤسسة. المادة 12 : يعين أعضاء لجان الوحدة وأعضاء لجان المؤسسة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء لجنة الوحدة أو لجنة المؤسسة يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها. المادة 13 : يتم اختيار أعضاء لجان الوحدة ولجان المؤسسة على أساس مؤهلاتهم أو خبراتهم في مجال الوقاية الصحية والأمن. المادة 14 : يشارك طبيب العمل التابع للوحدة أو طبيب العمل التابع للمؤسسة، حسب الحالة، بصفة مستشار في أشغال اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 15 : يمكن أن تستعين لجان الوحدة أو لجان المؤسسة أثناء أشغالهما أو عند تفتيش أماكن العمل وعلى سبيل الاستشارة بأي شخص مؤهل أو هيئة مختصة في ميدان الوقاية الصحية والأمن وطب العمل. المادة 16 : يتولّى أمانة لجنة الوحدة وأمانة لجنة المؤسسة عامل ذو كفاءة في مجال الوقاية الصحية والأمن يعيّنه مسؤول الهيئة المستخدمة. الفصل الخامس سير اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن المادة 17 : تجتمع لجان الوحدة مرة واحدة في الشهر على الأقل. تجتمع لجان المؤسسة مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل. تجتمع لجان الوحدة ولجان المؤسسة باستدعاء من رؤسائها إثر وقوع أي حادث عمل خطير أو طارىء تقني هام.
28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م كماتجتمع هذه اللجان بطلب من الأعضاء الممثلين للعمال أو بطلب من طبيب العمل أو بمبادرة من رؤسائها. المادة 18 : تعقد اجتماعات لجان الوحدة ولجان المؤسسة في أماكن العمل في محل ملائم. المادة 19 : يحسب وقت الحضور في اجتماعات لجان الوحدة و لجان المؤسسة خلال ساعات العمل والوقت المكرس للمهام الفردية الموكلة من طرف هذه اللجان كساعات عمل مدفوعة الأجر. المادة 20 : تدوّن محاضر اجتماعات لجان الوحدة ولجان المؤسسة وكذا التقارير التي تعدها هذه اللجان في سجل الوقاية الصحية والأمن وطب العمل. يوضع هذا السجل وسجل حوادث العمل وكذا الإحصائيات المتعلّقة بهما تحت تصرف مفتش العمل المختص إقليميا وفي كل سلك للتفتيش والمراقبة المخول قانونا. المادة 21 : تُحدّد قواعد سير لجان الوحدة ولجان المؤسسة الأخرى في النظام الداخلي الذي يعد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تنصيب هذه اللجان. الفصل السادس الأحكام المتعلقة بمندوبي الوقاية الصحية والأمن المادة 22 : تطبيقا لأحكام المادة 23 (الفقرتان 2 و 3) من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يعيّن وجوبا مندوب دائم للوقاية الصحية والأمن يساعده اثنان (2) من العمال الأكثر تأهيلا في هذا المجال من قبل مسؤول الهيئة المستخدمة التي تشغل أكثر من تسعة (9) عمال ذوي علاقة عمل محددة غير أنه في الهيئات المستخدمة التي تشغل تسعة (9) عمال وأقل يُعيّن مسؤول الهيئة المستخدمة مندوبا للوقاية الصحية والأمن. المادة 23 : ينصب المستخدم مندوبي الوقاية الصحية والأمن المذكورين في المادة 22 أعلاه. ترسل نسخة من محضر التنصيب إلى مفتش العمل المختص إقليميا. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 23 المادة 24 : يتأكد المندوبان للوقاية الصحية والأمن المذكوران في المادة 22 أعلاه من تطبيق التدابير المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية طبقا للصلاحيات المنصوص عليها في المواد 3 إلى 8 أعلاه، وذلك بالاشتراك مع مسؤول الهيئة المستخدمة أو ممثلها، وباستشارة طبيب العمل. المادة 25 : يرسل المندوبان للوقاية الصحية والأمن المذكوران في المادة 22 أعلاه إلى مسؤولي الهيئة المستخدمة تقريرا سنويا حول وضعية الأخطار المهنية ويقترحان التدابير الضرورية. وتدون هذه الأخيرة وكذا التقرير حول الحصيلة في سجل الوقاية الصحية والأمن وطب العمل. المادة 26 : يتعين على أعضاء لجان الوحدة وأعضاء لجان المؤسسة وكذا المندوبين للوقاية الصحية والأمن الالتزام بالسر المهني فيما يخص المعلومات وكل المسائل ذات الطابع السري. الفصل السابع أحكام خاصة المادة 27 : تحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء وتنظيمها وسيرها وكذا صلاحياتها ضمن المؤسسات والإدارات العمومية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 28 : توضح نصوص لاحقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 29 : تبقى الهيئات المستخدمة التابعة لوزارة الدفاع الوطني خاضعة للأحكام التنظيمية الخاصة بها. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-10 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يحدد صلاحيات لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 28 ذو القعدة عام 1425 ه وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، لاسيما المادة 24 منه، وبمقتضى القانون رقم 90 – 03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 94 الفقرات الأولى و 2 و 3) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلّق بالوقاية من أخطار الكوارث،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلّق بتنظيم طب العمل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 98 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 الذي يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-424 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 9 يناير سنة 2005 م 1997 الذي يحدد الشروط التطبيقية للباب الخامس من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-427 المؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم صلاحيات لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن وتشكيلها وتنظيمها وسيرها وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تؤسّس اللجنة وجوبا عندما تتجمع عدة مؤسسات تابعة لنفس الفرع المهني أو لعدة فروع مهنية لممارسة نشاط في نفس أماكن العمل لمدة محددة وتشغل لذلك عمالا تكون علاقة عملهم محددة سواء في شكل إنجاز ( البناء والأشغال العمومية والري)، سواء في شكل تقديم خدمات كعمليات المناولة والنقل والتخزين، بعد تحقيق واعتماد من المصالح المختصة إقليميا التابعة للوزارة المكلفة بالعمل. المادة 3 : تتولى اللجنة على الخصوص الصلاحيات الآتية : تنسيق التدابير الواجب اتخاذها لضمان احترام قواعد الحماية الفردية والجماعية، التحقق من تطبيق التدابير المتخذة، انسجام وتوافق مخططات الوقاية الصحية والأمن حسب الأخطار الخاصة بوسط العمل، تنسيق أعمال أجهزة الوقاية الصحية والأمن، تكييف تكوين المستخدمين حسب طبيعة الأشغال والأخطار المرتبطة بها، – دراسة حالات حوادث العمل وإعداد الإحصائيات المرتبطة بها، تسيير المنشآت المشتركة،
- إعداد تقرير تلخيصي يتعلّق بنشاطاتها ترسل نسخة منه إلى مفتش العمل المختص إقليميا.
28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م المادة 4 : تتشكل اللجنة من ممثلين عن كل المؤسسات التي تمارس أحد النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه. ويجب على كل مؤسسة أن تعين ممثلين (2) ، ممثلا واحدا عن الجهة المستخدمة وممثلا واحدا عن جهة العمال. المادة 5 : يدمج في أجل أقصاه أسبوع واحد ضمن تشكيلة اللجنة المذكورة، ممثلو المؤسسات التي يبدأ تدخلها في مكان العمل بعد تأسيس اللجنة حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : تنصب اللجنة خلال الأيام الخمسة عشر (15) التي تسبق بداية النشاط إما من صاحب المشروع، عندما يتعلق الأمر بإنجاز ، وإما من مسؤول المؤسسة الممولة عندما يتعلّق الأمر بتقديم الخدمات. المادة 7 : يعيّن رئيس اللجنة من بين ممثلي أهم المؤسسات التي تنشط في مكان العمل، مع مراعاة ما يأتي : مخطط الأعباء، التحكم في مسائل الوقاية الصحية والأمن ضمن فرع أو قطاع النشاط المعني، الوسائل المالية والمادية المستخدمة مدة حضور المؤسسات. المادة 8 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر. ويمكن أن تجتمع بناء على استدعاء من رئيسها عندما تقتضي الضرورة ذلك. المادة 9 : يمكن أن تدعو اللجنة لحضور اجتماعاتها كل شخص ذي اختصاص في مجال الوقاية الصحية و الأمن وطب العمل من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادة 10 : تدون مداولات اللجنة في محضر يعده رئيسها و يرسله إلى أعضائها وإلى هيكل التنفيذ والمتابعة المنصوص عليه في المادة 15 أدناه. المادة 11 : تزود اللجنة بأمانة يضطلع بمهامها عامل مؤهل في مجال الوقاية الصحية والأمن. المادة 12 : يعد رئيس اللجنة ويقترح نظامها الداخلي الذي يصادق عليه ممثلو المؤسسات المعنية أعضاء اللجنة. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 25 المادة 13 : يوضح النظام الداخلي للجنة ما يأتي : مهام اللجنة بالتفصيل وتنظيمها، صلاحيات رئيسها، تنظيم هيكل التنفيذ والمتابعة وصلاحياته، حصة المساهمة المالية لكل مؤسسة عضوة في اللجنة. المادة 14 : يعرض النظام الداخلي بعد مصادقة اللجنة عليه قبل بداية الأشغال على مفتش العمل المختص إقليميا ليوافق عليه بعد أخذ رأي الهيئة المكلفة بالوقاية من الأخطار المهنية المعنية. ويرسله الرئيس إلى أعضاء اللجنة. المادة 15 : تسجل اللجنة في جدول أعمال أول اجتماع لها قصد القيام بمهمتها في مجال الوقاية من الأخطار المهنية في مكان العمل ، تشكيل هيكل للتنفيذ والمتابعة ضمنها يتكون بصفة متساوية الأعضاء من ممثلي العمال وممثلي المستخدمين. ويوضع تحت مسؤولية رئيس اللجنة. يجب أن يكون لأعضاء هيكل التنفيذ والمتابعة تأهيل في مجال الوقاية الصحية والأمن. المادة 16 : تحدّد تشكيلة هيكل التنفيذ والمتابعة كما يأتي : ممثلان (2) عن العمال ينتخبهما نظراؤهما من بين أعضاء اللجنة ممثلان (2) عن المستخدمين يعينان من بين أعضاء اللجنة. المادة 17 : تلصق بمقر اللجنة القائمة الاسمية المحينة لأعضاء اللجنة وكذا قائمة أعضاء هيكل التنفيذ والمتابعة. المادة 18 : لا يستثني تدخل اللجنة في وسط العمل ما يأتي :
