قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004، يحدّد الصيد البحري المستأجرة والسفن الحاملة للراية الأجنبية وشروط كيفيات إبحار الملاحظين على متن سفن ذلك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 18 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 02-419 المؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إبحار الملاحظين على متن سفن الصيد البحري المستأجرة وشروط ذلك من طرف أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري والسفن الحاملة للراية الأجنبية التي يستغلها أشخاص طبيعيون من جنسية أجنبية أو معنويون خاضعون للقانون الأجنبي والمتدخلون على مستوى منطقة الصيد المحفوظة.
المادة 2
فتح المادةالملاحظ هو شخص طبيعي من جنسية جزائرية له مؤهلات في مجال الصيد البحري.
وتعينه السلطة المكلفة بالصيد البحري وتتمثل وظيفته في التأكد من أن نشاطات الصيد البحري يتم القيام بها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من طرف سفن الصيد البحري التي يستأجرها أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية أو معنويون خاضعون للقانون الجزائري، ومن طرف سفن صيد تحمل الراية الأجنبية يستغلها أشخاص طبيعيون من جنسية أجنبية أو معنويون خاضعون للقانون الأجنبي والمتدخلون على مستوى منطقة الصيد المحفوظة وتقديم تقرير للسلطة المكلفة بالصيد البحري.
المادة 3
فتح المادةتسلّم السلطة المكلفة بالصيد البحري لكل ملاحظ شهادة تثبت تعيينه بصفة ملاحظ.
يتعين على مجهّز السفينة إبحار الملاحظ أو الملاحظين الذين تعينهم السلطة المكلفة بالصيد البحري على متن السفن.
المادة 4
فتح المادةيجب على قائد سفينة الصيد البحري أن يوفر للملاحظ على وجه الخصوص ما يأتي :
المعطيات المتعلقة بنشاطات الصيد البحري، إمكانية استعمال أجهزة المراقبة الترخيص بالاتصال ، كلّما يتطلب الأمر ذلك، بالإدارة المكلفة بالصيد البحري بواسطة أجهزة الاتصال الموجودة على متن السفينة
- إمكانية الوصول إلى كل أجزاء سفينة الصيد البحري التي تتم فيها نشاطات الصيد البحري والتحويل والاستيداع
- المساعدة من أجل فحص آلات الصيد البحري على متن السفينة
- الترخيص بالتصوير أو التقاط صور لنشاطات الصيد البحري وكذا آلات أو تجهيزات الصيد البحري، 27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2004 م الإذن بالقيام بملاحظات وتسجيلات وكذا أخذ واقتطاع كل عينة من أجل تحديد حجم نشاطات السفينة.
المادة 5
فتح المادةيتوجب على قائد سفينة الصيد البحري، القيام بما يأتي :
- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إبحار الملاحظ على متن السفينة أو إنزاله منها في التاريخ والمكان اللذين تحددهما الإدارة المكلفة بالصيد البحري،
- ضمان ظروف أمن وعمل وإقامة حسنة للملاحظ على متن السفينة.
المادة 6
فتح المادةيتمتع الملاحظ على متن السفينة بالمعاملة المخصصة لضباط السفينة.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الملاحظ إعطاء المعلومات وملء الوثائق التقنية والعلمية التي تسلّمها السلطة المكلفة بالصيد البحري والملحقة نماذجها الأصلية بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةتحدّد كيفيات دفع أجور الملاحظين بموجب مقرّر من الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004.
اسماعيل ميمون النموذج 1 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية المعطيات العلمية والتقنية رخصة الصيد البحري رقم التاريخ اسم السفينة ورقم تسجيلها الجنسية مجهز السفينة الحمولة الخامة .......
الموقع البحري التاريخ | الساعة عمق سرعة خط خط التيار الريح العرض الطول اتجاه درجة الطعم الضغط الريح الملوحة الحرارة | المستعمل | الجوي ( م.ب ) 22 16 يونيو سنة 2004 م النموذج II وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية التصريح بالكميات المصطادة رخصة الصيد البحري رقم التاريخ اسم السفينة ورقم تسجيلها الجنسية مجهز السفينة الحمولة الخامة التاريخ الوزن النوع آلات الصيد المستعملة المجموع النموذج III وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الجدول اسم السفينة ورقم تسجيلها النوع الجنسية الحمولة الخامة اسم قائد السفينة عدد أفراد الطاقم منطقة الصيد البحري الساعة التاريخ حالة البحر الأحداث الأنواع الملاحظات خط العرض | خط الطول (1(1) المصطادة
(1) طقس جميل – مطر - ريح كل حدث آخر يستحق الذكر.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.