قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتعلق برخصة و ترخيص الصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط المرتبطة بطلب منح رخصة و ترخيص الصيد البحري وتجديدهما وبملفهما ومواصفاتهما التقنية.
الفرع الأول — أحكام مشتركة
المادة 2
فتح المادةيجب أن يرفق طلب منح ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو تجديدهما بملف إداري و تقني يحدد في الملحقين الأول و2 من هذا القرار.
يودع طلب منح ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو تجديدهما مقابل وصل إيداع لا يعد ترخيصا ولا رخصة للصيد البحري.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، ، يجب الاحتفاظ بترخيص و رخصة الصيد البحري بصفة دائمة وتقديمهما عند كل مراقبة للسلطات المختصة.
في حالة ضياع ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو سرقتهما أو إتلافهما، يتعين على صاحبهما تقديم خلال الثماني والأربعين (48) ساعة تصريحا بالضياع لدى السلطة المكلفة بالصيد البحري المعنية من أجل إعداد ترخيص جديد أو رخصة جديدة حسب الحالة. 25 ذو الحجة عام 426 1426 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2006 م
الفرع الثاني — الترخيص
المادة 4
فتح المادةيمنح ترخيص الصيد البحري حسب الحالات الآتية :
للصياد البحار من أجل ممارسة : * الصيد البحري على الأقدام، * الصيد البحري الترفيهي، الصيد عن طريق الغوص.
- المجهز السفينة بالنسبة لكل سفينة.
المادة 5
فتح المادةيمنح الترخيص بالنسبة للصيد البحري عن طريق الغوص المحترف، من أجل استغلال الموارد البيولوجية البحرية طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 6
فتح المادةيوجه طلب منح ترخيص الصيد البحري أو تجديده إلى مديري الصيد البحري والموارد الصيدية للولايات المختصين إقليميا.
المادة 7
فتح المادةتنشأ لجنة محلية لدى كل مديرية للصيد البحري والموارد الصيدية للولاية، تكلف بدراسة طلبات منح تراخيص الصيد البحري و كذا تجديدها.
المادة 8
فتح المادةتتشكل اللجنة المحلية من :
- المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية، رئيسا،
- المدير الولائي لغرفة الصيد البحري والموارد الصيدية، رئيس المحطة المعنية بالأمر.
يحدد سير اللجنة المحلية بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تستعين اللجنة إذا ارتأت فائدة من ذلك، على سبيل الاستشارة، بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 10
فتح المادةيسلم المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية المختص إقليميا، بعد دراسة الطلبات من اللجنة المحلية المؤسسة بموجب أحكام المادة 7 أعلاه، ترخيص الصيد البحري.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يسجل كل ترخيص تم تسليمه في سجل مرقم و مؤشر عليه يحتوي على البيانات الآتية:
- الرقم الترتيبي الموافق للترخيص وفقا لأحكام المادة 12 أدناه
- المعلومات المتعلقة بهوية مجهز السفينة أو الصياد البحار ، أجال صلاحية الترخيص
- كل ملاحظة أخرى محتملة.
المادة 12
فتح المادةتحتوي تراخيص الصيد البحري التي يتم تسليمها على رموز مكونة من خمسة (5) أرقام وحرفين تمثل ما يأتي:
- الرقمان الأولان يشيران إلى الولاية
- الرقم الثالث و الرابع و الخامس يشيرون إلى الرقم الترتيبي للترخيص حرفان يشيران إلى نوع الصيد البحري.
المادة 13
فتح المادةوثيقة ترخيص الصيد البحري على شكل مستطيل، يمكن طيها وتعد على ورق مقوى من لون أزرق فاتح يغطيه ورق شفاف لاصق كليا.
تقدر أحجامه كما يأتي : 10 سم طولا ، 15سم عرضا.
المادة 14
فتح المادةيحتوي ترخيص الصيد البحري على العبارات الآتية :
على الوجه :
عبارة ترخيص الصيد البحري، رقم دليل ترخيص الصيد البحري تاريخ إعداده، المعلومات الخاصة بأجهزة الصيد ومنطقة الصيد البحري.
على القفا :
- المعلومات الخاصة بمجهز السفينة أو بالصياد البحري وصورة شمسية لصاحب الترخيص و إمضائه
- المعلومات الخاصة بالسفينة.
المادة 15
فتح المادةيحدد الشكل النموذجي لترخيص الصيد البحري في الملحق 3 من هذا القرار .
المادة 16
فتح المادةتحدد مدة صلاحية الترخيص بسنة (1) واحدة قابلة للتجديد.
