أمر رقم 96 09 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتعلّق بالاعتماد الإيجاري
الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالاعتماد الإيجاري
الفصل الأول — تعريف عمليات الاعتماد الإيجاري
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر الاعتماد الإيجاري، موضوع هذا الأمر، عملية تجارية ومالية:
- يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة، مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، أشخاصا طبيعيّين كانوا أم معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص ، .
- تكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر، وتتعلّق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات التجارية أو بمؤسسات حرفية.
المادة 2
فتح المادةتعتبر عمليات الاعتماد الإيجاري عمليات قرض لكونها تشكّل طريقة تمويل اقتناء الأصول المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، أو استعمالها.
تدعى عمليات الاعتماد الإيجاري باعتماد إيجاري مالي " في حالة ما إذا نص عقد الاعتماد الإيجاري على تحويل، لصالح المستأجر ، كل الحقوق والالتزامات والمنافع والمساوىء والمخاطر المرتبطة بملكية الأصل الممول عن طريق الاعتماد الإيجاري ، وفي حالة ما إذا لم يمكن فسخ عقد الاعتماد الإيجاري وكذا في حالة ما إذا يضمن هذا الأخير للمؤجر حق استعادة نفقاته من رأس المال والحصول على مكافأة على الأموال المستثمرة.
تدعى عمليات الاعتماد الإيجاري باعتماد إيجاري عملي" في حالة ما إذا لم يحوّل، لصالح المستأجر، كل أو تقريبا كل الحقوق والالتزامات والمنافع والمساوىء والمخاطر المرتبطة بحق ملكية الأصل الممول، والتي تبقى لصالح المؤجر أو على نفقاته. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيعرف الاعتماد الإيجاري على أساس أنه "منقول" عندما يخص أصولا منقولة، تتشكل من تجهيزات، أو مواد أو أدوات ضرورية لنشاط المتعامل الاقتصادي .
المادة 4
فتح المادةيعرف الاعتماد الإيجاري على أساس أنه "غير منقول" عندما يخص أصولا عقارية مبنية أو ستبنى لسد الحاجات المهنية الخاصة بالمتعامل الاقتصادي .
المادة 5
فتح المادةيعرف الاعتماد الإيجاري :
على أساس أنه "وطني " عندما تجمع العملية شركة تأجير ، أو بنكا أو مؤسسة مالية بمتعامل اقتصادي، وكلاهما مقيمان في الجزائر،
- على أساس أنه " دولي " عندما يكون العقد الذي يرتكز عليه * إما ممضى بين متعامل اقتصادي مقيم في الجزائر وشركة تأجير ، أو بنك أو مؤسسة مالية غير مقيمة في الجزائر، * وإما ممضى بين متعامل اقتصادي غير مقيم في الجزائر وشركة تأجير ، أو بنك أو مؤسسة مالية مقيمة في الجزائر . . إن صفتي المقيم وغير المقيم في الجزائر هما.
المحددتان في التشريع والتنظيم المعمول بهما في الجزائر.
المادة 6
فتح المادةتخضع عمليات الاعتماد الإيجاري إلى إشهار ، تحدد كيفياته عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — عقد الاعتماد الإيجاري
القسم الأول — عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة
المادة 7
فتح المادةيعتبر عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة عقدا تمنح من خلاله، شركة التأجير، البنك أو / العدد 3 23 شعبان عام 1416 المؤسسة المالية المسماة "بالمؤجر"، على شكل تأجير مقابل الحصول على إيجارات ولمدة ثابتة، أصولا متشكلة من تجهيزات أو عتاد أو أدوات ذات الاستعمال المهني المتعامل اقتصادي ، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، يدعى " المستأجر". كما يترك لهذا الشخص إمكانية اكتساب، كليا أو جزئيا، الأصول المؤجرة عن طريق دفع سعر متفق عليه والذي يأخذ بعين الاعتبار، على الأقل جزئيا، الأقساط التي تم دفعها بموجب الإيجار .
القسم الثاني — عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة
المادة 8
فتح المادةيعتبر عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة عقدا يمنح من خلاله، طرف يدعى "المؤجر"
وعلى شكل تأجير لصالح طرف آخر يدعى "المستأجر " مقابل الحصول على إيجارات ولمدة ثابتة أصولا ثابتة مهنية اشتراها أو بنيت لحسابه، مع إمكانية المستأجر في الحصول على ملكية مجمل الأصول المؤجرة أو جزء منها في أجل أقصاه انقضاء مدة الإيجار. ويتم ذلك في صيغة من الصيغ المذكورة أدناه :
- عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد،
- أو عن طريق الاكتساب المباشر أو غير المباشر حقوق ملكية الأرض التي شيدت عليها العمارة أو العمارات المؤجرة
- أو عن طريق التحويل قانونا ملكية الأصول التي تم تشييدها على الأرض والتي هي ملك المستأجر.
