ج.ر عدد 29 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس قوانين العدد 29 29 صفر 1422 ه 23 مايو سنة 2001 م قانون رقم 01-05 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية. 5 قانون رقم 01-06 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلّق بالمساعدة القضائية. 6 قانون رقم 01-07 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يعدل ويتمّم الأمر رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف. 7 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-130 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق ميزانية الدولة. 22 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في …… 10 مرسوم رئاسي رقم 01-131 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

مرسوم رئاسي رقم 01-132 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “حوض أهنات “ ( الكتل : 337 و 338 و 339 و 340 و 341 و 342 و 343 ) المبرم بمدينة الجزائر في “سوناطراك “ وشركتي “ بتروناس كريغالي أو فرسياس س. د. ن، 20 يناير سنة 2001 بين الشركة الوطنية ب. ح. د “و” غ. د. ف أنترناسيونال “. . . . . . . 13 مرسوم تنفيذي رقم 01-133 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة . 14 مرسوم تنفيذي رقم 01-134 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.

مرسوم تنفيذي رقم 01-135 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها.

مرسوم رئاسي رقم 2000-272 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول القاسي”، “العقرب” و”زوتي”، المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك” وشركة “أميراداهيس ليميتد” (استدراك).

مرسوم رئاسي رقم 2000-273 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الروني” (الكتلة : 401ج) المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” والشركة “أميراداهيس ليميتد” (استدراك).. . . . . …. . . .

29 صفر عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 23 مايو سنة 2001 م فهرس ( تابع ) مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة…

سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والمالية بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث بوزارة العدل. مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة المدنية في الولايات.

2001، تتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس (تونس).

2001، يتضمن إنهاء مهام القنصل العام

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقفصة (الجمهورية التونسية).

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمديرية العامة للجمارك . . . .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة بعنابة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو للضرائب في ولايتين.

سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس ( تابع مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة في ولاية تبسة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة في ولاية النعامة .. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة في ولاية سطيف. / العدد 29 29 صفر 1422 23 مايو سنة 2001 م ) 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة

2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني

2001، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعمير والبناء

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية ورقلة… مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 للمصالح الفلاحية في ولايتين…

مايو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية…

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية… مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد المملكة

2001، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض الإسبانية). 25 مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، تتضمن تعيين مكلفين بمهمة بمصالح رئيس الحكومة (استدراك)…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح رئيس الحكومة (استدراك)…

قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1422 الموافق 2 مايو سنة 2001، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التقني لتربية الحيوانات.

29 صفر عام 1422 الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 29 5 قوانين قانون رقم 01-05 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 يعدل ويتمم الأمر رقم 154-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 120 و 122 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم

  • وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا القانون ويتمم الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية. المادة 2 : تعدل وتتمم المواد 171 مكرر و 320 و 324 من الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 171 مكرّر : تطبق أحكام المواد من 81 إلى 97 ومن 110 إلى 117 فيما يخص الطلبات العارضة والتدخل وإعادة السير في الدعوى وترك الخصومة. وتستبدل، في المواد الإدارية المواد 172 و 173 و 183 إلى 190 الخاصة بتدابير الاستعجال والقضاء المستعجل، بالأحكام الآتية : في جميع حالات الاستعجال، يجوز لرئيس المجلس القضائي أو للقاضي الذي ينتدبه، بناء على عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق : 1 - الأمر بتوجيه إنذار ، سواء أكان مطلوبا أم غير مطلوب الرد عليه ، بمعرفة أحد موظفي قلم الكتاب 2 - تعيين أحد موظفي قلم الكتاب أو أحد الخبراء ليقوم دون تأخير، بإثبات الوقائع الحاصلة بدائرة المجلس القضائي التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى نزاع يطرح للفصل فيه أمام أحد المجالس القضائية المختصة في المواد الإدارية 3 - الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك باستثناء ما تعلّق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام، أو الأمن العام، ودون المساس بأصل الحق وبغير اعتراض تنفيذ أية قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي والاستيلاء والغلق الإداري “. ……………… ( الباقي بدون تغيير …… المادة 320 : كل حكم أو قرار أو سند لا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا كان ممهورا بالصيغة التنفيذية الآتية :

