قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 29 رمضان عام 1423 ه فهرس مراسيم تنظيمية 4 ديسمبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-409 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام.
مرسوم تنفيذي رقم 02-410 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة العدل.
مرسوم تنفيذي رقم 02-411 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته.
مرسوم تنفيذي رقم 02-412 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. مرسوم تنفيذي رقم 02 – 413 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم تنفيذي رقم 02-414 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم تنفيذي رقم 02-415 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي رقم 02-416 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. مرسوم تنفيذي رقم 02-417 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. مرسوم تنفيذي رقم 02-418 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته.
نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في
نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في
نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في
نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في
نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في
نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في
نوفمبر سنة 2002 ، يحدد شروط تدخل سفن
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة. وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1423 الموافق 30 نوفمبر سنة 2002، الصحافة.
يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار
29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2002 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-409 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85 (1، 4) و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 ، الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتولى وزير العدل، حافظ الأختام، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليه وفقا لأحكام الدستور، مهمة ضمان السير الحسن للجهاز القضائي الوطني وترقيته ووضعه والسهر على ذلك في ظل احترام الضمانات الدستورية واستقلال السلطة القضائية. ويقدم حصيلة نتائج عمله إلى رئيس الحكومة وإلى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : تلحق باختصاص وزير العدل، حافظ الأختام، جميع أعمال الدولة الرامية إلى توفير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموجهة لضمان حسن سير الجهاز القضائي وضمان استقلال السلطة القضائية وترقية تلك الوسائل ووضعها. كما يدخل ضمن مجال اختصاص وزير العدل حافظ الأختام، إنجاز الهياكل الأساسية الموجهة للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3 تنظيمية لاحتضان تحضير الأعمال القضائية وسيرها ، وتهيئة هذه الهياكل وتجهيزها وعملها وتحقيق مبدا تساوي الجميع أمام العدالة. ويدخل أيضا، ضمن مجال اختصاص وزير العدل حافظ الأختام، إنجاز المؤسسات لتطبيق العقوبات وإعادة التربية وتهيئتها وتجهيزها وعملها. ويتولى وزير العدل، حافظ الأختام، في هذا الإطار ، تسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة الآيلة إلى قطاع العدل. يسهر على صيانتها وحفظها وتثمينها والمحافظة عليها وحمايتها وأمنها. المادة 3 : يسهر وزير العدل، حافظ الأختام، طبقا للقانون على ما يأتي : حسن سير الجهات القضائية حسن سير الشرطة القضائية تنسيق الدعوى العمومية وتنشيطها، تنظيم مهن أعوان القضاء ومراقبة شروط ممارستها. كما يسهر زيادة على ذلك، على ما يأتي :
- ادخال المناهج الحديثة في تسيير الشؤون القضائية والمحافظة على مستنداتها وتعميم هذه المناهج، توفير أحسن الظروف لاستقبال الجمهور وإعلامه، والاستعجال في تسليم الوثائق القانونية التي تتعلق بالأشخاص والممتلكات لمن يطلبونها من ذوي الحق، في نطاق صلاحياته، تطبيق التشريع المعمول به فيما يخص أختام الدولة. المادة 4 : يسهر وزير العدل، حافظ الأختام بالاتصال مع جميع السلطات المختصة في الدولة، على ضمان تنفيذ قرارات العدالة، في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف. ويبادر بهذه الصفة، بجميع التدابير الملائمة ويقترحها في إطار القانون والتنظيم المعمول بهما.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : يعد وزير العدل، حافظ الأختام، ويقترح، في إطار تشاوري وفي حدود صلاحياته، مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بما يأتي :
- الأحوال الشخصية وحقوق الأسرة، لاسيما الزواج والطلاق والبنوة والأهلية والتركات الجنسية، – التنظيم القضائي، قانون العقوبات والاجراءات الجزائية، لاسيما تحديد الجنايات والجنح وتأسيس العقوبات المطابقة لها على اختلاف أنواعها، والعفو، وتسليم المجرمين،
- الإجراءات المدنية وطرق التنفيذ، نظام الالتزامات المدنية والتجارية المهن والقوانين الأساسية لأعوان القضاء، ترقية حقوق الانسان وحمايتها . ويكلّف، زيادة على ذلك، بتحضير مشاريع النصوص التنظيمية والتطبيقية واقتراحها في هذه المجالات. ويسهر كذلك على تنفيذ أشغال تقنين المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تدخل ضمن مجال اختصاصه. المادة 6 : يشارك وزير العدل، حافظ الأختام في تنشيط سياسة الحكومة في ميدان حقوق الإنسان، ومتابعة تطبيقها. ويقترح بهذه الصفة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى، التدابير المناسبة التي تهدف إلى إعداد الضمانات فيما يخص الحقوق والحريات التي يقرها الدستور والمعاهدات المصادق عليها قانونا وكذا التشريع المعمول به للمواطنين. ويساهم بالتنسيق مع القطاعات الأخرى بإدراج البعد المتعلق بحقوق الإنسان ضمن النشاط الحكومي وفي النصوص التشريعية والتنظيمية. و يسهر زيادة على ذلك ، في حدود صلاحياته مباشرة أو بالاتصال مع القطاعات الأخرى والهيئات المختصة على الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها. المادة 7 : ينسق وزير العدل، حافظ الأختام ، الدعوى العمومية وينشطها. ويبادر بهذه الصفة بجميع التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي، ويقترحها وينفذها. الجزائرية / العدد 80 29 رمضان عام 1423 ه 4 ديسمبر سنة 2002 م المادة 8 : يسهر وزير العدل، حافظ الأختام، على تطبيق العقوبات. كما يسهر، في هذا الإطار، على حسن سير المؤسسات لتطبيق العقوبات وإعادة التربية. ويعد وينفّذ، بهذه الصفة، كل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي ويسهر على تطبيقه. يقترح كل تدبير خاص لضمان إعادة تربية المسجونين وتكوينهم وإعادة إدماجهم . المادة 9 : يشجع وزير العدل، حافظ الأختام البحث الذي يطبق على النشاطات التي يتكفل بها ويحث على توزيع النتائج لدى الأجهزة والجهات القضائية المعنية. يدعم الأعمال الرامية إلى تكوين الرصيد الوثائقي اللازم لتطوير قطاعه. يسهر على تكثيف العلاقات المهنية ويتخذ لذلك كل تدبير لتنظيم أطر اللقاءات، وتبادل المعلومات المتعلقة بقطاع العدالة وتوزيعها. يساعد على تنمية التكامل الاقتصادي من خلال ترقية الإنتاج الوطني للتجهيزات والمعدات الخاصة بالأعمال التابعة لمجال اختصاصه. المادة 10 : يسهر وزير العدل، حافظ الأختام على تنمية الموارد البشرية اللازمة لسير قطاع نشاطه. ويبادر في هذا الإطار، بأي عمل يتعلق بتكوين القضاة وموظفي القضاء الآخرين، وموظفي السجون وإعادة التربية وكذا الأعوان القضائيين وتحسين مستواهم، ويقترحه وينفّذه، مباشرة أو بالاتصال مع القطاعات أو الهيئات المختصة الأخرى. المادة 11 : يبادر وزير العدل، حافظ الأختام بإقامة نظام إعلامي يتعلّق بالأعمال التي تدخل ضمن مجال اختصاصه. ويرسم أهدافه واستراتيجياته، وتنظيمه ويحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع النظام الوطني للإعلام على كل المستويات. المادة 12 : يبادر وزير العدل، حافظ الأختام بإقامة نظام رقابة يتعلّق بالأعمال التي تدخل ضمن مجال اختصاصه. ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد الوسائل بما ينسجم مع النظام الوطني للرقابة، على كل المستويات.