الفرع الثالث — رخصة الصيد البحري
المادة 17
فتح المادةتسلّم رخصة الصيد البحري المجهز السفينة بالنسبة لسفينة واحدة أو مجموعة من السفن.
المادة 18
فتح المادةيوجه طلب منح رخصة الصيد البحري أو تجديدها إلى الوزير المكلف بالصيد البحري. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 19
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القرار على رخصة الصيد البحري المسلمة لغرض ممارسة صيد:
- الأسماك كثيرة الترحال الصيد بواسطة السفن الأجنبية الصيد بواسطة السفن المستأجرة.
المادة 20
فتح المادةيمنح الوزير المكلف بالصيد البحري رخصة الصيد البحري.
المادة 21
فتح المادةتعدّ رخصة الصيد البحري وفقا للنموذج المحدد في الملحق 4 من هذا القرار .
و تكون مستطيلة الشكل، على ورق من لون أبيض تقدر أحجامها كما يأتي :
27- سم طولا، 21 سم عرضا.
تحدد مدة صلاحيتها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 22
فتح المادةتطبع رخصة الصيد البحري على الوجه و القفا.
الفرع الرابع — أحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةيمنح أجل ستة (6) أشهر المجهزي السفن و الصيادين البحريين الممارسين لنشاط الصيد البحري من أجل الامتثال لأحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005.
إسماعيل ميمون الملحق الأول الملف الإداري الخاص بترخيص الصيد البحري أولا - المعلومات الخاصة بمجهز السفينة أو بالصياد البحري :
- الشخص الطبيعي : 1 (1) لقب واسم مجهز السفينة أو الصياد البحري 2 (2) العنوان
(3) مستخرج من شهادة ميلاد مجهز السفينة أو الصياد البحري، 4 (4) مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (البطاقة رقم (3 (3) المجهز السفينة أو الصياد البحري، 5 (5) نسخة مصدق على مطابقتها لبطاقة التعريف الوطنية لمجهّز السفينة أو الصياد البحري، 6 (6) صورتان شمسيتان
(7) شهادة الجنسية
8) شهادة التأمين.
- الشخص المعنوي : 1 (1) القانون الأساسي للشركة،
2) حصيلة نشاط الأشهر الثلاثة (3) الأخيرة
(3) نسخة طبق الأصل من السجل التجاري.
ثانيا - المعلومات الخاصة بسفينة الصيد
(1) الوثائق التي تثبت شخصية السفينة أو سفن الصيد البحري المقرر استغلالها لاسيما :
اسم السفينة رقم التسجيل،
- سنة بناء السفينة و تاريخ الاستغلال الطول الاجمالي الهيكل، الحمولة الإجمالية قوة المحرك. 2 (2) محضر مراقبة أمن السفينة.
ثالثا - المعلومات الخاصة بأجهزة الصيد البحري :
(1) قائمة الأجهزة المقرر استعمالها.
رابعا - المعلومات المتعلقة بتجهيزات الاتصال : 1 (1) جهاز الاتصال من نوع VHF (الموجة الإذاعية)، 2 ( G.P.S 3 (3) أجهزة أخرى.
خامسا - معلومات أخرى تطلبها السلطة المكلفة بالصيد البحري. 25 ذو الحجة عام 426 1426 ه الملحق 2 الملف الاداري والتقني لرخصة الصيد البحري بالنسبة لحملة الصيد الملف الإداري البحري العلمي الملف التقني بالنسبة لحملة الصيد الملف الإداري البحري الاستكشافي
(1) القانون الأساسي للشخص المعنوي.
(2) تعهد شرفي بالخضوع للتشريع و التنظيم المعمول بهما وكذا لمختلف أنواع المراقبة المنصوص عليها. 1 (1) المعلومات الخاصة بسفينة الصيد:
الوثائق التي تثبت شخصية السفينة أو سفن الصيد البحري المقرر استغلالها، لاسيما :
اسم السفينة، رقم التسجيل سنة بناء السفينة و تاريخ الاستغلال، الطول الإجمالي، الهيكل، الحمولة الإجمالية قوة المحرك، * شهادة جنسية السفينة. 2 (2) تجهيزات الاتصال، لا سيما :
- جهاز الاتصال من نوع VHF (الموجة الإذاعية) G.P.S أجهزة أخرى.
(3) محضر مراقبة أمن السفينة.
(4) كشف عن أفراد الطاقم و المستخدمين العلميين والتقنيين الوطنيين أو الأجانب، عند الاقتضاء، والمقرر إبحارهم على متن سفينة الصيد.
