مرسوم تنفيذي رقم 02-113 مؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 10 3 أبريل سنة 2002 ، يحدد قائمة المناصب العليا لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 11
المادة الأولى
فتح المادةيُحدّد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتُحدّد القائمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1 - رئيس مصلحة
2 - رئيس محطة
3 - رئيس مكتب.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح ورؤساء المحطات من بين :
1 - المهندسين الرّئيسيّين والمتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، المناصب العليا رئيس المصلحة ورئيس المحطة اللذان يعيّنان وفقا المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3. ...
رئيس المصلحة ورئيس المحطة اللذان يعيّنان وفقا المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة .3 . 3 أبريل سنة 2002 م 2 مهندسي الدولة والمتصرفين الإداريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-327 (ج.ر عدد 60 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يعين رؤساء المصالح ورؤساء المحطات من بين :
1- المهندسين الرئيسيين والمتصرفين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة وثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة،
2- مهندسي الدولة أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة الذين يتمتعون بثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة، والمهندسين التطبيقيين والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة".
المادة 4
فتح المادةيعيّن رؤساء المكاتب من بين : 1-1 مهندسي الدولة والمتصرفين الإداريين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة -2 مهندسي التطبيق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
3 - التقنيين السامين والمساعدين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-327 (ج.ر عدد 60 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يعيّن رؤساء المكاتب من بين :
1- مهندسي الدولة الذين يتمتعون بثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة،
2- المهندسين التطبيقيين والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني
(8) سنوات من الأقدمية العامة،
3 - التقنيين السامين والمساعدين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة".
الفصل الثالث — التصنيف والرتب
المادة 5
فتح المادةتصنّف المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الصنف القسم الرقم الاستدلالي للشروط 19 5 714 للشروط 18 5 645 رئيس المكتب الذي يعيّن وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4. . . .
رئيس المكتب الذي يعين وفقا للشروط المنصوص عليها 3 من المادة 4 ...........
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة أعلاه، زيادة على المرتب الرئيسي، المنح والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيصدر الوزير المكلف بالصيد البحري قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم. 17 5 581 في الفقرة 16 1 482
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 علي بن فليس 20 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-327
مرسوم تنفيذي رقم 03-327 مؤر مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 23 5 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمّم المر المرسوم التنفيذي رقم 02-113 المؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 الذي يحدد قائمة المناصب العليا لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.