29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2002 م المادة 13 : يضمن وزير العدل، حافظ الأختام، السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته. المادة 14 : يشارك وزير العدل، حافظ الأختام، في دراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية في الميدان القضائي وحقوق الانسان، وإعدادها. ويشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية ، الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه. ويسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخص قطاعه التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر في الميدان القضائي وحقوق الانسان. ويشارك في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية ذات الاختصاص في الميدان القضائي. وبالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية : يساهم في تمثيل القطاع لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة ضمن إطار صلاحياته، يشارك في تحضير تقارير دورية تخص الجزائر أمام آليات مراقبة تنفيذ المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بحقوق الانسان. يتولى معالجة الإدعاءات المتعلقة بخرق حقوق الإنسان الصادرة عن آليات دولية أو جهوية ويقوم بكل مهمة في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة. المادة 15 : يقترح وزير العدل، حافظ الأختام، من أجل تأدية المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. وله أن يبادر باقتراح كلّ هيئة تشاورية و/أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر يسمح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه. ويقترح القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع ويتولى تسييرها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدر حاجات قطاعه إلى الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 5 المادة 16 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02 410 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-01 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمتعلّق بوظيفة الأمين العام في الوزارة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-206 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة العدل وتنظيمها وسيرها ومهامها،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-202 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-409 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة العدل الموضوعة تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام على ما يأتي : 1- الأمين العام، ويلحق به مكتب البريد والاتصال ومكتب الأمن الداخلي، ويساعده ثمانية (8) مديري دراسات من بينهم ستة ( 6) ينتدبون لمهام في إطار نشاطات لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته، 2- ديوان الوزير، ويتشكل من : رئيس الديوان
- ثمانية (8) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص يكلفون على التوالي بما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة بمشاركة الوزير في النشاطات الحكومية ،
- الإعلام والاتصال والعلاقات مع وسائل الإعلام
- متابعة إعداد تلاخيص تعني تطوير القطاع،
- تقديم حصائل نشاط القطاع،
- متابعة العلاقات مع الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمهنية ،
- تحضير واستغلال الملفات المتصلة بالنشاطات مع المنظمات والهيئات الدولية ،
- متابعة ملفات التعاون الدولي. أربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 – المفتشية العامة التي يحكمها نص خاص. 4 - الهياكل الآتية : المديرية العامة لحقوق الإنسان، الجزائرية / العدد 80 29 رمضان عام 1423 ه 4 ديسمبر سنة 2002 م المديرية العامة للموظفين والتكوين المديرية العامة للمالية والمنشآت والوسائل، المديرية العامة للعصرنة والتنظيم والمناهج،
- المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية التي يحكمها نص خاص. المادة 2 : المديرية العامة لحقوق الإنسان، تتولى في إطار الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام المهام الآتية :
- التكفل بانشغالات المواطنين في مجال المساس بحقوق الإنسان والسهر على احترامها بالاتصال مع الإدارات المعنية
- المبادرة بالتعديلات الضرورية لإدماج وتكييف التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية، واقتراح ذلك ، تقييم نشاط إدارة العدالة في مجال حقوق الإنسان،
- ضمان ترقية حقوق الإنسان عن طريق الاتصال المستمر مع المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والهيئات الدولية،
- المساهمة في إطار العلاقات مع المؤسسات و/أو الهيئات الدولية في إعداد التقارير الموجهة إليها في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة الصلاحيات المخولة من جهة أخرى للوزير المكلف بالشؤون الخارجية في هذا المجال . وهي تضم ست (6) مديريات : 1- مديرية التشريع والدراسات القانونية وتتولى مهمة تحضير جميع الدراسات المرتبطة بنشاطات وزارة العدل. ولهذا الغرض، فهي : تدرس مشاريع النصوص التمهيدية المتعلقة بسير العدالة وتحضرها وتعدها، تساهم في تحضير الاتفاقيات القضائية أو الاتفاقيات الدولية وإعدادها،
- تدرس القرارات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية وتتابع تطوّر الاجتهاد القضائي وتعد التلاخيص المتعلقة بذلك ، تحضر الوثائق العامة والمتخصصة وتنظمها وتسهر على مسكها. وزيادة على ذلك، يجب أن تتكفل، في إطار عملها القانوني، بتكييف التشريع الداخلي مع القواعد والنصوص الدولية.
29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2002 م تضم مديرية التشريع والدراسات القانونية ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي : أ) المديرية الفرعية للتشريع، وتكلّف بما يأتي : دراسة جميع مشاريع نصوص وزارة العدل وتحضيرها،
- دراسة مشاريع النصوص التي تعدها الوزارات الأخرى ويطلب فيها رأي وزارة العدل
- القيام بالدراسات الفقهية بواسطة استغلال الكتب والمجلات وكل الوثائق الأخرى،
- تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية وإعدادها والمشاركة في إعداد الاتفاقيات الدولية التي تعني قطاع العدالة،
- تكييف التشريع الداخلي مع القواعد والنصوص الدولية. ب) المديرية الفرعية للاجتهاد القضائي ، وتكلّف بما يأتي : متابعة تطور الاجتهاد القضائي بجمع ودراسة القرارات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية
- دراسة تنظيم الأنظمة القضائية السارية في مختلف البلدان وسيرها وإعداد تلاخيص عن ذلك، القيام بترجمة الوثائق والإرساليات والنصوص الرسمية ومشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية. ج) المديرية الفرعية للوثائق، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان مسك الوثائق العامة والمتخصصة، تنظيم جمع أرشيف وزارة العدل، وتصنيفه وحفظه واستغلاله ضبط المدونات القانونية والقوانين والأنظمة المتعلقة بنشاطات وزارة العدل،