(5) برنامج مفصل عن حملة الصيد البحري العلمي يحدد فيه على وجه الخصوص :
جدوى العملية، الأثر الاقتصادي والاجتماعي و الإيكولوجي، الموارد البيولوجية و المناطق المستهدفة آجال العملية، الأجهزة والتقنيات المقرر استعمالها. * الشخص الطبيعي : 1 (1) لقب واسم مجهز السفينة 2 (2) العنوان
(3) نسخة من شهادة ميلاد مجهز السفينة بالنسبة لحملة الصيد الملف الإداري البحري الاستكشافي (تابع) (تابع) الملف التقني 25 يناير سنة 2006 م الملحق 2 (تابع)
(4) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3 ) لمجهز السفينة،
(5) نسخة مصدق على مطابقتها لبطاقة التعريف الوطنية لمجهز السفينة، 6 (6) صورتان شمسيتان 7 (7) شهادة رسمية تثبت صفة مجهز السفينة يسلمها البلد الأصلي بالنسبة لمجهز السفينة الأجنبي. * الشخص المعنوي :
(1) القانون الأساسي للشخص المعنوي
2) حصيلة نشاط السنتين الأخيرتين،
(3) نسخة طبق الأصل من السجل التجاري
(4) تعهد شرفي بالخضوع للتشريع و التنظيم المعمول بهما و كذا لمختلف أنواع المراقبة المنصوص عليها. 1 (1) المعلومات الخاصة بسفينة الصيد : * الوثائق التي تثبت شخصية السفينة أو سفن الصيد البحري المقرر استغلالها، لاسيما :
- اسم السفينة، رقم التسجيل،
- سنة بناء السفينة و تاريخ الاستغلال الطول الإجمالي الهيكل، الحمولة الإجمالية
- قوة المحرك، * شهادة جنسية السفينة. 2 (2) تجهيزات الاتصال، لا سيما :
- جهاز الاتصال من نوع VHF (الموجة الإذاعية) G.P.S
- أجهزة أخرى.
(3) جرد أجهزة الصيد البحري المزمع استعمالها و مواصفاتها التقنية،
(4) قائمة أفراد الطاقم المقرر إبحارهم،
(5) محضر مراقبة أمن السفينة.
الملحق 3 الشكل النموذجي لترخيص الصيد البحري الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية ترخيص الصيد البحري رقم الدليل.
تاريخ إعداده.
صورة شمسية لقب واسم مجهز السفينة الصياد البحري .....
تاريخ و مكان الازدياد الجنسية.
المقر:
الإمضاء اسم السفينة ...
رقم تسجيل السفينة نوع الصيد البحري ...
القوة المحركة للسفينة ...
الحمولة الإجمالية للسفينة ...
أجهزة الصيد البحري المستعملة :
منطقة الصيد البحري .......
الملحق 4 الشكل النموذجي لرخصة الصيد البحري الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية رخصة الصيد البحري الفترة الممتدة من. إلى.
اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي :
المقر :
الجنسية .....
وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية اسم السفينة أو مجموعة السفن.
رقم التسجيل..
نوع الصيد البحري...
القوة المحركة.
الحمولة الإجمالية.
الراية.
منطقة الصيد.
أجهزة الصيد الطرق المستعملة.
عدد أفراد الطاقم.
إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يوليو الأصول :
- الذهب.
أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال..
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في سنة 2005 المبالغ ( دج ) 1.130.358.151,29 440.310.073.669,73 911.061.396,90 1.588.059.991,74 3.196.547.181.271,51 151.437.284.242,42 1962/12/31).. 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 ( .
الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 03 – 11 المؤرخ في 26/8/2003 ) .
حسابات الصكوك البريدية.
السندات المعاد خصمها : * العمومية. * الخاصة.
الأمانات : * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
أصول ثابتة صافية ...
- بنود أخرى للأصول....
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
الالتزامات الخارجية.
الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة.
استعادة السيولة.
الرأسمال.
الاحتياطات.
مؤونات.
بنود أخرى للخصوم. 117.177.175.063,12 من الأمر رقم 0,00 3.560.063.622,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.035.026.825,74 7.451.000.281,01 122.491.592.399,76 المجموع 4.054.638.876.915,37 919.704.204.134,08 178.685.003.024,79 22.813.266,08 13.835.752.091,52 1.454.305.734.183,41 303.217.131.071,26 450.000.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26 0,00 685.460.757.990,97 المجموع 4.054.638.876.915,37 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.