القسم الثالث عقد الاعتماد الإيجاري المتعلق بالمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية ". المادة 9 : يعتبر عقد الاعتماد الإيجاري المتعلق بمحل تجاري أو بمؤسسة حرفية سندا يمنح، من خلاله طرف يدعى " المؤجر " ، " على شكل تأجير، مقابل الحصول 23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية على إيجارات ولمدة ثابتة لصالح طرف يدعى "المستأجر"، محلاً تجارياً أو مؤسسة حرفية من ملكه، مع الوعد من جانب واحد بالبيع لصالح " المستأجر "
وبمبادرة منه عن طريق دفع سعر متفق عليه يأخذ بعين الاعتبار، على الأقل جزئيا، الأقساط التي تم دفعها بموجب الإيجارات، مع انعدام إمكانية المستأجر في إعادة تأجير المحلّ التجاري أو هذه المؤسسة الحرفية لصاحب الملكية الأول.
الفصل الثالث — التكييف القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري خصائصه ومحتواه
القسم الأول — التكييف القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يدعى العقد الإيجاري كذلك، مهما كانت الأصول التي تعلّق الأمر بها ومهما كان عنوان العقد، إلا إذا حرّر بكيفية تسمح بالتحقق.
دون غموض بأنه:
يضمن للمستأجر الاستعمال والانتفاع بالأصل المؤجر خلال فترة دنيا وبسعر محدد مسبقا، وكأنه صاحب ملكية هذا الأصل، i يضمن للمؤجر قبض مبلغ معين من الإيجار مدة تدعى " الفترة غير القابلة للإلغاء"، لا يمكن خلالها، إبطال الإيجار إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، يسمح للمستأجر ، في حالة الاعتماد الإيجاري المالي فقط، وعند انقضاء الفترة غير القابلة للإلغاء الخاصة بالإيجار ، أن يكتسب الأصول المؤجرة مقابل دفع قيمة متبقية تأخذ بعين الاعتبار الإيجارات التي تم قبضها، في حالة ما إذا يقرّر مزاولة حق الخيار بالشراء، دون أن يحدّ ذلك من حق الأطراف المتعاقدة في تجديد الإيجار لفترة ومقابل قبض إيجار يتفق عليه، ولا من حق المستأجر في استرجاع الأصل المؤجر عند نهاية الفترة الأولية من الإيجار.
القسم الثاني — البنود الملزمة في عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة
المادة 11
فتح المادةيجب أن يشير عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة الموافق للاعتماد الإيجاري المالي ، تحت طائلة فقد هذه الصفة، إلى مدة الإيجار ومبلغ الإيجار وحق الخيار بالشراء الممنوح المستأجر عند انتهاء العقد ، وكذا إلى القيمة المتبقية من سعر اقتناء الأصل المؤجر. * مدة الإيجار وعدم قابلية إلغاء العقد
المادة 12
فتح المادةيتم تحديد مدة الإيجار الموافقة للفترة غير القابلة للإلغاء باتفاق مشترك بين الأطراف.
يمكن أن توافق مدة الإيجار المدّة المتوقعة للعمر الاقتصادي للأصل المؤجر ، كما يمكن أن تحدد استنادا إلى قواعد الاستهلاك المحاسبية و / أو الجبائية المحددة عن طريق التشريع والمتعلقة بالعمليات الخاصة بالاعتماد الإيجاري . * عقوبة فسخ العقد خلال فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء
المادة 13
فتح المادةإن فسخ عقد الاعتماد الإيجاري خلال الفترة غير القابلة للإلغاء من قبل طرف من الأطراف تمنح الطرف الآخر حق التعويض الذي يمكن تحديد مبلغه ضمن العقد في إطار بند خاص ، أو في حالة انعدام ذلك، عن طريق الجهة القضائية المختصة وفقا للأحكام القانونية المطبقة على الفسخ التعسفي للعقود.
