مرسوم تنفيذي رقم 21-436 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديرية للصيد البحري وتربية المائيات على مستوى الولاية وتحديد مهامها وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةالمديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات مصلحة خارجية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، بالاتصال مع المصالح المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بتنفيذ السياسة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
القيام بالمهام المتعلقة بتنمية الثروة الصيدية والمائية وإدارتها وتسييرها وحمايتها والمحافظة عليها وتثمينها ومراقبة استغلالها،
- ضمان متابعة إنجاز المشاريع التابعة للقطاع، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- العمل على تثمين المسطحات المائية الطبيعية والاصطناعية عن طريق تطوير نشاطات التربية، لا سيما تلك المتعلقة بالأسماك والرخويات والقشريات والطحالب السهر على احترام التشريع والتنظيم اللذين يسيران مجالات الصيد البحري وتربية المائيات
- ترقية وتشجيع الاستثمار في نشاطات الصيد البحري والصيد القاري وتربية المائيات وفي الصناعات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات جمع المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتحليلها وتوزيعها، المشاركة مع الهياكل المعنية، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، في مراقبة منتجات الصيد البحري والصيد القاري وتربية المائيات تشجيع تنظيم المهنة وتنشيطها، مرافقة تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى والإرشاد الخاصة بتقنيات الصيد البحري والصيد القاري وتربية المائيات ، لفائدة مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات،
- المشاركة في تنظيم موانئ وملاجئ الصيد البحري وشواطئ الرسو وتطويرها وتهيئتها، حماية المواقع المؤهلة لتربية المائيات،
– ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– المساهمة في تحضير الميزانية وضمان تنفيذها، ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وإعدادها وتحيينها، متابعة المنازعات القضائية على المستوى المحلي.
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة المديريات الولائية للصيد البحري وتربية المائيات واختصاصها الإقليمي طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تضم المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ما بين مصلحتين (2) وأربع (4) مصالح حسب خصوصية كل ولاية وأهمية المهام الواجب القيام بها.
تضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر، حسب أهمية المهام المتكفل بها.
يمكن إنشاء محطات على مستوى مديرية الصيد البحري وتربية المائيات، عند الحاجة.
المادة 6
فتح المادةيحدد تنظيم المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات في مصالح ومكاتب ومحطات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق قائمة المديريات الولائية للصيد البحري المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات وتربية المائيات واختصاصها الإقليمي الاختصاص الإقليمي أدرار أدرار - برج باجي مختار - تيميمون - إن صالح، إن قزام الشلف الشلف بجاية بجاية بسكرة بسكرة بشار بشار -
- أولاد جلال - المغير بني عباس - تندوف - البيض تلمسان تلمسان 24 الجريدة الرسمية المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات تيزي وزو الجزائر جيجل سطيف سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة مستغانم ورقلة وهران بومرداس الطارف الوادي تيبازة عين الدفلى عين تموشنت غليزان الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي تيزي وزو - البويرة الجزائر جيجل - ميلة سطيف - برج بوعريريج - المسيلة - باتنة سكيكدة - قسنطينة سيدي بلعباس - سعيدة - النعامة عنابة قالمة - سوق اهراس - أم البواقي - تبسة - خنشلة مستغانم ورقلة - غرداية - جانت - تامنغست - الأغواط - المنيعة وهران بومرداس الطارف الوادي - إيليزي - توقرت تيبازة - البليدة عين الدفلى - تيسمسيلت - المدية - الجلفة عين تموشنت غليزان - معسكر - تيارت 2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري وتربية المائيات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-334
مرسوم تنفيذي رقم 24-334 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتعلق بالعلاوة التحفيزية لفائدة منتجي سمك البلطي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-134
مرسوم تنفيذي رقم 24-134 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فيفري سنة 2022، يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يحدّد شروط إعداد ترخيص استعمال مواقع الرسو 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-58
مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.