مرسوم تنفيذي رقم 06-367

مرسوم تنفيذي رقم 06-367 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدد ش روط منح رخصة الصيد البحري الت ج اري للأس ماك الك ث يرة الترحال في ال مياه ال خاض عة لل ق ضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — شروط منح رخصة الصيد البحري

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الفصل الثاني — كيفيات ممارسة صيد الأسماك الكثيرة الترحال

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 08-118

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-118 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يع دّل ويتمم المرسوم ال تنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-401

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-401 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 02-419 الم ؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الم وافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1428 الموافق 22 مارس سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تدخل المراقبين على متن السفن الأجنبية التي تمارس صيد الأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1428 الموافق 28 فبراير سنة 2007، يحدّد فترة غلق صيد الأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.