- تحضير وإعداد المجلات والدليل القانوني ، 2- مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة وتتولى مهمة متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المواد المدنية والتجارية والإدارية والاجتماعية والتحكيمية وكذا نشاط أمانات الضبط والأعوان القضائيين. ولهذا الغرض، فهي :
- تسهر على احترام المقاييس الدولية لحقوق الإنسان في سير القضاء المدني، تتابع نشاط الجهات القضائية في مجال اختصاصها، للجمهورية الجزائرية / العدد 80 7
- تدرس وتقترح في الميدان الذي يعنيها كل تدبير ضروري لإدارة العدالة ، تسهر على تنفيذ قرارات العدالة وتعد كل تقرير في هذا الإطار،
- تسهر على ممارسة الرقابة على الحالة المدنية وتدرس الطلبات وتحضّر ملف الجنسية تراقب تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المطبقة على الأعوان القضائيين
- تمارس الصلاحيات التي حددها التشريع فيما يخص ختم الدولة. تضم مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي : أ) المديرية الفرعية للقضاء المدني، وتكلّف بما يأتي : متابعة نشاط الجهات القضائية في مجال اختصاصها،
- تحضير وتقديم القرارات المحددة لعدد الغرف والأقسام الضرورية لسير المجالس القضائية والمحاكم، الإشراف على التوزيع المناسب للقضاة على مختلف الغرف والأقسام في الجهات القضائية
- التأكد من تعيين المساعدين في المادة الاجتماعية والتجارية ومطابقته للتشريع المعمول به،
- دراسة العرائض والشكاوى ذات الطابع المدني الصادرة عن المتقاضين والقيام بتلخيصها واقتراح الإجراءات لتسويتها،
- السهر على تنفيذ الإنابات القضائية المدنية الدولية وكذا إرسال وتبليغ العقود الآتية من الخارج أو الموجهة إلى الخارج ، وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها والقوانين والأنظمة المعمول بها،
- دراسة كل ملف يتعلّق بقضايا النزاعات الخاصة بوزارة العدل وتحضيره ومتابعة سير الإجراء. ب المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة، وتكلّف بما يأتي : متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها، تنظيم مهنة الأعوان القضائيين والسهر على مراقبة ممارستهم إياها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المساهمة في إعداد شكل ومضمون السجلات والدلائل واستمارات العقود واستمارات أخرى ضرورية لسير عمل الأعوان القضائيين -تحضير قرارات التصديق على القوائم النهائية للخبراء وإعدادها ،
- التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالخبراء واقتراح التدابير التأديبية المحتملة، تسليم الرخص الضرورية لصناعة الأختام الجافة والرطبة الحاملة ختم الدولة،
- اقتراح عناصر سياسة لتكوين الأعوان القضائيين ومتابعة تنفيذها. ج) المديرية الفرعية للحالة المدنية والجنسية، وتكلّف بما يأتي : دراسة طلبات تغيير اللقب وتشكيل الملفات واقتراح التدابير الواجب اتخاذها ومتابعة تنفيذها، تنسيق نشاط النيابات في مجال مراقبة الحالة المدنية، لا سيما في مجال إعداد عقود الحالة المدنية ونشرها وضبطها، استلام ملفات اكتساب الجنسية وفقدها ودراستها وتحضيرها ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا المجال، متابعة نزاعات الجنسية واقتراح كل التدابير اللازمة لتسويتها. 3- مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، وتتولى متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومكاتب التحقيق والجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية ومراقبة سيرها. ولهذا الغرض، فهي : تسهر على احترام المقاييس الدولية لحقوق الإنسان في سير القضاء الجزائي، تتابع الدعوى العمومية وتنسقها وتراقبها، تسهر على ممارسة الصلاحيات المخولة بموجب التشريع المعمول به، لوزير العدل، حافظ الأختام وللسلطات القضائية في مجال إدارة الشرطة القضائية ومراقبتها، تسهر، في حدود صلاحياتها ، على تنفيذ قرارات العدالة – تدرس العرائض ذات الطابع الجزائي وتقترح الإجراءات الواجب اتخاذها، الجزائرية / العدد 80 29 رمضان عام 1423 ه 4 ديسمبر سنة 2002 م تساهم ، فيما يعنيها ، في تحضير الاتفاقيات القضائية وتتابع تنفيذها،
- تسهر على تشكيل ملفات العفو ودراستها، تسهر على ضبط السجل المركزي للسوابق القضائية. تضم مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي: أ) المديرية الفرعية للشؤون الجزائية، وتكلّف بما يأتي : متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومراقبته ودراسة التقارير الدورية واقتراح كل تدبير من شأنه التعجيل في تسوية القضايا الجارية متابعة نشاطات مكاتب التحقيق وغرف الاتهام ومراقبتها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها، وتسجيل النقائص واقتراح التدابير اللازمة متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية واقتراح وتنفيذ التدابير التي ترمي إلى تعديل الأحكام المخالفة للقانون وفقا للتشريع المعمول به
- تراقب تطبيق التشريع المتعلّق بعمل الشرطة القضائية وتساهم في تحضير امتحان ضباط الشرطة القضائية بغرض منحهم هذه الصفة،
- المشاركة في استغلال الكشوف الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية الجزائية،
- دراسة العرائض والشكاوى ذات الطابع الجزائي الصادرة عن المتقاضين واقتراح كل التدابير الرامية إلى تعجيل سير العدالة. ب المديرية الفرعية للقضايا الخاصة، وتكلّف بما يأتي : متابعة القضايا الخاصة بالمخالفات الاقتصادية وعمليات المساس بالممتلكات الوطنية والمساس بأمن الدولة منذ رفع الدعوى العمومية إلى غاية الحكم فيها، متابعة نشاط محاكم الأحداث ومراقبة سيرها،
- مراقبة إجراءات منع الخروج من التراب الوطني وضمان رفعه إذا ما تبين عدم جدوى إبقائه،
- دراسة طلبات إجراءات تسليم المجرمين وتنفيذها وفقا للتشريع المعمول به
29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2002 م
- إرسال الإنابات القضائية الدولية في المجال الجزائي وتبليغ العقود القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة إلى الخارج، متابعة كل جريمة خاصة. ج) المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو، وتكلف بما يأتي : متابعة تنفيذ العقوبات الصادرة عن مختلف النيابات،
- استلام طلبات العفو، وتشكيل الملفات ودراستها وتقديم تقرير عن كل ملف منها، مسك سجل السوابق القضائية المركزي وتسليم المستخرجات منه، مراقبة سير مصلحة سجل السوابق القضائية الموجودة بالمجالس القضائية. 4- مديرية حماية الطفولة والأشخاص المعرضين للخطر، وتتولى مهمة الوقاية من كل ما يمس بحقوق فئات الأشخاص الضعفاء كالأطفال والأشخاص المعرضين للخطر أمثال المصابين بالأمراض العقلية أو الأشخاص المحرومين أو ضحايا العنف ومعالجة ذلك. ولهذا الغرض، فهي : تقيم نظام الحماية القانونية للطفولة المعرضة للخطر المعنوي أو المادي الذي قد يؤدي إلى الانحراف،
- تقيم وتضع نظام الحماية القانونية للطفولة المعرضة للمعاملة السيئة أو المستغلة أو ضحية الإجرام .