- المسؤوليات التي تقع على عاتق الهيئات المستخدمة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- تطبيق الأحكام المتعلّقة بصلاحيات الهياكل الأخرى المختصة في مجال الوقاية الصحية والأمن وسيرها.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 28 ذو القعدة عام 1425 ه المادة 19 : يوضع تحت تصرف اللجنة محل مهيأ يوجد في مكان العمل يكون مقرا لها ومقرا لهيكل التنفيذ والمتابعة. المادة 20 : يلزم أعضاء اللجنة باحترام السر المهني فيما يخص المعلومات وكل المسائل ذات الطابع السري. المادة 21 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير أو الوزراء المعنيين المادة 22 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهيئات المستخدمة التابعة لوزارة الدفاع الوطني مجتمعة أو مشتركة والتي تعمل لحساب هذه الوزارة أو لحسابها الخاص، في إنجاز عمل أو أداء خدمات خاصة. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05 – 11 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يحدد شروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل وتنظيمها وسيرها وكذا صلاحياتها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، لاسيما المادة 26 منه 9 يناير سنة 2005 م وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل ، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 94 الفقرات الأولى و 2 و 3) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، ويحدد كيفيات ذلك وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلّق بالوقاية من أخطار الكوارث ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلّق بتنظيم طب العمل ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 الذي يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها، لاسيما المادة 15 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 26 من القانون رقم 07-88 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم ضمن كل هيئة مستخدمة، شروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل وتنظيمها وسيرها وكذا صلاحياتها
28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م الفصل الأول الإنشاء والتنظيم المادة 2 : تشكل مصلحة الوقاية الصحية والأمن هيكلا عضويا للهيئة المستخدمة. يعد إنشاء مصلحة الوقاية الصحية والأمن إجباريا كلما اقتضت ذلك أهمية الهيئة المستخدمة أو طبيعة نشاطاتها. المادة 3 : يتعين على الهيئة المستخدمة إنشاء مصلحة للوقاية الصحية والأمن عندما يفوق عدد العمال المشغلين خمسين (50) عاملا. المادة 4 : يتعين على الهيئة المستخدمة إنشاء مصلحة الوقاية الصحية والأمن عندما تمارس أحد النشاطات التابعة لقطاع الصناعة، كل الفروع مجتمعة أو لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. يمكن الهيئة المستخدمة أن تطلب آراء الهيئات المختصة في المجال، عند إنشاء مصلحة للوقاية الصحية والأمن المذكورة أعلاه. المادة 5 : تلحق مصلحة الوقاية الصحية والأمن برئيس المؤسسة أو الوحدة. المادة 6 : يسهر المستخدم على أن توضع مصلحة الوقاية الصحية والأمن تحت مسؤولية ورقابة المستخدمين الذين لهم التأهيل والخبرة المطلوبين في مجال الوقاية الصحية والأمن. المادة 7 : يجب على الهيئة المستخدمة أن تضع تحت تصرف مصلحة الوقاية الصحية والأمن الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيرها. الفصل الثاني الصلاحيات المادة 8 : تكلّف مصلحة الوقاية الصحية والأمن بتنفيذ تدابير الوقاية التي تقررها اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 9 : تتمتع مصلحة الوقاية الصحية والأمن بالصلاحيات الآتية :
- إعداد السياسة العامة للمستخدم بمشاركة اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن، في مجال الوقاية الصحية والأمن والسهر على تنفيذها، للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27
