قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004 ، يحدّد تشكيلة اللجنة المختصة المكلفة بإبداء رأي تقني حول طلبات استغلال سفن الصيد البحري المستأجرة وسيرها 35
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 02-419 المؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة المختصة المكلفة بإبداء رأي تقني حول طلبات استغلال سفن الصيد البحري المستأجرة من طرف أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري وسيرها التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةيرأس اللجنة مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات.
وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
مهندس في العلوم الصيدية (1) اقتصادي (1) قانوني (1) رئيس أو ربان سفينة صيد (1)، ممثل عن المركز الوطني للدراسات والتوثيق في مجال الصيد البحري وتربية المائيات (CNDPA)، ممثل عن المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات (ITPA)،
المادة 3
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها.
ويمكنها أن تستعين، عند الحاجة، بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 5
فتح المادةيقدّم الرأي التقني للجنة على أساس تقييم لما يأتي :
- حالة قابلية السفينة التي سيتم استئجارها للملاحة وأمنها ونوعها وحمولتها الخامة
- الأنواع المستهدفة،
- المواصفات التقنية لآلات الصيد البحري التي سيتم استعمالها،
- الكميات المزمع اصطيادها، وجهة الكميات المصطادة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يحتوي ملف طلب رخصة استغلال السفينة أو السفن التي سيتم استئجارها على ما يأتي :
طلب ترخيص لاستغلال السّفينة أو السفن التي سيتم استئجارها،
- إلتزام بالاستئجار ، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 9 مايو سنة 2004 م
- الوثيقة الرسمية المبررة للعناصر الفردية للسفينة أو للسفن التي توضع قيد الاستغلال،
- أنواع الأسماك المستهدفة والإنتاج المتوقع لكل سفينة مستأجرة، جرد آلات الصيد البحري التي تستعملها كل سفينة صيد وكذا مواصفاتها التقنية شهادات الملاحة الخاصة بالسفينة أو السفن التي سيتم استئجارها وأمنها، وجهة المنتجات.
على مستغل السفينة أو السفن المستأجرة أن يتمم ملف طلب الرخصة عند وصول السفينة أو السفن إلى أول ميناء جزائري بمحضر أو بمحاضر الزيارة الأمنية للسفينة أو السفن التي تقوم بها لجنة التفتيش للملاحة والعمل البحري المختصة إقليميا.
يوجه طلب رخصة استغلال السفن التي سيتم استئجارها مرفقا بالملف المطلوب إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة .2004 إسماعيل ميمون مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.