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري”. وتنتهي بالصيغة الآتية : وبناء على ما تقدم فإنّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتأمر جميع أعوان التنفيذ إذا طلب إليهم ذلك، تنفيذ هذا ( القرار، الحكم…) وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية وبناء عليه وقع هذا الحكم “. وفي القضايا الإدارية تكون الصيغة التنفيذية على الوجه الآتي : “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، كلّ فيما يخصه، وتدعو وتأمر كل أعوان التنفيذ المطلوب إليهم ذلك فيما يتعلق بإجراءات القانون العام في مواجهة الأطراف الخصوصيين أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار”. “ المادة 324 : جميع الأحكام والقرارات القضائية قابلة للتنفيذ في كل أنحاء الأراضي الجزائرية. ولأجل التنفيذ الجبري للأحكام والقرارات يطلب قضاة النيابة العامة مباشرة استعمال القوة العمومية ويشعر الوالي بذلك. وعندما يكون التنفيذ من شأنه الإخلال بالنظام العام إلى درجة الخطورة، يمكن الوالي وبطلب مسبب يقدمه في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إشعاره أن يلتمس التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر “. المادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة 23 مايو سنة 2001 م قانون رقم 01-06 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 57-71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 و 151 منه وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلّق بالمساعدة القضائية، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،

  • وبعد مصادقة البرلمان

29 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2001 م يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا القانون ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية. المادة 2 : تعدل المادة 25 من الأمر رقم 1 7-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 25 : يتم تعيين محام مجانا في الحالات الآتية : 1 - لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى 2 - للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في مواد الجنح، 3 - للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس (5) سنوات سجنا نافذة، 4 - إذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه 5 - للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات مع مراعاة أحكام المادة 29 مكرر أدناه”. المادة 3 : يتمّم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه ، بباب رابع مكرر، يتضمن المادة 29 مكرر ، يحرر كما يأتي : الباب الرابع مكرر المساهمات المالية المخصصة للمساعدة القضائية المادة 29 مكرّر : يتقاضى المحامي المكلف بالمساعدة القضائية في المواد المدنية ، وكذا في حالة التعيين التلقائي أمام محكمة الجنايات مكافأة مالية تكون على عاتق خزينة الدولة. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 ويمكن أن تخفض المكافأة إذا تعلق الأمر بسلسلة من القضايا تعالج مسائل متشابهة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 01-07 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم القانون رقم 10-91 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لاسيما المواد 2 و 9 (الفقرة (3) و 52 ( الفقرة (3) و 119 و 120 122-25 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم

وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، لاسيما المواد 213 إلى 220 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم 23 مايو سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، المعدل والمتمم وبعد استطلاع رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا القانون بعض أحكام القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف. المادة 2 : تتمّم المادة الأولى من القانون رقم 1 9-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، في آخرها كما يأتي : ………. والشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها”. المادة 3 : يتمّم الفصل الأول من القانون رقم 1 9-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 8 مكرّر : تخضع الأملاك الوقفية لعملية جرد عام حسب الشروط والكيفيات والأشكال القانونية والتنظيمية المعمول بها.