ما عدا القوة القاهرة أو حالة تسوية قضائية أو إفلاس أو حل مسبق للمستأجر ينجر عنه تصفية هذا الأخير، عندما يتعلّق الأمر بشخص معنوي ، وبصفة عامة، ماعدا حالة عدم قدرة حقيقية للمستأجر على الوفاء، شخصا طبيعيًا كان أو معنويا، فإنه يترتب عن فسخ عقد الاعتماد الإيجاري خلال الفترة غير القابلة للإلغاء، في حالة ما إذا تسبب فيه المستأجر، دفع التعويضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لصالح.
المؤجر، بحيث لا يمكن أن يقل مبلغ التعويضات عن 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المبلغ الخاص بالإيجارات المستحقة المتبقية، إلا إذا اتفقت الأطراف على خلاف ذلك ضمن العقد.
وفي الحالات الواردة في الفقرة السابقة، يمارس حق المؤجر في الإيجارات من خلال استرجاع الأصل المؤجر، وكذلك ممارسة امتيازه على أصول المستأجر القابلة للتحويل نقدا، وعند الاقتضاء، على أمواله الخاصة، قصد استرداد الإيجارات المستحقة غير المدفوعة والتي ستستحق في المستقبل. * الإيجارات والقيمة المتبقية للأصل المؤجر
المادة 14
فتح المادةماعدا وجود اتفاق مخالف بين الأطراف، ومهما كانت مدة الفترة غير القابلة للإلغاء الواردة في المادة 12 من هذا الأمر، يتضمن مبلغ الإيجارات الذي يجب أن يدفعه المستأجر للمؤجر ما يأتي :
- سعر شراء الأصل المؤجر مقسما إلى مستحقات متساوية المبلغ تضاف إليها القيمة المتبقية التي يجب دفعها عند مزاولة حق الخيار بالشراء،
- أعباء استغلال المؤجر المتصلة بالأصل، موضوع العقد، هامش يطابق الأرباح أو الفوائد المكافئة للمخاطر المترتبة على القرض والموارد الثابتة المخصصة لاحتياجات عملية الاعتماد الإيجاري .
المادة 15
فتح المادةتحدّد الإيجارات حسب نمط متناقص أو خطي استنادا إلى مناهج محددة عن طريق التشريع.
تدفع الإيجارات حسب دورية تختارها الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الإيجاري . * الاختيار الممنوح المستأجر عند انتهاء فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء
المادة 16
فتح المادةيمكن المستأجر ، عند انقضاء فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء وبتقدير منه فقط :
- إما أن يشتري الأصل المؤجر مقابل دفع قيمته المتبقية كما تم تحديدها في العقد، / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه و إما أن يعيد تجديد الإيجار لفترة ومقابل دفع إيجار تتفق عليه الأطراف
- و إما أن يرد الأصل المؤجر للمؤجر.
القسم الثالث — الشروط الاختيارية الخاصة في عقد اعتماد إيجاري للأصول المنقولة
المادة 17
فتح المادةيمكن أن ينص عقد الاعتماد الإيجاري، باختيار من الأطراف المتعاقدة، على الشروط المتعلقة بما يأتي :
التزام المستأجر بمنح المؤجر ضمانات أو تأمينات عينية أو فردية إعفاء المؤجر من المسؤولية المدنية تجاه المستأجر أو تجاه طرف آخر في كل المرات التي لا يحدد فيها القانون هذه المسؤولية، على أساس أنها من النظام العام، ويترتب عنها بطلان الشرط التعاقدي الخاص بها،
- إعفاء المؤجر من الالتزامات الملقاة عادة على عاتق صاحب ملكية الأصل المؤجر . وبصفة عامة، يعد مقبولا قانونا كل بند يجعل من المستأجر يتكفّل بوضع الأصل المؤجر ويتحمل النفقات والمخاطر كذلك الالتزام بصيانة هذا الأصل وإصلاحه والالتزام باكتتاب تأمين.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يحتوي عقد الاعتماد الإيجاري أيضا اشتراط مايأتي :
- تنازل المستأجر عند فسخ الإيجار أو تخفيض سعر الإيجار في حالة إتلاف الأصل المؤجر لأسباب عارضة أو بسبب الغير تنازل المستأجر عن ضمان الاستحقاق وعن ضمان العيوب الخفية
- إمكانية المستأجر بمطالبة المؤجر تبديل الأصل المؤجر في حالة ملاحظة قدم طرازه خلال مدة عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة. 23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
الباب الثاني — حقوق والتزامات الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة وغير المنقولة
الفصل الأول — حقوق المؤجر وامتيازاته القانونية
القسم الأول — قواعد الحفاظ على حق ملكية المؤجر على الأصل المؤجر
المادة 19
فتح المادةيبقى المؤجر صاحب ملكية الأصل المؤجر خلال كلّ مدة عقد الاعتماد الإيجاري إلى غاية تحقيق شراء المستأجر هذا الأصل ، في حالة ما إذا قرر هذا الأخير حق الخيار بالشراء عند انقضاء فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء.
