قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021 ، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 11-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، كالآتي :
المناصب العليا العدد رئيس مهمة 58
المادة 2
فتح المادةيوزع عدد المناصب العليا لرئيس مهمة طبقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر 2021 وزير العمل والتشغيل وزير المالية والضمان الاجتماعي عبد الرحمان الحفاية أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحقة العدد
2- بعنوان المفتشيات الجهوية للعمل المناصب العليا المفتشيات الجهوية الجزائر عنابة قسنطينة باتنة رئيس مهمة تيارت وهران بشار ورقلة المجموع -3- بعنوان المفتشيات الولائية للعمل المناصب العليا المفتشيات الولائية أدرار الشلف الأغواط أم البواقي باتنة بجاية بسكرة رئيس مهمة بشار البليدة البويرة تا منغست تبسة تلمسان تيارت 20 أكتوبر سنة 2021 م للعمل العدد 1 1 1 1 1 1 1 1 8 للعمل العدد 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 20 أكتوبر سنة 2021 م 3 بعنوان المفتشيات الولائية للعمل (تابع) المناصب العليا المفتشيات الولائية للعمل العدد تيزي وزو الجزائر الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة المدية مستغانم المسيلة معسكر ورقلة وهران رئيس مهمة البيض إيليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى النعامة عين تيموشنت غرداية غليزان المجموع المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص. ب - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.