مرسوم تنفيذي رقم 06-367 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدد ش روط منح رخصة الصيد البحري الت ج اري للأس ماك الك ث يرة الترحال في ال مياه ال خاض عة لل ق ضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 01-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط منح رخصة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية وكذا قائمة الأنواع المعنية والحصة القصوى المسموح بصيدها.
الفصل الأول — شروط منح رخصة الصيد البحري
المادة 2
فتح المادةيخضع الصيد البحري للأسماك الكثيرة الترحال للحصول على رخصة صيد يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري بعد الاطلاع على رأي وزير الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيخضع الحصول على رخصة صيد الأسماك الكثيرة الترحال لتقديم ملف يشتمل على الوثائق الآتية :
- طلب خطي لمجهز السفينة،
- العناصر التي تبين مواصفات السفينة أو السفن المقرر استغلالها،
- شهادة رسمية لمجهز السفينة يسلمها البلد الأصلي،
- قائمة أفراد الطاقم المقرر إبحارهم،
- المواصفات التقنية لآليات الصيد البحري المقرر استعمالها،
- وثيقة تثبت الموافقة المسبقة للدولة التي تنتمي إليها الراية، تؤشر عليها السلطات ا لمختصة.
يجب أن يودع الملف لدى الإدارة المركزية للصيد البحري في أربع (4) نسخ، شهرين (2) على الأقل قبل بداية حملة الصيد.
المادة 4
فتح المادةتعد رخصة الصيد البحري حسب النموذج المحدد في الملحق والمرفق بهذا المرسوم ولا يمكن التنازل عنها ولا نقلها .
المادّ ة 5 : يخضع تسليم رخصة الصيد البحري لدفع أتاوى الصيد كما هي محددة في التشريع المعمول به. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةتسلّم رخصة الصيد البحري لمجهز السفينة بالنسبة لسفينة واحدة أو لمجموعة من السفن.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة صلاحية رخصة الصيد البحري بسنة واحدة، مع مراعاة فترة غلق صيد الأسماك الكثيرة الترحال التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 8
فتح المادةيتعين على مجهز السفينة، صاحب رخصة صيد الأسماك الكثيرة الترحال، أن يحمل على متن سفينته مراقبين (2) من الإدارة المكلفة بالصيد البحري والمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ.
تحدد شروط وكيفيات تدخل المراقبين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري وزير الدفاع الوطني .
المادة 9
فتح المادةيتعين على مجهز السفينة الحائز رخصة الصيد البحري أن يحمل على متن سفينته %10 على الأقل من البحارة و/أو التلاميذ المتربصين الذين لهم الجنسية الجزائرية من مجموع عدد بحارة السفينة.
يجب أن يتم إبحار البحارة طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة صيد الأسماك الكثيرة الترحال
المادة 10
فتح المادةيمارس الصيد البحري للأسماك الكثيرة الترحال في المنطقة البحرية الواقعة ما وراء ستة (6) أميال بحرية تقاس ابتداء من الخطوط الأساسية .
المادة 11
فتح المادةيجب أن يمارس الصيد البحري للأسماك الكثيرة الترحال بواسطة آليات الصيد البحري الآتية دون سواها :
- الشبكة الكيسية الدوارة بمزلاق،
- حبال الصنانير.
المادة 12
فتح المادةدون الإخلال بأنواع الرقابة الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، تخضع السفينة الأجنبية المرخص لها بممارسة صيد الأسماك الكثيرة الترحال لمعاينة أمنية تقوم بها اللجنة المحلية لمفتشية الملاحة والعمل البحري المختصة إقليميا.
المادة 13
فتح المادةتخص بالصيد البحري بعنوان أحكام هذا المرسوم الأنواع الآتية أسماؤها :
- التونة الحمراء Thynnus Thunnus
- سمك أبو سيف الطويل، gladius Xiphias
- التونة الكبيرة، alletteratus Euthynnus
- سمك الملفة، rocheï Auxis
- سمك البونيت ذو البطن ا لمخطط، pelamis Katsuwonus
- سمك البونيت ذو الظهر ا لمخطط، sarda Sarda
المادة 14
فتح المادةتحدد الحصة القصوى المسموح بصيدها، الموافقة للوزن الإجمالي للأنواع المصطادة، في رخصة الصيد.
المادة 15
فتح المادةيلزم ربان السفينة المرخص له بممارسة صيد الأسماك الكثيرة الترحال بأن يعلم الإدارة البحرية المختصة إقليميا بمختلف مواقعه البحرية.
المادة 16
فتح المادةيلزم ربان السفينة المرخص له بممارسة صيد الأسماك الكثيرة الترحال بأن يبلغ إدارة الصيد البحري، مرة واحدة في الأسبوع وفي نهاية الحملة تقريرا عن الكميات المصطادة.
المادة 17
فتح المادةتسحب الإدارة المكلفة بالصيد البحري رخصة الصيد البحري التي سلمتها لمجهز السفينة، في حالة عدم احترام المستفيد أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام هذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةفي حالة وقوع عطب أو حوادث تحول دون استغلال السفينة خلال فترة الصيد البحري، يمكن الترخيص لمجهز السفينة باستعمال سفينة أخرى وهذا حسب الكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةتلغى أح كام المرس وم التنف ي ذي رقم 95-38 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق نموذج رخصة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الترحال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية رخصة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الترحال
- مجهز السفينة ..................................................................................................................................:
- محل الاقامة ......................................................................................................................................:
- الجنسية ...........................................................................................................................................:
- الحصة المسموح بصيدها (المنتوج الإجمالي) ..........................................................................................:
- الفترة الممتدة من............................................ إلى .................................... باستثناء فترة الغلق الممتدة من............................................ إلى .........................................................................................
اسم السفينة الطول العرض العمق الحمولة الحمولة تاريخ رقم الصافية الإجمالية مكان أو السفن (م) (م) (م) البناء التسجيل التسجيل (طنة) (طنة)
- آلات الصيد المقرر استعمالها .......................................................................................................:
- عدد أفراد الطاقم : ............................ من بينهم .............................................: من جنسية جزائرية حرر بالجزائر في ....................................... الموافق .......................................
وزير الصيد البحري والموارد الصيدية 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-118
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-118 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يع دّل ويتمم المرسوم ال تنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-401
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-401 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 02-419 الم ؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الم وافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1428 الموافق 22 مارس سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تدخل المراقبين على متن السفن الأجنبية التي تمارس صيد الأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1428 الموافق 28 فبراير سنة 2007، يحدّد فترة غلق صيد الأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.