يستفيد المؤجر كل الحقوق القانونية المرتبطة بحق الملكية ويقوم بكل الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق صاحب الملكية وفقا للشروط والحدود الواردة في عقد الاعتماد الإيجاري ، لاسيما تلك المنشئة للبنود التي تعفي صاحب الملكية من المسؤولية المدنية.
المادة 20
فتح المادةيمكن المؤجر ، طوال مدة عقد الاعتماد الإيجاري وبعد إشعار مسبق و / أو إعذار لمدة خمسة عشر (15) يوما كاملة، أن يضع حدا لحق المستأجر في الانتفاع بالأصل المؤجر واسترجاعه بالتراضي أو عن طريق مجرد أمر غير قابل للاستئناف يصدر بذيل العريضة عن رئيس محكمة مكان إقامة المؤجر، وذلك في حالة عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من الإيجار، وفي هذه الحالة، يمكن المؤجر أن يتصرف في الأصل المسترجع، عن طريق تأجير ، أوبيع أو رهن الحيازة أو عن طريق أية وسيلة قانونية أخرى لنقل الملكية، ويعد كل بند مخالف لعقد الاعتماد الإيجاري بندا غير محرر .
لا يمكن المستأجر أن يتمسك بعقد الاعتماد الإيجاري للاستفادة من مواصلة الإيجار وفقا للشروط المتفق عليها أوليا، إذا مارس المؤجر حقه في إسترجاع الأصل المؤجر وفقا للشروط المحددة في الفقرة السابقة، ماعدا حالة وجود موافقة صريحة من المؤجر، ويشكل عدم دفع قسط واحد من الإيجار فسخا تعسفيا لهذا العقد.
المادة 21
فتح المادةيلجأ المؤجر إلى القضاء في حالة الفسخ التعسفي لعقد الاعتماد الإيجاري الصادر من المستأجر.
يفصل القاضي في دفع الإيجارات المتبقية والمستحقة وكذا التعويض المغطّي للخسائر المتحملة وما فاته من كسب حسب مفهوم المادة 182 من القانون المدني .
القسم الثاني — امتيازات المؤجر القانونية
المادة 22
فتح المادةفي حالة عدم قدرة المستأجر على الوفاء، تم إثباتها قانونا من خلال عدم دفع قسط واحد من الإيجار، أو في حالة حلّ بالتراضي أو قضائي أو تسوية قضائية أو إفلاس المستأجر، لا يخضع الأصل المؤجر لأية متابعة من دائني المستأجر العاديين أو الامتيازيين مهما كان وضعهم القانوني وصفتهم، سواء أخذوا بعين الاعتبار بصفة فردية أو على شكل كتلة في إطار إجراء قضائي جماعي .
المادة 23
فتح المادةفي الحالات المذكورة في المادة السابقة، وبالإضافة إلى الضمانات التعاقدية المتحصل عليها، عند اللزوم، يتمتع المؤجر، من أجل تحصيل مستحقاته الناشئة عن عقد اعتماد إيجاري الأصل وملحقات، بحق امتياز عام على كل الأصول المنقولة وغير المنقولة التي هي للمستأجر ومستحقاته والأموال الموجودة بحسابه، حيث يلي هذا الامتياز مباشرة الامتيازات المنصوص عليها في المادتين 990 و 991 من القانون المدني والامتيازات الخاصة بالأجراء، وذلك بالنسبة للحصة غير القابلة للحجز من الرواتب. وعليه، وبمجرد ممارسة امتيازه، يدفع للمؤجر مستحقاته قبل أي دائن آخر في إطار أي إجراء قضائي مع الغير أو أي إجراء قضائي جماعي يرمي إلى تصفية أموال المستأجر.