- تقيم أنظمة الحماية وتعمل على ترقيتها وتقترح ، عند الاقتضاء، كل التدابير قصد جعلها مطابقة للمقاييس الدولية في مجال حقوق الإنسان، تشارك في المكافحة الدولية للإجرام الذي تذهب الطفولة ضحيته تقيم أنظمة حماية الأشخاص المعرضين للخطر وتشارك في تنفيذه، تضم مديرية حماية الطفولة والأشخاص المعرضين للخطر ثلاث (3) مديريات فرعية وهي : أ) المديرية الفرعية لحماية الطفولة المعرضة للخطر المعنوي وتكلّف بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9
- إعداد نظام لحماية الطفولة المعرضة للخطر المعنوي أو المادي واقتراحه متابعة عملية وضع هذا النظام وتقييمه بالتنسيق مع المؤسسات المعنية الأخرى،
- القيام بكل مبادرة قصد تقديم المساعدة الضرورية للطفولة المهملة والمعرضة للمعاملة السيّئة، بالاتصال مع المؤسسات المعنية. ب المديرية الفرعية لحماية الطفولة الجانحة وتكلّف بما يأتي : إعداد نظام لحماية الطفولة الجانحة واقتراحه، متابعة إقامة هذا النظام وتقييمه،
- اتخاذ كل مبادرة لتقديم المساعدة التي تتطلبها هذه الفئة
- متابعة نشاط المؤسسات المكلفة بالطفولة الجانحة وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية التابعة لوزارة العدل. ج) المديرية الفرعية لحماية الأشخاص المعرضين للخطر وتكلّف بما يأتي :
- إعداد نظام لحماية الأشخاص المعرضين للخطر واقتراحه المرضى العقليين، الأشخاص المعرضين للمعاملة السيئة و/أوضحايا العنف) متابعة إقامة هذا النظام وتقييمه،
- اتخاذ كل مبادرة لتقديم المساعدة الضرورية للأشخاص المعرضين للخطر. 5- مديرية حقوق الدفاع وتتولى مهمة السهر على تطبيق الحقوق الأساسية للمواطن في الدفاع. ولهذا الغرض، فهي : تتكفل بانشغالات المواطن فردا كان أم منظما عند المساس بحقوقه الأساسية و / أو بحرياته تتكفل بجوانب حقوق الدفاع المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية وإدارة العدالة تسهر على ترقية حقوق الدفاع بإدراج المقاييس الدولية، وإصلاح المقاييس الداخلية والمشاركة في التعاون الدولي. وتضم مديرية حقوق الدفاع مديريتين فرعيتين (2) وهما:
10 الجريدة الرسمية للجمهورية أ) المديرية الفرعية للعرائض العامة وتكلّف بما يأتي : استلام العرائض العامة للمواطنين المرتبطة بالمساس بحقوقهم في الدفاع و/أو بحرياتهم، ودراسة ذلك، السهر على احترام التشريع في مجال التحقيق ما قبل القضائي،
- السهر على الاحترام الصارم لحقوق الدفاع في الدعوى العمومية وسير العدالة ، السهر على احترام ممارسة الحقوق والحريات العامة مباشرة أو بالتنسيق مع السلطات المختصة. ب المديرية الفرعية لترقية حقوق الدفاع وتكلف بما يأتي : ضمان تقييم المقاييس المعمول بها في مجال حقوق الدفاع واقتراح مدى تكيفها، السهر على تنظيم مهنة المحاماة ومتابعة شروط ممارستها والسهر على احترام القواعد التي تسيرها وذلك بالتشاور مع المنظمات المهنية،
- وبصفة عامة، اقتراح كلّ التدابير أو الاجراءات التي من شأنها تسهيل ممارسة المحامين مهنتهم وتحسين كفاءتهم باستمرار، المشاركة في نشاطات التعاون الدولي في إطار ترقية حقوق الدفاع. 6- مديرية الاتصال والإعلام وتتولى مهمة المساهمة في إقامة الشفافية والاتصال في إطار ترقية حقوق الإنسان. ولهذا الغرض، فهي : تضمن جمع كل المعلومات ذات المصدر القانوني التي تخص حقوق الانسان واستغلالها وكذا المعلومات الدولية قصد تحديد السياسات العمومية الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان. تنشط العلاقات في هذا المجال مع المؤسسات العمومية والمجتمع المدني والهيئات الدولية. وتضم مديرية الاتصال والإعلام مديريتين فرعيتين (2) وهما : أ) المديرية الفرعية للاتصال وتكلّف بما يأتي : القيام بعمليات التوعية والتعميم المتعلقة بحقوق الإنسان تنشيط العلاقات مع المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والهيئات الدولية، الجزائرية / العدد 80 29 رمضان عام 1423 ه 4 ديسمبر سنة 2002 م متابعة تطوّر المقاييس الدولية في مجال حقوق الإنسان. ب المديرية الفرعية للإعلام وتكلف بما يأتي : جمع كل المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وإقامة العلاقات الضرورية لهذا الغرض، ضمان استغلال المعلومة ونشرها في مجال حقوق الإنسان. المادة 3 : المديرية العامة للموظفين والتكوين وتتولى مهمة ضمان تأطير فعال للمصالح القضائية بواسطة تسيير أحسن للموارد البشرية يتمحور حول تخطيط رشيد للعاملين وتكوين أساسي مناسب للموظفين وبرنامج تكوين متواصل يشمل جميع المستخدمين وتضم مديريتين اثنتين (2) وهما : 1- مديرية القضاة وتتولى مهمة إعداد وتنفيذ سياسة تقييم المسار المهني للقضاة وتطويره. ولهذا الغرض، فهي : تشارك في سياسة توظيف القضاة وتكوينهم الأولي، تضمن تسيير مسارهم المهني تسير الخدمات الاجتماعية تخطط وتطبق سياسة تكوين القضاة. وتضم مديرية القضاة مديريتين فرعيتين (2) وهما: أ) المديرية الفرعية لتسيير المسار المهني للقضاة وتكلّف بما يأتي : ضمان تسيير المسار المهني للقضاة طبقا للتشريع المعمول به
- معالجة القضايا المتعلّقة بالقوانين الأساسية والتوظيف في حدود الأحكام القانونية والتنظيمية ضمان متابعة العمل التأديبي الخاص بالقضاة، متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية للقضاة. ب المديرية الفرعية لتكوين القضاة وتحسين مستواهم وتكلف بما يأتي : القيام بتقدير الحاجات إلى التكوين الخاص بالقضاة وتحسين مستواهم.
