قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021 ، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل 25

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.