قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدّد الهيئات المعتمدة لتسليم الوثيقة التي تبرر الحالة الحسنة لملاحة سفن الصيد البحري القديمة التي تم اقتناؤها عن طريق الاستيراد أو المستأجرة. 52
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 7 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 02-419 المؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الهيئات المعتمدة لتسليم الوثيقة التي تبرر الحالة الحسنة لملاحة سفن الصيد البحري القديمة التي تم اقتناؤها عن طريق الاستيراد أو المستأجرة.
المادة 2
فتح المادةتتمثل شركات التصنيف المعترف بها كهيئات معتمدة لتسليم الوثيقة التي تبرر الحالة الحسنة لسفن الصيد البحري القديمة التي تم اقتناؤها عن طريق الاستيراد وسفن الصيد البحري المستأجرة، فيما يأتي :
Shipping Of Register Lyod's veritas norske Det Shipping Of Bureau Americain kyokai kaiji Nippon Lloyd Germansher . Veritas Bureau
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004.
وزير الصيد البحري وزير النقل والموارد الصيدية إسماعيل ميمون عبد المالك سلال مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.