29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 11 4 ديسمبر سنة 2002 م
- إعداد مخططات التكوين الأولي والمتخصص وتحسين مستوى القضاة بالاتصال مع مؤسسات التكوين
- تطبيق الأعمال المبرمجة وضمان تقييمها. 2 - مديرية موظفي كتابة الضبط والإداريين وتتولى مهمة السهر على تزويد المصالح القضائية والإدارية بموظفي كتابة الضبط والإداريين بصفة رشيدة وضمان تكوينهم وتحسين مستواهم. ولهذا الغرض، فهي : تشارك في سياسة توظيف أمناء الضبط وتكوينهم ، تضمن تسيير موظفي أمناء الضبط والإداريين، تضمن التكوين وتحسين المستوى، تتابع تسيير الخدمات الاجتماعية الخاصة بهم. وتضم مديرية موظفي كتابة الضبط والإداريين مديريتين فرعيتين (2) وهما : أ) المديرية الفرعية لتسيير موظفي كتابة الضبط والإداريين وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مخططات المسار المهني لموظفي كتابة الضبط والإداريين
- القيام بالتسيير والمتابعة في هذا المجال، متابعة القضايا التأديبية المتعلقة بهم، متابعة الخدمات الاجتماعية المتعلقة بهم والمساهمة في تسييرها، ب) المديرية الفرعية لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتكلّف بما يأتي :
- القيام بتقدير الحاجات إلى التكوين كما وكيفا،
- إعداد مخططات التكوين الأولي والمستمر، وضمان تنفيذها وتقييمها. المادة 4 : المديرية العامة للمالية والمنشآت والوسائل، وتتولى مهمة تزويد المصالح المركزية واللامركزية للوزارة بالمنشآت الأساسية والوسائل المالية والمادية الضرورية لسيرها. ولهذا الغرض، فهي : تعد برنامج المنشآت الأساسية الواجب إنجازها وتضمن تنفيذه ومراقبته
- تعد تقديرات الميزانية الضرورية لسير مجموع هياكل قطاع العدالة وتجهيزها، تسير الاعتمادات المالية المخصصة في إطار ميزانية التسيير والتجهيز،
- تحدد الحاجات وتقدّر حجمها فيما يخص التجهيز والوسائل العامة الضرورية لسير المصالح،
- تسير الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات، تضمن مراقبة تسيير الهياكل المركزية والمصالح القضائية وكذا المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. و تضم مديريتين (2) وهما : 1- مديرية المالية والمحاسبة وتتولى مهمة إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات ومسك محاسبتها وفقا للتشريع المعمول به . وتضم مديرية المالية والمحاسبة ثلاث (3) مديريات فرعية وهي : أ) المديرية الفرعية لميزانية التجهيز وتكلّف بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية المرتبطة بعمليات التجهيز،
- إعداد طلبات الترخيص بالبرامج واعتمادات الدفع، متابعة استهلاك اعتمادات الدفع، تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التجهيز المخصصة لصالح وزارة العدل، مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والدفع في ميزانية التجهيز. ب المديرية الفرعية لميزانية التسيير وتكلّف بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية المدعمة المرتبطة بالتسيير، القيام بتوزيع الاعتمادات المخصصة في مجال التسيير، متابعة استهلاك اعتمادات التسيير، تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التسيير المخصصة لصالح وزارة العدل،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والدفع في ميزانية التسيير، ضمان تدعيم الحسابات وتقديمها . ج) المديرية الفرعية للمتابعة ومراقبة التسيير وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الإجراءات المتعلقة بالتسيير وتطبيقها وفقا للتشريع المعمول به
- القيام بالمراقبة المنتظمة للتسيير المالي والمحاسبي للمصالح غير المركزية والمؤسسات التابعة لقطاع العدالة ، وفقا للتشريع المعمول به،
- ضمان مراقبة تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز للهياكل التابعة لقطاع العدالة
- ضمان متابعة حركات الممتلكات، ضمان متابعة التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة. 2- مديرية المنشآت والوسائل، وتتولى مهمة إحصاء الحاجات إلى المنشآت وتجسيدها في برامج عمليات تستوجب التنفيذ والقيام بتنفيذها . وتضم مديرية المنشآت والوسائل ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي : أ) المديرية الفرعية لبرامج المنشآت وتكلّف بما يأتي :
- تجميع الاقتراحات المتعلقة بموقع البناءات وتحليلها ومتابعة تنفيذ الأشغال ومراقبة الإنجاز وذلك بغية إعداد البرامج، متابعة إعداد الدراسات الهندسية المعمارية والتقنية القيام بإنجاز عمليات التجهيز أو تكليف من يقوم بذلك وإعداد حصيلة ذلك،
- مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية لمختلف المتدخلين،
- القيام بالاستلام المؤقت والاستلام النهائي للمنشآت. ب المديرية الفرعية للصفقات وتكلّف بما يأتي :
- إعداد دفاتر الأعباء للعمليات المتعلقة بالمنشآت والتجهيز، الجزائرية / العدد 80 29 رمضان عام 1423 ه 4 ديسمبر سنة 2002 م
- القيام بانتقاء المتعاقدين الشركاء المكلفين بالقيام بالدراسات الهندسية المعمارية والتقنية والمتعاقدين الشركاء المكلفين بإنجاز الأشغال وعمليات التجهيز
- إعداد عقود الدراسات وإبرامها وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز. ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلّف بما يأتي : السهر على صيانة المباني والمرفقات التابعة لقطاع العدالة، ضمان صيانة الأموال المنقولة
- إعداد جرد كامل للأموال المنقولة والعقارات ومتابعة تحيينه ، تحديد الحاجات إلى الوسائل المادية واللوازم ، إنجاز عمليات الاقتناء والتوزيع والصيانة القيام بالتسيير الرشيد لحظيرة السيارات ضمان صيانة حظيرة السيارات وفقا للمقاييس المقررة في هذا المجال. المادة 5 : المديرية العامة للعصرنة والتنظيم والمناهج وتتولى مهمة القيام بعصرنة النظام القضائي من حيث تنظيمه وسيره الداخلي وعلاقاته مع المحيط الوطني والدولي، وتعد دعما لمختلف السياسات القضائية المدنية والجزائية وتلك الخاصة بالسجون، ولهذا الغرض، فهي : تقوم بتحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية والمؤسسات العقابية تقوم بتحليل المعطيات المتعلقة بمختلف أنواع الإجرام قصد المساهمة خصوصا في إعداد سياسات تقلص من العود إلى الجرم
- تقوم بتحليل المعطيات المتعلقة بالمنازعات القضائية المختلفة المحالة إلى الجهات القضائية قصد المساهمة في تكييف قواعد الشكل والموضوع المعمول بها. تقوم بالتقييم المستمر للمرفق العام للعدالة، تقترح الوسائل المختلفة النوع والطبيعة الواجب استعمالها من أجل ترقية تنظيم العدالة وعصرنتها ومتابعة إنجاز ذلك، تقوم بتقنين مناهج العمل القضائي والإداري
29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 13 4 ديسمبر سنة 2002 م تضمن ضبط مقاييس الإجراءات والوثائق والملفات المستعملة في الجهات القضائية وفي الإدارة وكذا عقود التسيير على كل المستويات تساهم في إنتاج المعلومة واستغلالها وتوزيعها،
- تنجز دراسات تنظيم مصالح إدارة العدالة، تضمن ترقية استعمال أداة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والإعلام على كل مستويات قطاع العدالة وتضم المديرية العامة للعصرنة والتنظيم والمناهج مديريتين (2) وهما : 1- مديرية الدراسات والتنظيم والمناهج وتتولى مهمة إنجاز كلّ دراسة ذات طابع عام أو خاص تتعلق بقطاع العدالة، وبتصوّر تنظيم النظام القضائي وكذا مناهج العمل، وتضمن السهر على حسن سير جهاز العدالة. وتضم مديريتين فرعيتين (2) وهما : أ) المديرية الفرعية للدراسات والتدقيق وتكلّف بما يأتي :
- إنجاز التدقيق المتعلّق بتنظيم الهياكل وسيرها ،
- إبداء التوصيات لرفع مستوى نجاعة الهياكل وملاءمتها ومتابعة تطبيقها،
- القيام بكل دراسة مقارنة تسمح بتقدير نجاعة النظام القضائي بالنسبة للمقاييس الدولية،
- إعداد كل التقارير والحصائل والدراسات والتلاخيص في الآجال وضمن الأشكال المطلوبة، تحديد مصادر المعلومات الواجب جمعها وطبيعتها ونوعيتها وسعتها وتركيزها ومعالجتها ونشرها،
- إعداد رصيد وثائقي من شأنه أن يساعد الهياكل في سيرها، وضمان توزيعه، استغلال المعطيات الإحصائية المتعلقة بالإجرام قصد إعداد سياسات التقليص من العود. مساعدة الإطار العضوي المكلف بتنشيط ومتابعة إصلاح العدالة على المستوى الحكومي في مهامه. ب المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج وتكلّف بما يأتي :
- القيام بتصور المخطط العام لتنظيم الجهاز القضائي حسب المعايير التي تراعي التركيز السكاني والدور الاقتصادي للمناطق وبالرجوع إلى المقاييس الدولية،
- اقتراح كل التدابير الكفيلة بترشيد إجراءات العمل وتبسيطها وتخفيض كلفتها ، وبرفع مردودية المستخدمين، -ضبط مقاييس الإجراءات والمستندات والوثائق المستعملة في الهياكل القضائية والإدارية وضمان تنسيقها،
- تحديد المعايير في مجال تجهيز الهياكل بحسب حجمها ودورها وموقعها في السلم التدرجي، تحديد المعايير في مجال الوسائل البشرية والمادية والمالية المخصصة لمختلف الهياكل، ضبط مقاييس استمارات العمل والملفات الإدارية،
- المشاركة في تصور البطاقيات الفنية للإنجازات الجديدة في إطار عصرنة قطاع العدالة والسجون، متابعة تطبيق المعايير المنشأة على كل المستويات. 2- مديرية الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتتولى مهمة : ترقية تنظيم قطاع العدالة وعصرنته بإدخال الإعلام الآلي وتعميمه بالرجوع إلى المقاييس الدولية وكذا وضع شبكات عصرية لتبادل المعلومات بين مختلف هياكل النظام القضائي. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية وهي: أ) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي وتكلّف بما يأتي :
- إعداد المخطط الرئيسي لإدخال الإعلام الآلي على القطاع، تقييم تكلفة عملية إدخال الإعلام الآلي على القطاع والوسائل المرافقة، تحضير دفاتر الشروط المتعلقة بالدراسات والإنجازات الواجب تحقيقها،
- وضع الآليات الكفيلة بضمان الصيانة الفعالة لتجهيزات الإعلام الآلي. ب) المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي :
14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- اقتناء وإعداد برامج إدخال الإعلام الآلي على المهام المرجعية،
- ترقية الطريقة الآلية التدرجية لإعداد العقود ، توفير شروط الوصول إلى بنوك المعطيات القانونية الداخلية والخارجية المساهمة في تأسيس بنك معطيات معلوماتية لصالح القطاع، تنظيم شبكات جمع المعلومات ونقلها واستغلالها وتخزينها وتوزيعها ج) المديرية الفرعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتكلّف بالاتصال مع المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي والمديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي، بما يأتي : متابعة تطور تكنولوجيات الإعلام