- التحقق من السير الحسن لوسائل الوقاية التابعة للهيئة المستخدمة تفتيش أماكن ومناصب العمل، بالاتصال مع اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن ، السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا مراعاة تعليمات الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للوقاية من الأخطار المهنية في مجال الوقاية الصحية والأمن، بالاتصال مع اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن،
- مساعدة اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن في كل تحقيق حول الحوادث والأمور الطارئة التي قد توحي بوجود خطر من شأنه أن يتسبب في عواقب خطيرة،
- إعداد الإحصائيات المرتبطة بحوادث العمل وإعلام مفتش العمل المختص إقليميا، المساهمة في تربية عمال الهيئة المستخدمة في ميدان الوقاية الصحية والأمن وتعليمهم وتكوينهم،
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال التكوين وتحسين المستوى بالنسبة لجميع العمال، لاسيما المشغلين الجدد منهم، بالاتصال مع اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن،
- إعلام العمال المعنيين وتحسيسهم بتعليمات مكتوبة حول الأخطار المرتبطة بمسار الصنع وبمناصب العمل وبتجهيزات الحماية الفردية وكيفية استعمالها،
- القيام بالتحقيقات المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية. المادة 10 : تكلّف مصلحة الوقاية الصحية والأمن بمساهمة المؤسسات المختصة المعنية في مجال مكافحة الحرائق بما يأتي :
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بتنظيم تعليم فرق التدخل والإنقاذ والإسعاف وتحسين مستواهم ، وضع مخطط للتدخل وفقا للتنظيم المعمول به، السهر على مراقبة عتاد مكافحة الحرائق والتدخل.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 28 ذو القعدة عام 1425 ه المادة 11 : تكلّف مصلحة الوقاية الصحية والأمن في مجال تحسين ظروف العمل وتنظيمه، بمساهمة الهيئات المتخصصة، لا سيما فيما يخص الوقاية الصناعية والبيئة في وسط العمل بالمبادرة بكل دراسة وبحث يهدف إلى التنبؤ بالأخطار المهنية أو التقليص منها أو القضاء عليها بإدخال مقاييس عمل جديدة وإعادة تهيئة مناصب العمل وتوسيع المحلات أو تحديثها واقتناء أجهزة ومعدات أو تجهيزات وتغيير الطرق والكيفيات العملية واستعمال كل مادة جديدة. المادة 12 : تقوم مصلحة الوقاية الصحية والأمن في مجال الوقاية والأمن الصناعي بتطوير كل نشاط من شأنه أن يحسن الظروف الأمنية في العمل بالاستعانة، عند الحاجة بالهيئات المتخصصة في الوقاية بالتنسيق مع المصالح المعنية للهيئة المستخدمة. المادة 13 : تكلّف مصلحة الوقاية الصحية والأمن، زيادة على الصلاحيات المحددة في المواد من 8 إلى 12 أعلاه، بمسك السجلات الآتية وتحيينها :
- سجل الوقاية الصحية والأمن وطب العمل -سجل المراجعات التقنية للمنشآت والتجهيزات الصناعية
- سجل حوادث العمل. ترقم السجلات المذكورة في الفقرة أعلاه ويوقع عليها وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 14 : يشارك مسؤول مصلحة الوقاية الصحية والأمن بصفة استشارية في أشغال هيئات الوقاية الصحية والأمن المشكلة قانونا ضمن الهيئة المستخدمة في كل مسألة تتعلق بالوقاية الصحية والأمن. الفصل الثالث السير المادة 15 : تتعاون مصلحة الوقاية الصحية والأمن مع مصلحة طب العمل في كل نشاط مشترك للوقاية يستدعي عملا تكامليا لتحقيق الأهداف المقررة. وبهذا الصدد، يتعين على الهيئة المستخدمة اتخاذ كل التدابير التي تراها ضرورية قصد تجسيد التكامل وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وتلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. 9 يناير سنة 2005 م المادة 16 : يراقب مفتش العمل المختص إقليميا في كل الحالات احترام الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بعد معاينة أماكن العمل وتحديد الأخطار التي تهدد العمال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 17 : تقدم مصلحة الوقاية الصحية مساعدتها إلى مفتش العمل أو إلى أي عون مراقبة مختص في هذا المجال قصد تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن. المادة 18 : يتعين على مصلحة الوقاية الصحية والأمن أن تعد تقريرا سنويا يبرز حصيلة نشاط الوقاية الصحية والأمن وكذا الاقتراحات الرامية إلى تحسين تنظيم هذه النشاطات وسيرها. يرسل التقرير الذي يعرض على اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن إلى الهيئة المستخدمة وإلى مديرية الصحة والسكان وإلى مفتشية العمل المختصة إقليميا. يحدد التقرير النموذجي عن الحصيلة العامة للوقاية الصحية والأمن ضمن الهيئة المستخدمة بقرار من الوزير المكلف بالعمل. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 19 : لا يمكن أن تعوض مهام مصلحة الوقاية الصحية والأمن وصلاحياتها المهام والصلاحيات المخولة للجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن. المادة 20 : تحدد نصوص لاحقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 21 : تحدد الأحكام الخاصة المطبقة على الهيئات المستخدمة التابعة لوزارة الدفاع الوطني، عند الاقتضاء، بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى
28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم لاسيما المادتان 63 و 75 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، للجمهورية الجزائرية / العدد 04 29 وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلّق بالوقاية من أخطار الكوارث،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يوليو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط الغاز، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-246 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط البخار ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلّق بتنظيم طب العمل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 الذي يحدّد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-47 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 الذي يحدد قائمة النشاطات المهنية الخاضعة لنظام تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري،
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 28 ذو القعدة عام 1425 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-48 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 الذي يحدد قائمة المهن والفروع وقطاعات النشاطات الخاضعة للعطل المدفوعة الأجر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-341 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاييس فعالية المنتجات والأجهزة وآلات الحماية وصلاحياتها وتسييرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-342 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-427 المؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 45-2 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم التدابير الخاصة في مجال الوقاية الصحية والأمن المطبقة في كل هيئة مستخدمة تابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري والنشاطات الملحقة بها التي يقوم فيها العمال، ولو بصفة عرضية، لاسيما بأشغال الدراسة والبناء والتركيب والهدم والصيانة والترميم والتنظيف. المادة 2 : يجب على مهنيي قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، لا سيما المهندسين والمهندسين المعماريين إدراج تدابير الوقاية في تصميم المشاريع وتخطيطها. 9 يناير سنة 2005 م المادة 3 : يجب على المهنيين المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه أن يعملوا جاهدين على أن يبعدوا عن مشاريعهم كل ما يمكنه أن يقتضي استعمال طرق أو مواد تشكّل خطرا على أمن العمال وصحتهم. المادة 4 : عندما تشتغل عدة مؤسسات في نفس الورشة، يجب أن ينظم تنسيق في مجال الوقاية الصحية والأمن قصد تفادي الأخطار الناجمة عن تدخلاتها المتعاقبة أو المتزامنة، والاحتياط عند الضرورة لاستعمال وسائل مشتركة. ويتم التنسيق سواء أثناء تصور المشروع ودراسته وإعداده أو خلال الإنجاز. المادة 5 : يجب على صاحب المشروع أن يصرح قبل عشرة (10) أيام من تاريخ افتتاح كل ورشة تشغل على الأقل تسعة (9) عمال خلال مدة تفوق الأسبوع ، إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكذا الهيئة المكلّفة بالوقاية من الأخطار المهنية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري وإلى مفتشية العمل. المادة 6 : يجب أن تتوفّر الورشة في نقطة واحدة على الأقل من مساحتها، في كل عملية بناء بنايات، على ممر إلى الطريق وعلى توصيل بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب والكهرباء، ومصرف للمواد المستعملة، بصفة تجعل الأماكن المخصصة لعمال الورشة مطابقة للأحكام المطبقة عليهم في مجال الوقاية الصحية والأمن للعمل. المادة 7 : يجب تنظيف مواقع العمل والممرات التي أصبحت زلجة بسبب الجليد أو الثلج أو المواد الدسمة أو غيرها، أو جعلها صالحة للاستعمال بفرش مواد ملائمة عليها. الفصل الثاني إعداد مخطط الوقاية الصحية والأمن المادة 8 : يجب على المؤسسات المدعوة للعمل في إحدى الورشات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن تسلّم صاحب المشروع مخططا للوقاية الصحية والأمن قبل أي تدخل في هذه الورشات. ويجب أن يعرض هذا المخطط أيضا بصفة مسبقة على ممثلي العمال وأطباء العمل في المؤسسات المعنية قصد إبداء الرأي فيه.