29 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2001 م يحدث لدى المصالح المعنية لأملاك الدولة سجل عقاري خاص بالأملاك الوقفية تسجل فيه العقارات الوقفية وتشعر السلطة المكلفة بالأوقاف بذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 4 : تتمّم أحكام الفصل الرابع من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1 141 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمواد من 26 مكرّر إلى 26 مكرر 11 تحرّر كما يأتي : “ المادة 26 مكرّر : يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفية بتمويل ذاتي أو بتمويل وطني أو خارجي مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 26 مكرر 1 : يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفية إذا كانت أرضا زراعية أو شجرا بأحد العقود الآتية : 1 - عقد المزارعة : ويقصد به إعطاء الأرض للمزارع للاستغلال مقابل حصة من المحصول يتفق عليها عند إبرام العقد، 2 عقد المساقاة : ويقصد به إعطاء الشجر للاستغلال لمن يصلحه مقابل جزء معين من ثمره. المادة 26 مكرّر 2 : يمكن أن تستثمر، عند الاقتضاء، الأرض الموقوفة العاطلة بعقد الحكر الذي يخصص بموجبه جزء من الأرض العاطلة للبناء و/ أو للغرس لمدة معينة مقابل دفع مبلغ يقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد ، مع التزام المستثمر بدفع إيجار سنوي يحدّد في العقد مقابل حقه في الانتفاع بالبناء و/أو الغرس وتوريثه خلال مدة العقد، مع مراعاة أحكام المادة 25 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 26 مكرّر :3 :3: مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وأحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 91-10 المؤرخ للجمهورية الجزائرية / العدد 29 9 في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يمكن إدماج الأراضي الفلاحية الوقفية المجاورة للتجمعات السكنية ضمن الأراضي العمرانية، طبقا لأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير. المادة 26 مكرّر 4 : يصح تغيير وجهة الملك الوقفي إلى ماهو أصلح له وللمستحقين ما لم يمنع ذلك شرط من شروط الواقف، وفي حالة وجود مانع يلجأ إلى القاضي الذي يصدر حكما يراعي مصلحة الوقف والموقوف عليهم، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون. المادة 26 مكرّر 5 : يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأرض الموقوفة بعقد المرصد الذي يسمح بموجبه لمستأجر الأرض بالبناء فوقها مقابل استغلال إيرادات البناء، وله حق التنازل عنه باتفاق مسبق طيلة مدة استهلاك قيمة الاستثمار، مع مراعاة أحكام المادة 25 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 26 مكرّر 6 : يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفية حسب ما يأتي : 1 - بعقد المقاولة، سواء كان الثمن حاضرا كلية أو مجزءا في إطار أحكام المادة 549 وما بعدها من الأمر رقم 75-8 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، 2 - بعقد المقايضة الذي يتم بمقتضاه استبدال جزء من البناء بجزء من الأرض، مع مراعاة أحكام المادة 24 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 26 مكرّر 7 : يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى العقارات الوقفية المبنيّة المعرضة للخراب والاندثار بعقد الترميم أو التعمير الذي يدفع المستأجر بموجبه ما يقارب قيمة الترميم أو التعمير، مع خصمها من مبلغ الإيجار مستقبلا.

المادة 26 مكرّر 8 : مع مراعاة أحكام المادة 2 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، تخضع عقود إيجار المحلات الوقفية المعدة للسكن والمحلات التجارية لأحكام القانون المدني والقانون التجاري. المادة 26 مكرّر 9 : مع مراعاة أحكام المادة 14 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه للسلطة المكلفة بالأوقاف حق إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة. تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياتها عن طريق التنظيم. المادة 26 مكرّر 10 : يمكن تنمية الأملاك الوقفية العامة عن طريق تحويل الأموال المجمعة إلى استثمارات منتجة باستعمال مختلف أساليب التوظيف الحديثة مثل : 1 - القرض الحسن : وهو إقراض المحتاجين قدر حاجتهم على أن يعيدوه في أجل متفق عليه، 2 - الودائع ذات المنافع الوقفية : وهي التي تمكن صاحب مبلغ من المال ليس في حاجة إليه لفترة معينة من تسليمه للسلطة المكلفة بالأوقاف في شكل وديعة يسترجعها متى شاء، وتقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتوظيف هذه الوديعة مع ما لديها من أوقاف، مراسيم مرسوم رئاسي رقم 01-130 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، 23 مايو سنة 2001 م 3 - المضاربة الوقفية : وهي التي يتم فيها استعمال بعض ريع الوقف في التعامل المصرفي والتجاري من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف مع مراعاة أحكام المادة 2 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 26 مكرّر 11 : للسلطة المكلفة بالأوقاف حق إبرام عقود في إطار أحكام المادة 8 أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 5 : تعدل المادة 45 من القانون رقم 1 9-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 45 : تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفية، وفقا لإرادة الواقف وطبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف، حسب الكيفيات التي حددها هذا القانون، والأحكام القانونية غير المخالفة له”. المادة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001

