مرسوم تنفيذي رقم 03-327 مؤر مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 23 5 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمّم المر المرسوم التنفيذي رقم 02-113 المؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 الذي يحدد قائمة المناصب العليا لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-113 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-113 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 3 : يعين رؤساء المصالح ورؤساء المحطات من بين :
1- المهندسين الرئيسيين والمتصرفين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة وثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة،
2- مهندسي الدولة أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة الذين يتمتعون بثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة، والمهندسين التطبيقيين والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-113 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 4 : يعيّن رؤساء المكاتب من بين :
1- مهندسي الدولة الذين يتمتعون بثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة،
2- المهندسين التطبيقيين والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني
(8) سنوات من الأقدمية العامة،
3 - التقنيين السامين والمساعدين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.