28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م المادة 9 : مخطّط الوقاية الصحية والأمن وثيقة تبين بصورة مفصلة ، بالنسبة إلى كل الأشغال التي تنجزها المؤسسة مباشرة أو عن طريق المناولة ما يأتي :
- التدابير المقررة في طور تصوّر المشروع أو في مختلف مراحل تنفيذه لضمان أمن العمال بالنظر إلى تقنيات البناء المستخدمة وإلى تنظيم الورشة التدابير المقررة لضمان الإسعافات الأولية للمتعرضين إلى الحوادث وللمرضى، التدابير المقررة لضمان الوقاية الصحية في أماكن العمل وفي الأماكن المخصصة للعمال. الفصل الثالث السياج والإشارات في الورشة المادة 10 : يجب أن تحاط الورشات بسياج حتى يمنع دخول الأشخاص الأجانب عن الأشغال بصرف النظر عن الأحكام الأخرى في هذا المجال. المادة 11 : يتعين على مقاولي أشغال البناء وضع لوحة إشارة تكون واضحة ليل نهار للتعريف بورشتهم تبين مايأتي : طبيعة الأشغال، مراجع رخصة البناء، صاحب المشروع، صاحب العمل، هيئة المراقبة التقنية، أجل التنفيذ، المؤسسة المنجزة. الفصل الرابع الإسعافات الأولية المادة 12 : يلزم المستخدمون بالسهر على توفير وسائل الإسعافات الأولية والمستخدمين المكونين لهذا الغرض. ويجب اتخاذ تدابير لضمان نقل العمال ضحايا حادث عمل أو مرض مفاجئ لتلقي العلاج الطبي. المادة 13 : عندما تتضمن الأشغال أخطارا كهربائية أو الاختناق أو الغرق أو غيرها من الأخطار ، فإنه يتعين على المسعفين التحكم في طرق الإنعاش وتقنيات الإسعاف الأخرى وكذا عمليات الإنقاذ للجمهورية الجزائرية / العدد 04 31 المادة 14 : يجب أن تكون وسائل التدخل والإنعاش ومعداتهما الضرورية والجاهزة للاستعمال موضوعة في مكان يسهل الوصول إليه ويحمل لوحة إشارة مثبتة على نحو مناسب. المادة 15 : يجب أن تحتوي علب الإسعاف على إرشادات بسيطة وواضحة ويجب أن توضع تحت مراقبة شخص مسؤول ومؤهل لتقديم العلاجات الأولية، ويجب مراقبة هذه العلب بانتظام وإعادة تجهيزها بعد كل استعمال. المادة 16 : يجب تهيئة قاعة أو مركز إسعاف مجهز على نحو مناسب وموضوع تحت رعاية مسعف على الأقل، في مكان يسهل الوصول إليه، لمعالجة الجروح والإصابات البسيطة ولاستقبال الجرحى أو المرضى. المادة 17 : يجب توفير وسائل النقل الملائمة لضمان النقل السريع للعمال الجرحى أو المرضى، عند الاقتضاء، إلى أقرب هيكل صحي. الفصل الخامس تدابير الحماية الفردية المادة 18 : يجب أن توضع تحت تصرف العمال ، نظرا لطبيعة العمل الواجب إنجازه ومكان الممارسة، التجهيزات أو المواد الواقية الملائمة كأحزمة أو حمالات الأمن والخوذ والنظارات والجزم وأحذية الأمن والملابس والمعاطف المشمعة والقفازات والصدريات الجلدية وواقيات الكتف والمآزر وواقيات الضجيج والأقنعة الواقية. يجب تكييف هذه التجهيزات اللازمة والضرورية مع ظروف وسط العمل. يجب الإبقاء على هذه التجهيزات في حالة دائمة للاستعمال والنظافة. المادة 19 : يحدّد النظام التقني للأمن المنصوص عليه في المادة 40 أدناه ، قائمة التجهيزات المحتمل إعادة تخصيصها قصد استعمال جديد. المادة 20 : يتعين على المستخدمين اتخاذ كل التدابير من أجل الاستعمال الفعلي لترتيبات الحماية الفردية المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 21 : عندما يتعذّر ضمان حماية العامل إلا باستعمال حزام أو حمّالة الأمن، فإنه يجب ألا يبقى وحده في الورشة.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 28 ذو القعدة عام 1425 ه الفصل السادس تدابير الحماية الجماعية المادة 22 : يتم بناء وتركيب وتهيئة، حسب الحالة، قصد ضمان أمن أقصى عند الاستعمال ما يأتي :
- الصقالات والسلالم والأرضيات والعبارات والأدراج، أجهزة الرفع ولوازمه
- معدات النقل،
- آلات التسوية ومناولة المواد
- هياكل البناء والهياكل الساندة
- المنشآت والآلات والتجهيزات والمعدات اليدوية، السدود المؤقتة والصناديق المنشآت الكهربائية. المادة 23 : يجب على المستخدمين اتخاذ كل التدابير التقنية المناسبة قصد ضمان الأمن اللازم خلال العمليات المتعلقة بما يأتي :
- الأشغال على الارتفاعات والأشغال على التسقيفة،
- الحفر والتسوية والأروقة
- الأشغال تحت الأرض، عمليات الطرق، الأشغال فوق سطح الماء، أشغال التهديم الأشغال في الهواء المضغوط،