29 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2001 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-30 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي الباب رقم 0536 “إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين المهني ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-131 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 11 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-38 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 29 29 صفر 1422 23 مايو سنة 2001 م الاعتمادات المخصصة (دج) 2.455.000 982.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 235.000 مجموع القسم الأول 3.672.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 216.000 859.000 74.000 مجموع القسم الثالث 1.149.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………….. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……………… 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم………… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 150.000 750.000 467.000 980.000 مجموع القسم الرابع 2.347.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 653.000 مجموع القسم الخامس 653.000

29 ما 1422 م الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 29 13 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 179.000 مجموع القسم السابع 179.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.000.000 مرسوم رئاسي رقم 01-132 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “حوض أهنات ( الكتل : 337 338 339 و 340 و 341 و 342 و 343 ) المبرم بمدينة الجزائر في 20 يناير سنة 2001 بين الشركة الوطنية سوناطراك . وشركتي بتروناس كريغالي أوفرسياس س. د. ن، ب. ح. د “و” غ. د. ف أنترناسيونال “. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم

وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “حوض أهنات” (الكتل : 337 و 338 و 339 و 340 و 341 و 342 و 343) المبرم بمدينة الجزائر في 20 يناير سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “ بتروناس كريغالي أو فرسياس س. د. ن، ب. ح. د” و “غ . د . ف أنترناسيونال”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، 23 مايو سنة 2001 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “حوض أهنات “ (الكتل : 337 و 338 و 339 و 340 و 341 و 342 و (343) المبرم بمدينة الجزائر في 20 يناير سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “بتروناس كريغالي أو فرسياس س . د . ن ، ب . ح . د” و “غ . د . ف أنترناسيونال”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 01-133 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-21 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير

29 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 23 مايو سنة 2001 م سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) يقيد الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة المؤسسات والصناعات الفرع الأول فرع وحيد

في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 علي بن فليس الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) الصغيرة والمتوسطة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 300.000 700.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الفرع الأول 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.000.000

مرسوم تنفيذي رقم 01-134 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-26 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، الجدول · رقم الأبواب العناوين 23 مايو سنة 2001 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة ألف دينار (28.900.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة ، وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة ألف دينار (28.900.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 علي بن فليس 1 · الاعتمادات الملفاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 05-43 الإدارة المركزية - تشجيع جمعيات الشباب. 15.000.000 مجموع القسم الثالث 15.000.000 مجموع العنوان الرابع 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000

29 صفر عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 23 مايو سنة 2001 م

الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات الملفاة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 13-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات التكوين الخاصة بترقية الشباب وإدراجهم وتنشيطهم بالممارسة البدنية والرياضية ………… 13.900.000 مجموع القسم الثالث 13.900.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الرابع 13.900.000 الجزئي الثاني 13.900.000 مجموع الفرع الأول 28.900.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 28.900.000 الجدول “ ب رقم الأبواب العناوين وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… مجموع الاعتمادات المخصصة (دج) 2.600.000 3.881.000 600.000 القسم الرابع 7.081.000

الجدول رقم الأبواب العناوين 23 مايو سنة 2001 م ب “ ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. ……. 13.900.000 مجموع القسم السادس 13.900.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 الإدارة المركزية - المقابلات الوطنية للشبيبة والرياضة. 7.919.000 مجموع القسم السابع 7.919.000 مجموع العنوان الثالث 28.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 28.900.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 01-135 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة مجموع الفرع الأول 28.900.000 الاعتمادات المخصصة 28.900.000
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-467 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء المندوبية الولائية للصيد البحري وتحديد تنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ مديرية للصيد البحري والموارد الصيدية على مستوى الولايات ذات الواجهة البحرية والولايات المتوفّرة على قدرات مؤكدة في مجال تربية المائيات. تحدد قائمة الولايات المتوفرة على مديرية للصيد البحري والموارد الصيدية في ملحق هذا المرسوم ويمكن أن تتمّم كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.