- إدخال المعايير العصرية في جهاز الهاتف والأنترنات ووضع شبكة الإنترانات تخص قطاع العدالة ترقية استعمال الاتجاهات المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال الجديدة المتعلقة بنشاطات العدالة. المادة 6 : يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل في مكاتب بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 7 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة العدل، كل فيما يخصه، على هيئات قطاع العدالة، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها . المادة 8 : يحدّد عدد الموظفين اللازم لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة العدل بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 130-89 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 والمذكو أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة .2002 علي بن فليس الجزائرية / العدد 80 29 رمضان عام 1423 ه 4 ديسمبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-411 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 19 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-409 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-410 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ تحت سلطة وزير العدل، حافظ الأختام، لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تحضر اللجنة التدابير المكونة لإصلاح العدالة، وتتولى متابعتها وتقوم بتقييم الأعمال المنجزة. وفي هذا الإطار تكلف اللجنة بما يأتي :
29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2002 م تجنيد الخبرة الضرورية لإعداد الدراسات ووضع التدابير التنفيذية للإصلاح، تنظيم كلّ لقاء أو منتدى أو ندوة أو ملتقى ترتبط بموضوعها، القيام بكل دراسات وإجراء كل العمليات التدقيقية أو التقييمية الضرورية لأداء مهمتها،
- القيام بصفة عامة، بكل عمل ضروري لوضع تصورات وإعداد التدابير التنفيذية لإصلاح العدالة. المادة 3 : يرأس اللجنة وزير العدل، حافظ الأختام أو ممثله، وتساعده إطارات سامية تعين لهذا الغرض. يشارك في أعمال اللجنة وفق جدول أعمال اجتماعاتها، ممثلو الدوائر الوزارية المكلفة بما يأتي : الداخلية والجماعات المحلية، الشؤون الخارجية، المساهمة وترقية الاستثمار، التجارة، المالية، الاتصال والثقافة، التعليم العالي والبحث العلمي العمل والضمان الاجتماعي. المادة 4 : تضع الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية تحت تصرف اللجنة وبطلب من وزير العدل حافظ الأختام : الإطارات المؤهلة في إداراتها للمشاركة في دراسة المسائل ذات الصلة بمجال اختصاصهم،
- كل الوثائق والدراسات والإحصائيات والمعلومات اللازمة لأداء مهامها. المادة 5 : تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لأداء مهمتها. تقيد الاعتمادات اللازمة لسير اللجنة في ميزانية تسيير وزارة العدل. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : يمكن أن تقوم اللجنة بكل استشارة لدى المنظمات أو المستشارين الجزائريين أو الأجانب أو التابعين لمنظمات دولية قصد القيام بدراسات وخبرات وأعمال تدقيقية وتقييمية تتصل بمهمتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 15 يمكن أن تلجأ اللجنة إلى خدمات مستخدمين بصفة مؤقتة للقيام بأعمال التلخيص والنشر والترجمة، والوثائق أو أعمال الأمانة. يتم اختيار المستشارين أو الخبراء الجزائريين بحسب الأعمال المزمع إنجازها من ضمن القضاة والمحامين وأعوان القضاء الآخرين والإطارات السامية في الدولة والجامعيين والأشخاص الذين يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا مهام ضمن إطار يتصل بقطاع العدالة. المادة 7 : تبرم الخدمات المنجزة لحساب اللجنة في شكل عقود. يتم دفع أجرة هذه الخدمات على أساس سلّم يحدد بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية. المادة 8 : الأعمال المنجزة في إطار اللجنة أو لحسابها ملك للدولة دون سواها. ولا يمكن استغلالها استغلالا آخر إلا بموجب ترخيص من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة .2002 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-412 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-130 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-206 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-238 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-265 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-266 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع
- وبمقتضى المراسيم التنفيذية رقم 02-287 ورقم 02-288 ورقم 02-289 المؤرخة في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 التي تعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-309 المؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002 الذي يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 حسب كل قطاع يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (4.300.000.000 دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع الجزائرية / العدد 80 29 رمضان عام 1423 ه 4 ديسمبر سنة 2002 م النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (4.300.000.000 دج ) يقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002. علي بن فليس الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع القطاعات الملغاة السكن. 2.300.000 آجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة : ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 2.000.000 المجموع 4.300.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع القطاعات المخصصة مخططات البلدية للتنمية. 4.300.000 المجموع 4.300.000
29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 4 ديسمبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02 413 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-10 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37-11 “ المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة .2002 علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح القضائية - تسديد النفقات…… 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة. 10.000.000 14.000.000 مجموع القسم الرابع 24.000.000 مجموع العنوان الثالث 24.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 24.000.000 مجموع مجموع الفرع الأول 24.000.000 الاعتمادات المخصصة 24.000.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 29 رمضان عام 1423 ه مرسوم تنفيذي رقم 02-414 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-135 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 4 ديسمبر سنة 2002 م 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة ألف دينار (7.800.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة ألف دينار (7.800.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002. علي بن فليس الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة التهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) والبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية – صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000
29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 19 4 ديسمبر سنة 2002 م الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية – عمل التوعية. مجموع الاعتمادات الملغاة (دج) 200.000 القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 5.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. مجموع 2.600.000 القسم الثالث 2.600.000 مجموع العنوان الرابع 2.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.800.000 مجموع الفرع الأول 7.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 7.800.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث … 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. الاعتمادات المخصصة (دج) 4.000.000 300.000 3.300.000 200.000 مجموع القسم الرابع 7.800.000 مجموع العنوان الثالث 7.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.800.000 مجموع الفرع الأول 7.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.800.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 29 رمضان عام 1423 ه مرسوم تنفيذي رقم 02-415 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-137 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 4 ديسمبر سنة 2002 م 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار (15.846.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار (15.846.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002. علي بن فليس الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-06 الإدارة المركزية – اللوازم التقنية والتربوية وعتاد الشبيبة والرياضة. 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000
29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 4 ديسمبر سنة 2002 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الجزائرية / العدد 80 21 الاعتمادات الملغاة (دج) 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلف. 8.700.000 مجموع القسم الأول 8.700.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي….. 5.850.000 مجموع القسم السابع 5.580.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس العنوان الثالث 14.550.000 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1.096.000 مجموع القسم السادس 1.096.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الرابع 1.096.000 الجزئي الثاني 15.646.000 مجموع الفرع الأول 15.846.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 15.846.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . الاعتمادات المخصصة (دج) 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 29 رمضان عام 1423 ه 4 ديسمبر سنة 2002 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير 36-41 إعانات لدواووين المركبات المتعددة الرياضات الاعتمادات المخصصة (دج) في الولايات …… 5.646.000 مجموع القسم السادس 5.646.000 مجموع العنوان الثالث 5.846.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.846.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الملحقة 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الأول 15.846.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 15.846.000 مرسوم تنفيذي رقم 02-416 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-34 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليونان ومائة وثمانون ألف دينار (2.180.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليونان ومائة وثمانون ألف دينار (2.180.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب المبين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 4 ديسمبر سنة 2002 م المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية – الألبسة.
فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في سنة 2002. علي بن فليس الاعتمادات الملغاة (دج) 150.000 750.000 80.000 مجموع القسم الرابع 980.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 1.200.000 مجموع القسم الخامس 1.200.000 مجموع العنوان الرابع 2.180.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.180.000 مجموع الفرع الأول 2.180.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.180.000
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 29 رمضان عام 1423 ه 4 ديسمبر سنة 2002 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات… 2.180.000 مجموع القسم الرابع 2.180.000 مجموع العنوان الثالث 2.180.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.180.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 02-417 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-26 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،ة مجموع الفرع الأول 2.180.000 الاعتمادات المخصصة 2.180.000
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 31-11 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة .2002 علي بن فليس
29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 4 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. مجموع القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي.
الاعتمادات المخصصة (دج) 3.000.000 القسم الأول 3.000.000 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 مجموع الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للغابات – التعويضات والمنح المختلفة. الفرع الأول 4.000.000 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.000.000
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 29 رمضان عام 1423 ه مرسوم تنفيذي رقم 02-418 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-30 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 4 ديسمبر سنة 2002 م 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (17.800.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (17.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السكن والعمران، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة .2002 علي بن فليس الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – الدفع الجزافي. 9.800.000 مجموع القسم السابع 9.800.000 مجموع العنوان الثالث 9.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.800.000
29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 4 ديسمبر سنة 2002 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثالث الجزائرية / العدد 80 27 الاعتمادات الملغاة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية – الدفع الجزافي. 8.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 8.000.000 الجزئي الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الأول 17.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 17.800.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها… 4.000.000 مجموع القسم الأول 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.000.000
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 29 رمضان عام 1423 ه الجدول “ب رقم الأبواب العناوين 4 ديسمبر سنة 2002 م “ (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. القسم الثالث 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية – المنح العائلية. 13.500.000 مجموع القسم الثالث 13.500.000 مجموع العنوان الثالث 13.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 13.800.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002، يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري ، المعدل و المتمم، مجموع الفرع الأول 17.800.000 الاعتمادات المخصصة 17.800.000 وبمقتضى القانون رقم 81–10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، لاسيما المادة 6 منه، وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63–403 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تحديد نطاق المياه الإقليمية، وبمقتضى المرسوم رقم 66–40 المؤرخ في 20 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتعلّق بتنظيم سير السفن التجارية وسفن الصيد البحري وسفن النزهة. وبمقتضى المرسوم رقم 84-181 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 الذي يحدد الخطوط الأساسية التي يقاس إنطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 الذي يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-121 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري، ويضبط كيفياتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 22 و 23 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع للجمهورية الجزائرية / العدد 80 29 الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و كيفياته. الفصل الأول الأحكام المطبقة على سفن الصيد البحري الحاملة للراية الجزائرية المادة 2 : يرخص لسفن الصيد البحري الحاملة للراية الجزائرية بالتدخل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالمميزات التقنية للسفن وبتحديد مناطق الصيد البحري. يطبق هذا الحكم على سفن الصيد البحري التي تم اقتناؤها عن طريق التملك التام من قبل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري و كذا سفن الصيد الحاملة للراية الجزائرية والتي تم اقتناؤها عن طريق القرض، لاسيما عن طريق الاعتماد الإيجاري أو المستأجرة. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على سفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تم اقتناؤها عن طريق القرض المادة 3: يرخص لسفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تم اقتناؤها عن طريق القرض، لاسيما عن طريق الاعتماد الإيجاري، من قبل أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية، بممارسة الصيد البحري في مناطق الصيد الساحلي والصيد في عرض البحر والصيد الكبير، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لاسيما الأحكام المرتبطة بالمميزات التقنية للسفن وبتحديد مناطق الصيد البحري. المادة 4 : يرخص لسفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تم اقتناؤها عن طريق القرض، لاسيما عن طريق الاعتماد الإيجاري، من قبل أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري، بممارسة الصيد البحري في مناطق الصيد في عرض البحر و / أو الصيد الكبير ، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لا سيما الأحكام المرتبطة بالمميزات التقنية للسفن وبتحديد مناطق الصيد البحري