المادة 24
فتح المادةيمكن ممارسة حق الامتياز المنصوص عليه في المادة 23 من هذا الأمر في أي وقت خلال سريان مدة عقد الاعتماد ال الإيجاري وبعد انقضائه، عن طريق تسجيل رهن أورهن حيازي خاص على منقولات المستأجر لدى كتابة ضبط المحكمة المؤهلة إقليميا أو بقيد الرهن القانوني على كلّ عقار يمتلكه المستأجر في مستوى حفظ الرهون. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أما فيما يتعلّق بالأموال المودعة في الحسابات، والمستحقات والمنقولات الخاصة بالمستأجر، فيمارس حق الامتياز القانوني للمؤجر بمجرد اعتراض أو حجز نهائي أو حجز تحفّظي أو إنذار يوجه للمستأجر أو الغير الحائز أو الغير المدين عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإخطار بالاستلام أو عن طريق محضر يعده محضر.
المادة 25
فتح المادةيمكن المؤجر، محافظة على مستحقاته على المستأجر، أن يتخذ جميع إجراءات الحجز التحفظي على منقولات المستأجر وعقاراته حسب الأشكال الأخرى المنصوص عليها في القانون.
المادة 26
فتح المادةفي حالة ضياع جزئي أو كلي للأصل المؤجر، يكون المؤجر وحده مؤهلا لقبض التعويضات الخاصة بتأمين الأصل المؤجر بغض النظر عن تكفل المستأجر بأقساط التأمين المكتتبة ودون الحاجة إلى تفويض خاص لهذا الغرض.
المادة 27
فتح المادةلا يقبل حق ملكية المؤجر الأصل المؤجر أي تقييد أو تحديد من أي نوع كان بسبب استعماله من قبل المستأجر أو بسبب أن العقد يسمح للمستأجر بالتصرف، بصفته وكيل المالك، في العمليات القانونية والتجارية مع الغير والمرتبطة بعملية الاعتماد الإيجاري.
ويطبق هذا ، بالأخص على تدخلات المستأجر في إطار العلاقات التي تربط المؤجر مع موردي أو مقاولي الأصل المخصص للإيجار عن طريق اعتماد إيجاري ، ولو كان المستأجر قد حدّد مباشرة مع الغير خصائص الأصول التي ستستأجر أو تبنى بقصد إيجارها عن طريق اعتماد إيجاري .
المادة 28
فتح المادةيحق للمؤجر ، بصفته مانح القرض في إطار عملية اعتماد إيجاري ، أن يتقدم على كل دائني المستأجر الآخرين لتحصيل ناتج تحقيق الضمانات العينية المكونة لصالحه وكذا المبالغ المدفوعة بكفالات فردية وتضامنية للمستأجر، وذلك بقدر المبالغ المستحقة عليه، في أي وقت، في إطار عقد الاعتماد الإيجاري . / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه
الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم في إطار عقد اعتماد إيجاري للأصول المنقولة
القسم الأول — حق انتفاع المستأجر وضمانات هذا الحق من قبل المؤجر
المادة 29
فتح المادةيتمتع المستأجر بحق الانتفاع بالأصل المؤجر بمقتضى عقد اعتماد إيجاري ابتداء من تاريخ تسليم الأصل المؤجر من قبل المؤجر والمحدد في العقد.
المادة 30
فتح المادةيمارس المستأجر حق الانتفاع خلال المدة التعاقدية للإيجار والتي تنقضي عند التاريخ المحدد لإعادة الأصل المؤجر للمؤجر، وعند الاقتضاء، ،، ، ،، بعد تجديد الإيجار.
المادة 31
فتح المادةيضمن المؤجر المستأجر غير العاجز من كل سبب يحول دون الانتفاع بالأصل المؤجر، والناتج عنه أو عن شخص آخر.
وفي حالة عجز المؤجر على القيام بالتزاماته كما هو منصوص عليها في عقد الاعتماد الإيجاري، يحق للمستأجر أن يطالب المؤجر بتعويض وأن يتخذ كل الإجراءات التحفظية والإجراءات التنفيذية على أموال هذا الأخير ومن بينها الأصل المؤجر، إذا كان المؤجر مازال يمتلكه، وذلك قبل أو بعد إثبات حقه في الحصول على تعويض بمقتضى حكم قضائى يكتسب قوة الشيء المقضي به.
القسم الثاني — الالتزام بدفع الإيجار
المادة 32
فتح المادةيجب على المستأجر أن يدفع للمؤجر مقابل حق الانتفاع بالأصل المؤجر، وفي التواريخ المتفق عليها ، المبالغ المحددة كإيجارات في عقد الاعتماد الإيجاري .
القسم الثالث — الالتزام بصيانة الأصل المؤجر وتأمينه ورده
المادة 33
فتح المادةيمكن أن يضع العقد على عاتق المستأجر الالتزام بالحفاظ على الأصل المؤجر وصيانته، في حالة اعتماد إيجاري للأصول المنقولة.
يجب على المستأجر أن يسمح، خلال مدة الإيجار للمؤجر بالدخول إلى المحلات التي يوجد فيها الأصل المنقول المؤجر حتى يتسنّى له ممارسة حقه في مراقبة حالة هذا الأصل.
المادة 34
فتح المادةيمكن أن يضع عقد الاعتماد الإيجاري أيضا على عاتق المستأجر التزام تأمين الأصل المؤجر على حسابه، ضد مخاطر الإتلاف الكلي أو الجزئي والتي تحد أو تمنع الاستعمال المتفق عليه.
المادة 35
فتح المادةيلتزم المستأجر ، خلال مدة الانتفاع بالأصل المؤجر، باستعمال هذا الأصل حسب الاستعمال المتفق عليه وأن يحافظ عليه مثلما يفعله رب الأسرة الحريص.
المادة 36
فتح المادةيجب على المستأجر، عند انقضاء مدة الإيجار، في حالة مالم يقرر حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه أو في حالة عدم تجديد الإيجار، أن يرد الأصل المؤجر على حالة اشتغال واستعمال توافق حالة أصل مماثل وحسب عمره الاقتصادي ولا يمكن المستأجر ، في أي حال من الأحوال، أن يطالب بحق حبس الأصل المؤجر لأي سبب كان.
الفصل الثالث — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم في إطار عقد اعتماد إيجاري للأصول غير المنقولة
المادة 37
فتح المادةإنّ الالتزامات والحقوق المتبادلة بين المستأجر والمؤجر ، في إطار اعتماد إيجاري للأصول غير المنقولة هي تلك المحددة في إطار عقد الاعتماد الإيجاري ، وفي حالة سكوت العقد، فهي تلك المقبولة من طرف القانون المدني في مجال الإيجار، إلا إذا وجدت استثناءات منصوص عليها في هذا الأمر أو عدم تلاؤم بعض أحكام القانون المدني مع طبيعة عقد الاعتماد الإيجاري الذي يعتبر كعملية قرض حسب المفهوم المحدد بمقتضى هذا الأمر.
القسم الأول — التزامات المؤجر بصفته مالك الأصل المؤجر
المادة 38
فتح المادةيعتبر المؤجر ملزما بالقيام بالالتزامات الملقاة على عاتق صاحب الملكية والمنصوص عليها في القانون المدني، مقابل حقه في الملكية على العقار المؤجر خلال كلّ مدّة الإيجار وما لم يوجد اتفاق بين المتعاقدين يقضي بخلاف ذلك، لا سيما الالتزامات الآتية :
الالتزام بتسليم الأصل المؤجر طبقا للخصوصيات التقنية المعينة من قبل المستأجر في الحالة وفي التاريخ المتفق عليهما في عقد الاعتماد الإيجاري،
- الالتزام بدفع الرسوم والضرائب والتكاليف الأخرى من هذا القبيل ، والتي تترتب على الأصل المؤجر، الالتزام بأن تضمن للمستأجر، الصفات التي تعهد بها المؤجر صراحة في عقد الاعتماد الإيجاري أو الصفات المطلوبة حسب استعمال الأصل المؤجر،
- الالتزام بعدم إلحاق أي سبب يحول دون انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، وبعدم إحداث، للأصل المؤجر أو الملحقاته، أي تغيير يقلّل من هذا الانتفاع، وكذا الالتزام بضمان المستأجر ضد أي أضرار أو سبب قانوني من قبل المؤجر ، باستثناء أي سبب بفعل الغير، غير مدع لأي حق على الأصل المؤجر،
- الالتزام بالامتناع عن أي عمل قد يترتب عليه اتخاد إجراء من قبل السلطة الإدارية المؤهلة، يؤدي إلى إنقاص أو إلغاء انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر ، الالتزام بضمان المستأجر ضد جميع عيوب الأصل المؤجر أو نقائصه والتي تحول دون الانتفاع به أو تنقص، بصفة ملموسة، من قيمة هذا الأصل، باستثناء العيوب والنقائص التي يسمح العرف بها أو التي أعلم بها المستأجر وكان هذا الأخير على علم بها وقت إبرام عقد الاعتماد الإيجاري . 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
القسم الثاني — التزامات المستأجر
المادة 39
فتح المادةيعتبر المستأجر ملزما بالقيام بالالتزامات الخاصة بالمستأجر والتي ينص عليها القانون المدني مقابل حق الانتفاع الذي يمنحه إياه المؤجر ضمن عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة، ومالم يوجد اتفاق بين المتعاقدين يقضي بخلاف ذلك، لا سيما الالتزامات الآتية :
- الالتزام بدفع الإيجارات حسب السعر والمكان والتواريخ المتفق عليها،
- الالتزام بالسماح للمؤجر بإجراء كل الترميمات التي تتطلب تدخله المستعجل حتى يحفظ الأصل المؤجر، ولو منعت هذه الترميمات كليا أو جزئيا من الانتفاع بالأصل المؤجر
- الالتزام باستعمال الأصل المؤجر حسب ما وقع الاتفاق عليه وبطريقة مطابقة لغرضه، وذلك في حالة سكوت عقد الاعتماد الإيجاري عن الموضوع
- الالتزام بعدم إحداث أي تغيير للأصل المؤجر، أو تجهيز بدون إذن المؤجر ، مهما كانت الأسباب التي تدعو لذلك، لا سيما إذا كانت هذه التغييرات أو التجهيزات تهدد سلامة العقار المؤجر وتنقص من قيمته التجارية، الالتزام بالقيام بالترميمات الإيجارية المحددة من قبل التشريع والتنظيم والقواعد المتعلقة بالملكية المشتركة والعرف
- الالتزام بالاعتناء بالأصل المؤجر والمحافظة عليه مثلما يفعله رب الأسرة الحريص، وتحمل المسؤولية فيما يلحق الأصل المؤجر ، أثناء انتفاعه به، من إتلاف أو هلاك غير ناتج عن استعماله استعمالا عاديا أو متفق عليه، الالتزام بضمان المؤجر ضد مخاطر الحريق والتكفل بالخسائر التي تلحق الأصل المؤجر والتأمين ضد مثل هذه المخاطر، الالتزام بإشعار المؤجر ، فورا، بكل أمر يستدعي تدخله بصفته صاحب الملكية والذي من شأنه أن ينقص / العدد 3 23 شعبان عام 1416 من انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر أو أن ينقص من قيمته التجارية، لا سيما في حالات الترميمات المستعجلة أو اكتشاف عيوب فيه أو اغتصاب أو سبب أوضرر من فعل الغير يصيب الأصل المؤجر، حتى وإن أخذ المستأجر على عاتقه النفقات أو الآثار القانونية والمالية الناجمة عن مثل هذه الحالات أو تنازل عن حقه في طلب فسخ عقد الاعتماد الإيجاري أو تخفيض ثمن الإيجار أو تنازل عن مطالبة مسؤولية المؤجر
- الالتزام بالقيام، على نفقته، بكل الترميمات التي لم يضعها القانون صراحة على عاتق المؤجر والتكفل بالأتاوى الخاصة بالكهرباء والماء والغاز،
- الالتزام بعدم التنازل عن حقه في الانتفاع وعدم إعادة تأجير الأصل المؤجر دون موافقة صريحة من المؤجر، الالتزام بضمان التنفيذ للمؤجر، من قبل المتنازل له، لالتزاماته في حالة التنازل عن الأصل المؤجر بموافقة المؤجر الالتزام بإقرار حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه وإلا سقط حقه في الخيار، إذا مارس المؤجر حقه في استرجاع الأصل المؤجر في التاريخ المتفق عليه، الالتزام باسترجاع الأصل المؤجر في التاريخ المتفق عليه إذا لم يقرّر المستأجر حق الخيار بالشراء.
القسم الثالث — شروط اختيارية خاصة بعقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة
المادة 40
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادتين 38 و 39 من هذا الأمر، يمكن الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الإيجاري أن تتفق فيما بينها ليتكفل المستأجر، مقابل حقه في الانتفاع الذي يمنحه إياه المؤجر، بالتزام أو عدد من الالتزامات المتعلقة بالمؤجر، وأن يتنازل عن الضمانات الخاصة بسبب فعلي أو بوجود عائق أو عيوب أو عدم مطابقة الأصل المؤجر أو أن تكون هذه الضمانات محدودة. وتبعا لذلك، يتنازل المستأجر عن المطالبة بفسخ عقد الاعتماد الإيجاري أو تخفيض ثمن الإيجار بموجب هذه الضمانات. 23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 41
فتح المادةيمكن الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة أن تتفق كذلك على أن يتكفل المستأجر بمصاريف تأمين الأصل المؤجر، وفي حالة وقوع ضرر ، يدفع تعويض التأمين مباشرة إلى المؤجر تصفية للإيجارات المستحقة أو التي ستستحق وللقيمة المتبقية للأصل المؤجر، دون أن يعفي ذلك :
المستأجر من التزامه بدفع كل إيجار، بالإضافة إلى القيمة المتبقية والتي لم يغطها تعويض التأمين.
القسم الرابع — أحكام مخالفة خاصة
المادة 42
فتح المادةلا تخضع العلاقات بين المؤجر والمستأجر المندرجة في إطار عقد اعتماد إيجاري للأصول غير المنقولة إلى الأحكام المنصوص عليها في المواد الآتية من القانون المدني وهي : 467-469 508499-478-475474472470 509-513 إلى 522 و 524 إلى 537
المادة 43
فتح المادةلا تطبق على علاقات المؤجر مع المستأجر المواد الآتية من القانون التجاري :
- المواد من 79 إلى 167 ، ما عدا أحكامها الموافقة لبيع المحلات التجارية المؤجرة بمقتضى عقد اعتماد إيجاري ،
- المواد من 169 إلى 214 المتعلقة بعقود الإيجار التجارية، والتسيير الحرّ وتأجير التسيير.
المادة 44
فتح المادةلا يمكن المستأجر أن يطالب بحق البقاء في الأمكنة المؤجرة عند انتهاء فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء، المحددة في عقد الاعتماد الإيجاري، إلا إذا تم الاتفاق على عقد إيجار جديد مع المؤجر، يحدد مدة الإيجار الجديد وثمنه .
إذا تعذر على الطرفين أن يبرما عقد الإيجار هذا لاستبدال عقد الإيجار الأصلي ، في أجل أقصاه تاريخ انقضاء مدة الإيجار، يتعين على المستأجر إعادة الأصل المؤجر خال من أي شاغل للمكان ودون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء.
وفي حالة رفض المستأجر إخلاء المكان، يمكن المؤجر أن يلزمه بذلك بمقتضى أمر يصدره قاضي الاستعجال بالمحكمة المؤهلة إقليمياً .
القسم الخامس — شروط نقل حق الملكية عند إقرار حق الخيار بالشراء بالنسبة للمؤجر
المادة 45
فتح المادةإذا قرّر المستأجر حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول، موجهة إلى المؤجر خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل هذا التاريخ، يتعين على المتعاقدين الإثبات بعقد ناقل للملكية، يحرّر لدى الموثق والقيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالبيع والإشهار المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
وفي هذه الحالة، يعتبر عقد الاعتماد الإيجاري قد انتهى، بشرط أن يكون المتعاقدان قد أوفيا بالتزاماتهما . ويعتبر بيع الأصل المؤجر قد تم فعلا عند تاريخ تحرير العقد الرسمي المتعلق به، بغض النظر عن عدم القيام بإجراءات الإشهار التي يبقى الطرفان البائع والمشتري، ملزمين بها.
وابتداء من التاريخ المذكور أعلاه، تحل محل العلاقات التي كانت تربط المؤجر بالمستأجر، علاقات تربط مشتري العقار ببائعه وتخضع لأحكام القانون المدني المتعلقة ببيع العقارات.
المادة 46
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار
قرار رقم 29 / ق.م.د/د.ع. د/ 22 مؤرخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 10 غشت سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-353
مرسوم تنفيذي رقم 17-353 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصن دوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية وهران
-
مقرر رقم 12-03
مقرّر رقم 12-03 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية
-
مقرر رقم 12-02
مقرّر رقم 12-02 مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية
-
مقرر رقم 11-02
مقرّر رقم 11-02 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-401
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-401 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 02-419 الم ؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الم وافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-90
مرسوم تنفيذي رقم 06-90 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة. الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 24 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يحدّد كيفيات إشهار 24
-
مقرر رقم 06-02
مقرّر اعتماد رقم 06-02 مؤرّخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يتضمّن اعتماد شركة اعتماد إيجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-91
مرسوم تنفيذي رقم 06-91 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة. 28
-
مقرر رقم 02-02
مقرر رقم 02-02 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002، يتضمن اعتماد شركة اعتماد إيجاري. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-419
مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته. 15 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 17 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 18 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 22 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد شروط تدخل سفن 28
-
قانون رقم 01-18
قانون رقم 01-18 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 77 30 رمضان عام 1422 15 ديسمبر سنة 2001 سنة 2001، يتضمن القانون التوجيهي 4
-
مقرر رقم 97-03
مقرر رقم 97-03 مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن اعتماد شركة اعتماد إيجاري 46
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.