29 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2001 م المادة 2 : تسند إلى مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية مهمة تنفيذ السياسة الوطنية للصيد البحري والموارد الصيدية. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :

  • ضمان القيام بالمهام المتعلقة بتنمية الثروة الصيدية والمائية وإدارتها وتسييرها وحمايتها والمحافظة عليها وتثمينها ومراقبة استغلالها ،
  • العمل على تثمين المسطحات المائية الطبيعية والاصطناعية عن طريق تطوير نشاطات التربية لا سيما تلك المتعلقة بالأسماك والرخويات والقشريات
  • السهر على احترام التشريع والتنظيم اللذين يسيران مجالات الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • ترقية وتشجيع الاستثمار في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وفي الصناعات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات جمع المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتحليلها وتوزيعها،
  • المشاركة، مع الهياكل المعنية، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، في مراقبة منتوجات الصيد البحري والموارد الصيدية تشجيع تنظيم المهنة وتنشيطها وتنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى والإرشاد الخاصة بتقنيات الصيد البحري وتربية المائيات
  • المشاركة في تنظيم موانيء وملاجيء الصيد البحري وشواطىء الرسو وتطويرها وتهيئتها. المادة 3 : يمكن أن تضمّ المديرية الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية ما بين اثنين (2) وأربع (4) مصالح حسب خصوصية كل ولاية وأهمية المهام الواجب القيام بها. يمكن أن تضمّ كلّ مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر، حسب أهمية المهام المتكفل بها. المادة 4 : توضع، عند الحاجة، محطات تحت تصرف المديرية الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 19 المادة 5 : تنفّذ أحكام المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 6 : يحول إلى المديرية الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية مجموع المستخدمين والممتلكات والوسائل التي كانت تسيرها أو تحوزها المندوبية الولائية للصيد البحري. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 467-96 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 علي بن فليس الملحق مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية
  • الشلف - قالمة بجاية - مستغانم
  • بشار ورقلة
  • تلمسان وهران تيزي وزو بومرداس الجزائر
  • الطارف جيجل تيبازة
  • سطيف
  • سكيكدة عين الدفلى سيدي بلعباس عين تيموشنت عنابة - غليزان

مرسوم رئاسي رقم 2000-272 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول القاسي”، “العقرب” و”زوتي”، المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك” وشركة أميراداهيس ليميتد” (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 57 الصادر بتاريخ 25 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 24 سبتمبر سنة .2000 الصفحات : 2 (الفهرس) و 4 (العمود الثاني) و 5 العمود الثاني) و 6 (العمود الأول). تصحح تسمية الشركة في الفهرس، وفي عنوان المرسوم، وفي الحيثية ما قبل الأخيرة، وفي المادة الأولى منه، كما يأتي : بدلا من : … “أمير اداهيس ليميتد” يقرأ : … “أمير اداهيس (ج. أ.أ) ليميتد”. الباقي بدون تغيير). مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام 23 مايو سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 2000-273 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الروني ( الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” والشركة “أمير اداهيس ليميتد” (استدراك).

- الجريدة الرسمية - العدد 57 الصادر بتاريخ 25 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 24 سبتمبر سنة .2000 الصفحات : 2 (الفهرس) و 6 (العمود الأول) و 7 العمود الأول). تصحح تسمية الشركة في الفهرس، وفي عنوان المرسوم، وفي الحيثية ما قبل الأخيرة، وفي المادة الأولى منه، كما يأتي : بدلا من : … “أميراداهيس ليميتد” يقرأ : … “أميراداهيس (غورد الروني) ليميتد”. الباقي بدون تغيير). فردية السيد أحمد آيت ساحلية، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيدة عزيزة وال، بصفتها مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة لإحالتها على التقاعد.