- الأشغال المجاورة للخطوط والقنوات والمنشآت الكهربائية. الفصل السابع الوقاية الصحية العامة وراحة العمال المادة 24 : يجب على المستخدم اتخاذ التدابير اللازمة المنصوص عليها أدناه ، بصرف النظر عن المواد 18 إلى 24 من المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه. 9 يناير سنة 2005 م المادة 25 : يجب أن تكون صهاريج نقل الماء وتخزينه وكذا أوعية توزيع الماء الصالح للشرب كما يأتي : موضوعة على ركيزة، مصنوعة من مادة مقاومة للصدأ، محكمة الغلق وسهلة التنظيف منظفة ومطهرة دوريا. المادة 26 : يجب أن يشار إلى المياه غير الصالحة للشرب بوضوح بوضع إشارات تتضمن منع استهلاكها. يمنع توصيل مركز توزيع المياه الصالح للشرب بمنبع لمياه غير صالحة للشرب. المادة 27 : يجب وضع الماء الصالح للشرب والمغاسل تحت تصرف عمال الورشة. المادة 28 : في حالة تعذر توصيل المراحيض بالمجاري، يتعين على المستخدم تهيئة مراحيض آبار وكذا مبولات، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 29 : توضع مراحيض الآبار على مسافة ملائمة من نقطة أو نقاط الماء الصالح للشرب، ويجب تطهيرها يوميا. المادة 30 : يتعين على المستخدمين في الورشات التي يتعذر على عمالها العودة يوميا إلى مقر سكناهم المعتاد ويضطرون للتنقل كل يوم قصد السكن في ظروف عادية، ما يأتي :
- توفير الإيواء لمستخدميهم، في حدود ما تسمح به الإمكانيات المادية،
- اتخاذ كل التدابير التي تسمح لهم بتناول وجبات ساخنة في محال لائقة. المادة 31 : يتعين على المستخدمين في الورشات أو مجموعة الورشات المجاورة التي تستدعي، في آن واحد لمدة تفوق ستة (6) أشهر، تشغيل خمسين (50) عاملا على الأقل يعملون على بعد أكثر من خمسين (50) كيلومترا من مقر سكناهم وينتمون إلى مؤسسة أو عدة مؤسسات، ما يأتي : ضمان المرقد، تهيئة المطابخ وقاعات الطعام.
28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م المادة 32 : يجب ألا يقل تكعيب الهواء في المحال المخصصة لرقاد العمال عن أحد عشر (11) متر مكعب للشخص الواحد. ويجب أن تكون التهوية في هذه المحال كافية، ولهذا الغرض يجب أن تجهز بنوافذ تطل مباشرة على الخارج. المادة 33 : يمنع استعمال المجامر أو ما شابهها داخل المحال المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه. المادة 34 : يجب أن يعادل العلو الأدنى للمحال المخصصة للمرقد مترين ونصف المتر (50ر2 م) ويجب أن تخصص على الأقل مساحة تقدر بأربعة (4) أمتار مربعة حول كل سرير ، زيادة على المساحة المخصصة للأثاث. ويجب في أي حال من الأحوال، ألا تقل المساحة الكلية عن تسعة (9) أمتار مربعة لكل غرفة. كما يجب ألا يفوق عدد الأسرة في كل غرفة ستة (6) أسرة. المادة 35 : يجب أن يتوفّر لدى كل عامل، لاستعماله الخاص، مفرشا للسرير وكذا أثاثا لأمتعته الشخصية. ويجب أن يحفظ هذا الأثاث في حالة جيدة ونظيفة. المادة 36 : يجب أن يكون تلبيس أرضيات وجدران المحال المخصصة لإيواء العمال يسمح بالصيانة الفعالة ويعاد تلبيسها كلما اقتضت النظافة ذلك. المادة 37 : يجب أن يضمن المستخدم صيانة هذه المحال وحراستها يوميا. الفصل الثامن المواد المتفجرة وأجهزة الضغط المادة 38 : تطبق في حالات استعمال المواد المتفجرة وأجهزة الضغط الغازية و / أو أجهزة الضغط البخارية، التنظيمات المرتبطة بها. الفصل التاسع الآجال الدنيا للتنفيذ في إطار إجراء الإعذار المادة 39 : تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور للجمهورية الجزائرية / العدد 04 33 أعلاه، يجب ألا يقل الأجل الذي يحدده مفتش العمل للهيئة المستخدمة فيما يخص القواعد التي يترتب عليها تطبيق إجراء الإعذار ، عن أجال التنفيذ المنصوص عليها أدناه :
- أجل أدنى مدته شهر واحد (1) بالنسبة إلى القواعد المنصوص عليها في المادتين 20 و 21 أعلاه،
- أجل أدنى مدته خمسة عشر (15) يوما بالنسبة إلى القواعد المنصوص عليها في المواد 25 و 27 إلى 29 أعلاه،
- أجل أدنى مدته خمسة (5) أيام بالنسبة إلى القواعد المنصوص عليها في المواد 7 و 10 إلى 17 أعلاه . غير أنه إذا أملت احتمالات وقوع حادث الضرورة، يقدر مفتش العمل تحت مسؤوليته، مدة الأجل الممنوح لتنفيذ الملاحظات بعد أخذ رأي مسبب من الهيئة المذكورة في المادة 5 أعلاه. الفصل العاشر أحكام خاصة المادة 40 : بصرف النظر عن أحكام المادة 41 أدناه، توضح التدابير التقنية لحماية العمال في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري التي تجمع في نظام تقني واحد للأمن بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالعمل والصحة والأشغال العمومية والسكن والري. المادة 41 : يجب اتخاذ قواعد خصوصية في مجال الوقاية الصحية والأمن في حالة وقوع كوارث طبيعية قصد ضمان حماية العمال. المادة 42 : تحدد نصوص لاحقة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه. المادة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 28 ذو القعدة عام 1425 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد محمد كمال العلمي، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد محمد كمال العلمي، بصفته أمينا عاما لرئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 77-6 و 78-2 منه ، 9 يناير سنة 2005 م فردية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد نور الدين صالح مستشارا لدى رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد نور الدين صالح، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005 ، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد نور الدين صالح، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 04 35 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005 يعين العميد عبد الرزاق شريف، قائدا للناحية العسكرية الرابعة ابتداء من 4 يناير سنة 2005. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005 ، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الثانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005 يعين العميد مصطفى سماعلي، نائبا لقائد الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 4 يناير سنة 2005. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقررات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004، يعتمد السيد بن عميرة ياسين، الساكن بوادي العثمانية - ميلة ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، يعتمد السيد ولدقدور عبد القادر، الساكن برقم 26 شارع سيدي عبد الله بلدية حناية - تلمسان، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، تعتمد الشركة ش.ذ. ش. و . ذ. م. م. بليليطة للعبور والكائن مقرها بحي بوسحاقي E محل رقم 4 قطعة رقم 29 باب الزوار - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004، يعتمد السيد بوخاف عبد الرحمان، الساكن ب 12 شارع ملازم محمد تويلاب الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004، يعتمد السيد مديني سعيد ، الساكن بالقطعة الكبرى رقم 5 الكاليتوس الحراش الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، يعتمد السيد أعمورة محمد البشير، الساكن بحي 30 مسكن طريق بكارية تبسة رقم السكن 47 – تبسة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004، يعتمد السيد بدوشي أحسن الساكن ب ص . ب رقم 73 تيجلابين بومرداس، وكيلا لدى الجمارك.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 28 ذو القعدة عام 1425 ه بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، يعتمد السيد مخلوفي مسعود، الساكن بأولاد سلامة العليا ص. ب 0370 بوقرة - البليدة ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004، يعتمد السيد تواتي عبد القادر، الساكن ب17 شارع يوغرطة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، يعتمد السيد بلعيد فرحات، الساكن بحي بوزقزة عمارة 6 رقم 4 رغاية – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، يعتمد السيد فلوح سفيان الساكن ب 1 شارع عبد الرحمان عيبود الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004، يعتمد السيد رياحي كريم، الساكن بحي 2068 عمارة رقم 51 رقم 21 باب الزوار - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004، يعتمد السيد سليم عماد الدين الساكن ب 22 شارع عسلة حسين الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، يعتمد السيد بن يسعد حمزة، الساكن ببلدية مشيرة - ميلة، وكيلا لدى الجمارك. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 9 يناير سنة 2005 م بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004، يعتمد السيد نعماني حمدان الساكن بحي النخيل رقم 5 الدار البيضاء- الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004، يعتمد السيد العكري أحمد ، الساكن بتجزئة Pascal رقم 35 بوزريعة – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، يعتمد السيد عبيدي عبد السلام، الساكن عند قابض البريد برج الكيفان الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، يعتمد السيد رنجي بلقاسم الساكن بحي ميدوني رشيد الأبيار الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، يعتمد السيد حليل مناد، الساكن بحي موريس عمارة C بلكور بلوزداد- الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، يعتمد السيد جاب الله محمد الصادق ، الساكن ب ص . ب 6009 مكتب البريد الحاج لخضر 800 مسكن - باتنة ، وكيلا لدى الجمارك. مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة