مرسوم رقم 66 40 مؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 يتضمن تنظيم ملاحة سفن التجارة والصيد والنزهة - 184
المادة الأولى
فتح المادةيمارس الوزير المكلف بشؤون الملاحة التجارية | السلطات الخاصة بالشرطة وبتنظيم سير سفن التجارة والصيد والنزهة فى المياه الاقليمية وذلك فى زمن السلم ومادامت مصلحة الدفاع الوطني غير معرضة للخطر
المادة 2
فتح المادةيسوغ للوزير المكلف بشؤون الملاحة التجارية منح استثناءات من القواعد المطبقة بموجب المادة الاولى أعلاه بناء على طلب وزير آخر .
المادة 3
فتح المادةيتولى البحث ومشاهدة المخالفات المرتكبة بحق القرارات المتخذة لتطبيق هذا المرسوم رؤساء الدائرات الملاحية وضباط البحرية والضباط البحارة القائمون بقيادة سفن الدولة ومفتشو الملاحة والعمل البحرى وقواد مراكب حراسة الصيد البحرى ووكلاء رجال البحر ورجال الدرك وأعوان مصلحة الجمارك وجميع ضباط الشرطة القضائية وعندما تشمل المخالفة أعمالا يمكن أن تؤثر على سلامة السباحين فيجوز كذلك التحقيق فيها من قبل الاعوان البلديين المحلفين .
المادة 4 ، تطبق نفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 63 من القانون التأديبى والجزائي الخاص بالملاحة التجارية.
المادة ه : تلفى جميع الاحكام السابقة المخالفة
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 • هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-401
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-401 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 02-419 الم ؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الم وافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-419
مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته. 15 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 17 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 18 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 22 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد شروط تدخل سفن 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-121
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بقيادة سفن النزهة ذات المحرك. 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.