29 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من أول أبريل سنة 2001، مهام السيدة خديجة شايب ذراع، زوجة بوزاهر، بصفتها مكلفة بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بناء على طلبها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الناصر وردي، بصفته مديرا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والمالية بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد سحنون شيبان، بصفته مديرا للإدارة والمالية بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد توفيق سلطاني، بصفته مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيدة زهية بلعيد، زوجة بلخوجة، بصفتها رئيسة للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد يحيى بوخاري، بصفته مديرا للبحث بوزارة العدل، بناء على طلبه. مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد جيلالي أوباية، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية تامنغست.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد العربي بلبيوض، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد حبيب حدو ، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد بلخير بلمكي، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية تيسمسيلت. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 15 مارس سنة 2001 ، مهام السيد عبد المجيد فاصلة، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس (تونس).

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 15 فبراير سنة 2001 ، مهام السيد عبد المالك سايح بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس (تونس) لتكليفه بوظيفة أخرى. 23 مايو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقفصة (الجمهورية التونسية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 15 فبراير سنة 2001 ، مهام السيد عبد القادر بن شاعة، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقفصة (الجمهورية التونسية) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام الآنسة سامية لعجال، بصفتها رئيسة للدراسات بالمديرية العامة للجمارك، بناء على طلبها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة بعنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد الكمال حساين، بصفته مديرا جهويا للخزينة بعنابة، لإحالته على التقاعد.

29 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2001 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 3 أبريل سنة 1999 ، مهام السيد محمد سالمي، بصفته مديرا للضرائب في ولاية المدية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 3 أبريل سنة 1999 ، مهام السيد محمد لمين جبروني، بصفته مديرا للضرائب في ولاية المسيلة لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيدة فاطمة حشمان، زوجة تركي، بصفتها نائبة مدير للتخطيط والخريطة المدرسية بوزارة التربية الوطنية، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد إبراهيم آيت سعدي، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية تبسة، بناء على طلبه. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية النعامة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد رشيد معمري، بصفته مديرا للتكوين المهني، في ولاية النعامة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

  • * مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعمير والبناء في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 17 ديسمبر سنة 2000 ، مهام السيدة سليمة فزاني بصفتها مديرة للتعمير والبناء في ولاية سطيف، بسبب الوفاة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 6 يوليو سنة 2000 ، مهام السيد بوعلام نيراك بصفته نائب مدير للمستخدمين والنشاط الاجتماعي بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
  • سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 6 يوليو سنة 2000 ، مهام السيدة سامية بن القزادري، زوجة مومن، بصفتها نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الحميد مسطور، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية ورقلة، لإحالته على التقاعد. * مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد يوسف فراق ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بسكرة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد عز الدين بورنان، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تامنغست، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام الآنسة دليلة بوجمعة، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان، بناء على طلبها. 23 مايو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد عمر بن قندوز، بصفته نائب مدير لاستغلال الطريق بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد نور الدين علي منقور، بصفته مديرا للدراسات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لإحالته على التقاعد. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 تعين السيدة ويزة باشوش، زوجة فراني، مكلّفة بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 يعين السيد محمد رضا مزوي، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية.

29 صفر عام 1422 الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد المملكة الإسبانية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 يعين السيد عبد المجيد فاصلة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد المملكة الإسبانية) ابتداء من 15 مارس سنة 2001. مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، تتضمن تعيين مكلفين بمهمة بمصالح رئيس الحكومة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 74 الصادر بتاريخ 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 25 الصفحة 14 ، العمود الأول، السطر 3 : بدلا من : “… محمد لمين” يقرأ : “… محمد الأمين” الباقي بدون تغيير) مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح رئيس الحكومة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 17 الصادر بتاريخ 26 ذي الحجة عام 1421 الموافق 21 مارس سنة 2001. الصفحة 26، العمود الثاني، السطر 7 : بدلا من : “… برزوق” يقرأ : “… بورزق” الباقي بدون تغيير) قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1422 الموافق 2 مايو سنة 2001، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التقني لتربية الحيوانات. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة بمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 31 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-42 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير

سنة 1999 والمتضمن جمع المعهد التقني للتربيات الخفيفة والمعهد التقني لتربية الغنم والبقر في المعهد التقني لتربية الحيوانات، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد التقني لتربية الحيوانات. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للمعهد التقني لتربية الحيوانات الموضوع تحت سلطة المدير العام بمساعدة كاتب عام، على الهياكل الآتية : 1 - قسم الإدارة العامة، 2 - قسم حفظ الأنواع وتكاثرها، 3 - قسم أنظمة وفروع تربية الحيوانات 4 - قسم الحيوانات أحادية المعدة 5 – قسم المجترات 6 - قسم التكوين والإرشاد، 7 قسم دعم المنتجين والعلاقات مع فروع تربية الحيوانات 8- مزارع البرهنة. المادة 3 : يتولّى قسم الإدارة العامة القيام بما يأتي : مساعدة مختلف الأقسام في ميدان الإمداد من أجل تأدية مهمتها،

  • إعداد وتنسيق وتسيير ميزانية التسيير تسيير وحفظ أملاك المعهد، متابعة نفقات الميزانية
  • ضمان تسيير إدارة المستخدمين السهر على تطبيق التنظيم المعمول به في مجال تشريع العمل
  • ضمان التزويد بإمكانيات الإمداد للتسيير 23 مايو سنة 2001 م إعداد جرد للأثاث والبنايات العقارية والحيوانات
  • المشاركة في إعداد البطاقات التقنية لعمليات الاستثمار، متابعة عمليات الاستيراد والجمركة وعبور التجهيزات. ويشتمل قسم الإدارة العامة على أربع (4) مصالح، هي : 1 - -1 مصلحة المالية، 2 - مصلحة المستخدمين 3 - مصلحة الوسائل العامة 4 - مصلحة متابعة المشاريع وإنجازها. المادة 4 : يتولّى قسم حفظ الأنواع وتكاثرها القيام بما يأتي :
  • إعداد المخططات البيانية للانتقاء في مختلف الأنواع الحيوانية إعداد المخططات البيانية للتهجين بين السلالة المحلية والمستوردة رسم برامج التأطير الخاصة بمراكز التجارب وإنتاج المورثات
  • المحافظة على الممتلكات البيولوجية وحفظها، تقييم حالة السلالات والحيوانات المهددة بالانقراض
  • تحليل المعطيات الخاصة بالسلالات وإعداد الخصائص الوراثية إعداد مخططات التسيير لتكاثر القطعان بالتحسين أو بالحفظ، تطوير وسائل الحفظ بالتبريد والتلقيح الاصطناعي والتحويل الجنيني للتحسين والحماية. ويشتمل قسم حفظ الأنواع وتكاثرها على ثلاث (3) مصالح ، هي : 1 – مصلحة الحفظ 2 - مصلحة التحسين 3 - مصلحة التكاثر.

29 صفر عام 1422 الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2001 م المادة 5 : يتولّى قسم أنظمة وفروع تربية الحيوانات القيام بما يأتي : تحسين إنتاج تربية الأبقار والأغنام والدواجن والأرانب تقييم مؤهلات الإنتاج والتكاثر لمختلف الورشات

  • معالجة وتحليل المعلومات المتعلقة باقتصاد تربية الحيوانات توفير المعطيات المتعلقة بتقييم وضعية أسواق المنتوجات وعوامل الإنتاج إعداد أنماط ورشات تشخيص المسارات التقنية الواجب تطويرها والإرشاد إليها،
  • الإنتاج والقيام بتحليل المعطيات الإحصائية الوطنية لفروع تربية الدواجن والأرانب تثمين واستغلال المعطيات المسجلة من المراصد الاقتصادية
  • إعداد بنوك المعطيات حول تربية الحيوانات إنجاز التحقيقات الاجتماعية الاقتصادية المتعلقة بتنمية تربية الحيوانات. ويشتمل قسم أنظمة وفروع تربية الحيوانات على أربع (4) مصالح، هي : 1 مصلحة مرصد فروع تربية الدواجن والأرانب 2 مصلحة مرصد فروع الحليب واللحوم الحمراء، 3 – مصلحة دراسة وتحليل الأنظمة وفروع تربية الحيوانات 4 - مصلحة التحقيقات. المادة 6 : يتولّى قسم الحيوانات أحادية المعدة القيام بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد سياسات تنمية التربيات الخفيفة إعداد وتحقيق البرامج التجريبية ذات العلاقة بسلالة الدواجن والأرانب والنحل عن طريق : للجمهورية الجزائرية / العدد 29 27
  • معرفة ومراقبة نتائج التقنيات الحيوانية السلالة الحيوانات المحلية دراسة الغذاء والتغذية إنشاء تقنيات تربية الحيوانات التحسين الوراثي. ويشتمل قسم الحيوانات أحادية المعدة على ثلاث (3) مصالح، هي : 1 - مصلحة تربية الدواجن 2 - مصلحة تربية النحل، 3 - مصلحة تربية الأرانب المادة 7 : يتولّى قسم المجترات القيام بما يأتي : تصور ووضع برنامج تجارب في تربية البقر والغنم والماعز والإبل متابعة إنجاز التجارب الضرورية لتأكيد تكييف العتاد النباتي والحيواني
  • المشاركة في تحديد الاستراتيجية والمسار التقني الخاص بكل منطقة لتنمية تربية البقر والغنم والماعز والإبل
  • استغلال ومعالجة نتائج التجارب المباشرة تحديد المكونات الكيميائية والقيم الغذائية لأغذية الأنعام ضبط أنظمة غذائية ملائمة لمتطلبات الحيوانات وأنظمة الإنتاج حسب المناطق الفلاحية البيئية
  • دراسة الشكل والحفظ واستعمال المنتجات الفرعية للزراعات الصناعية في الوجبات الغذائية. ويشتمل قسم المجترات على أربع (4) مصالح، هي : 1 – مصلحة تربية الأبقار، 2 - مصلحة تربية الأغنام 3 - مصلحة تربية الماعز 4 - مصلحة تربية الإبل.

المادة 8 : يتولّى قسم التكوين والإرشاد القيام بما يأتي :

  • إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات للإرشاد والتكوين
  • التنسيق بين هياكل الاتصال والإرشاد، تنظيم اجتماعات تحسيسية وإعلامية
  • المشاركة في البرامج الوطنية للتكوين،
  • دراسة ووضع مناهج الإرشاد
  • إنتاج وبث دعائم الإرشاد،
  • ضمان وجلب الإمكانيات المتعلقة بنشاطات المنافسة
  • ضمان توفير الإمداد في مجال التصور والجرد لإنجاز البرامج. ويشتمل قسم التكوين والإرشاد على مصلحتين (2) هما : 1 – مصلحة التكوين 2 - مصلحة الإرشاد. المادة 9 : يتولى قسم دعم المنتجين والعلاقات مع فروع تربية الحيوانات القيام بما يأتي : تقديم المساعدة للمنتجين والنصائح التقنية لتثمين المنتوجات الفلاحية الفرعية والزراعات الصناعية وطرق دمجها في وجبات أقل كلفة، ترقية الاستثمار في تربية الحيوانات بالمساعدة التقنية المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع 23 مايو سنة 2001 م إعداد المراجع المحلية بناء على النتائج المحصل عليها لدى المنتجين المتابعين
  • القيام بإنجاز التحقيقات لدى المنتجين حول إمكانيات تربية الحيوانات والتحولات على مستوى الولايات إحصاء انشغالات المنتجين وتنشيط الأيام التقنية بالتشاور مع الغرف الفلاحية والمديريات الفلاحية. ويشتمل قسم دعم المنتجين والعلاقات مع فروع تربية الحيوانات على ثلاث (3) مصالح، هي : 1 - -1 مصلحة المجترات 2 - مصلحة الحيوانات الأحادية المعدة 3 مصلحة العلاقات مع فروع تربية الحيوانات. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1422 الموافق 2 مايو سنة 2001. وزير المالية وزير الفلاحة عبد اللطيف بن أشنهو السعيد بركات عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي عبد القادر بن مبارك الجزائر