30 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : يمكن أن تكون سفن الصيد البحري التي تم اقتناؤها عن طريق القرض، لاسيما عن طريق الاعتماد الإيجاري، من قبل أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري سفنا جديدة أو سفنا قديمة سبق تسجيلها. الفصل الثالث الأحكام المطبقة على سفن الصيد البحري القديمة والتي تم اقتناؤها عن طريق الاستيراد المادة 6 : يجب ألا يتجاوز عمر سفن الصيد البحري القديمة التي تم اقتناؤها عن طريق الاستيراد، مهما كانت طريقة الاقتناء، من قبل أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري، عشر (10) سنوات. المادة 7 : يجب أن تبرر الحالة الحسنة لملاحة سفن الصيد البحري القديمة التي تم اقتناؤها عن طريق الاستيراد بواسطة وثيقة . تسلم هذه الوثيقة هيئة معتمدة لهذا الغرض تحدد أحكام هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية. الفصل الرابع الأحكام المطبقة على سفن الصيد البحري المستأجرة المادة 8 : يرخص باستغلال سفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تستأجرها أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري، لغرض القيام بعمليات الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني حسب توفر الموارد الصيدية. تسلم رخصة استغلال سفن الصيد البحري المستأجرة السلطة المكلفة بالصيد البحري. تنشأ لجنة متخصصة مكلفة بإبداء رأي تقني في طلبات استغلال سفن الصيد البحري المستأجرة. يحدد تشكيلة هذه اللجنة وسيرها الوزير المكلف بالصيد البحري، بقرار . المادة 9 : لا يمكن أن تتدخل سفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تستأجرها أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري، في منطقة الصيد الساحلي. الجزائرية / العدد 80 29 رمضان عام 1423 ه 4 ديسمبر سنة 2002 م يرخص بممارسة الصيد البحري في منطقة الصيد الكبير بواسطة السفن المذكورة في الفقرة الأولى لكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري ، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لاسيما الأحكام المرتبطة بالمميزات التقنية للسفن وبتحديد مناطق الصيد البحري. ومن أجل ممارسة الصيد البحري في عرض البحر، يجب على المستأجر أن يكون مالكا ملكية تامة لسفينة صيد واحدة على الأقل، تمارس الصيد في عرض البحر أو الصيد الكبير أو حائزا مؤسسة واحدة على الأقل على اليابسة لتحويل منتوجات الصيد البحري، ومتواجدة على التراب الوطني. المادة 10 : يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري أن يرخص بتدخل كل أنواع سفن الصيد البحري الأخرى المستأجرة والموجهة في مناطق الصيد البحري المتواجدة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، قصد استغلال بعض الموارد البيولوجية البحرية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 11 : يجب أن تبرر الحالة الحسنة لملاحة السفن المستأجرة بواسطة وثيقة. تسلم هذه الوثيقة هيئة معتمدة لهذا الغرض ويجب أن تؤشر عليها الإدارة البحرية لدولة الراية . تحدد أحكام هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 12 : يرخص باستغلال سفن الصيد البحري المستأجرة حسب الأنواع والثروة، لمدة لا تتجاوز سنتين (2). المادة 13 : يحدد عدد سفن الصيد البحري المستأجرة الحاملة للراية الأجنبية المرخص باستغلالها من قبل أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري كما يأتي : في منطقة الصيد في عرض البحر : سفينتان (2) لكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري.
- في منطقة الصيد الكبير : ثلاثة (3) سفن لكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري.
29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2002 م المادة 14 : يرخص للسفن الحاملة للراية الأجنبية والتي تستأجرها أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري بممارسة صيد الأسماك الكثيرة الترحال خلال فترات محددة، طبقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل. المادة 15 : يتعين على مجهزي السفن المستفيدين من رخص استغلال سفن الصيد البحري المستأجرة ما يأتي : تبليغ الإدارة المكلفة بالصيد البحري دوريا بتصريحات الصيد الذي تم القيام به،
- تشغيل عدد من البحارة الجزائريين وفقا للكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري،
- إرسال كشف عن نهاية الحملة إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري . المادة 16 : تحدد موانئ تنزيل سفن الصيد البحري المستأجرة السلطة المكلفة بالصيد البحري. المادة 17 : يتم القيام بعمليات مراقبة الكميات المصطادة الموجهة للتصدير والتي تم قنصها بواسطة سفن الصيد البحري المستأجرة، وفقا للإجراءات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري . المادة 18 : يمكن أن تقوم الإدارة المكلفة بالصيد البحري بإركاب ملاحظين على متن سفن الصيد البحري المستأجرة . يحدد أحكام هذه المادة الوزير المكلف بالصيد البحري، بقرار . المادة 19 : تسحب الإدارة المكلفة بالصيد البحري رخصة الاستغلال المسلمة لسفن الصيد البحري المستأجرة وذلك في حالة عدم احترام المستفيد أحكام هذا المرسوم والتنظيم الجاري به العمل . الفصل الخامس الأحكام المطبقة على السفن الأجنبية المادة 20 : يخضع الحصول على رخصة الصيد التجاري المؤقتة في منطقة الصيد البحري المحفوظة، بواسطة سفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية التي تستغلها أشخاص طبيعية من جنسية أجنبية أو معنوية خاضعة للقانون الأجنبي، إلى تكوين وتقديم ملف يحتوي على المستندات و الوثائق الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 80 31 1 - طلب مكتوب يتقدم به مجهز السفينة مرفقا بوثائق تبر عناصر هوية السفينة أو السفن التي سيتم استغلالها، 2 - شهادة رسمية لمجهز السفينة يسلمها البلد الأصلي، 3 - قائمة الطاقم الذي سيتم إبحاره، 4 - محضر زيارة خاصة بأمن السفينة تقوم بها لجنة تفتيش الملاحة و العمل البحري المختصة إقليميا، المادة 21 : يمكن أن تقوم الإدارة المكلفة بالصيد البحري بإركاب ملاحظين على متن السفن الحاملة للراية الأجنبية التي تستغلها أشخاص طبيعية من جنسية أجنبية أو معنوية خاضعة للقانون الأجنبي والمتدخلة على مستوى منطقة الصيد البحري المحفوظة. يحدد أحكام هذه المادة الوزير المكلف بالصيد البحري، بقرار . المادة 22 : يتعين على قائد سفينة الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية التي يستغلها شخص طبيعي من جنسية أجنبية أو معنوي خاضع للقانون الأجنبي، أن يبلغ الإدارة البحرية المختصة إقليميا ، بمختلف مواقعها البحرية قصد ضمان متابعة عمليات الصيد البحري. الفصل السادس أحكام مختلفة المادة 23 : يتعين على مجهزي السفن الجزائريين والأجانب، المرخص لهم بممارسة الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، القيام ، عند الحاجة، بإركاب بحارة جزائريين في إطار دورات التكوين البحري في الصيد البحري. المادة 24 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرارات من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة .2002 علي بن فليس
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 29 رمضان عام 1423 ه 4 ديسمبر سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة. بموجب قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 ، يعيّن السّيّد عيسى بكرار، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01 262 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للحج والعمرة، عضوا في اللجنة الوطنية للحج والعمرة ممثلا لوزارة الشؤون الخارجية خلفا للسيد قمر الزمان بلرمول. وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1423 الموافق 30 نوفمبر سنة 2002 يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الصحافة. بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1423 الموافق 30 نوفمبر سنة 2002، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم المطبعة الرسمية ، 7 ، 9 و 13 شارع التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء دار الصحافة ويحدد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم أعضاء في مجلس إدارة دار الصحافة : سميرة حاج جيلالي ممثلة الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا جمال خالفي، ممثل الوزير المكلف بالمالية، شعبان دحماس، ممثل الوزير المكلف بالنقل عبد القادر خياط، ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات محمد بن عزيز ، تعينه الوزيرة المكلفة بالاتصال، عبد القادر دراوي، تعينه الوزيرة المكلفة بالاتصال،
- حميد طاهري، ممثل عن العناوين والأجهزة الإعلامية المستأجرة للمؤسسة، ابراهيم تاوشيشات، ممثل عن العناوين والأجهزة الإعلامية المستأجرة للمؤسسة. عبد القادر بن مبارك - الجزائر