قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخول لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم باستثناء المقررات المتعلقة بالمناصب العليا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم ★ قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1435 الموافق 26 يونيو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني.
بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1435 الموافق 26 يونيو سنة 2014 والمتضمن تعيين أع ض اء م ج لس إدارة ح دي ق ة ال ح ي وان ات والتسلية - الوئام المدني، المعدّل، كما يأتي : -" عبد الملك عبد الفتاح، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................
وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.